• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد العاشر : في التيمم

  • نعم يكفّن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ،

    ______________________________________________________

    وفي «الذكرى (١)» لا يلحق واجب النفقة بالزوجة إلّا العبد للإجماع.

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (نعم يكفّن من بيت المال) ظاهره الوجوب كما هو صريح «المنتهى (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤)» ونفى عنه البعد في «مجمع البرهان (٥)» واحتمل في «كشف اللثام (٦)» الاستحباب للأصل. وفي «نهاية الإحكام (٧)» يكفّن من بيت المال إن كان فيه فضل. وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ بيت المال يشمل الزكاة. وفي «جامع المقاصد (٩)» أنّ المراد ببيت المال الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة وسهم سبيل الله على القول بأنّ المراد به كلّ قربة لا الجهاد وحده ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز ثمّ استظهر وجوب ذلك.

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا الماء والسدر والكافور وغيره).

    يريد أنّ حكم ذلك حكم الكفن في جميع ما مرَّ كما صرّح به جماعة (١٠).

    __________________

    (١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ٦.

    (٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٢ س ٢٠.

    (٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٢.

    (٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٦.

    (٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.

    (٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٧.

    (٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محلّ الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.

    (٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٧.

    (٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٢.

    (١٠) ظاهر عبارة المصنف وصريح عبارة الشارح هو أنّ قوله : وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ، معطوف على جميع الأحكام المتقدمة التي منها إيكال المذكورات على بيت المال إن لم تكن له تركة كما صرّح بذلك في جامع المقاصد : ج ١ ص ٤٠٢ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٣٠٧ إلّا أنّ جماعة اخرى أفتوا بخروج المذكورات من أصل التركة وعدم وجوب