• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد العاشر : في التيمم

  • ويكره السبخ والرمل

    ______________________________________________________

    في ذلك المولى الأردبيلي (١) والسيد السند صاحب «المدارك (٢)» تبعاً للشهيد الثاني (٣) بما حاصله : أنّه متى سلم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز. وتمام الكلام سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه.

    وأمّا الحجر فقد تقدّم الكلام فيه.

    وفي «المنتهى» أنّ الرخام كالحجر ، قال : ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص (٤). وفي «الموجز الحاوي (٥) وشرحه (٦)» أنّ الرخام والبرام يجوز التيمّم بهما.

    [في كراهة التيمّم بالسبخ والرمل]

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره السبخ والرمل) إجماعاً كما في «المعتبر (٧) والمدارك (٨)» وفي «التذكرة (٩)» يجوز بالسبخة على كراهيّة بإجماع العلماء وفيها (١٠) : في الرمل عندنا. وفي «المنتهى (١١)» نسب الكراهيّة في الرمل إلى

    __________________

    (١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

    (٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٢.

    (٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٠.

    (٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١.

    (٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

    (٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

    (٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٤.

    (٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٥.

    (٩) عبارة التذكرة هنا مبهمة فانّه قال : والسبخ وهو الذي لا يثبت على كراهية ، والبطحاء وهو التراب الليّن في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمّى عليه ، انتهى ما في التذكرة : ج ٢ ص ١٧٥ ، وظاهر عبارته كما ترى أنّ الاجماع المدّعى مربوط بالأخير وهو تراب البطحاء لا السبخ الذي نسب إليه الشارح فيه الاجماع فتأمّل.

    (١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.

    (١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥٩.