• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد العاشر : في التيمم

  • وإزار على رأي وفي الضرورة واحدة

    ______________________________________________________

    وفي «الروضة (١)» يستحبّ كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق.

    [في الإزار]

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإزار) الإجماعات المتقدّمة في القميص منقولة عليه أيضاً وكذا الشهرة ومذهب الأكثر وفتوى الأصحاب.

    والإزار هنا بمعنى اللفافة.

    وتجب فيه الزيادة طولاً بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين كما في «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وشرحي الجعفرية (٤) والروض (٥)» وفي الأوّل (٦) وأحد الشرحين (٧) أنّه يعتبر فيه وفي المئزر والقميص شمولها البدن في جانب العرض وأنّه ينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر.

    __________________

    الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.

    (١) ظاهر العبارة أنها بتمامها محكيّة عن الروضة ولكن ما في الروضة هكذا : وقميص يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل ويجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى انتهى. وانت ترى ان ما في الروضة الفتوى بكفاية بلوغه إلى نصف الساق واما في المحكي عنه هو احتمال كفاية ذلك فبين العبارتين بون بعيد. راجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.

    (٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

    (٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

    (٤) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

    (٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٣ س ١١.

    (٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

    (٧) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).