• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد العاشر : في التيمم

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    وفي «حاشية الفاضل الميسي والروض (١) والمسالك (٢) والروضة (٣) وفوائد القواعد (٤)» أنّ الأقوى والأجود انحصار تخيّره بين تأخير الثانية إلى أن يفرغ من الاولى إن لم يخف عليها وبين إدخالها حينئذٍ بالنّية وتشريكها بالتكبير وتخصيص كلّ واحدة بذكرها مخيّراً في تقديم أيّهما شاء إلى أن يكمل الاولى ثمّ يتمّ على الثانية.

    قلت : إنّ التشريك في الأثناء يوجب زيادة مكث الثانية على مقدار صلاتها بقدر ما بقي من صلاة الجنازة الاولى مطلقاً ويوجب زيادة مكث الاولى على مقدار صلاتها بقدر ما قرأ للثانية خلالها ، إذ التشريك إنّما هو في التكبير. فإذا حضرت الثانية بعد مضيّ تكبيرة من الاولى ، فيكون اشتراكهما في التكبير الثاني مثلاً ، فيتشهّد بعد اشتراكهما فيه بالشهادتين للثانية ويصلّي على النبي وآله للُاولى ، ثمّ يكبّر تكبيراً مشتركاً بينهما وهكذا إلى الفراغ من الاولى ، ثمّ يأتي بالباقي للثانية وذلك يستدعي زيادة مكثها ، لأنّ الصلاة على الاولى في هذه الحالة لا تتمّ إلّا بخمسة أدعية وأربع تكبيرات وعلى الثانية بسبعة أدعية وخمس تكبيرات وكلاهما أطول من الصلاة الّتي تشتمل على الأدعية الأربعة والتكبيرات الخمس فلا ينفع التشريك الآن.

    وفي «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧)» أنّ الّذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم يكن فيه خروج عن الإجماع. وردّه في

    __________________

    (١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٢٤.

    (٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧١.

    (٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٤.

    (٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص ٤٧ س ١٣ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامية الرقم ٨١٦).

    (٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٤.

    (٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥١ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

    (٧) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).