• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد العاشر : في التيمم

  • وإلّا جعل بعد الرجل

    ______________________________________________________

    الطهارة وقد ورد النصّ في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة ولا مجال للتوقّف.

    وقال المولى الأردبيلي (١) وتلميذه السيّد المقدّس (٢) إنّ كلًّا من قولي العلّامة والشهيدين محلّ إشكال وقالا : يجتزي بالصلاة الواحدة هنا إن ثبت بنصّ أو إجماع ولا إشكال كما في تداخل الأغسال وإلّا فلا ، لأنّ العبادة كيفيّة متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل. وفي «كشف اللثام (٣)» لا إشكال إن لم نعتبر الوجه وعلى اعتباره ففي الذكرى إلى آخر ما نقلناه عنها وعن الروض ولم يتعقبّهما بشي‌ء.

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا) يكن (جعل بعد الرجل) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وظاهر «الجواهر (٥)» على ما نقل وبه صرّح الشيخ (٦) وجماعة (٧) وصرّح في «السرائر (٨) والتذكرة (٩)» بأنّه يقدّم على العبد. وفي

    __________________

    (١) لم نعثر على ما حكى عنه في الشرح في مجمع الفائدة وإنما المذكور فيه بعد الحكم بلزوم نية الواجب لوجوبه والمندوب لندبه : فلو ثبت النص فيما نحن فيه فينبغي القول بعدم الاحتياج إلى النية حينئذ أو كون المطلوب هو الأعم انتهى. وهذا يفترق عما حكى عنه الشارح بكثير ، انظر مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٤٤٧.

    (٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٦.

    (٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٨.

    (٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.

    (٥) جواهر الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٢٦ مسألة ٨٥.

    (٦) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

    (٧) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٠ ، والصهرشتي في إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٤ ص ٦٤٠ ، والعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٨.

    (٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

    (٩) ما في التذكرة ليس بتلك الصراحة وانما قال : جعل بعد الرجل فراجع التذكرة : ج ٢ ص ٦٨.