• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد العاشر : في التيمم

  • إلّا أن يعلم عدمه

    ______________________________________________________

    التحرّي. وهو المنقول عن «المهذّب (١) وشرح الجمل للقاضي (٢) والإصباح (٣) والإشارة (٤)» واقتصر في «النهاية (٥) والوسيلة (٦)» على اليمين ، ويمكن تعميمها للأربع. وفي «المقنعة (٧)» ثمّ يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله. وهذه منزّلة على المشهور ، لأنّ الخلف قد عرف حاله وأنّه لا ماء فيه فتأمّل. ولم يعتبر في «مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح» شيئاً من ذلك.

    وفي «كشف اللثام (٨)» الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثمّ يرسم دائرة صغرى وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز.

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا أن يعلم عدمه) لا أجد فيه خلافاً إلّا من الشافعي (٩) في أحد وجهيه حيث أوجب الطلب ولو علم العدم.

    ولو علمه أو ظنّه فيما زاد على النصاب وجب قصده كما صرّح به المصنّف في «نهاية الإحكام (١٠)» وجماعة من الأصحاب (١١) حيث يسع الوقت. ولا يجب

    __________________

    (٢٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٤٧.

    (١) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٧.

    (٢) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ حيث (اطلق فيه ولم يعيّن).

    (٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

    (٤) إشارة السبق : في التكليف الشرعي في الطهارة ص ٧٤.

    (٥) المذكور في النهاية والوسيلة ذكر اليمين واليسار معاً. راجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٦١ ، والوسيلة : ص ٦٩.

    (٦) المذكور في النهاية والوسيلة ذكر اليمين واليسار معاً. راجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٦١ ، والوسيلة : ص ٦٩.

    (٧) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١.

    (٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٥.

    (٩) ولا يخفى أنّ المذكور في المجموع : ج ٢ ص ٢٤٩ نسبة هذا الوجه إلى الرافعي ولكن الظاهر أنّه مصحّف عن الشافعي ، ويدلّ عليه نقله عنه في المنتهى : ج ٣ ص ٤٨ ، والتذكرة : ج ٢ ص ١٥٠.

    (١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٤.

    (١١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٩ س ١٣ ، والفاضل في