• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد العاشر : في التيمم

  • ويشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحي

    ______________________________________________________

    وعن كفارات «الجامع» لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها (١) قال في «كشف اللثام (٢)» ويوافقه خبر حنّان (٣) عن الصادق عليه‌السلام. قلت : فعل الفاطميّات على الحسين عليه‌السلام متواتر ، فيمكن الاستدلال به على المسألة مع تقرير زين العابدين عليه‌السلام. وفي «الذكرى (٤)» أنّ فعل الفاطميّات رواه أحمد بن محمّد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق عليه‌السلام.

    [في ما لو ماتت الحامل والولد حيّ أو بالعكس]

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ). لا أعرف فيه خلافاً كما في «الخلاف (٥)» وفي «المدارك (٦)» أنّه مشهور. من الجانب الأيسر كما في «الفقيه (٧) والمقنعة (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)

    __________________

    (١) الجامع للشرائع : كتاب الكفّارات في بقيّة الكفارات ص ٤١٩.

    (٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٩.

    (٣) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الكفّارات حديث ١ ج ١٥ ص ٥٨٣.

    (٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النياحة ص ٧٢ س ١٢.

    (٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٧.

    (٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

    (٧) من لا يحضره الفقيه : في أحكام الأموات ذيل الحديث ٤٤٦ ج ١ ص ١٦٠.

    (٨) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٨٧.

    (٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥.

    (١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

    (١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

    (١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٥ س ٦.

    (١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٣.

    (١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨١.