• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد العاشر : في التيمم

  • وللغرماء المنع منه دون الواجب ، ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة ،

    ______________________________________________________

    المحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢).

    وللشافعية (٣) وجهان في مضايقة الوارث في الثوبين الزائدين على الواجب.

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللغرماء المنع منه دون الواجب).

    يريد أنّه لو كان هناك دين مستوعب فإنّ للغرماء المنع من المندوب دون الواجب. قال في «الذكرى (٤)» لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب ، وإن كنّا لا نبيع ثياب التجمّل في المفلس لحاجته إلى التجمّل ، بخلاف الميّت ، فإنّه أحوج إلى براءة ذمّته قال في «كشف اللثام (٥)» ولعلّه إجماع كما يظهر من الذكرى.

    قلت : سيأتي إن شاء الله تعالى في التتمّة نقل الإجماعات المتضافرة على تقديم الكفن على الدين الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه ونستوفي الكلام هناك.

    وللشافعية (٦) في هذه المسألة وجهان : أحدهما أنّ الغرماء لا يجابون إلى المنع مما زاد عن الواجب.

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة) أي غير العمامة في الأوّل والقناع

    __________________

    (١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٥.

    (٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ س ٥ ٦ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

    (٣) المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٩٤ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٣٣ ، الام : باب في كم يكفّن الميّت ج ١ ص ٢٦٧.

    (٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٠ س ٢٨.

    (٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٧.

    (٦) المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٩٥ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٣٤.