• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد العاشر : في التيمم

  • إلّا المرأة

    ______________________________________________________

    لا في الشق الأخير فيكون موافقاً لخبر العنبري (١) الناصّ على الفرق بين الولد والوالد ، لكن الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) والشهيد الثاني (٤) وسبطه (٥) حملوا خبر العنبري على أنّ الكراهة في انزال الولد أباه أخفّ من العكس.

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا في المرأة) فالمحارم أولى بإنزالها إجماعاً كما في «التذكرة (٦) والمنتهى (٧)» ونفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان (٨)» وقد يستشعر من عبارة «المقنعة» المخالفة كما يأتي نقلها.

    وليس إنزال الرحم لها بواجب زوجاً كان أو غيره ، بل هو مستحبّ كما صرّح به في «المعتبر (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥) والكفاية (١٦)» وهو ظاهر «الوسيلة (١٧) والشرائع (١٨)

    __________________

    الصلاة في كراهة نزول ذي الرحم في القبر ص ٣٤٢ س ٤٢.

    (١) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٥٢.

    (٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ س ٣٣.

    (٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

    (٤ و ١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج ١ ص ٩٩.

    (٥ و ١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٢ وص ١٣١.

    (٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٣.

    (٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٦.

    (٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٩٧.

    (٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٧.

    (١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ س ٣١.

    (١١) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

    (١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٨ س ٢٦.

    (١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

    (١٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ في حاشية السطور الأخيرة.

    (١٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

    (١٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مواراة الميّت في الأرض ج ١ ص ٤٢.