الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان : الأوّل في جنسه وقدره وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض

______________________________________________________

[الفصل الثاني في التكفين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيحرم في الحرير المحض) للرجل والمرأة إجماعاً كما في «التذكرة (١) والذكرى (٢)» * وعند علمائنا كما في «نهاية الإحكام (٣)» والحرير بدون التقييد بالمحض إجماعاً كما في «المعتبر (٤) وجامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية (٦)» مع التصريح في هذه الأربعة بعدم الفرق بين الرجال والنساء «والمدارك (٧) والمفاتيح (٨)».

__________________

(*) صرّح بذلك في آخر كلامه في الذكرى (منه).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٥.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٦ س ٢٤.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة صلاة الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٢.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٧٩ ٣٨٠.

(٦) المطالب المظفّرية : تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المجمع (١)» كأنّ دليله الإجماع وفي «الكفاية (٢)» أنّه المشهور. وفي «الغنية (٣)» الإجماع على أنّه لا يجوز فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس.

وظاهرهم الإجماع على استواء الرجل والمرأة كما في «كشف اللثام (٤)» وهو كما قال ، لأنّه قلّ من ترك التصريح به وقد علمت أنّهم نقلوا الإجماع عليه صريحاً ، بل في «فوائد الشرائع (٥) والمسالك (٦)» أنّه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير من الرجال والنساء ، لكن المصنّف في «النهاية (٧) والمنتهى (٨)» احتمل جواز تكفين النساء بالحرير استصحاباً لجوازه لهنّ في الحياة. وفي «المدارك (٩)» إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، انتهى.

وهل يجوز في جلد ما يؤكله * أم لا؟ الأكثر على عدم الجواز كما في حواشي الشهيد الثاني (١٠) على الكتاب. وهو خيرة «المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢)

__________________

(*) كذا في النسخ (مصححه).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩١.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٨ و ٣٩.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ و ٢٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦١.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٨ س ١١ و ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٨٩.

(٧) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٢.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(١٠) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ س ١٩ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٠.

(١٢) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) والموجز (٤) وجامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية (٦) وكشف الالتباس (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وغيرها (١٠).

والجواز ظاهر «الغنية (١١) والدروس (١٢)» وصريح «الروضة (١٣)» واستشكل فيه المصنّف في «النهاية (١٤)».

وأمّا صوفه ووبره فالمشهور فيهما الجواز كما في «المسالك (١٥)» وهو خيرة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٦ س ٢٧.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٥.

(٤) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٠.

(٦) المطالب المظفّريّة : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التكفين ص ٤٨ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٨٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(١٠) رياض المسائل : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ١٧٧ ، وظاهر المهذّب (لابن البرّاج) باب الأكفان والتكفين ، ج ١ ص ٥٩.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤.

(١٢) الدروس : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.

(١٣) ليست في الروضة صراحة في جواز التكفين بالجلد بل ولا إشعار به فإنّه بعد أن حكم بجواز تكفينه في جنس ما يصلّي فيه الرّجل قال : وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان وقطع به في الذكرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب ولنزعه عن الشهيد. وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه انتهى والعبارة كما ترى ليس فيها فتوى منه بشي‌ء صريحاً بل ولا إشعاراً ، راجع الروضة البهيّة : ج ١ ص ٤١٦ ٤١٧.

(١٤) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٨٩.


ويكره الكتان

______________________________________________________

«المعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) وشرح الجعفريّة (٥) والمسالك (٦) وكشف اللثام (٧)» وقوّى المنع فيهما في «المدارك (٨)» ونقل عن الكاتب (٩) المنع في الوبر ، قال الشهيد (١٠) إمّا لعدم النقل أو لنقل العدم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره الكتان) بفتح الكاف عند علمائنا كما في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» وهو مذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (١٤)» وخالف في ذلك الجمهور (١٥).

وفي «الغنية (١٦)» الإجماع على أنّ أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان. ونقل مثله عن التقي (١٧) من دون نقل الإجماع ، وفي «الفقيه» (١٨) لا يجوز بالكتان.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٠.

(٢) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣١ و ٣٢.

(٥) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٨٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(٩ و ١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣١.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.

(١٢) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨١.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.

(١٥) المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ١٩٧ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ١٣١.

(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ و ٢٥.

(١٧) الكافي في الفقه : كتاب الجنائز ص ٢٣٧.

(١٨) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٠ ج ١ ص ١٤٧.


والممتزج بالأبريسم

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والممتزج بالأبريسم) كما في «المبسوط (١) والوسيلة (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز (٧) وكشفه (٨)» وفي «جامع المقاصد (٩)» تقييد الكراهة بكون الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد (١٠) المعمول به عند الأصحاب كما صرّح بهذا الأخير في «المعتبر (١١)» وفي «كشف اللثام (١٢)» الأوضح التقييد بما إذا كان الأبريسم أقل.

وفي «الذكرى (١٣)» أنّ القاضي منع من الممتزج. قلت : وفي «النهاية (١٤)» لا يجوز في الممتزج وكذا «الاقتصاد (١٥)» على ما نقل عنه.

وفي «كشف اللثام (١٦)» أنّه لم يظفر بسند للمنع ولا للكراهة في الممتزج.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ٤.

(٤) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٢٩.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٢٦.

(٧) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٠.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨١.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٥٢ و ٧٥٣.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٠ و ٢٨١.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٢٩.

(١٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٤.

(١٥) الاقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر غسل الأموات ص ٢٤٨.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٣.


ويستحبّ القطن المحض الأبيض

______________________________________________________

قلت : استند في «كشف الالتباس (١)» في الكراهة إلى رواية (٢) رواها فيه عنه عليه‌السلام : «لا يكفن الميّت في كتان وممتزج».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ القطن) هذا مذهب العلماء كافّة كما في «المدارك (٣)» وفي «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» الإجماع على استحباب كونه قطناً أبيض إلّا أنّه في نهاية الإحكام زيادة كونه محضاً ، والكلّ بمعنى واحد. وفي «الخلاف (٧)» لا خلاف في استحباب الأبيض. وفي «كشف اللثام (٨)» المشهور الكراهيّة في غير الأبيض مطلقاً.

وعن «المهذب (٩) والإصباح (١٠)» المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهيّة في السواد في الإصباح وفي «المهذّب» نقل الكراهة في السواد عن بعض ، كذا قال في «الذكرى (١١)» ونقل الإجماع على كراهيّة السواد في «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٥١.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.

(٦) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٢.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٤.

(٩) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠.

(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة فصل في التكفين ج ٢ ص ٤٣٧.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٢٨ ٢٩.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الكفن ج ١ ص ٢٨٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.


وأقلّ الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١)» وفي «المنتهى (٢)» نفي الخلاف فيها.

[مقدار الكفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأقلّ الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب) إجماعاً كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والذكرى (٥)» في آخر كلامه «والتنقيح (٦) وشرح الجعفرية (٧) والمعتبر (٨)» إلّا سلّار وعند الجميع إلّا سلّار كما في أوّل عبارة «الذكرى (٩)» وعليه فتوى الأصحاب إلّا سلّاراً كما في «كشف الرموز (١٠)» وهو المشهور كما في «المختلف (١١) ومجمع الفائدة (١٢) والمدارك (١٣) وكشف اللثام (١٤)» ومذهب أكثر الأصحاب كما في «التذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والإيضاح (١٧)

__________________

(١) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٨.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٣ و ٢٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٢ و ١٤.

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ١١٨.

(٧) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٧٩.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٣.

(١٠) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨٩.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٢.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.

(١٦) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٦١.


مئزر

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وشرح الجعفرية (٢)» والأشهر كما في «الكفاية (٣)».

والفرض عند سلّار (٤) ثوب واحد وجعل الأسبغ سبع قطع ثمّ خمساً ثمّ ثلاثاً ، وفي حواشي الشهيد (٥) على الكتاب أنّ أبا علي قال : إنّ المفروض خمسة. ولم أجد أحداً نقل عنه ذلك ، بل المنقول عنه خلافه كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وبقول سلّار قال الأوزاعي (٦) والشافعي (٧) في أحد الوجهين والقول الثاني للشافعي أنّ الواجب قدر ما يستر العورة.

[في المئزر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مئزر) من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه كما في «المقنعة (٨) والمراسم (٩)» وفي «مختصر المصباح (١٠)» يؤزره من سرّته إلى حيث يبلغ المئزر وفي «جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وشرحي

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٢) يمكن أن يكون مراده الشرح الآخر للجعفرية وهو غير موجود لدينا.

(٣) كفاية الإحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٦.

(٤) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) لم نعثر على قول الأوزاعي في كتب القوم الموجودة عندنا ولا في كتب أصحابنا إلّا في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، ج ٢ ص ٨.

(٧) المجموع : كتاب الجنائز في باب التكفين ج ٥ ص ١٩١ و ١٩٢ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز باب الكفن ج ٥ ص ١٣١ ١٣٣.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(١٠) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).


.................................................................................................

______________________________________________________

الجعفرية (١)» يستر السرّة والركبة وما بينهما ، لأنّه المفهوم. وفي «المسالك (٢) والروضة (٣) والروض (٤)» يستر ما بين السرّة والركبة ، لأنّه المفهوم عرفاً كما في «الروض (٥)».

ووجوب المئزر نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٦) والغنية (٧) والذكرى (٨) والتنقيح (٩) وشرح الجعفريّة (١٠) والمعتبر (١١)» إلّا سلّاراً. وعليه فتوى الأصحاب كما في «كشف الرموز (١٢)» ومذهب أكثر الأصحاب كما في «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والإيضاح (١٥)» وظاهر «جامع المقاصد (١٦) والشرح الآخر للجعفرية (١٧)» وهو المشهور كما في «المختلف (١٨) والمدارك (١٩) وكشف اللثام (٢٠)

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا.

(٢) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٠٣ س ٢ و ٣.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٠٣ س ٢ و ٣.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.

(٧) غنية النزوع : (في الجوامع الفقهية) الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٥.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٤.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ١١٨.

(١٠) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٧٩.

(١٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.

(١٤) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٥) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٦١.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(١٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.

(١٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٢.

(٢٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ١ ص ١١٧ س ١١.


.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١) والذخيرة (٢) وحاشية المدارك (٣)» بل في الأخير : لا يظهر من الفقهاء مخالف وانّ الصدوق موافق والكاتب لم تعلم منه المخالفة ولا تأمّل أحد في هذا الحكم قبل صاحب «المدارك» وبعض من تبعه ، بل ربما يكون مقلّداً له (٤) ، انتهى.

وفي «المعتبر» بعد أن قال إنّ مذهب فقهائنا أجمع وجوب مئزر وقميص وإزار نقل عن الثلاثة وجوب إيجاب القميص ونقل عن ابن الجنيد التخيير بين ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص (٥) واختار ما ذهب إليه من عدم تعيّن القميص وفي هذا إشعار بأنّ المحقّق فهم منه أنّ أحد الأثواب مئزر ، فتأمّل.

وفي «المدارك» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال ما نصّه : أمّا المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجاً أو ثوبين وقميصاً. وقريب منها عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه فإنّه قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفّافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدّان من الكفن وذكر قبل ذلك أنّ المغسّل للميّت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئاً من القطن وينثر عليه ذريرة ويجعل شيئاً من القطن على قبله ويضمّ رجليه جميعاً ويشدّ فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدّاً جيّداً لئلا يخرج منه شي‌ء ، قال : ومقتضاه أنّ المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشدّ بها الفخذ. والمسألة قوّية الإشكال. ولا ريب أنّ الاقتصار على القميص واللفافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشدّ بها

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٨.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٨٦ س ٨.

(٣ و ٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في آداب كفن الميّت ص ٦٨ س ٦ وص ٦٨ س ٢١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٧٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

الفخذان أولى (١) ، انتهى ما في المدارك وتبعه على ذلك الكاشاني في «مفاتيحه (٢)» والخراساني في «كفايته (٣) وذخيرته (٤)».

وقال مولانا الأمين الأسترآبادي فيما كتب على «الفقيه» ما نصّه : قد وقع من جمع من المتأخّرين خبطة في هذا الموضع حيث زعموا أنّ من جملة الكفن الواجب المئزر وفسّروه بثوب يكون من السرّة إلى الركبة ، مع أنّه لا دلالة في الأحاديث على ذلك وكلام المصنّف رحمه‌الله صريح بخلاف قولهم وصريح في أنّ المراد بالمئزر ما يشدّ به فخذيه (٥) ، انتهى.

وقد تعرّض الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» إلى فساد ما ذهبوا إليه ونحن ننقل كلامه برمته في المقام.

قال على قوله في المدارك : أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار القميص والثوبين الشاملين ، ما نصّه : لا يخفى ما فيه ، لأنّ حكاية الشمول للجسد في كلّ منهما غير مستفادة ، لأنّ الثوب غير مأخوذ فيه الشمول بل هو أعمّ قطعاً وسيجي‌ء في مسألة جواز الصلاة في النجس إذا كان مما لا تتمّ الصلاة به وفي غيرها ما يظهر من الشارح ومن غيره ما ذكرنا ، مع أنّ حسنة الحلبي (٦) التي هي مستند ما ذكره من اعتبار القميص والثوبين صريحة في أنّ أحد الثوبين كان رداء له عليه‌السلام يصلّي فيه يوم الجمعة ، وغير خفيّ على المتأمّل أنّ الرداء المعروف المتعارف ليس شامل لجميع الجسد بعنوان اللفّ والإدراج ، بل موافق ومقارب للمئزر الّذي ذكره

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٤ و ٩٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة ، مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٤ و ١٦٥.

(٣) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٦.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٨٦ س ٥.

(٥) لم نعثر على كتابه لكن نقل عنه المحدّث البحراني قدس‌سره في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج ٤ ص ١٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠ و ١٤ ج ٢ ص ٧٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

الفقهاء ، وعلى تقدير عدم الظهور نمنع الظهور في الشمول. وفي «التهذيب (١)» عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : «كفّنت أبي في ثوبين كان يحرم فيهما وفي قميص من قُمُصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما‌السلام وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً» ولا بدّ من حمل ثوبي إحرامه على عدم شمول كلّ واحد لجميع الجسد وإلّا لزم القميص مع ثلاث لفائف وهو خلاف ما يظهر من الأخبار. وفي رواية ابن وهب (٢) : «يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص وإزار وخرقة» ويظهر منها أنّ الإزار لا يلفّ فيه الميّت وأنّ الثوب يطلق على الخرقة فكيف يكون الثوب شأنه الشمول لجميع الجسد مع أنّ القميص أحد الأثواب قطعاً وليس مما يشمل البدن وممّا ذكر ظهر فساد ما لو ادعي ظهور الشمول من الحسنة المذكورة من قوله عليه‌السلام في آخر الخبر «إنّما بعد ما يلفّ به الجسد» إذ معلوم أنّ المراد اللفّ في الجملة ، مضافاً إلى ظهور ذلك في نفسه على أنّا نقول : موثقة عمّار (٣) صريحة في عدم الشمول مع وجود القميص قال فيها : «ثمّ الإزار طولا حتّى تغطي الصدر والرجلين» إلى آخره وهذه نصّ في إطلاق الإزار على المئزر من جهة عدم تغطية الجميع ومن جهة قيد الطول. وكذا مرسلة يونس (٤) أيضاً ظاهرة في عدم الشمول كما لا يخفى. وكذا حسنة حمران (٥) يظهر منها ذلك من قوله عليه‌السلام «ولفافة» وأمّا قوله «وبرد يجمع فيه الكفن» ففيه تجوّز وخروج عن اللفظ قطعاً لأنّ البرد من الكفن فالخروج عن الظاهر إمّا في الجميع أو كلمة في.

ثمّ قال : ومقتضى ما يظهر من كلام ابن الجنيد أنّ كلّ واحد منها يكون شاملاً لجميع الجسد وفساده ظاهر ، إذ الثوب غير مأخوذ فيه قيد الشمول قطعاً مضافاً

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ح ٣٨ ج ١ ص ٤٣٤ ، ووسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٥ ج ٢ ص ٧٢٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣ ج ٢ ص ٧٢٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

إلى ما ذكرنا وممّا يعضد ذلك أنّه ورد في الأخبار (١) المستفيضة بتنشيف الميّت بعد الغسل بثوب ولا شكّ في تحقّقه وصدقه على التنشّف بالمئزر ، بل بالمنشفة ، لأنها أظهر أفراده فإن أراد أنّ ذلك يظهر من الأخبار ففيه أنّه ليس فيها إلّا كونها ثلاثة أثواب ، مضافاً إلى ما أشرنا من أنّ الغرض ليس إلّا ذكر العدد وأمّا الكيفيّة فلا ، بل ظهر خلاف ذلك منها ، وإن أراد أنّ الثوب مطلق غير مقيّد بكونه مئزراً وإن كان المئزر أحد أفراده ، وأنّ ما ذكره الشيخان يتحقّق به الكفن الصحيح قطعاً إلّا أنّ الكلام معهما في التعيين وعدم صحّة الغير ، بل مقتضى الأخبار صحّة كلّ ما صدق عليه اسم الثوب ففيه أنّه خلاف ظاهر كلامه ، مضافاً إلى ما أشرنا إليه من وهن دلالة الإطلاق ، بل وعدمها وقد أشرنا أيضاً إلى ما يمكن أن يجعله عذراً لهما ومن تبعهما متأيّداً بالشهرة التامّة بين الفحول من فقهائنا المتقنين الماهرين المأمونين عن الوهم بالمبالغة التامّة والاحتياط الزائد في مقام الإفتاء فكيف يتفقون في الإفتاء بما لا منشأ له أصلاً بل مخالف لمقتضى الأخبار التي هي مستندهم في فتاواهم ، ومع ذلك يتفقون بحيث لا يظهر منهم مخالف ، إذ الصدوق ستعرف أنّه موافق لا مخالف وأمّا ابن الجنيد فكونه مخالفاً لهم غير معلوم ، إذ لا يظهر منه كون كلّ قطعة شاملة لجميع الجسد ، لأنّه قال : يدرج في مجموع الثلاثة لا في كلّ واحد واحد منها ، غاية ما يظهر منه عدم وجوب المئزر لا عدم صحّته ، ومثل هذا الخلاف منه سهل كما لا يخفى على المطّلع بحاله في سائر المسائل ، فتأمّل. والمستفاد من بعض الأخبار كون القميص تحت الإزار الّذي يظهر كونه المئزر ، بل تحت الخرقة التي يشدّ بها الفخذ أيضاً.

وبالجملة لو بنى على أنّ الثوب الوارد في تلك الروايات مطلق وشامل لكلّ ما يصدق عليه اسم الثوب فلا شكّ في شموله للمئزر وصدقه عليه فيجب الحكم بصحّة جعله أحد الأثواب قطعاً ، سيما مع ملاحظة كثير من الأخبار الدالّة على أنّ

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٢ ج ٢ ص ٦٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

أحدهما المئزر مثل صحيحة عبد الله بن سنان (١) وصحيحة محمّد بن مسلم (٢) الآتية في بحث النمط ورواية معاوية بن وهب (٣) وموثقة عمّار (٤) وغيرها (٥) مما أشرنا إليه وما لم نشر ، مضافاً إلى كلام الفقهاء ، ولو بنى على أنّها ليست شاملة لسوى ما يشمل جميع الجسد فقد عرفت فساده ومما يدلّ على فساده أيضاً صحيحة زرارة (٦) كما أشرنا ولو بنى على عدم الإطلاق والشمول أصلاً كما أشرنا فكيف يدعى أنّ المستفاد التخيير الّذي ادعاه ، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ الإزار يطلق على الملحفة وعلى المئزر لغة وعرفاً وفي اصطلاح الشارع إطلاقاً متعارفاً شائعاً لا شكّ فيه ولا شبهة ، وبه صرّح أهل اللغة. ويظهر ذلك من الفقهاء ومنهم الصدوق في «الفقيه» في مواضع : منها : في كراهة التوشح والإتزار فوق القميص للمصلّي ويظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة. ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوب الواحد غير الحاكي وما ورد في الإمامة بغير رداء. وما ورد في الصلاة مكشوف الكتفين وما ورد في دخول الحمام وقراءة القرآن فيه ولفّ الإزار على الإحليل حال إطلاء النورة إلى غير ذلك. ولا يخفى أنّ الظاهر من الصدوق هنا أيضاً المئزر لا لفافة اخرى ، مع أنّ الملحفة إنّما هي الثوب

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢ ج ٢ ص ٧٢٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٢٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣ ج ٢ ص ٧٢٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٤٤.

ظاهر عبارته رحمه‌الله ان في الروايات المشار إليها التصريح بأنّ أحد الأثواب هو المئزر ، والحال انّه ليس في تلك الروايات تصريح ولا ظهور في أنّ أحدها المئزر نعم في المستدرك : ج ٢ ب ٢ ص ١٤ ما فيه الصراحة في أن أحدها المئزر ويمكن أن يكون المراد هو دلالة تلك الأخبار على مجرد الثلاثة واستفادة المئزر انّما هو من لفظ الثلاثة ولكنّه غير تام والأصح في العبارة هو الأوّل فتأمل. وعليه فلا دلالة في تلك ولا في غيرها الوارد فيه لفظ الثلاثة على أن أحدها المئزر فتدبّر.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٢٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي يلبس فوق الثياب كلّها ونصّ عليه أهل اللغة أيضاً ، فيبعد إرادته هنا غاية البعد كما لا يخفى. والظاهر من عبارة «الفقه الرضوي (١)» أيضاً ذلك كما قاله خالي المجلسي رحمه‌الله والظاهر من موثقة عمّار (٢) أيضاً ذلك.

وفي «التهذيب» في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف أصنع بالكفن؟ قال : تؤخذ خرقة فتشدّ على مقعدته ورجليه. قلت : فالإزار قال : إنّها لا تعدّ شيئاً إنّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلا يخرج منه شي‌ء». ولا يخفى على المتأمّل أنّ مراده من الإزار هنا المئزر ، لأنّ الراوي لمّا سمع حكاية الخرقة قال : فالإزار لأيّ شي‌ء يعتبر بعد اعتبار الخرقة؟ لأنّ الخرقة تغني عنه. فأجاب عليه‌السلام أنّ الخرقة ليست معدودة من الكفن ، بل لفائدة اخرى لا دخل لتلك الفائدة في حكاية الكفن يعني عليه‌السلام أنّ الكفن معتبر من حيث إنّ الميّت يلفّ فيه كما مرَّ في حسنة الحلبي (٤) وغير خفيّ أنّ الإزار إذا كان لفافة لا مناسبة لها في كونه مستغنى عنها بعد الخرقة ، لأنّ الخرقة تستر العورة ستر المئزر لها ولا تستر جميع البدن مع أنّ القميص ليس بأدون من اللفافة إن لم يكن أولى منها في الأمر المذكور ، مع أنّ الظاهر منها أنّ المعتبر إزار واحد لا إزاران ولا ثلاثة فتأمّل على أنّا نقول : الملحفة ما هي فوق جميع الثياب‌كما أشرنا وليس بمأخوذ فيها قيد الشمول لجميع الجسد ولذا عرّفوا الرداء بأنّها ملحفة معروفة فحمل ما نحن فيه على الملحفة وإرادة الشمول فاسد من جهتين ، فلا بدّ من الحمل على المئزر لانحصار الإطلاق فيها (٥) ، بل قال في الصحاح (٦) : موضع الإزار من الحقوين إلى أن قال : المئزر الإزار كقولهم الملحف واللحاف. ولعلّ هذا هو الظاهر من القاموس (٧) أيضاً فلاحظ.

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٤ في غسل الميّت والصلاة عليه ص ١٨٢ و ١٨٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ح ٦٢ ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠ و ١٤ ج ٢ ص ٧٢٨ و ٧٢٩.

(٥) فيهما (خ ل).

(٦) الصحاح : ج ٢ ص ٥٧٨ مادة (أزر).

(٧) القاموس : ج ١ ص ٣٦٣ مادة (الأزر).


.................................................................................................

______________________________________________________

وكتب شيخنا البهائي في الحبل المتين على صحيحة ابن سنان المذكورة الإزار يراد به المئزر وهو الّذي يشدّ به من الحقوين إلى أسافل البدن وقد ورد في اللغة إطلاق كلّ منهما على الآخر إلى آخر ما قال. ووافقه على كون الإزار في هذه الصحيحة هو المئزر غيره من الفقهاء. ومما يشير إلى كون الإزار في كلام الصدوق هو المئزر على ما ذكرته وذكره جدي رحمه‌الله قوله بعد ذلك فمن أحبّ ان يزيد لفافتين حتّى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس فتأمّل ، لكن كلامه نصّ في أنّ الإزار فوق القميص كما يظهر من موثقة عمّار ومرسلة يونس لكن في بعض نسخ «التهذيب (١)» في المرسلة : وبرداً بعد القميص بالألف الّتي هي علامة النصب فتكون صريحة في كون البرد هنا هو المئزر وأنّه تحت القميص. وربما كان في صحيحة ابن سنان إشعار بذلك أيضاً وربما كان ما ذكرنا مستند القوم في كونه تحتاً فتأمّل. وفي «الفقه الرضوي (٢)» يكفّن بثلاثة أثواب لفّافة وقميص وإزار ، انتهى. ولا تأمّل في أنّ الإزار ليس اللفّافة وإلّا لقال لفافتين فظهر أنّه المئزر وأنت لو تتبعت الأخبار ظهر لك أنّ إطلاق الإزار على المئزر لا حدّ له ولا حصر. وفي «الفقه الرضوي» عبّر عن الخرقة المشقوقة بالمئزر وتبعه الصدوق. وفي «الفقه الرضوي» عين عبارة صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمه مع صراحة رجوع ضمير لها إلى الخرقة التي يشدّ بها الوركين (٣) ، انتهى ما ذكره الأستاذ أدام الله تعالى حراسته.

وفي «الوسيلة (٤)» استحباب أن يكون المئزر ساتراً من الصدر إلى الساقين وفي «الذكرى (٥)» استحباب ستره الصدر والرجلين لقول الصادق (٦) عليه‌السلام في خبر

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ح ٥٦ ج ١ ص ٣٠٦.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٤ في غسل الميّت والصلاة عليه ص ١٨٢.

(٣) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٦٨ ٦٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩ و ٣٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.


وقميص

______________________________________________________

عمار «يغطي الصدر والرجلين» وفي «المسالك (١) والروضة (٢)» استحباب ستره ما بين صدره وقدمه ومثل ذلك قول الشيخ في «النهاية (٣) والمبسوط (٤)» ويكون عريضاً يبلغ من صدره إلى الرجلين.

[في القميص]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقميص) إجماعاً في الكتب المتقدّمة الّتي نقلناه عنها في المئزر أعني «الخلاف (٥) والغنية (٦) والمعتبر (٧) والذكرى (٨) والتنقيح (٩) وشرح الجعفرية (١٠)» ونسبه الآبي (١١) إلى فتوى الاصحاب وفي «المختلف (١٢) والمدارك (١٣)» إلى المشهور وفي «التذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والإيضاح (١٦)» إلى أكثر علمائنا. وهذه النسبة ظاهرة من «جامع

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٤١٥.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في باب ٨ تغسيل الأموات وتكفينهم .. ج ١ ص ٢٤٨.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٧٩.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٢.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ١١٨.

(١٠) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٦١.


.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) والشرح الآخر للجعفريّة (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ الأخبار (٤) به متظافرة لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة. وخيّر الكاتب (٥) على ما نقل عنه والمحقّق في «المعتبر (٦)» بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين. وقدّره إلى نصف الساق المحقّق الثاني وتلميذاه والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وشرحي الجعفرية (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢)» وقالا (١٣) أنّه المفهوم عرفاً. وفي «جامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وشرحي الجعفرية (١٦)» يجوز إلى القدم.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ج ٢ ص ٧٢٦ وباب ١٤ ص ٧٤٤.

(٥) نقله عنه المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٧٩ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٨.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٧٩.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) المطالب المظفريّة : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٣ س ٥.

(١١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٩ و ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٦) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا


وإزار على رأي وفي الضرورة واحدة

______________________________________________________

وفي «الروضة (١)» يستحبّ كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق.

[في الإزار]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإزار) الإجماعات المتقدّمة في القميص منقولة عليه أيضاً وكذا الشهرة ومذهب الأكثر وفتوى الأصحاب.

والإزار هنا بمعنى اللفافة.

وتجب فيه الزيادة طولاً بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين كما في «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وشرحي الجعفرية (٤) والروض (٥)» وفي الأوّل (٦) وأحد الشرحين (٧) أنّه يعتبر فيه وفي المئزر والقميص شمولها البدن في جانب العرض وأنّه ينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر.

__________________

الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.

(١) ظاهر العبارة أنها بتمامها محكيّة عن الروضة ولكن ما في الروضة هكذا : وقميص يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل ويجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى انتهى. وانت ترى ان ما في الروضة الفتوى بكفاية بلوغه إلى نصف الساق واما في المحكي عنه هو احتمال كفاية ذلك فبين العبارتين بون بعيد. راجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٣ س ١١.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام (١)» أنّ الواجب شموله البدن طولاً وعرضاً ولو بالخياطة. ولم يعتبر الشدّ. وفيه (٢) وفي «المسالك (٣) والروضة (٤)» أنّه تستحبّ الزيادة طولاً بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.

وفي «جامع المقاصد (٥) وشرح الجعفرية (٦) والروضة (٧)» يشترط أن يكون كلّ واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة. وفي الأوّل (٨) التصريح بعدم كفاية حصول الستر بالمجموع وأنّه إلى الآن لم يظفر في كلام الأصحاب بشي‌ء في ذلك نفياً ولا إثباتاً. وفي «مجمع البرهان (٩)» لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث تستر البدن لوناً وحجماً وكذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميّت من الكفن ولو كان كثير الثمن كما صرّح به جماعة. قلت : صرّح به المحقّق الثاني (١٠) والشهيد الثاني (١١) وغيرهما (١٢).

__________________

(١ و ٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٦.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٦) المذكور في شرح الجعفرية هو التصريح بساترية المئزر فقط حيث قال بعد ذكره : وحدّه من السرة إلى الركبة بحيث يسترها لانه المعهود منه. واما في القميص والازار فلم يذكر هذا القيد بنفي أو إيجاب. راجع المطالب المظفرية في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨ و ٨٩ ، والروضة البهية : الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٥ ، وروض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٣ س ١٤.

(١٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التكفين ج ٤ ص ١٦.


ويستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرزة بالذهب

______________________________________________________

[مستحبّات الكفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب) كذا قال في «المعتبر (١)» وقال إنّه مذهب علمائنا وأنكره من عداهم ، انتهى. ولعلّهما تركا ذكر المرأة لدلالة ما سيأتي في كلاميهما عليها. وفي «التذكرة (٢)» أنّ ذلك يزاد على الكفن عند علمائنا. وهو شامل للرجل والمرأة. وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ استحباب زيادتها لهما على الأثواب الثلاثة عند جميع الأصحاب.

وفي «الذكرى (٤)» يستحبّ عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة عبريّة وفيها (٥) أيضاً وفي «كشف اللثام (٦)» العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب. وفي «الخلاف (٧) والغنية (٨)» الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من دون أن يصفاها بشي‌ء لكنّه يشمل الرجل والمرأة. ونسبت زيادتها استحباباً في «المدارك (٩) والمفاتيح (١٠)» إلى المتأخّرين.

ونقل عن الحسن بن عيسى (١١) أنّ الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٩.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٨.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٠.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفتاح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(١١) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

يستحبّ أن تكون حبرة. وتبعه على ذلك أبو الصلاح في الظاهر حيث قال على ما نقل : والأفضل أن تكون الملاف ثلاث إحداهن حبرة (١). وقطع بذلك في «المدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وهو ظاهر الخراساني (٤) و «الرياض (٥)» وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ أخبار (٧) الحبرة كثيرة لكن لا تدلّ على كونها غير الثلاثة ، بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن ، انتهى.

قلت : استدلّوا على ذلك بخبر حمران (٨) ويونس بن يعقوب (٩) وقوله عليه‌السلام في خبر يونس (١٠) «ابسط الحبرة» الحديث وأيّده الأستاذ (١١) أيّده الله تعالى بما دلّ (١٢) على أنّ الكفن من قطن أبيض.

وأكثر الأصحاب (١٣) على عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة تصريحاً أو ظهوراً كما أنّ الإجماعات كذلك كما عرفت لكنّه قال في «الوسيلة (١٤)» المسنون أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنيّة عبريّة غير مطرّزة بشي‌ء من الذهب والأبريسم

__________________

(١) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠١.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفتاح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص ٨٧ س ٩.

(٥) رياض المسائل : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ١٦٨.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ج ١ ص ٧٢٦ ٧٢٩.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٥ ٧٤٦.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٥ ج ٢ ص ٧٢٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.

(١١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٦٩ س ١٠ و ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٣ و ٨ و ١٦ و ١٩ ج ٢ ص ٧٢٦ ٧٣٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٩ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣ ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٩.

(١٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وخرقة يشدّ بها فخذاه وعمامة يعمّم بها محنكاً وللمرأة لفافتان أو لفافة ونمط وخرقة يشدّ بها فخذيها. وهذه العبارة تعطي اختصاص الحبرة بالرجل كعبارة التلخيص (١).

وأمّا وصفها بالعبريّة فقد علمت دخولها تحت مذاهب العلماء والإجماعات المنقولة وإنّما خلا عن ذلك إجماعا الخلاف والغنية ووصفها بذلك في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والوسيلة (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧)» وسائر كتب المتأخّرين (٨) وفي «المقنعة (٩) والمراسم (١٠)» وصفها باليمنيّة الغير المذهّبة وفي «السرائر (١١)» الاقتصار على الحبرة وأنّها هي النمط كما يأتي نقله عنه.

وعن «المقنع (١٢)» أنّه يلفّ في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف. فردّد بين الأمرين. والعبريّة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع والظفر بالكسر حصن باليمن والأظفار بلدة قرب صنعاء والصحيح ظفار كعظام.

وفي «الدروس (١٣) والروضة (١٤)» وصفها بكونها حمراء.

__________________

(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٢٤٣.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٢.

(٨) كذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٩ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢ و ٣٨٣ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٩.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تكفين الميّت و.. ص ٧٥.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(١٢) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت و.. ص ٥٨.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ب ١٢ في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(١٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا كونها غير مذهّبة فقد مرَّ ما نقل عليها من مذاهب العلماء والإجماعات. وقد نصّ على ذلك المفيد (١) والديلمي (٢) والطوسي (٣) والمحقّق (٤) وأبو العباس (٥) والصيمري (٦) والشهيدان (٧) وغيرهم (٨) وزيد في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والوسيلة (١١) والمعتبر (١٢)» عدم التطريز بالحرير أيضاً ونصّ على ذلك الشهيدان (١٣) وأبو العباس (١٤) والصيمري (١٥)

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تكفين الميّت و.. ص ٧٥.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٢ ، المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٥) الموجز الحاوي (في الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في فصل الموت ص ٥٠.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤ ، الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ب ١٢ في التكفين ج ١ ص ١٠٨ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.

(٨) منهم القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في كفن الأموات ص ٨٧ س ٩.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٣.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٢.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في فصل الموت ص ٥٠.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) ، لكن الموجود فيه هكذا : ويستحب زيادة حبرة يمنيّة إلى أن قال : غير مطرزة بالذهب ، انتهى. وليس في عبارته عين ولا أثر عن منعه عن المطرز بالحرير.


فإن فقدت فلفافة أخرى

______________________________________________________

والمحقّق الثاني (١) وغيرهم (٢) وفي «المبسوط (٣)» الحرير المحض.

وفي «جامع المقاصد (٤)» كما في «الذكرى (٥) والدروس (٦) والمسالك (٧)» لو فقد الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن فقدت فلفافة اخرى) كما في «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) والتحرير (١٢) والدروس (١٣) والذكرى (١٤)» ونقل عن «الإصباح (١٥) والمهذب (١٦)» وفي «الفقيه (١٧)» إن شاء لم يجعل

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.

(٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ب ١٢ في التكفين ح ١ ص ١٠٨.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(١١) المذكور في السرائر هو قوله : والمسنون للرجال أن يزاد لفافة اخرى إمّا حبرة أو ما يقوم مقامها ، انتهى. وهذا كما ترى يدلّ على تساوي الحبرة مع غيرها بخلاف ما حكى عنه في الشرح لأنّه يدلّ على تقدّم الحبرة على غيرها فإن فقدت فتصل النوبة إلى لفّافة اخرى ، فتأمل وراجع السرائر : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٢.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٥.

(١٥) إصباح الشيعة : (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٤٣٧.

(١٦) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٠.

(١٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات والتكفين ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.


وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمّى الخامسة

______________________________________________________

الحبرة معه حتّى يدخله قبره فيلقيه عليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر) كما قاله الكليني في «الكافي (١)» وإلى شبر ونصف كما في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) وكشف الالتباس (٤)» وفي عرض شبر ونصف كما في «التذكرة (٥)» وفي عرض شبر تقريباً كما في «الشرائع (٦) والدروس (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩)» وهذه العبارة تشمل ما إذا كان عرضها أكثر أو أقلّ كما صرّح به بعض (١٠) ، وإن رجع القيد إلى الجميع ولم نخصّه بالأخير أفادت جواز كونها أطول من ثلاثة

__________________

(١) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميّت ح ٥ ج ٣ ص ١٤٢ ، لكنّ المذكور فيه هو : لزوم كون الخرقة بحيث يلفّ بها فخذيه لفّاً شديداً. وليس في عبارته ذكر عن لزوم كون طولها ثلاثة أذرع ونصف فراجع.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩ وفيه (في عرض شبر أو أقل أو أكثر).

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٠.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٤٠.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨ وفيه : «في عرض شبر ونصف تقريباً».

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٩ ٣٠.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٥ س ١٨ ، والمبسوط : كتاب الصلاة في الجنائز ج ١ ص ١٧٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

أذرع ونصف كما عن «المهذب (١)» والحاصل أنّ الأمر في هذا سهل.

وفي «الخلاف (٢) والغنية (٣)» الإجماع على استحباب زيادة الخرقة. وفي «المنتهى (٤)» نفي الخلاف عن ذلك وفي «المدارك (٥)» قطع الأصحاب باستحبابها وعملهم عليها.

وعن «الفقه الرضوي (٦)» التعبير عن الخرقة بالمئزر. وهو ظاهر «الفقيه (٧) والمقنع (٨)» على ما نقل عنه وفي «كشف اللثام (٩)» ينصّ على التغاير أخبار منها صحيح ابن سنان (١٠) وخبر عمّار (١١). وينصّ على زيادتها على الثلاثة أخبار كخبر آخر لابن سنان (١٢) ومرسل يونس (١٣) وتسمّى الخامسة ، لأنّها خامسة الأكفان المفروضة والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والانثى وقصر استحبابها

__________________

(١) المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ ٧٠٢.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ و ٢٥.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ١٩.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠١ ١٠٢.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٢ غسل الميّت وتكفينه ص ١٦٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات والتكفين ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.

(٨) الموجود في المقنع المطبوع في أيدينا هو ذكر الخرقة التي يشدّ بها فخذيه وليس فيه ذكر من كونها هو المئزر كما في الشرح ، راجع المقنع : ص ١٨.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧١.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢ ج ٢ ص ٧٢٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨ ج ٢ ص ٧٢٧ وب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨١ ٦٨٢ ، ولا يخفى أنّه لا صراحة في الخبر الآخر لابن سنان على كون الخرقة غير الكفن ، بل غايته الظهور إن لم يكن استظهاراً ، فتأمل.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨٠ ٦٨١ وب ٢ من أبواب التكفين ح ٧ ج ٢ ص ٧٢٧ ، ولا يخفى أيضاً أنّ مرسل يونس ليس نصاً في خروج الخرقة عن الكفن غايته كخبر الآخر لابن سنان الظهور ان لم يكن استظهاراً أيضاً.


وعمامة وتعوض المرأة عنها قِناعاً

______________________________________________________

أحمد (١) على المرأة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعمامة) سيأتي بيان هيئتها. واستحبابها للرجل مجمع عليه كما في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥)» وهو ظاهر «التذكرة (٦)» حيث نسبه إلى علمائنا.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعوض المرأة عنها قناعاً). لم أجد للقناع ذكراً في كلام من تقدّم على ابني سعيد ولا وجدت من نقل حكم ذلك عن أحد منهم ، نعم قال في «الذكرى (٧)» وأمّا الخمار فأفتى به الأصحاب ، وفي «المدارك (٨)» أنّه مذهب الأصحاب ، انتهى. وصرّح به المحقّق في كتبه (٩) وابن عمّه (١٠) على ما نقل عنه والمصنّف في جملة من كتبه (١١) وابنه في «شرح الإرشاد (١٢)»

__________________

(١) المغني لابن قدامة : الجنائز في كفن الميّت ج ٢ ص ٣٤١ ٣٤٢.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ ٧٠٢.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ ٢٥.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٣.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٠.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٣.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠ ، والمعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٦ ، والمختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.

(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.

(١١) كتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٢ ، وارشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٣١ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٣ ، تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في التكفين ص ١٢ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ١١ ١٢ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(١٢) حاشية الإرشاد للنيلي : في كفن الميّت ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).


وتزاد لفافة اخرى لثدييها ونمطاً

______________________________________________________

على ما نقل عنه والشهيد في كتبه (١) والصيمري (٢) و «شارح الجعفريّة (٣)» والشهيد الثاني (٤) وسبطه (٥) والخراساني (٦). وربما ظهر ذلك من المحقّق الثاني (٧) والكاشاني (٨).

وعن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (٩)» أنّ الخنثى المشكل يكتفى فيها بالقناع ، لأنه حكمها في الدنيا ولأنّها في الإحرام كالمرأة ولأنّ جسدها عورة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتزاد لفافة اخرى لثدييها ونمطاً).

أمّا زيادة اللفافة للثديين فهو المشهور كما في «الروضة (١٠) والمفاتيح (١١)» وإليه ذهب الشيخان (١٢) والاتباع (١٣) والرواية (١٤) به ضعيفة جدّاً إلّا أنّي لا أعلم لها

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص ٢٣. وغاية المراد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٥٠ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٥. والدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٩.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٦ س ٨ ٩ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢ ، والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص ٨٧ س ٣٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(٩) حاشية الإرشاد للنيلي : في كفن الميّت ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠ ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٥٤ ، المقنعة : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم ص ٨٢.

(١٣) منهم : القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١ ، والتقي في الكافي في الفقه : أحكام الجنائز ص ٢٣٧ ، وسلّار في المراسم : في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦ ج ٢ ص ٧٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

ردّاً كما في «المدارك (١)».

وبه صرّح في «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» في آخر كلامه و «الوسيلة (٤) والسرائر (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وحاشيتي الشرائع (١٤) والإرشاد (١٥) وكشف الالتباس (١٦) وشرح الجعفريّة (١٧) والكفاية (١٨) والمفاتيح (١٩)» وهو المنقول عن القاضي (٢٠) وابن سعيد (٢١).

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٤.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٥٤.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٥.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٣١.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٧.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٣ (مخطوط مكتبة النجفي المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٥) حاشية الارشاد : في كفن الميّت ص ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات وكفنهم ص ٧ س ٤.

(١٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.

(٢٠) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(٢١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

واستشكل فيه الشهيد الثاني (١) في حواشيه على هذا الكتاب لضعف الرواية وقال في «الروضة (٢)» تركه الشهيد في اللمعة والبيان ولعلّه لضعف المستند ، انتهى. ويظهر منه في «الروضة (٣)» التأمّل في الحكم. ولم يصرّح بها في المقنعة والخلاف والمراسم والتذكرة ونهاية الإحكام لكن قد يفهم ذلك منها كما يأتي. وقد نسبه إلى «المقنعة» جماعة (٤).

وفي «المسالك» (٥) أنّه لا تقدير لهذه اللفافة طولاً ولا عرضاً ، بل ما يتأدّى به الغرض المطلوب. وقال الفاضل الميسي : يعتبر فيها عرضا أن تستر مجموع الثديين وطولا أن تلفّ ثدييها ليتحقّق الوصف ، فتأمّل. وفي «الذكرى (٦)» أنّ الثديين تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها كي لا يبدو حجمهما ولا يضطربا فتنتشر الأكفان ، انتهى.

وأمّا النمط فقد نسب إلى الأصحاب في «فوائد الشرائع (٧) والمدارك (٨)» وإلى كثير من الأصحاب في «الذكرى (٩)» وبه صرّح في «المقنعة (١٠) والنهاية (١١)

__________________

(١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ س ٢١ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(٢ و ٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٥ ، مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٤ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٢.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٥ و ٦ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم .. ص ٨٢.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٥٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمهذّب (١) والكامل (٢)» على ما نقل عنهما و «الوسيلة (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والتلخيص (١١) والدروس (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) واللمعة (١٥) والموجز الحاوي (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وفوائد الشرائع (١٨) وتخليص التلخيص (١٩) وكشف الالتباس (٢٠) وشرح الجعفريّة (٢١)

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٢.

(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٢٧٢ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٥.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١١.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٥.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٣١.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة في التكفين ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٥) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص ٦.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣ ٣٨٤.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٥ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(١٩) لا يوجد لدينا.

(٢٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢١) المطالب المظفريّة : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والروضة (٢) وحاشيتي الإرشاد (٣) والشرائع (٤)» للكركي والميسي و «السرائر (٥)». وفيها : أنّه هو الحبرة واستدلّ على ذلك بعبارة الاقتصاد واستبعد فهم ذلك منها الفاضل في «كشفه (٦)».

وفي «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨)» أنّ ظاهر الأكثر المغايرة بينهما خلاف ما في «السرائر» وفي الحواشي (٩) المنسوبة إلى الشهيد في كتاب مدوّن أنّ النمط لفافة اخرى كالإزار تجعل على بطن المرأة وفرجها. وفي «جامع المقاصد (١٠) وشرح الجعفريّة (١١)» أنّه لا خلاف في أنّ النمط ثوب كبير شامل للبدن. قلت : وكلام «المبسوط (١٢) والنهاية (١٣) والخلاف (١٤)» نصّ على أنّها تزاد لفافة شاملة لجسدها.

وفي «المدارك (١٥) وكشف اللثام (١٦) والمفاتيح (١٧)» عدم الظفر بالنمط في خبر

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.

(٣) حاشية الإرشاد : في كفن الميّت ص ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٤) لا يوجد لدينا.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٤.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٩.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(٩) لم نجد في كتب التراجم كتاباً باسم حاشية الشرائع للميسي.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(١١) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

(١٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٥٤.

(١٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٤.

(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ من أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

مسند ، انتهى. واعترف بذلك الأستاذ (١) في حاشيته وقال : إنّه يتسامح في السنن. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه لم يظفر أيضاً بتثليث اللفائف وإن أمكن فهم تثليث لفائف المرأة دون الرجل من مرسل يونس (٣) وصحيح ابن مسلم (٤) ومضمر سهل (٥) ، انتهى. ونقل عن «الاقتصاد (٦)» أنّه قال : روي أيضاً نمط. ومثله قال في «السرائر (٧)».

وظاهر «الفقيه (٨) والهداية (٩) والرسالة (١٠)» وأبي الصلاح (١١) كما نقل عن الأخيرين استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقاً (١٢). قال الصدوق : يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار وزيد في «الهداية» ويعد مئزراً. وهو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثمّ تكفّنه في درع ومئزر ولفافة ونمط وتعمّمه إلى أن قال : والأفضل أن تكون الملاف ثلاثاً إحداهن حبرة يمنيّة ويجزي واحدة.

وفي «الذكرى (١٣)» أنّ البصروي لم يذكر النمط وسمّى الإزار الواجب حبرة.

__________________

(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٦٩ س ٢٤ و ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٧ ج ٢ ص ٧٢٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٢٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦ ج ٢ ص ٧٢٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٣ والاقتصاد : الكلام في العبادات الشرعية فصل في ذكر غسل الأموات وأكفانهم ص ٢٤٨.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٨) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب اللمس ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.

(٩) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٣.

(١٠) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٠.

(١١) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٩ و ١٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يصرّح باللفافة للثديين في المقنعة والتذكرة ونهاية الإحكام كما لم يصرّح بالنمط في المبسوط ولم يصرّح به ولا بها في «الخلاف والمراسم (١)» لكن قد يفهم ذلك منها. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه يفهم من المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم استحباب أربع لفائف للمرأة. قلت : قال في «الخلاف (٣)» والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين ونقل الإجماع على ذلك. وفي «الذكرى» بعد أن نقل عبارات جماعة من الأصحاب قال : فظهر أنّ بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمّى إحداهما نمطاً وأنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة للمرأة غير القناع (٤) ، انتهى.

وقال كثير من الأصحاب كالعجلي (٥) والمحقّق (٦) والمصنّف (٧) والشهيد (٨) والمحقّق الثاني (٩) والشهيد الثاني (١٠) وغيرهم (١١) أنّ النمط الفرش والكساء ذو الطرايق أي الخطوط وفي «جامع المقاصد (١٢)» أنّه كساء من صوف يجعل على الهودج

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٢.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١ و ٧٠٢.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ١٩ و ٢٠.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٩.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٦ س ٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٤ و ١٠٥ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ١ ص ١٦٥.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.


والعمامة ليست من الكفن

______________________________________________________

وفي «الصحاح (١)» أنّه ضرب من البسط وزاد في «النهاية الأثيريّة (٢)» أنّ له خملاً رقيقاً وعن «المغرب (٣) والاساس (٤)» أنّه ثوب من صوف وزاد الفيومي في «مصباحه (٥)» أنّه ذو لون ولا يكاد يقال للأبيض وعن «تهذيب الأزهري (٦)» النمط عند العرب والزوج ضروب من الثياب ولا يكادون يقولون النمط والزوج إلّا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة وأمّا البياض فلا يقال له نمط وعن «شمس العلوم (٧)» أنّه فراش منقوش بالعهن وعن «العين (٨) والمحيط (٩)» ظهارة الفراش.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعمامة ليست من الكفن) قاله الأصحاب كما في «كشف الالتباس (١٠)» وكذا ذكروا كما في حواشي الشهيد (١١) على الكتاب ونسبه إلى المعظم في «كشف اللثام (١٢)».

__________________

(١) الصحّاح : في مادة «نمط» ج ٣ ص ١١٦٥.

(٢) النهاية لابن الأثير : في مادّة «نمط» ج ٥ ص ١١٩.

(٣) نقله عنه الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٥.

(٤) أساس البلاغة : في مادّة «نمط» ص ٦٥٥.

(٥) المصباح المنير : في مادّة «نمط» ج ٢ ص ٦٢٦.

(٦) تهذيب اللغة : في مادّة «نمط» ج ١٣ ص ٣٧٧ و ٣٧٨.

(٧) نقل عنه الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٥.

(٨) العين : في مادّة «نمط» ص ٨٢٨.

(٩) قاموس المحيط : في مادّة «نمط» ج ٢ ص ٣٨٩.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ س ٢٢ ٢٣ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والبيان (٢)» والحواشي (٣) المذكورة أنّها ليست من الواجب وإنّما هي من المندوب جمعاً بين الأخبار ومثله قال المحقّق الثاني والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٤) وحواشي» هذا الكتاب (٥). وهو الظاهر من الصيمري في «كشف الالتباس (٦)» حين نقله عبارة البيان وتعجّب الشهيد الثاني (٧) في حواشيه من عدم ذكرهم الخرقة مع تضمّن الخبر لها وقال في «الذكرى (٨)» يلزم الفاضل مثله في الخرقة.

وقال الشهيدان (٩) فيسقط بهذا الجمع بين الأخبار ما فرّع على ذلك من عدم قطع النبّاش بسرقتها ، لأنّ القبر حرز الكفن خاصّة.

قال في «الذكرى (١٠)» ولو سلّم كونها والخرقة لا تعدّان من الكفن فهو بالنسبة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٧ قوله : السادسة.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦. ظاهر العبارة أن تعليل عدم كون العمامة من الكفن بالجمع بين الأخبار وارد في الكتب المتقدم ذكرها ، مع أنّه لم يرد إلّا في الذكرى فراجع الذكرى ص ٤٧.

(٣) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ السطر الأخير (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ السطر الأخير (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) الشهيد الثاني في حاشيته إنّما نفى الوجه عن عدم ذكر المصنّف كونها منه لا من عدم ذكر الأصحاب ومع ذلك ليس في عبارته تعجب فراجع فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٤ ، فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢٢ س ٣ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٦.


ولو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث

______________________________________________________

إلى المهم ونظراً إلى ما يدرج فيه الميّت كما مرَّ. ومثله قال في «جامع المقاصد (١)».

وفي «الروضة (٢)» في كتاب الحدود : يدلّ على أنّ العمامة من الكفن المندوب ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر ، مع الإجماع على أنّ الخرقة منه ، انتهى.

قلت : ذهب الصدوق (٣) والسيّد (٤) والقاضي (٥) والجعفي (٦) على ما نقل إلى أنّ الخرقة خارجة عن الكفن المندوب والشيخ (٧) والمصنّف (٨) والشهيد (٩) على دخولها فيه.

وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى بفضل الله تعالى ورحمته الواسعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب) أي تشاحّوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراجه من ماله فإنّه يقتصر حينئذ على الواجب منه وسطاً. ولو تبرّع بعضهم من نصيبه صحّ كما نبّه عليه

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٥.

(٢) الروضة البهية : كتاب الحدود في مورد يعزّر النبّاش ج ٩ ص ٢٧٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات والتكفين و.. ذيل ح ٤١٨ ج ١ ص ١٥٢.

(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الجنائز فصل في غسل الميّت وتكفينه و.. ج ٣ ص ٥١.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٠.

(٦) نقله عنه الفاضل الهندي كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٦ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٨ س ٨.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٢ و ٢٤٤ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٠.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨ ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٥ ٢٦ ، البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٥ ٢٦.


وللغرماء المنع منه دون الواجب ، ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة ،

______________________________________________________

المحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢).

وللشافعية (٣) وجهان في مضايقة الوارث في الثوبين الزائدين على الواجب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللغرماء المنع منه دون الواجب).

يريد أنّه لو كان هناك دين مستوعب فإنّ للغرماء المنع من المندوب دون الواجب. قال في «الذكرى (٤)» لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب ، وإن كنّا لا نبيع ثياب التجمّل في المفلس لحاجته إلى التجمّل ، بخلاف الميّت ، فإنّه أحوج إلى براءة ذمّته قال في «كشف اللثام (٥)» ولعلّه إجماع كما يظهر من الذكرى.

قلت : سيأتي إن شاء الله تعالى في التتمّة نقل الإجماعات المتضافرة على تقديم الكفن على الدين الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه ونستوفي الكلام هناك.

وللشافعية (٦) في هذه المسألة وجهان : أحدهما أنّ الغرماء لا يجابون إلى المنع مما زاد عن الواجب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة) أي غير العمامة في الأوّل والقناع

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٥.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ س ٥ ٦ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(٣) المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٩٤ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٣٣ ، الام : باب في كم يكفّن الميّت ج ١ ص ٢٦٧.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٠ س ٢٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٧.

(٦) المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٩٥ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في كفن الميّت ج ٥ ص ١٣٤.


ويستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع

______________________________________________________

في الثاني وقد سمعت أنّه قال في «الذكرى (١)» إنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة غير القناع.

[في الجريدتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع) في «الانتصار (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والمفاتيح (٥)» الإجماع على أنّه يستحبّ أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل. وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمسالك (٨)» الإجماع على استحباب الجريدتين. وفي «الذكرى (٩)» أنّ الإماميّة أجمعت على ذلك وفي «جامع المقاصد (١٠)» أنّه لا خلاف فيه وفي «المدارك (١١)» الإجماع على الجريدتين من سعف النخل.

وأمّا كونهما قدر عظم الذراع ففي «الانتصار (١٢) والغنية (١٣)» الإجماع عليه.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٨ س ٢٠.

(٢) الانتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص ٣٦.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٩ ج ١ ص ٧٠٤.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٧.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٦.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٥.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٨ س ٣٤.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٥.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(١٢) الانتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص ٣٦.

(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٧ و ٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وكشف اللثام (٣)» أنّه المشهور.

وعن الحسن بن عيسى (٤) قدر أربع أصابع فما فوقها. وقال الصدوق (٥) طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع وإن كان قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس. قال في «الذكرى (٦)» بعد نقل هذه الأقوال والكلّ جائز كما أنّ الشقّ وعدمه جائز. وقد صرّح بالثاني الشهيد الثاني (٧) وشيخه الفاضل الميسي. وفي «المفاتيح (٨)» الأولى أن تكون قدر شبر.

وقال في «الروضة (٩) والمسالك (١٠)» أنّ المشهور أنّ قدر كلّ واحدة طول عظم ذراع الميّت ثمّ قدر شبر ثمّ أربع أصابع ، انتهى. وهذه بعينها عبارة شيخه الفاضل الميسي في حاشيته على «الشرائع» قال : ولا حدّ لهما طولاً والمشهور إلى آخره ولم أجده لغيرهما فضلاً عن أن يكون مشهوراً. وفي «كشف اللثام (١١)» أنّه لم ير ذلك في غير الروضة. ولعلّه لم يلحظ حاشية الميسي.

وهذا الحكم من متفردات أصحابنا والجمهور لا يعرفون ذلك كما

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٩ س ٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.

(٤) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.

(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٦.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٦.

(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢١.

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٧.


فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب

______________________________________________________

في «الانتصار (١)» وغيره (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب).

هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في «المدارك (٣)» وهو خيرة «المبسوط (٤) والنهاية (٥) والوسيلة (٦) والشرائع (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) والمقتصر (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وشرح الجعفرية (١٤) والكفاية (١٥) والمفاتيح (١٦)» وفي «الدروس (١٧) والبيان (١٨) وفوائد الشرائع (١٩) وحاشية الميسي

__________________

(١) الانتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص ٣٦.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٧.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١٠.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٤٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٦.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز في بقايا مسائله ج ٢ ص ٢٤٩.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٨.

(١١) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.

(١٢) المقتصر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٥٥.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٦.

(١٤) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات وكفنهم ص ٧ س ٥ ٦.

(١٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام الميّت وكفنه ج ٢ ص ١٦٦.

(١٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٩.

(١٨) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٩) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٨ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).


.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والروض (٢) والروضة (٣)» تقديم الرمّان على الشجر الرطب فيقدّم عندهم السدر ثمّ الخلاف ثمّ الرمان ثمّ الشجر الرطب.

وفي «الخلاف (٤)» الإجماع على أنّه يستحبّ أن يكون من النخل أو غيره. وهو خيرة «مختصر المصباح (٥) والسرائر (٦)» وفي «المقنعة (٧) والمراسم (٨)» تقديم الخلاف على السدر. ونقل ذلك عن «الجامع (٩)» وفي «الذكرى (١٠) واللمعة (١١)» أنّه مع تعذّر النخل فمن شجر رطب ونقل عن القاضي في «المهذب البارع (١٢)» أنّه قال : فإن لم يوجد النخل تخيّر بين السدر والخلاف.

وفي «النافع (١٣) والمعتبر» نسب جميع ذلك إلى القيل. قال في المعتبر : كلّ ذلك لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند (١٤) ، انتهى. فتأمّل فيه.

وفي «المسالك» أنّ الأصحاب استحبّوا لفّهما بالقطن لتبقى خضرتهما (١٥) ،

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٣ ٩٤.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٧ س ١٠.

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٩ ج ١ ص ٧٠٤.

(٥) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥.

(٨) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٨.

(١١) ليس في اللمعة ذكر من التعذّر راجع اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص ٢٤.

(١٢) المهذّب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الكفن ص ١٣.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٨ ٢٨٩.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٤.


المطلب الثاني في الكيفية : ويجب أن يبدأ بالحنوط

______________________________________________________

انتهى. وبه صرّح جماعة كثيرون (١).

المطلب الثاني في الكيفيّة

[الحنوط]

قوله : (يجب أن يبدأ بالحنوط) يقع الكلام في مقامين : الأوّل في وجوبه والثاني في أنّه يبدأ به قبل التكفين.

أمّا الأوّل : فقد نقل الإجماع عليه في «الخلاف (٢) والغنية (٣)» على الظاهر منهما و «التذكرة (٤) والمنتهى (٥) وشرح الجعفريّة (٦) والروض (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «المدارك (٩)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب وفي «جامع المقاصد (١٠) والشرح الآخر للجعفريّة (١١)» أنّه المشهور.

وفي «مجمع البرهان» تأمّل في الوجوب أو منع منه. قال : ولعلّ اختلاف

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١ ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم .. ج ١ ص ٢٤٥ ، ومسالك الأفهام : في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٥ ج ١ ص ٧٠٣ ٧٠٤.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٤ ٢٥.

(٦) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٤ س ٣.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(١٠) عبارة جامع المقاصد هنا مبهمة فتارةً قال بأنّه الأصحّ مع احتمال رجوع الضمير إلى الوجوب واخرى قال : والمشهور قصر الوجوب على السعة ويحتمل دعوى كون الشهرة في أصل الوجوب أيضاً كما في اختصاصه بالسعة ولعلّ استفادة الشارح دعوى الشهرة من كلامه يؤيّد الثاني فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٨٧.

(١١) لا يوجد لدينا.


.................................................................................................

______________________________________________________

الأخبار دليل الاستحباب وقال : لا نعرف الإجماع (١). وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ ظاهر «المراسم (٣)» الاستحباب وكأنّه لحظ آخر عبارتها الموهمة ذلك ولو لحظ أوّل كلامه لظهر له أنّه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة.

وأمّا الثاني : أعني البدأة به قبل التكفين فهو خيرة «الدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦)» في الخاتمة. وهو ظاهر «جامع المقاصد (٧) ونهاية الإحكام (٨)» في الفصل الرابع.

وقال في «الفقيه (٩)» إذا فرغ من تكفينه حنّطه بما ذكرته وهو صريح بالتأخير عن التكفين. وظاهر «المقنعة (١٠) والنهاية (١١) والمبسوط (١٢) والوسيلة (١٣)» كصريح «المراسم (١٤) والمنتهى (١٥) والتذكرة (١٦) ونهاية الإحكام (١٧)» في آخر البحث الثالث كون التحنيط بعد التأزير بالمئزر بل عبارات

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ١٩٢ ١٩٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٩ ٢٨٠.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة الدرس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٩ ١٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤١ و ٢٤٦.

(٩) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ج ١ ص ١٥١.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين .. ص ٧٨ ٧٩.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٨.

(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(١٤) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٣ ٢٤.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٠.

(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.


فيمسح مساجده السبعة بالكافور

______________________________________________________

«المقنعة (١) والمراسم (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» كالصريحة في أنّ ذلك بعد القميص إذا لوحظ أوّلها وآخرها وعن «المهذّب (٥)» جواز تأخيره عن الباس القميص والعمامة. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ الكلّ جائز وأنّ تأخيره عن شدّ الخامسة أولى حذراً من خروج شي‌ء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويمسح مساجده السبعة بالكافور) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والغنية (٨) والتذكرة (٩) وشرح الجعفريّة (١٠) والمفاتيح (١١)» وفي «المدارك (١٢)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «جامع المقاصد (١٣) والشرح الآخر للجعفرية (١٤) وكشف اللثام (١٥)» أنّه المشهور.

وفي «الخلاف (١٦)» أيضاً الإجماع على أنّه لا يترك على أنفه ولا على اذنه

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨ ٧٩.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيته ج ٢ ص ٢٤٦.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٠.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٥ ج ١ ص ٧٠٣ ٧٠٤.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٧.

(١٠) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧.

(١٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٠.

(١٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٥ ج ١ ص ٧٠٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولا عينيه ولا فيه ، انتهى. لكن الحسن بن عيسى (١) والمفيد (٢) والحلبي (٣) والقاضي (٤) على ما نقل والمصنّف في «المنتهى (٥)» زادوا الأنف الذي يرغم به وعن «المقنع (٦)» يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه وفي «الفقيه (٧)» أنّه يجعل على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلّها وعلى أثر السجود منه فإن بقي منه شي‌ء ألقاه على صدره ونفى عنه البأس في «المختلف (٨)» ومال إليه في «الذكرى (٩)» حيث قال إنّ الأخبار (١٠) شهادتها له أتمّ وفي «المدارك (١١) ومجمع البرهان (١٢)» الترجيح لما اشتملت عليه صحيحة ابن سنان (١٣) من وضعه في فمه ومسامعه وأثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

وصرّح جماعة (١٤) كثيرون بأنّه إن فضل شي‌ء عن المساجد ألقاه على صدره

__________________

(١) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠ ٣٩١ ، ونقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨١.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين وتكفينهم و.. ٧٨.

(٣) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.

(٤) المهذّب : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٥.

(٦) المقنع : كتاب الصلاة في صفة غسل الميّت ص ١٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤١١.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٥ ٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ج ٢ ص ٧٤٤ وب ١٦ من أبواب التكفين ص ٧٤٧.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦ ٩٧.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٣.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٧.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤ ، المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٢ ، المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين وتكفينهم و.. ص ٧٨ ، المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٦.


بأقلّ اسمه ويسقط مع العجز عنه

______________________________________________________

استحباباً. وفي «الخلاف (١)» الإجماع عليه وفي «الدروس (٢)» بعد ذكر مذهب الصدوق أنّ الكراهة أشهر وفي «المفاتيح (٣)» أنّها مذهب الأكثر.

(وليعلم) أنّ الشيخ في «مختصر المصباح (٤)» والعجلي في «السرائر (٥)» قالا : إنّ المساجد جبهته وباطن كفّيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه. وفي «المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والنهاية (٨)» ظاهر أصابع رجليه وجماعة (٩) إبهاما الرجلين.

ويكفي صدق مسمّى المساجد كما نبّه عليه في «الروضة (١٠)» وغيرها (١١) قال في «الروضة» وأقلّه مسمّاه لمسمّاها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بأقلّ اسمه) إجماعاً كما في «التذكرة (١٢) وشرح الجعفرية (١٣)» وفي «المفاتيح (١٤)» أنّ وضع ما تيسّر هو مجمع

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٦ ج ١ ص ٧٠٤.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٧.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.

(٤) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين وتكفينهم و.. ص ٧٨.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ص ٢٤٨.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٠ ، المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٢.

(١٠) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٧.

(١٣) المطالب المظفّريّة : في الحنوط (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

عليه. وفي «المدارك (١)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، انتهى. وما تيّسر ينطبق على أقلّ اسمه وبه صرّح في «الوسيلة (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والمختلف (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والشرح الآخر للجعفرية (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والروضة (١٦) والكفاية (١٧)» وغيرها (١٨) ونقله المحقّق

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٤) لم نعثر في المعتبر على ما حكاه عنه الشارح وانّما الموجود فيه التصريح بأنّ أقلّ المستحب من الكافور للحنوط درهم ، راجع المعتبر ج ١ ص ٢٨١ وص ٢٨٦ وقد نسبه إليه أيضاً الشهيد في الذكرى ولعلّ النسخة الموجودة عندهما كانت تحتوي على ذلك فسقطت عن سائر النسخ.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ١١.

(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.

(١٠) البيان : الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣١.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧ ٣٨٨.

(١٤) لا يوجد لدينا.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٤٩ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.

(١٧) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.

(١٨) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.


والمستحبّ ثلاثة عشر درهماً وثلث ودونه أربعة دراهم

______________________________________________________

وغيره (١) عن «الجمل والعقود».

وفي «الدروس (٢)» بعد قوله وأقلّه مسمّاه قال وقال الشيخان : أقلّه مثقال. وفي «الذكرى» بعد أن قال أقلّه مسمّاه قال : واختلف الأصحاب في تقديره فالشيخان والصدوق أقلّه مثقال والجعفي أقلّه مثقال وثلث قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين عليه‌السلام وابن الجنيد أقلّه مثقال (٣). ومثله قال المحقّق الكركي في «جامعه (٤)» وتلميذه في «شرح جعفريّته (٥)» وظاهرهم أنّ الشيخين والصدوق والكاتب والجعفي لا يكتفون بأقلّ الاسم إن كان أقلّ مما قدروه. وظاهر جماعة وصريح الأكثر أنّ هذا الاختلاف إنّما هو في أقلّ الفضل كما يأتي إن شاء الله تعالى وقال في «الكفاية (٦)» إنّ المشهور الاكتفاء بأقلّه وأوجب بعضهم مثقالاً وبعضهم مثقالاً وثلثاً ، انتهى. وهو كما ترى.

قوله قدّس الله تعالى روحه :) ويستحبّ ثلاثة عشر درهماً وثلث ودونه أربعة دراهم(إجماعاً كما في «الخلاف (٧)» وفي «المعتبر (٨)» نفى عنه الخلاف ونسبه إلى الخمسة وأتباعهم. وفي «الغنية (٩)» الإجماع على

__________________

(١) كالمعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨١ ، والجمل والعقود : كتاب الطهارة في حكم الأموات ص ٤٩.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧ ٣٨٨.

(٥) لا يوجد لدينا.

(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٨ ج ١ ص ٧٠٤.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨٧.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

انّ السابع منه ثلاثة عشر درهماً وثلث. وفي «الكفاية (١)» أنّه الأشهر وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه المشهور.

ونقل جماعة عن القاضي (٣) أنّه ثلاثة عشر درهماً ونصف قال في «المختلف (٤)» وهو غريب ، انتهى. ولم أجد مخالفاً ممن تقدّم أو تأخّر في هذا سواه.

وخيرة «الفقيه (٥) والمبسوط (٦) والنهاية (٧) ومختصر المصباح (٨) والوسيلة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» وبعض نسخ «المراسم (١١)» أنّ الوسط أربعة مثاقيل لا أربعة دراهم كما قاله الأكثر (١٢).

وفسّر العجلي (١٣) المثاقيل بالدراهم قال في «الذكرى (١٤)» نظراً إلى قول الأصحاب وطالبه ابن طاووس بالمستند ، انتهى. وفي «المنتهى (١٥)» كما يأتي

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٣.

(٣) الّذي نقله عنه الجماعة كجامع المقاصد : ج ١ ص ٣٨٨ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٣٨٣ ومختلف الشيعة : ج ١ ص ٣٩٠ هو أنّ المستحبّ ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم كما في المنقول عنه أيضاً. راجع المهذب : ج ١ ص ٦١.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(٨) مختصر المصباح : في غسل الميّت ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.

(١١) الموجود في النسخ الموجودة عندنا هو التصريح بأربعة دراهم ، راجع المراسم المطبوع ص ٤٧.

(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥ ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩ ، الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٨ ح ١ ص ٧٠٤.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٥.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٤.


والأَدون درهم

______________________________________________________

أنّ المراد بالمثقال الدرهم وقال في «الدروس (١)» إنّ تفسير ابن ادريس تحكّم.

قوله قدّس الله تعالى روحه :)والأدون درهم(. هذا مذهب الخمسة وأتباعهم ، ثمّ لا أعلم للأصحاب فيه خلافاً ، كذا قال في «المعتبر (٢)» وهو خيرة كتاب «الاعلام (٣)» نقله عنه في «المعتبر» عند الكلام على الواجب ، وخيرة «النهاية (٤) والمبسوط (٥) ومختصر المصباح (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨) والشرائع (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١) والبيان (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وحاشية الميسي وكشف الالتباس (١٤) والمسالك (١٥)» ونقل (١٦) عن «الجمل والمصباح

__________________

(١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٧.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨٧.

(٣) الاعلام (مصنّفات الشيخ المفيد) : باب تغسيل الأموات وتحنيطهم وتكفينهم ج ٩ ص ٢٠.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ من تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٦) مختصر المصباح : في غسل الميّت ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) الوسيلة : الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات وتكفينهم ج ١ ص ١٨ س ١٢.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩.

(١٦) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في احكام تكفين الاموات ج ٢ ص ٢٨٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

والإصباح والجامع».

وخيرة «الفقيه (١) والهداية (٢) والمقنعة (٣) والخلاف (٤) والمراسم (٥) والكافي (٦) والجمل (٧)» على ما نقل عنهما أنّه مثقال وفي «الخلاف (٨)» الإجماع عليه وفي «الغنية (٩)» يجزي مثقال واحد إجماعاً ونقل ذلك أيضاً عن الكاتب (١٠).

وعن الجعفي (١١) أنّه مثقال وثلث. وفي «الروضة (١٢)» أنّ الفضل ثلاثة عشر ودونه أربعة دراهم ودونه مثقال وثلث ودونه مثقال. وعن «الفقه الرضوي (١٣)» لا أقلّ من مثقال.

وفي «المنتهى (١٤)» أنّ المراد بالمثقال هو الدرهم.

وهل كافور الغسل خارج عن هذه المقادير أم لا؟ قال في «السرائر (١٥)» اختلف أصحابنا في ذلك والأظهر بينهم أنّه خارج. وفي «كشف الالتباس (١٦)»

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ٢٨.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٨ في مقدار الكافور المسنون ج ١ ص ٧٠٤.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٦) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.

(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٣ ص ٥٠.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ٤٩٨ في مقدار الكافور المسنون ج ١ ص ٧٠٤.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٦.

(١٠) نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٢.

(١١) نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٢.

(١٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٠.

(١٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٢ في غسل الميّت وتكفينه ص ١٦٨.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٤.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦١.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٤٩ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).


ويستحبّ أن يقدّم الغاسل غسله أو الوضوء على

______________________________________________________

أنّه المشهور. وبه قطع الأكثر كما في «الذكرى (١)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٢) والكفاية (٣)» وظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٤)» وعزاه في «المختلف (٥)» إلى الكاتب وعلي بن بابويه والمفيد والشيخ وسلّار والقاضي والتقي.

وخالف أبو العباس في «الموجز الحاوي (٦)» فقال : ومنه ما في الماء والشهيد في حواشيه (٧) على الكتاب. ولم أجد في القدماء والمتأخّرين مخالفاً سواها إلّا ما نقله العجلي (٨) عن بعض ، نعم تردّد المصنّف في «التحرير (٩)» وظاهر «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» والمولى الأردبيلي في «مجمعه (١٢)».

[استحباب اغتسال الغاسل أو توضّئه قبل التكفين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يقدّم الغاسل غسله

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٤ ٣٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ٩٩.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٥.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٧) لا يوجد لدينا.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦١.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج ١ ص ١٨ س ١٧ ١٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ح ١ ص ١٩٤.


أو الوضوء على التكفين) كما في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمعتبر (٣) والنافع (٤) والشرائع (٥) والإرشاد (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) واللمعة (١٠) وحواشي الشهيد (١١) وجامع المقاصد (١٢) والروضة (١٣) ومجمع البرهان (١٤)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٥)» واقتصر في «الوسيلة (١٦)» على الغسل.

وفي «الفقيه (١٧) والمقنعة (١٨)» أنّه يستحبّ أن يتوضّأ أوّلاً ثمّ يغتسل وزاد في «المقنعة (١٩)» أنّ الصابّ أيضاً يتوضّأ ويغتسل إن كان أحدث ما يوجب الوضوء والغسل لا من أجل صبّ الماء.

وفي «المنتهى (٢٠) والتحرير (٢١)» يستحبّ له الغسل فإن لم يتمكّن منه توضّأ.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨٤.

(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٣.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٩ س ٣١.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.

(١٠) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤. لا يوجد لدينا.

(١١) لا يوجد لدينا.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٦ ١٩٧.

(١٥) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ص ٥٢.

(١٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٥.

(١٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.

(١٨ و ١٩) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٩.

(٢٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٢ و ٣٤.

(٢١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢)» يغتسل استحباباً فإن لم يفعل توضّأ كذلك.

وليس في «المراسم (٣)» إلّا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين. وهذا ذكره في «المقنعة (٤)» أيضاً في أوّل البحث. ولعلّه أراد ما ذكره الصدوق في «الفقيه (٥)» من استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميّت ثمّ الوضوء ثمّ الغسل بعده قبل التكفين.

وفي «المدارك (٦)» يكفّنه أولاً ثمّ يغتسل للخبر (٧). قال : وليس في الأخبار ما يدلّ على الوضوء أصلاً ، انتهى.

وحمل الخبر الدالّ على تقديم التكفين على الغسل في «الذكرى (٨)» على حال الضرورة. وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها استحباب تقديم غسل المسّ وقال في «الذكرى (٩)» في مبحث الأغسال إنّ من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق وأنّ المحقّق قال : الرواية به صحيحة (١٠).

وفي «المبسوط (١١) والتذكرة (١٢)» أنّ المراد بالوضوء وضوء الصلاة. ونسبه

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الأموات وأحكامه ص ٤٩.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧.

(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ٩٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٦٠.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣٣ وفي ما يجب له الغسل ويندب ص ٢٤ س ١٠.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣٣ وفي ما يجب له الغسل ويندب ص ٢٤ س ١٠.

(١٠) تقدم سابقاً في الاغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧ هامش ١٢. ووسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاغسال المسنونة ح ٤ ج ٢ ص ٩٣٧ ٩٣٨.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «جامع المقاصد (١)» إلى الأصحاب. وفي «البيان (٢)» يستحبّ أن يغتسل الغاسل غسل الصلاة أو وضوئها. وكذا قال في «الدروس (٣)» وفي «الذكرى (٤)» أنّه الوضوء الّذي يجامع الغسل. وكذا في «الروضة (٥)» ويأتي في هذا تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

وعلّل في «المعتبر (٦)» هذا الحكم بأنّ الاغتسال والوضوء على من غسّل ميّتاً واجب أو مستحبّ وكيف ما كان فإنّ الأمر به على الفور ، فيكون التعجيل به أفضل. وعارضه في «كشف اللثام (٧)» باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم.

وفي «المنتهى (٨)» بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينيّة والحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة ، فإن لم يتمكّن من ذلك يعني الغسل استحبّ له بأن يتوضّأ ، لأنّه إحدى الطهارتين فكان مستحبّاً كالآخر ومرتّباً عليه لنقصانه عنه. وفي «التذكرة (٩)» بأنّ الغسل من المسّ واجب فاستحبّ له الفور به. ولم يعلّل الوضوء بشي‌ء.

وفي «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» إن لم يتمكّن غسل يديه

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣١.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن والغسل ج ١ ص ٢٨٤.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الاموات ج ٢ ص ٢٨٦.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ح ١ ص ٤٣٨ س ٣٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في المسنونات الغسل والكفن ج ١ ص ٢٨٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيته ج ٢ ص ٢٤٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

إلى الذراعين. وفي «المنتهى (١)» إلى المرفقين وفي «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) والروضة (٤)» إلى المنكبين. وفي «البيان (٥)» إن تعذّر غسل يديه. وفي «الدروس (٦)» يغتسل أو يتوضّأ رافعاً بهما الحدث أو يغسل يديه إلى المنكبين. وفيه (٧) وفي «الروضة (٨)» أنّه لو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهراً لفحوى اغتسال الغاسل ووضوئه ، انتهى. وقد سمعت عبارة المقنعة (٩) في الصابّ.

والكلام في عبارة الروضة في مقامين :

الأوّل : أنه قال : لو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثاً. وفيه : أنّه إذا خيف على الميّت من مجرّد الوضوء ينبغي أن يكون زمان غسل اليدين من المنكبين ثلاثاً ليس أطول منه ، وهو إن لم نقل أنّه أطول منه مساوٍ له ، نعم يتجه ذلك بالنسبة إلى الغسل.

والثاني : أنّه استقرب كون غير الغاسل متطهّراً لفحوى اغتسال الغاسل ووضوئه. وهذا يتمّ في المحدث بالحدث الأكبر ، لأنّ الاكتفاء في الوضوء من الغاسل إنّما يدلّ بالفحوى عليه ، مع أنّ حدث المسّ لا يرتفع إلا بالغسل. وبيان الفحوى أنّ حدث المسّ ليس كالحيض والجنابة ، لأنّه يجوز معه دخول المساجد وقراءة العزائم ، فاستحباب الوضوء معه مع كون حدثه أضعف يشعر بعدم الاكتفاء في تكفين الجنب والحائض من دون غسل.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٤ ٣٥.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.

(٦ و ٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(٩) تقدم سابقاً في ص ٥٧ هامش ١٩.


والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث) وفاقاً «للتذكرة (١) وحاشية الإيضاح (٢)» وخلافاً «لنهاية الإحكام (٣)» قال في «الإيضاح (٤)» وجه القرب أنّه مشروع بدونه فلا تستلزم نيّته نيّة رفع الحدث ويحتمل الاكتفاء ، لأنّ الفضيلة التامّة متوقّفة على رفع الحدث وقد نواها. ومثله قال في «جامع المقاصد (٥)» وزاد أنّه لا يلزم من توقّف كمال الفضيلة كونه منويّاً حال فعل الوضوء. ونحوه ما في حواشي الشهيد (٦) لكنّه قال : فإن قلت قد حكم فيما قبل بكون استباحة ما يستحبّ له كقراءة القرآن سبباً للصحّة وهذا منه فكيف الحال؟ قلت : يحتمل فيه أن يكونا قولين رجع عن الأوّل إلى الثاني ويحتمل فيه تقريرهما والفرق أنّ شرعيّة الوضوء لقراءة القرآن لتحصيله على الوجه الأكمل وهو متوقّف على رفع الحدث وقد نواه فيحصل له وأمّا التكفين فإنّه موقوف على إيجاد الوضوء ومن المعلوم أنّه غير مستقلّ برفع الحدث فلم يتوقّف على رفع الحدث ، بل على مجرّد الصورة فافترقا ، انتهى.

وقال الشهيد الثاني في حواشيه بعد نقله هذه العبارة : وفي هذا الفرق نظر بيّن ، لأنّ كلّ واحد من التكفين والقراءة لا يتوقّف أصل فعله على الوضوء وكمال كلّ منهما يتوقّف عليه ، فإنّه لا معنى لاستحباب الوضوء للتكفين إلّا إيقاع التكفين على وجه أكمل منه بدونه ، فإن كان ذلك دالاً على نيّة رفع الحدث فليكن هذا

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.

(٢) لا يوجد لدينا.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيته ج ٢ ص ٢٤٥.

(٤) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في غسل الأموات المطلب الثاني في الكيفية ج ١ ص ٦٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩.

(٦) لا يوجد لدينا.


.................................................................................................

______________________________________________________

كذلك وإلّا انتفى فيهما. ثمّ قال : والحقّ أنّ نيّة ذلك في معنى نيّة الاستباحة لما لا يحصل بدونه فإنّ ذلك الوجه الأكمل لا يحصل بدونه وهو في معنى نيّة رفع الحدث حيث يمكنه رفعه ويرتفع الحدث بذلك ، هذا كلّه إذا اعتبرنا أحد الأمرين وإلّا فلا إشكال في الرفع ونحوه ما في «الروضة (١)» حيث سوّى بينه وبين الاستباحة أو الرفع وعلّله بأنّه من جملة الغايات المتوقّفة على الطهارة فإذا أثّر في غاية أثّر في غايات اخر ثمّ قال : واعلم أنّه لا يلزم من عدم ارتفاع الحدث أو حصول الاستباحة حيث لا ينوي أو حيث لا يقع عدم صحّة الوضوء بدونه ، بل قد يصحّ وإن لم يبح كما هو ظاهر في كثير من موارد الوضوء الّذي لا يبيح. وعبارة المصنّف صريحة في ذلك حيث اعتبر الوصف ولم يكتف به في الصلاة ، ولا ينافيه قوله فيما تقدّم أنّه يشترط نيّة أحد الأمرين ، لأنّ ذلك شرط في الوضوء الّذي يبيح الصلاة ونحوها حيث كان من مقدّماتها لا مطلقاً (٢) ، انتهى.

قلت : قد نبّه على هذا في «جامع المقاصد» في الامور التّي نبّه عليها حيث قال : وينبغي التنبيه لثلاثة امور : الأوّل : انّهم صرّحوا بأنّ الوضوء المستحبّ تقديمه على التكفين هو وضوء الصلاة ، فعلى اعتبار نيّة أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لا بدّ من نيّتهما لتحصل الفضيلة المطلوبة وحينئذ فلا مجال للتردّد في الاباحة للصلاة ولا لفرض خلّوه عن نيّة رفع الحدث إلّا أن ينزّل ذلك على استحباب الوضوء مطلقاً وأنّ الأفضل أنّه وضوء الصلاة. الثاني : أنّه قد سبق في كلام المصنّف أنّه لو توضّأ ناوياً ما يستحبّ له الوضوء كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة والمفهوم من الصحّة هنا هو كونه مبيحاً للصلاة وتعليلهم يدلّ عليه فيكون ما ذكره رجوعاً عن ذلك. الثالث : انّه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة فيه ومقتضى ذلك أنّه لو لم ينو واحداً منهما لم يكن وضوءً صحيحاً

__________________

(١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).


وأن يجعل بين أليتيه قطناً

______________________________________________________

والمعلوم من عبارته هنا خلاف ذلك وإلّا لم تحصل بالوضوء الخالي من الأمرين فضيلة التكفين أصلاً. ويمكن تنزيل كلامه على أنّ اشتراط نيّة أحد الأمرين لتحقّق الاستباحة لا لكونه وضوءً معتبراً في الجملة ويكون المراد بالصحّة الصحّة بالإضافة إلى الصلاة ونحوها ولا بأس بهذا التأويل ، إذ لا دليل على فساد الوضوء لخلوّه من الأمرين ، نعم لا يكون مبيحاً. فينبغي أن يلحظ هذا البحث لأنّي لم أظفر في كلام أحد على شي‌ء يحققه (١) ، انتهى كلامه رحمه‌الله.

وقال في «كشف اللثام» : الأقرب عدم الاكتفاء به وإن نوى به التكفين ، لأنّا لا نعلم توقّف إيقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث ، إذ ليس لنا نصّ إلّا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين والرجلين إلى الركبتين ، وإنّما تقديم الغسل أو الوضوء شي‌ء ذكره الشيخ وتبعه جماعة مبادرة إليهما أو ليكون على أكمل حال حين التكفين ، وعلى كلّ حال فلا يتّجه كون التكفين غاية لشي‌ء منهما ولا سيما على الأوّل. ومنه يظهر أنّه إن نوى بهما التكفين كان لغواً وافترق التكفين وما ورد النصّ باستحباب الطهارة له ، وعلم أنّه لو لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث لم يكن ما يفعله إلّا صورة الوضوء إلّا على عدم اشتراط نيّة الرفع ، وكذا إذا وجب غسل المسّ لغيره أو اغتسل ولم يكن لمشترط به لم يكف للصلاة وشبهها (٢).

[استحباب جعل القطن بين أليي الميّت]

قوله قدس‌سره : (ويستحبّ أن يجعل بين أليتيه قطناً) كما في «الشرائع (٣)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩ ٣٩٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٧ ٢٨٨.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)».

ويحتمل أن يكون المصنّف أراد بما بين الأليتين القبل والدبر ، وانّ ذلك لواضح في المرأة ، فيكون المراد أنّه يجعل على القبل والدبر قطناً كما صرّح بذلك في «المقنعة (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) ومختصر المصباح (٧) والمراسم (٨) والوسيلة (٩) والتحرير (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)».

والظاهر أنّ المراد بالجعل بين الأليين الجعل على الدبر فقط كما اقتصر على ذلك في «السرائر (١٤)» واقتصر في «الفقيه (١٥)» على الوضع على القبل مع الحشو في الدبر.

قال في «التذكرة» يستحبّ أن يجعل بين ألييه شي‌ء من القطن المنزوع الحبّ لئلا يخرج منه شي‌ء واختلف في كيفيّته فقال الشيخ : يحشى القطن في دبره. وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو. ثمّ قال : إنّ قول ابن إدريس

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٨.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٧) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٨) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الموتى و.. ص ٦٦.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ١٠.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٨.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٠.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٦٤.

(١٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.


.................................................................................................

______________________________________________________

أحوط عندي (١) ، انتهى.

وهذا الكلام يعطي أنّ القائل بحشو الدبر به لا يستحبّ وضعه بعد ذلك على الدبر مع أنّ الأصحاب في ذلك على انحاء : ففي «الفقيه (٢) والخلاف (٣) والمعتبر (٤) والمختلف (٥)» أنّه يحشي الدبر به من دون تعرّض لجعله على الدبر. وهو المنقول عن «الكافي (٦)» وكذا في «الجامع (٧)» مع زيادة حشو قبل المرأة أيضاً من دون ذكر جعل شي‌ء عليه ، وفي «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والتحرير (١١) والتذكرة (١٢) والدروس (١٣) والذكرى (١٤) والبيان (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» حشوه به مع جعله على الفرجين كما صنع المصنّف هنا إلّا أنّ ظاهره كما عرفت تخصيص الدبر بالوضع ، بل في «الذكرى (١٧)» أنّ قبل المرأة يحشى بالقطن إلى نصف من ، ويوضع عليه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب غسل الميّت وتكفينه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٤ ج ١ ص ٧٠٣.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٥.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٨.

(٦) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ١٣٧.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٥ و ٢٤٨.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أحكام الموتى و.. ص ٦٦.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ١٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩١.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩.


وإن خاف خروج شي‌ء حشى دبره بالقطن

______________________________________________________

أيضاً. ومثله قال في «جامع المقاصد (١)» وما نقلناه عن الشيخ في «الخلاف (٢)» ادعى عليه فيه إجماع الفرقة.

هذا ، والقائلون بالحشو بعضهم (٣) اشترط في صحّته خوف خروج شي‌ء وآخرون (٤) أطلقوا كما يأتي.

ومما لم يذكر فيه الحشو في الدبر «المقنعة (٥) ومختصر المصباح (٦) والمراسم (٧) والسرائر (٨)» بل في الأخير التصريح بتركه وأنّه يجتنب عنه ووافقه على ذلك المصنّف في «نهاية الإحكام (٩)» فأنكر الحشو به مطلقاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن خاف خروج شي‌ء حشى دبره بالقطن) كما يعطيه كلام الشيخ في «الخلاف (١٠)» والكاتب (١١) وابن سعيد (١٢) على ما نقل عنهما. وبه صرّح في «التذكرة (١٣)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩١.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٤ ج ١ ص ٧٠٣.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ١٠.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.

(٦) المذكور في مختصر المصباح التصريح بلزوم حشو القطن على القبل والدبر معاً ، قال فيه : ويحشو دبره بشي‌ء من القطن ، انتهى. راجع مختصر المصباح ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٤ ج ١ ص ٧٠٣.

(١١) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٨.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٠.


وأن يشدّ فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفّاً شديداً

______________________________________________________

والمنتهى (١) والدروس (٢) والبيان (٣)» وكذا «الذكرى (٤)» حيث قال فيها : ويحشو ما يخاف الخروج منه. وفي «جامع المقاصد» أنّ عبارة الذكرى ليست نصّة كعبارة الكتاب ، لأنّها تحتمل ما من شأنه ذلك ، إذ يكفي في صدق الخوف ثبوته في بعض الأحوال (٥). ولم يشترط في غير هذه الكتب مما قيل فيها بالحشو هذا الشرط أعني خوف خروج شي‌ء ، وقد عرفتها.

[في كيفيّة شدّ الخرقة على فخذي الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشدُّ فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفّاً شديداً). تقدّم الكلام في مشروعيّتها والكلام الآن في كيفيّة شدّها وأنّها متى تشدّ؟

أمّا الأوّل : فقال الكليني (٦) والشيخ في «المبسوط (٧)» وجماعة (٨) أنّه يشدّها من حقويه ويضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ويلفّها في فخذيه ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمز في الموضع الّذي لفّ فيه الخرقة ويلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً. قال في «جامع المقاصد» هذا هو الموجود في كلام الأكثر. قال وقال في البيان : يشدّ طرفاها على حقويه ويلفّ بما استرسل منها

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٥.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١٠٨.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩١.

(٦) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميّت ذيل ح ٥ ج ٣ ص ١٤١ ١٤٢.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٨) منهم ابن ادريس في السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٠.


بعد أن يضع عليها قطناً

______________________________________________________

فخذاه لفّاً شديداً. وهو خلاف قول الأكثر (١). وهو كما قال. وعبارة «البيان (٢)» هي عبارة «الشرائع (٣)» بعينها وتأوّلها الفاضل الميسي فقال : المراد بشدّ طرفيها شدّهما في جانب العرض من إحدى الطرفين ليمكن شدّ فخذيه بالباقي وقال في «كشف الالتباس (٤)» ليس المراد بالعبارتين ظاهرهما.

وقال في «الذكرى (٥)» ولا يشقّ رأسها أو يجعل فيه خيط. وفي «المسالك (٦) والمدارك (٧)» أنّه يربط أحد طرفيها في وسط الميّت إمّا بأن يشقّ رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه ويضمّ بها عورته ضمّاً شديداً ويخرجها من تحت الشداد الّذي على وسطه ثمّ يلفّ حقويه وفخذيه بما بقي لفّاً شديداً فإذا انتهت أدخل طرفيها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها.

وأمّا الثاني : فالمعروف بين الأصحاب شدّها تحت الأكفان جميعاً كما في «كشف اللثام (٨)» وخبر عمار (٩) المتضمّن شدّ الخرقة على القميص محمول على أنّ المراد شدّها تحت القميص بعد إلباسه إيّاه استظهاراً في التحفّظ من انكشاف العورة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بعد أن يضع عليها قطناً). هذا هو

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٠.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩١.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩١.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.


وذَريرة

______________________________________________________

القطن الّذي يجعل على الفرجين كما هو صريح جماعة (١) وظاهر آخرين (٢). وفي «جامع المقاصد (٣)» ظاهر المصنّف أنّه خلافه والمفهوم من الأخبار (٤) خلافه ، انتهى.

قوله قدس‌سره : (وذريرة) على القطن.

وقد اتفق العلماء كما في «المعتبر (٥) والتذكرة (٦)» على استحباب الذريرة. وفي «كشف اللثام (٧)» ذكرها الأصحاب ، انتهى. ويأتي بيان ما يطيب بها هل هو الكفن كلّه أو بعضه إن شاء الله تعالى ، لكن في «الغنية (٨)» الإجماع على عدم جواز التطيّب بغير الكافور ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

واختلفوا في حقيقتها ففي «المقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١) ومختصر المصباح (١٢) والمراسم (١٣)» أنّها القمحة قال في «الذكرى» بضمّ القاف وتشديد

__________________

(١) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩١ ، والشهيد في البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٩٠.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الموتى و.. ص ٦٦ ، الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤ ، المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢.

(٤) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميّت ح ٥ ج ٣ ص ١٤١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩١.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٤.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(١٢) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٣) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القمح ، قال : وسمّاها به أيضاً الجعفي (١) قال في «كشف اللثام (٢)» والقاضي (٣) أيضاً. وعن «التبيان (٤)» أنّها فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشاب. وفي «المعتبر (٥) والتذكرة (٦)» أنّها الطيب المسحوق. وفي «المسالك (٧)» أنّ هذا أضبط ما جاء فيها ، انتهى.

قلت : ظاهر «المعتبر (٨)» أنّ ذلك هو المعروف بين الأصحاب. وسيأتي أنّ جماعة من الأصحاب على أنّه لا يجوز التطيّب للميّت بغير الكافور والذريرة. وهذا لا يستقيم أو لا يتضح إلّا أن يراد بها الطيب المخصوص المعهود كما سننبّه عليه عن قريب إن شاء الله تعالى.

وفي «المدارك (٩)» الظاهر أنّ المراد به طيب خاصّ معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها. وقال «الفاضل» الميسي المعروف منها الآن أنّها أخلاط خاصّة من الطيب والحمل عليه أولى.

وعن الراوندي (١٠) أنّه قيل : إنّها الورد والسنبل والقرنفل والقسط والاشنة واللاذن يدقّ جميع ذلك وعنه أيضاً أنّه قيل (١١) : إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمّى بالقمح تدقّ تلك الحبوب كالدقيق له ريح طيبة.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١١ ١٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٢.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠.

(٤) التبيان : سورة البقرة الآية ١٢٥ ج ١ ص ٤٤٨.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٦.

(١٠ و ١١) لم نعثر عليه في فقه القرآن لكن روى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ص ٤٧ س ١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال العجلي (١) والّذي أراه أنّها القمحان بالضمّ والتشديد نبات طيب غير الطيب المعهود يجعلونه على رأس دنّ الخمر ويطيّن به ليكسبها رائحة واستشهد بقول الأصمعي يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة قمحان وانشد فيه شعراً :

إذا فضت خواتمه علاه

بنثر القمحان من المدام

وقال في «المعتبر (٢)» هو خلاف المعروف بين العلماء ، بل هو الطيب المسحوق.

وقال في «الذكرى» ليس فيما استشهد به العجلي صراح في المطلوب ولا في كلامه تعيين له وقال فيها أيضاً : وقال الصغاني هو فعيلة بمعنى مفعولة ما يذرّ على الشي‌ء وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن يجعلون أخلاطاً من الطيب يسمّونها الذريرة وقال المسعودي من الأفاويه الخمسة والعشرين قصب الذريرة والورس والسليحة واللاذن والزباد والأفاويه ما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام وعدّ اصول الطيب خمسة المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران (٣) ، انتهى ما في الذكرى وقد وافق العجلي الكركي (٤) في حاشيته المدوّنة على الإرشاد.

وعن «العين (٥)» القمحان يقال ورس ويقال زعفران والأزهري (٦) عن أبي عبيد القمحان زبد الخمر ويقال طيب. وفي «المحيط» القمحان الزعفران وقيل ذريرة تعلو الخمر (٧) وفي «المقاييس (٨)» الورس أو الزعفران أو الذريرة كلّ ذلك يقال

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦١.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٠.

(٤) حاشية الارشاد : في كفن الميّت ص ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٥) كتاب العين : في مادّة (قمح) ج ٣ ص ٥٥.

(٦) تهذيب اللغة : في مادّة (قمح) ج ٤ ص ٨٠.

(٧) المحيط في اللغة : حرف الحاء ص ٩٣ س ١٥.

(٨) مقاييس اللغة : في مادّة (قمح) ج ٥ ص ٢٥.


ويجب أن يؤزّره ثمّ يلبسه القميص ثم يلفّه بالإزار ويستحبّ الحبرة فوق الإزار

______________________________________________________

وعن «الجمل (١)» القمحان الورس ويقال للزعفران والذريرة. وهذا كلّه يشهد لما قاله العجلي.

وعن خط الشهيد عن بعض الفضلاء (٢) أنّ قصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند وأصلها قصب نابت في أجمة في بعض الرساتيق يحيط به حيات والطريق اليها على عدّة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتّى يجفّ ، ثمّ يقطع عقداً وكعاباً ، ثمّ يعبى في الجوالقات ، فإذا أخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة. ويسمّى قمحة وإن سلك به على غير تلك العقبات بقي قصباً لا يصلح إلّا للوقود.

[الترتيب في التكفين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب أن يؤزّره ثمّ يلبسه القميص ثمّ يلفّه بالإزار). هذا هو المشهور كما في «كشف اللثام (٣)» وفي «الذكرى (٤)» تارة نسب جعل المئزر تحت القميص والخرقة تحتهما إلى المشهور واخرى إلى الأصحاب ثمّ قال : ونقل الأصحاب فيه الإجماع. قلت : هذا الإجماع المستفيض نقله كما يظهر من نسبته إلى الأصحاب ما وجدته لكنّه معلوم ، لأنّ الأصحاب بين مصرّح بالترتيب المذكور هنا وآت بلفظ ثمّ أو عاطف بالواو مقدّم

__________________

(١) راجع المجمل ج ٣ ص ٧٣٢ ، الظاهر انه المجمل لابن الفارس كما نقل عنه ذلك في كشف اللثام ج ٢ ص ٢٩٢.

(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ١٠٦ س ٢٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٣.

(٤) لا يخفى انّ الإجماع المنسوب إلى الشهيد عن الاصحاب في الشرح إنّما نقله في الذكرى المطبوع عن الشيخ راجع الذكرى ص ٤٩ س ٣٧.


وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار

______________________________________________________

المئزر على القميص والقميص على الإزار.

وظاهر «المقنعة (١) والمراسم (٢)» تقديم إلباس القميص على التوزير وشدّ الخرقة قال في «كشف اللثام (٣)» يجب الترتيب وإن جاز إلباس القميص قبل التأزير كما قدّمنا لكن لا يتمّ إلّا بعده.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والاخرى من الأيسر بين القميص والإزار). هذا هو المشهور كما في «المدارك (٤) والكفاية (٥) وكشف اللثام (٦)» والظاهر أنّ مراد المصنّف من ترقوة الجانب الأيسر كما استظهر ذلك المصنّف في «المختلف (٧)» من عبارة الشيخين لأنّها كعبارة الكتاب وبذلك صرّح الصدوق في «المقنع (٨)» والقاضي (٩) على ما نقل عنهما وأبو المكارم (١٠) والشهيد في ثلاثة من كتبه (١١)

__________________

(١) المقنعة : باب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١١.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ٧.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٣.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٥.

(٨) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٨ ١٩. چ (٩) المهذّب : كتاب الطهارة في باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦١.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٨ ٢٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٠ ، الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٩ ، البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الغنية (١)» الإجماع عليه وفي «الذكرى (٢)» أنّه المشهور وفي «جامع المقاصد (٣)» بعد أن قيّد العبارة بذلك قال : هو الأشهر.

وفي «الفقيه (٤)» تجعل إحداهما من عند الترقوة يلصقها بجلده من الجانب الأيمن والجريدة الاخرى عند وركه من الجانب الأيسر ما بين القميص والإزار. ونقل هذه العبارة في «المختلف (٥)» عن علي بن بابويه. وفي «الذكرى (٦)» أنّه مذهبه في الرسالة. واستدلّ له في «المختلف (٧)» بخبر يونس (٨) عنهم عليهم‌السلام تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ. يجعل الاخرى تحت إبطه الأيمن. ودلالته على ذلك كما ترى ، نعم هذا الخبر نقل في «الذكرى (٩)» أنّ الجعفي عمل به ، وكذا الحسن بن عيسى على ما نقل عنه في «المعتبر (١٠)».

وقال في «مختصر المصباح (١١)» أنّ اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار وفي «الانتصار (١٢)» أنّه روي في طرق معروفة عند العامّة أنّ الجريدة من أصل اليدين إلى أصل الترقوة وفي «المراسم (١٣)» أنّ اليمنى مع الترقوة على الجلد واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٩.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وأدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.

(٥ و ٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٠.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٨.

(١١) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٢) الانتصار : كتاب الطهارة في الميّت ص ٣٦.

(١٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المعتبر (١)» يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت ، وذلك لاختلاف الروايات والأقوال واستحسنه المحقّق الثاني (٢) وصاحب المدارك (٣).

قال الاستاذ (٤) أدام الله حراسته : فيه نظر من وجوه : الأوّل : أنّ مستند المشهور معتبر من حيث السند مع الشهرة فلا عدول عنه. الثاني : أنّ الظاهر من الأقوال جميعها عدم الوضع في القبر اختياراً كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار. الثالث : انّا مع قطع النظر عن الروايات لم نجد العموم الّذي ادعاه واقتضاه الجزم بالقدر المشترك إيّاه محلّ تأمّل ، لأنّ وظائف الميّت توقيفيّة نعم في رواية سماعة (٥) عن الصادق عليه‌السلام : «يستحبّ أن يدخل في قبره جريدة رطبة» الحديث.

وقال في «الذكرى (٦)» وقال الأصحاب توضع مع جميع أموات المسلمين حتّى الصغار لإطلاق الأمر بذلك قالوا : ويجعل على الجريدتين قطن ، انتهى. قال في «جامع المقاصد (٧)» وهو حسن وفيها : أنّهما لو تركتا أو نسيتا جاز وضعهما *

__________________

(*) في الأخبار (٨) النبويّة ما يدلّ على أنها توضع على ظاهر القبر إذا نسيت أو تركت (منه).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ٩ ص ٢٨٨.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢ ٣٩٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١١ ١١٢.

(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧٠ س ١٧ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التكفين ح ٨ ج ٢ ص ٧٣٧.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٦ ١٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٣.

(٨) صحيح البخاري : باب الجنائز ج ٢ ص ١١٩ و ١٢٤ ، سنن النسائي : كتاب الجنائز في وضع الجريدة على القبر ج ٤ ص ١٠٦.


والتعميم محنّكاً يلفّ وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص

______________________________________________________

على القبر كما فعله النبي (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله في القبر الّذي كان صاحبه معذّباً *.

[تعميم الميّت محنّكاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتعميم محنّكاً يلفّ وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره).

أمّا استحباب التعميم فقد تقدّم الكلام فيه وأمّا التحنيك والهيئة المذكورة فقد ذهب إليهما علماؤنا كما في «التذكرة (٢)» والرواية بهما مشهورة كما في «الذكرى (٣) والمدارك (٤)» وفي «المعتبر (٥)» أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ التحنيك مجمع عليه على الظاهر وأنّ الهيئة المذكورة هي المعروفة.

[تطييب الكفن بالذريرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص) قد تقدّم الكلام في استحبابها للميّت أو الكفن ونقل الإجماعات

__________________

(*) هذا الخبر قال جماعة (٧) أنّه عامّي وقد وجدته في

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب وضع الجريدتين ح ٤٠٢ ج ١ ص ١٤٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١١.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٤.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٤.

(٧) لم نعثر على هذه الجماعة في كتب القوم حسب ما تفحصنا عنه إلّا ما ذكره في روضة المتقين : ج ١ ص ٣٧٦ من أن هذا الخبر موجود في كتب العامّة ، والمسالك ج ١ ص ٩٣ من قوله : وفي صحاح العامة حديث القبرين المعذبين وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ جريدة فشقّها بنصفين وغرس في كل قبر واحدة ، انتهى. نعم ذكر في الذكرى ص ٤٩ والرياض ج ٢ ص ٢٠٢ ان هذا الخبر مرسل وكثيراً ما يعبرون عن العامي بالمرسل فافهم وتأمّل.


.................................................................................................

______________________________________________________

على ذلك وأنّ أبا المكارم (١) ادعى الإجماع على عدم جواز تطييب الميّت بسوى الكافور وقد ذكر المصنّف هنا أنّها تستحبّ لهذه الثلاثة وفاقاً للصدوق في «الهداية (٢) والفقيه (٣)» والديلمي في «المراسم (٤)» والمحقّق في «الشرائع (٥)» بل في «مختصر المصباح (٦) والسرائر (٧) والذكرى (٨) وكشف اللثام (٩)» استحبابه على الأكفان كلّها. وإليه يميل الكركي (١٠). وقد يشعر به إجماعا «المعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» بل صرّح الأصحاب باستحبابها للقطن الّذي يوضع على الخامسة كما في «كشف اللثام (١٣)» وهو كما قال ، ذكر ذلك الصدوق في «الفقيه (١٤)» والمفيد

__________________

الفقيه ١٥ مرويّاً عن الصادق عليه‌السلام (منه).

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المسّ في أحكام الميّت ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.

(٤) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(٦) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٣.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤ ٢٨٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩١.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.

(١٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة أحكام الأموات باب وضع الجريدتين ح ٤٠٢ ج ١ ص ١٤٤.


وكتابة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم‌السلام

______________________________________________________

في «المقنعة (١)» والشيخ (٢) وأبو يعلى (٣) وغيرهم (٤) ممن تعرّض له ، لكن في «المقنعة (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والوسيلة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والبيان (١١)» الاقتصار على نثرها على الحبرة واللفافة ، بل في «المنتهى (١٢)» لا يستحبّ على اللفافة.

[ما يستحبّ كتابته على الكفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكتابة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمّة عليهم‌السلام) إجماعاً كما في «الخلاف (١٣)» وظاهر «الغنية (١٤)» وقد نسبه إلى الأصحاب غير واحد كالمحقّق الثاني (١٥) والفاضل الميسي والمقدّس الأردبيلي (١٦) والسيد السند صاحب «المدارك (١٧)» والفاضل

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٥٤.

(٥) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٤.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٥.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٥.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٠ س ٣٥.

(١٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٤ ج ١ ص ٧٠٦.

(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٨ ٢٩.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٨.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

الهندي (١) ، ويظهر ذلك من الشهيد الثاني (٢) حيث قال : اختلف الأصحاب في المكتوب. وزاد في «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» وحده لا شريك له.

وقول المصنّف رحمه‌الله : وأسماء الأئمّة عليهم‌السلام ، يحتمل أمرين :

أحدهما : أن يكون المراد كتابة أساميهم الشريفة فقط تبرّكاً بها كما صرّح بذلك في «الشرائع (٥)» حيث قال : وإن ذكر الأئمّة عليهم‌السلام وعدّدهم إلى آخرهم كان حسناً. ومثلها عبارة «الموجز الحاوي (٦)».

الثاني : أن يكون المراد أنّه يشهد أنّ الأئمّة عليهم‌السلام أئمّته كما في «المبسوط (٧) والنهاية (٨) والخلاف (٩) ومختصر المصباح (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والإرشاد (١٣) والبيان (١٤) والكفاية (١٥)» وفي «الخلاف (١٦)» الإجماع عليه.

وزاد في «الغنية (١٧)» الإقرار بالبعث والثواب والعقاب وظاهرها الإجماع عليه.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٧.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٢٤٤.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٤.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٤ ج ١ ص ٧٠٦.

(١٠) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٦.

(١٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧ س ٩.

(١٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٤ ج ١ ص ٧٠٦.

(١٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٦ و ٢٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

واقتصر العجلي (١) والشهيد في «الدروس (٢)» على الشهادتين وهو المنقول عن الكاتب (٣).

والّذي يقضي به التتبّع أنّ كلّ من تقدّم على الشيخ اقتصر على الشهادة الاولى ما عدى الكاتب كالصدوق والمفيد في «الفقيه (٤) والهداية (٥) والمقنعة (٦) والعزّية (٧)» على ما نقل عنها ، بل من عاصر الشيخ كالديلمي (٨) ، بل بعض من تأخّر عنه كالمحقق في «النافع (٩)» لكن كلّ من (١٠) تأخر عنه إلّا الشاذ وافقه على التفصيل المذكور عنهم وبعضهم (١١) نفى عنه البأس وبعضهم (١٢) قال : كلّه خير إن شاء الله تعالى وبعضهم (١٣) إنّه خير محض.

وقال جمهور الأصحاب (١٤) إنّ الأصل في ذلك خبر أبي كهمس (١٥) وقال

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ج ١ ص ١٤٣ ١٤٤.

(٥) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٨) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٣.

(١٠) كالمهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠ ، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٨ ، والوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.

(١١) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٨٨.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.

(١٣) كالطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٨٨ ، الشهيد الثاني في الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٨ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٧ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٥٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

الأستاذ (١) حرسه الله تعالى يدلّ عليه ما روي في الاحتجاج (٢) في مسائل الحميري عن الصاحب عجّل الله تعالى فرجه وسهّل مخرجه وجعلني فداه ، روي لنا : «أنّ الصادق عليه‌السلام كتب على إزار ابنه إسماعيل : إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله هل يجوز ذلك؟ إلى أن قال : فأجاب عليه‌السلام : يجوز» ويشهد له ما روي (٣) : «أنّ الكاظم عليه‌السلام كفّن بكفن مكتوب تمام القرآن» وما في «كشف الغمة (٤)» من فعل بعض الامراء السامانيّة الّذي كتب الحديث الّذي رواه الرضا عليه‌السلام بسنده عن آبائه عليهم‌السلام إلى الله جلّت عظمته. والحديث والحكاية مشهوران. وما في «غيبة الشيخ (٥)» عن أبي الحسن القمي أنّه دخل على أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله تعالى عنه وهو من النواب الأربعة وسفراء الصاحب عليه‌السلام وعلى آبائه الطاهرين وبين يديه ساجة ونقّاش ينقش آيات من القرآن وأسماء الأئمّة عليهم‌السلام على حواشيها فقلت : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال : لقبري تكون فيه واوضع عليها أو قال اسند عليها .. الحديث.

وقال في «الذكرى (٦)» ولم ينقل استحباب كتابة شي‌ء على الكفن سوى ذلك فيمكن أن يقال بجوازه للأصل وبالمنع لأنّه تصرّف لم يعلم إباحة الشرع له.

وفي «جامع المقاصد (٧)» ولم يذكر الأصحاب استحباب كتابة شي‌ء غير ما ذكر ولم ينقل شي‌ء يعتدّ به يدلّ على الزيادة وإعراض الأصحاب عن التعرّض للزيادة

__________________

(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧٠ س ٧ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) الاحتجاج : في توقيعات الناحية المقدّسة ج ٢ ص ٤٨٩.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ب ٨ في الأخبار التي رويت في صحة وفاة أبي ابراهيم عليه‌السلام و.. ح ٥ ج ١ ص ٨٢.

(٤) كشف الغمة : في إثبات إمامة الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٣٠٨ ٣٠٩.

(٥) كتاب الغيبة : ص ٢٢٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.


بتربة الحسين عليه‌السلام إن وجد فإن فقد فبالاصبع

______________________________________________________

يشعر بعدم تجويزه ، مع أنّ هذا الباب لا مجال للرأي فيه فيمكن المنع ، انتهى.

وقال في «المراسم (١)» تستحبّ كتابة اسمه واسم أبيه ولم أجده لغيره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بتربة الحسين عليه‌السلام).

هذا ذكره الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢) وكشف اللثام (٣) والمختلف (٤)» ما عدا الصدوق في الأخير. وفيه أيضاً : أنّه المشهور.

وينبغي أن تبلّ التربة لتكون الكتابة مؤثّرة كما قاله المفيد (٥) في رسالته إلى ولده ، كما نقل عنه. وهو خيرة «السرائر (٦) والمنتهى (٧) والمختلف (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» والمصنفّون من أصحابنا ما عدا المفيد يطلقون في كتبهم كما في «المختلف (١٣)» وفي «كشف اللثام (١٤)» لا بدّ من التأثير وإن أطلق الأكثر ، لأنّ ذلك حقيقة الكتابة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فقد فبالاصبع) هذا هو المشهور

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٥) نقله عنه السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ٩.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.


ويكره بالسواد ،

______________________________________________________

كما في «المختلف (١) وكشف اللثام (٢)» والكتابة بالإصبع ذكرها الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٣)».

وظاهرهم أنّ المراد الكتابة بالإصبع من دون تأثير.

وعن الكاتب (٤) وعزيّة المفيد (٥) أنّه إنّما ينتقل إلى الاصبع بعد فقد الماء والطين. ووافقهما على ذلك الشهيدان (٦) والكركي (٧) والميسي والهندي (٨) ، بل قال الميسي والشهيد الثاني (٩) إنّه يكون ذلك بالطين الأبيض. وفي «كشف اللثام (١٠)» لو قيل بالكتابة بالماء قبل الكتابة بالإصبع كان حسناً. وفي «المراسم (١١) ومختصر المصباح (١٢)» يكتب بالتربة أو باصبعه. وظاهرهما عدم الترتيب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره بالسواد) وسائر الأصباغ كما

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٣٩٦.

(٤ و ٥) الّذي ورد نقله عن العلّامة في المختلف ج ١ ص ٤٠٧ قوله : وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذّر التربة ولم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى الإصبع ، انتهى. وهذه العبارة متفاوتة عمّا حكاه الشارح عنه وعن الكاتب. نعم حكاه عنهما في كشف اللثام ج ٢ ص ٢٩٨ بقوله : والأولى ما في كتب الشهيد وفاقاً لأبي علي وعزيّة المفيد من الكتابة بالطين والماء إن لم توجد التربة فإن لم يتيسر كتب بالإصبع ، انتهى.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٠ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٨.

(١١) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(١٢) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).


على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ،

______________________________________________________

نصّ عليه المفيد (١) والمصنّف في «المنتهى (٢)» والشهيد في «الدروس (٣)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٤)».

وفي «المبسوط (٥) ومختصر المصباح (٦)» ولا يكتب بالسواد. وظاهرهما كظاهر «المراسم (٧)» أنّه لا يجوز ، كما صرّح به في «النهاية (٨)». وقد يفهم ذلك من عبارة «المعتبر (٩)» ، ولعلّهم أرادوا شدّة الكراهة.

قوله قدس‌سره : (على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين) والعمامة كما في «المبسوط (١٠) والنهاية (١١) والوسيلة (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وشرح الجعفريّة (١٦)» ومما زيد فيه العمامة «التحرير (١٧)

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ١١.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٦) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩٠.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٤ ٢٤٥.

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.. ص ٦٦.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٨.

(١٤) الدروس الشرعية : الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٦) المطالب المظفّرية : في الحنوط والكفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١)» لكن أسقط فيهما ذكر الجريدتين. وفي «مختصر المصباح (٢)» يكتب على الأكفان كلّها ، وفي «المختلف (٣)» على الجريدتين والأكفان وقال : إنّه المشهور (٤). وأطلق الأكفان في «السرائر (٥)».

وفي «المسالك (٦)» وأضاف الشهيد : المئزر ، والكلّ جائز ، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس لثبوت أصل المشروعيّة وليس في زيادتها إلّا زيادة الخير إن شاء الله تعالى ، انتهى. وما ذكره عن الشهيد ذكره في «الدروس (٧)» حيث قال : يكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة والعمامة واللفافة.

وفي «كشف اللثام (٨)» لا بأس بالكتابة على الأكفان كلّها إلّا ما يقبّحه العقل لسوء الأدب ، فلا يكتب على المئزر إلّا على ما يحاذي (٩) الصدر والبطن ، انتهى.

والمصنّف رحمه‌الله اقتصر على الأربعة المذكورة كما اقتصر على ذلك في «الفقيه (١٠) والهداية (١١) والمراسم (١٢) والشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) والتذكرة (١٦)

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.

(٢) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٣ و ٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٠.

(٩) في المخطوطة والمطبوعة «تجاوز» والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.

(١١) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(١٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٣.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٥.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.


وخياطة الكفن بخيوط منه

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١)» وقال المفيد (٢) : يكتب على الجريدتين والحبرة والقميص. وترك الإزار. وفي «الغنية (٣)» يكتب على الجريدتين والقميص والإزار. وترك الحبرة. وظاهره دعوى الإجماع.

ونسب في «الروضة (٤) والمدارك (٥) ومجمع البرهان (٦)» وغيرهما (٧) إلى الأصحاب الزيادة في الكتابة والمكتوب به والمكتوب عليه.

وقال في «المدارك (٨)» إنّ الترك أولى كما هو ظاهر الميسي والأردبيلي (٩) لعدم المستند ، وقد سمعت ما ذكره الأستاذ (١٠) من المستند ، مع التسامح في أدلّة السنن.

[في جملة اخرى من المستحبّات] (قوله قدّس الله تعالى روحه) وخياطة الكفن بخيوط منه أي لا من غيره ذكره الشيخ والأصحاب كما في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢)»

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ ص ٢٧ و ٢٩.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٢ و ٤٢٣.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٨.

(٧) الحدائق الناضرة : في استحباب كتابة شهادة الميّت ج ٤ ص ٤٩.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٧.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٨.

(١٠) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧٠ س ٦ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٣.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.


وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على صدره وطي جانب اللفافة الأيسر على الأَيمن وبالعكس

______________________________________________________

والشيخ والأتباع كما في «المدارك (١)» وفي «الروضة (٢)» أنّه المشهور ، ولعلّه للتجنّب عما لم يبالغ في حلّه أو طهره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسحق الكافور باليد) أي لا بغيرها ، هذا ذكره جماعة من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٣)» وقال في «المعتبر (٤)» ذكره الشيخان ولم أتحقّق مستنده وقال الشهيد (٥) خوفاً من الضياع. وفي «المبسوط (٦)» يكره سحقه بحجر أو غير ذلك. قلت : وفي رواية يونس (٧) عنهم عليهم‌السلام : «ثمّ أعمد إلى كافور مسحوق» وهذا قد يظهر منه خلاف ما ذكره الشيخ فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضع الفاضل على الصدر) قد تقدّم الكلام فيه ونقلنا الإجماع فيه عن «الخلاف (٨)» وفي «كشف اللثام (٩)» أنّه المشهور ونسبه المحقّق (١٠) وغيره (١١) إلى جماعة من الأصحاب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وطيّ جانب اللفافة الأيسر على

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٩.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٦ ج ١ ص ٧٠٤.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٠.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٦.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٨٨ س ٤١.


الأيمن وبالعكس) هذه العبارة ونحوها كعبارة «الشرائع (١)» وغيرها (٢) ذات وجهين مآلهما واحد :

الأوّل : أن يكون المراد بالأيسر والأيمن أيسر اللفافة وأيمنها فحاصله أنّه يستحبّ أن تكون اللفافة عريضة بحيث يردّ طرفها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن ويريد بالعكس التحقيق في عكسه أو في لفافة اخرى بجعل اللفافة جنساً ، وبهذا صرّح المفيد في بعض نسخ «المقنعة (٣)» حيث قال : جانبها الأيمن على جانبها الأيسر.

والثاني : أن يكون المراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميّت الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ، كما صرّح به المفيد في نسخة صحيحة من «المقنعة (٤)» والشيخ (٥) والديلمي (٦) والطوسي (٧) والشهيد (٨). وهو الّذي فهمه الشارحون (٩) والمحشون (١٠) على عبارة الكتاب وما هو مثلها. وفي «الخلاف (١١)» الإجماع عليه قال : ينبغي أن يبدأ بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميّت ثمّ العكس إلى آخره. وهو المنقول عن «الفقه الرضوي (١٢)». وكذا الحبرة يفعل بها مثل

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(٢) الحدائق الناضرة : في استحباب طي جانب اللفافة الأيسر .. ج ٤ ص ٤٨.

(٣ و ٤) لم نعثر على هذه النسخة وانّما الموجود عندنا هو النسخة المطبوعة الموافقة لما حكاه عنها ثانياً فراجع المقنعة المطبوعة : ص ٧٨.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٦) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩ ٥٠.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٧.

(٨) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٢ التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٧ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٠.

(١٠) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٠ ج ١ ص ٧٠٥.

(١٢) الفقه الرضوي : باب ٢٢ في غسل الميّت وتكفينه ص ١٦٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك كما نصّ عليه في «المقنعة (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) ونهاية الإحكام (٨)».

وعبارة المصنّف هنا تحتمل تعميم الحكم لجميع اللفائف كما صرّح به القاضي (٩) على ما نقل عنه. وبعض هذه الكتب صرّح فيها بالاستحباب «كالخلاف (١٠) والوسيلة (١١) والشرائع (١٢)» وغيرها (١٣) وبعض لم يصرّح فيها بذلك «كالمقنعة (١٤) والمبسوط (١٥) والنهاية (١٦) والمراسم (١٧)» وغيرها (١٨) لكن الظاهر منها إرادة الاستحباب.

وعلّل هذا الحكم جماعة (١٩) باستحباب التيامن وقال بعض المحقّقين (٢٠) : لعلّ

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٩.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٩.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٤ و ١٧) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩ ٥٠.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٠.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨ س ١٤.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.

(٩) المهذّب : الطهارة باب الاكفان والتكفين ج ١ ص ٦٢.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٠ ج ١ ص ٧٠٥.

(١١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦ ٦٧.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت وتكفينه ج ١ ص ٤٠.

(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٤٣٨.

(١٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.

(١٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(١٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٩.

(١٨) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٢ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦ ، تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨ س ١٤.

(١٩) منهم : الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٧ ، والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١٣.

(٢٠) مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠١.


ويكره بلّ الخيوط بالريق والأكمام المبتدأة

______________________________________________________

الاستحباب في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة. وقال في «المنتهى (١)» لئلا يسقط منه شي‌ء إذا وضع على شقّه الأيمن في قبره. وهو كما ترى ظاهره كون هذا الطي في مقابلة تركها كما هي. وردّه في «كشف اللثام (٢)» بأنّ اللفافة لا تكون لفافة بدون أحد الأمرين.

[في جملة اخرى من المكروهات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره بلّ الخيوط بالريق) أي الخيوط التي يخاط بها الكفن. وهذا هو المشهور كما في «الذكرى (٣) والروضة (٤)» ومذهب الشيخ وأتباعه كما في «المدارك (٥)» وفي «المعتبر (٦)» ذكره الشيخ ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفاً على الأولى وهو موضع الوفاق.

وقال الشهيد (٧) والكركي (٨) والميسي والسيّد الموسوي (٩) الظاهر أنّ بلّها بغير الريق غير مكروه للأصل ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأكمام المبتدأة) هذا عليه فتوى الأصحاب كما في «المعتبر (١٠)» وبه قطع الأصحاب كما في «كشف اللثام (١١)» وقاله

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٠ س ٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠١.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٣.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٤.

(٥ و ٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٤ ٢٥.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٩.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٢.


وقطع الكفن بالحديد وجعل الكافور في سمعه وبصره. تتمة : لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة

______________________________________________________

الأصحاب كما في «الذكرى (١)» وعن القاضي (٢) أنّه لا يجوز. وأمّا القميص الّذي كان يلبس سابقاً ذو الكم فلا يقطع كما قطع به الأصحاب كما في «كشف اللثام (٣)» وقاله علماؤنا كما في «التذكرة (٤)» ونفى الخلاف عنه في «المنتهى (٥)» على ما قيل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقطع الكفن بالحديد) قال الشيخ في «التهذيب (٦)» سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وقال في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» فلا بدّ له من أصل وفي «المعتبر (٩)» يستحبّ متابعتهم تخلّصاً من الوقوع فيما يكره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل الكافور في سمعه) تقدّم الكلام فيه.

(تتمّة)

[في تطييب الميّت بغير الكافور والذريرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجوز تطييب الميّت بغير

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٥.

(٢) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٢.

(٥) الموجود في منتهى المطلب : ج ١ ص ٤٤٢ س ٣ هو مجرّد الفتوى بكراهة اتخاذ الأكمام المبتدأة ، مستدلاً بخبر محمّد بن سنان عمن أخبره من دون أن يذكر نفي الخلاف في ذلك فراجع.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ذيل ح ٢٩ ج ١ ص ٢٩٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٢.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الميّت وتكفينه البحث الخامس في بقايا مسائله ج ٢ ص ٢٤٩.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩١.


الكافور والذريرة) كما في «الشرائع (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) والبيان (٥)» وهو ظاهر «الذكرى (٦)» وفي «الغنية (٧)» لا يجوز بغير الكافور ونقل الإجماع عليه كما مرّت الإشارة إليه. وفي «المبسوط (٨)» لا يخلط بالكافور مسك أصلاً ولا شي‌ء من أنواع الطيب. وفي «النهاية (٩)» لا يكون مع الكافور مسك أصلاً. وفي «الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» الإجماع على كراهة تجمير الأكفان. وفي «المختلف (١٣)» أنّ المشهور كراهيّة خلط الكافور بالمسك واختاره واختار أيضاً كراهيّة تجمير الكفن بالعود.

وفي «الفقيه (١٤)» يجمر الكفن لا الميّت وأرسل في خبرين أحدهما : أنّ

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨ س ١٦.

(٣) الّذي ورد في نهاية الإحكام ج ٢ ص ٢٤٩ هو الحكم بكراهة تجمير الأكفان مستدلاًّ بعدم الأمر به وبقول الصّادق عليه‌السلام في خبر محمّد بن مسلم : لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيّب إلّا بالكافور ، فانّ الميّت بمنزلة المحرم ، انتهى. فالعبارة تختلف عمّا حكاه عنه في الشرح بأمرين : الأوّل باختلاف الحكم بالكراهة والثاني بقصره على خصوص الكافور ، فراجع.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٨.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٧ ٨.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٣ ج ١ ص ٧٠٣.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٦.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤١٢ و ٤١١.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.


ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط

______________________________________________________

النبي (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله حنّط بمثقال من مسك سوى الكافور. والآخر عن الهادي (٢) عليه‌السلام : أنّه سوّغ تقريب المسك والبخور إلى الميّت. قال في «الذكرى (٣)» ويعارضهما مسند محمّد بن مسلم (٤). وقال في «كشف اللثام (٥)» يحتمل الاختصاص به عليه‌السلام قال : والسؤال في الأخير عن فعل العامّة دون الجواز شرعاً ، وغايتهما الرخصة فلا تنافي الكراهة.

هذا وليعلم أنّ إطلاقهم في المقام تحريم غير الذريرة مما يدلّ على أنّ معناها عندهم هو الطيب المخصوص المعهود وإن كان المراد بها المسحوق من أي طيب كان لا يستقيم إطلاقهم إلّا بالبعيد من التأويل كأن يكون المعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ، فتأمّل.

[في عدم جواز تطييب المحرم وتحنيطه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل ولا حنوط) إجماعاً كما في «الخلاف (٦) والغنية (٧) وجامع المقاصد (٨) ومجمع البرهان (٩)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (١٠)»

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ح ٤٢٠ ج ١ ص ١٥٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ح ٤٢٤ ج ١ ص ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب التكفين ح ٩ ج ٢ ص ٧٣٥.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٣٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٤.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٣ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٨.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ٢٤ ٢٥ وص ٤٤٣ س ٩ ،


ولا يكشف رأسه

______________________________________________________

وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في «المعتبر (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه المعروف بين الأصحاب. وفي «المعتبر (٣)» أنّ المرتضى والحسن بن عيسى قالا : الأشبه أنّه لا يقرب الكافور.

وليعلم أنّ إجماع الخلاف إنّما هو عدم قرب شي‌ء من الكافور فغيره أولى.

وهل هذا الحكم مختصّ به ما دام كونه محرماً محرّماً عليه الطيب فيجب بعد الحلق أو باق ما دام كونه غير محلّ؟ احتمالان اختار أوّلهما المولى الأردبيلي (٤) ، لأنّ المدار على الإجماع ، وغير معلوم شموله للاحتمال الثاني.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يكشف رأسه) أي لا يجب أن يكشف رأسه إجماعاً كما حكي عن «الخلاف (٥)» وهو مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» وقال في «التذكرة (٨)» ولا يمنع من المخيط ولا من

__________________

وعبارته هكذا : والمحرم يكفّن كالحلال ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا أنّه لا يقرب الكافور ولا شيئاً من الطيب وقد تقدم ذلك. ج ١ ص ٤٤٣ ، ومراده ممّا تقدم قوله في الصفحة الواحدة والاربعين وأربعمائة بعد ذكر ذهاب أكثر العلماء إلى كراهة تجمير الاكفان وذكر خبر محمّد بن مسلم المتقدم : ولأنّ الإحرام أكمل أحوال الحيّ وهو لا يطيّب ثيابه وكذا حالة الموت أشبه بها خرج الكافور بالاجماع لفائدة اكتساب البرودة منه فيبقى غيره على المنع ، انتهى. وهاتان العباراتان بظاهرهما كما تراهما لا تدلّان على نفي الخلاف على عدم جواز تقريبهما إلى المحرم بل صرح بكراهة ذلك استثنت جواز تقريب الكافور بالإجماع فراجع المنتهى تجد حقيقة ما بيّناه.

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٢٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٢٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٥.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٣ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٨.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٠.


ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به ، وكفن المرأة واجب على زوجها وإن كانت مؤسرة

______________________________________________________

تغطية الرأس والرجلين قاله الشيخان وأكثر علمائنا. وفي «المختلف (١)» المشهور أنّه يغطى رأسه ووجهه وحكي فيه عن الحسن بن عيسى (٢) أنّه لا يغطى وجهه ورأسه. وهو المحكي عن السيّد (٣) والجعفي (٤) وزاد الجعفي كشف رجليه أيضاً.

قوله قدس‌سره : (ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به) خلافاً للشافعي (٥) في الأوّل في أحد وجهيه. وقد نصّ على ذلك في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والموجز (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف الالتباس (١٠) وكشف اللثام (١١)» وغيرها (١٢) ولم ينقل أحد منهم خلافاً في ذلك.

[كفن المرأة على زوجها]

قوله قدس‌سره : (وكفن المرأة على زوجها) إجماعاً كما في

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٢.

(٢) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٢ ، وأيضاً نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٢ ٣.

(٣) نقله عنه في المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٢٦ ، وأيضاً نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٢ ٣.

(٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٤ ، وأيضاً نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٢ ٣.

(٥) المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ٢٠٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٢.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة على الميّت في المحرم ج ٢ ص ٢٣٩.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٨.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٥.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١) ونهاية الإحكام (٢) والتنقيح (٣) وشرح الجعفرية (٤) ومجمع البرهان (٥)» وعليه فتوى الأصحاب كما في «المعتبر (٦) والذكرى (٧)» وعند علمائنا كما في «التذكرة (٨) والمنتهى (٩)» وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (١٠)».

وصرّح هؤلاء أنّه لا فرق بين أن تكون ذات مال أم لا إلّا الشيخ (١١) والأردبيلي (١٢) فإنّهما نقلا الإجماع على أنّ كفن المرأة على زوجها.

وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب كما في «المدارك (١٣) وكشف اللثام (١٤)» يعمّان الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، الناشز وغيرها ، وزاد فى «المدارك (١٥)» المملوكة وغيرها. وهو خيرة الفاضل الميسي والشهيد الثاني (١٦) فإنّهما صرّحا بعدم الفرق في الجميع.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٠ ج ١ ص ٧٠٨ ٧٠٩.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محلّ الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.

(٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ١٢٤.

(٤) المطالب المظفّرية : في الكفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٩.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٧ اللواحق.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٣٦ ٣٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ١٤.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٢ س ١٢.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٧.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٠ ج ١ ص ٧٠٨ ٧٠٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٩.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٨.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٥.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٨.

(١٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥ ، وروض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٠٨ ١٠٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقصر الحكم في «الموجز الحاوي (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها وكشف الالتباس (٥)» على الدائمة غير الناشز. وفي «الدروس (٦) والبيان (٧)» قصر الحكم على الدائمة. ونفى عنه البعد في «الكفاية (٨)» واحتمله في «المدارك (٩)».

وظاهر «الذكرى (١٠) والتنقيح (١١)» التوقف في غير الدائمة والناشز كما توقّف في «مجمع الفائدة (١٢)» في غير الدائمة والمطلّقة رجعيّاً.

وفي «المبسوط (١٣) والسرائر (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والذكرى (١٦) والدروس (١٧) والبيان (١٨) والموجز الحاوي (١٩) والتنقيح (٢٠) وجامع المقاصد (٢١)

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٢ و ٢١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٩.

(٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١٤ ـ ١٥ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٩٣.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(٧ و ١٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بكفن الميّت ص ٢٧.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧ س ١١.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ٤.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ١٢٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.

(١٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محلّ الكفن ج ٢ ص ٢٤٧ ٢٤٨.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ١.

(١٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.

(١٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(٢٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ١٢٤.


وأن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال ثمّ الديون ثمّ الوصايا ثمّ الميراث ،

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) وحاشية الميسي والمسالك (٢)» التصريح بوجوب مؤن التجهيز الواجبة أيضاً من قيمة الماء والسدر والكافور ، بل في بعض هذه الكتب (٣) زيادة : وغير ذلك كأجرة مكان الغسل ونحوه. وتوقّف في وجوب ما عدا الكفن المولى الأردبيلي (٤) والسيّد الموسوي (٥).

وصرّح في أكثر هذه الكتب (٦) أنّه لو أعسر بأن كان لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات في الدين كفّنت من تركتها.

[الكفن من صلب المال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويؤخذ الكفن أوّلاً من صلب المال ثمّ الديون ثمّ الوصايا ثمّ الميراث) إجماعاً كما في «الروض (٧) وكشف اللثام (٨)» وهذا لا خلاف فيه بين علمائنا وأكثر العامّة إلّا من شذّ كما في «جامع المقاصد (٩)» إلّا أنّ إجماع «الروض (١٠)» لم يؤت فيه بثمّ ، بل عطف بالواو. وفي «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» الإجماع على أنّه

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ١٥ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥.

(٣ و ٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٨.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٩ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ٢.

(٧ و ١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٠٩ س ٢٠.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٠.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٣٠٨.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٣.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

يؤخذ من أصل التركة.

وفي «الذكرى (١)» الإجماع على أنّه يقدّم على الدين. وفي «شرح الجعفرية (٢)» الإجماع على أنّه يقدّم على الدين والوصايا وهو ظاهر «مجمع البرهان (٣)» وفي «المدارك (٤)» أنّه مذهب علمائنا وأكثر العامّة ، انتهى.

وإن انحصرت التركة في مرهون أو جان ففي «البيان (٥)» وحواشي الشهيد (٦) أنّ المرتهن والمجني عليه يقدّمان. وهو مقتضى إطلاق كلام الأصحاب لا كما في «المدارك (٧)» واختاره. وفي «الذكرى (٨)» أنّ المرتهن يقدّم ونفى عنه البعد في «جامع المقاصد (٩)» بعد أن تردّد فيه وفي المجني عليه.

وفي «الموجز الحاوي (١٠)» يقدّم على الدين ما لم يكن مرهوناً أو جانياً أو مبيعاً تلف ثمنه المعيّن أو فلس أو مات قبل قبضه أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا ثمنه أو عين حبسها خيّاط وشبهه على الاجرة ولم يفضل بعدها قدر الكفن ، انتهى.

ولم نقف على هذا لأحد غيره كما قال في «كشف الالتباس (١١)» وفي «كشف اللثام (١٢)» يحتمل تقديم المرتهن والمجني عليه ويحتمل الفرق باستقلال المجني

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٢١.

(٢) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٩.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بكفن الميّت ص ٢٧.

(٦) لا يوجد كتابه لدينا.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٩.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٢٤.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠١.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥١.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٥٠ س ٢٣ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٦.


ولو لم يخلف شيئاً دفن عرياناً ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب

______________________________________________________

عليه وتعلق حقّه بالعين بخلاف المرتهن ، انتهى. وهذا الفرق احتمله المحقّق الثاني (١) واحتمل الفرق أيضاً بين جناية العمد والخطأ. وقال : هذا إذا لم تكن الجناية والرهن بعد الموت فإنّ الكفن حينئذٍ مقدّم جزماً.

[حكم تكفين الميّت لو لم يخلف شيئاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يخلف شيئاً دفن عارياً ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ) إجماعاً كما في «نهاية الإحكام (٢)» وهذا مما لا خلاف فيه كما في «المدارك (٣)» وصرّح به كثير من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٤)» وقاله جماعة كما في «الذكرى (٥)» وفي «كشف اللثام (٦)» أنّه يستحبّ بذل الكفن اتفاقاً ، انتهى.

وحكي في بعض حواشي الكتاب (٧) أنّ المصنف في الدرس أوجبها على القريب التي وجبت نفقته عليه. ونقل ذلك عن «التذكرة (٨)» في موضع منها وهو مسألة العبد. والّذي وجدته في مواضع منها موافقة الكتاب والموضع الّذي نقل عنه ذلك منها صريح في أنّ ذلك مذهب المخالف كما وجدته في نسختين. ولعلّ من نسب إليها ذلك لحظ أوّل العبارة فإنّها موهمة ذلك.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠١.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٢.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٣٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٦.

(٧) لم نعثر على تلك الحاشية من حواشي الكتاب.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٥.


نعم يكفّن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ،

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» لا يلحق واجب النفقة بالزوجة إلّا العبد للإجماع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (نعم يكفّن من بيت المال) ظاهره الوجوب كما هو صريح «المنتهى (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤)» ونفى عنه البعد في «مجمع البرهان (٥)» واحتمل في «كشف اللثام (٦)» الاستحباب للأصل. وفي «نهاية الإحكام (٧)» يكفّن من بيت المال إن كان فيه فضل. وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ بيت المال يشمل الزكاة. وفي «جامع المقاصد (٩)» أنّ المراد ببيت المال الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة وسهم سبيل الله على القول بأنّ المراد به كلّ قربة لا الجهاد وحده ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز ثمّ استظهر وجوب ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا الماء والسدر والكافور وغيره).

يريد أنّ حكم ذلك حكم الكفن في جميع ما مرَّ كما صرّح به جماعة (١٠).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥١ س ٦.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤٢ س ٢٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٢.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محلّ الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٢.

(١٠) ظاهر عبارة المصنف وصريح عبارة الشارح هو أنّ قوله : وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ، معطوف على جميع الأحكام المتقدمة التي منها إيكال المذكورات على بيت المال إن لم تكن له تركة كما صرّح بذلك في جامع المقاصد : ج ١ ص ٤٠٢ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٣٠٧ إلّا أنّ جماعة اخرى أفتوا بخروج المذكورات من أصل التركة وعدم وجوب


ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» الإجماع على وجوب إخراج مئونته من أصل تركته وفي «نهاية الإحكام (٢)» الإجماع على أنّه لا يجب بذل ماء التغسيل.

[حكم ما سقط من أجزاء الميت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب طرح ما سقط من الميّت من شعره أو لحمه في الكفن) كما في «الشرائع (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) والروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨)».

وفي «جامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١)» أنّ المصنّف في التذكرة نقل عليه إجماع العلماء كافّة. قلت وكذا في «نهاية الإحكام (١٢)» نقل

__________________

البذل على المسلمين ولم يذكروا التعميم المذكور في عبارتي جامع المقاصد وكشف اللثام فراجع البيان ص ٢٧ ومجمع الفائدة ج ١ ص ٢٠٠ والشرائع ج ١ ص ٤١ ، وغيرها من كتب القوم.

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٨ ج ١ ص ٧٠٨.

(٢) لم نعثر في نهاية الإحكام على دعوى الإجماع على عدم وجوب البذل بالصراحة نعم ، قال في أول البحث : محل كفن الرجل تركته إجماعاً ، انتهى. ويمكن استفادتها في المقام أيضاً من هذه العبارة بأنه إذا قام الإجماع على كون محل الكفن تركة الرجل فبالملازمة العاديّة يستفاد الإجماع على عدم وجوب بذله على غير ذي التركة فراجع نهاية الاحكام : ج ٢ ص ٢٤٧.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج ١ ص ٤١.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٠ س ٢٥.

(٧) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٦.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١٢١.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٣.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٠ س ٢٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١٢١.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج ٢ ص ٢٥٠.


الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبه خمسة : الأوّل : الصلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت مظهر للشهادتين

______________________________________________________

الإجماع ، لكنّه فيهما استدلّ بعد الإجماع بأولويّة جمع أجزاء الميّت في موضع واحد وهو يعطي الاستحباب كما نقل عن «الجامع (١)» وأطلق الشيخ (٢) وجماعة (٣) من دون نصّ على وجوب ولا استحباب.

الفصل الثالث في الصلاة عليه

[في وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الصلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت مظهر للشهادتين) اختلف الأصحاب في المسألة : فالشيخ في «النهاية (٤)» والمحقّق في «النافع (٥) والمعتبر (٦) واليوسفي (٧)» والمصنّف (٨) فيما وجدناه من كتبه ما عدا هذا الكتاب والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠)

__________________

(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩ ، الدروس الشرعية : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ١٠٧ درس ١١ ، المهذّب : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميّت ج ١ ص ٥٧.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٣.

(٥) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٤٣.

(٧) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٩١.

(٨) وهي نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥١ ، وتبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ١٢ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٢٨ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٤ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٢ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ، في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٠٦ س ٩.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٣ (مخطوط الرقم


.................................................................................................

______________________________________________________

وتلميذاه (١) وأبو العباس (٢) والمقداد (٣) والأردبيلي (٤) والخراساني (٥) وسائر المتأخّرين (٦) إلّا من يأتي ذكره أنّها تجب على كلّ مسلم ، فيخرج من أنكر ضروريّاً كالخوارج والغلاة. وبذلك صرّح الشيخ في «المبسوط (٧)» وصلاة «الخلاف (٨)» حيث قال فيهما : لا يصلّى على القتيل من البغاة. وفي «التذكرة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» الإجماع على وجوبها على كلّ مسلم. وفي «المنتهى (١١)» نفي الخلاف عنه. وفي «كشف الرموز (١٢)» أنّه هو المذهب. وفي «التنقيح (١٣)» أنّه مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب وفي «الكفاية (١٤)» أنّه الأشهر.

والمصنّف هنا كالمحقّق في «الشرائع (١٥)» والشيخ في «الجمل والعقود (١٦)»

__________________

ف ٦٥٨٤) ، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(١) المطالب المظفرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الآخر فغير موجود كتابه لدينا.

(٢) اللمعة الجليّة في معرفة النيّة (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٢٤٦.

(٣) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٢٥.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٢٧ س ١٨.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣ ، الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٢٠.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٤ مسألة ٥٢٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٢٥.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٥.

(١٢) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٩٢.

(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٥.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٢.

(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(١٦) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الأموات ص ٨٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

على ما نقل ، أنّها تجب على مظهر الشهادتين ، فيدخل الخارج والغالي ، كما صرّح به الشيخ في «الخلاف (١)» في كتاب قتال أهل البغي حيث قال : الباغي إذا قتل غسّل وصلّي عليه لعموم الأخبار ، لكن المحقّق الثاني (٢) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (٣) وسبطه (٤) قيّدوا عبارة الكتاب والشرائع بما إذا لم يجحد ضروريّاً.

قلت : يؤيّده قوله فيما بعد : ممن له حكم الإسلام ، فإنّه يشير إلى أنّ المراد باظهار الشهادتين الإسلام.

وفي «المقنعة (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والكافي (٨) والإشارة (٩)» على ما نقل عنهما قصر الوجوب على المؤمن. وقوّاه في «كشف اللثام (١٠)» ونفى عنه البعد في «المدارك (١١)» وفي «جامع المقاصد» نسبه إلى جمع من الأصحاب ، قال : منع جمع من الأصحاب الصلاة على المخالف إلّا لتقيّة فيلعن حينئذٍ وظاهر كلام المتأخّرين اختصاص ذلك بالناصب (١٢) ، انتهى.

وفي «الذكرى» وشرط سلّار للغسل اعتقاد الميّت للحق ، ويلزمه ذلك

__________________

(١) الخلاف : كتاب الباغي ج ٥ ص ٣٤٤ مسألة ١٣.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٠٦ س ١٧.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٥٠.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٧.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ١١٨.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(٩) اشارة السبق : كتاب الصلاة في صلاة جنائز أهل الايمان .. ص ١٠٤.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٠٩.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥١.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٤.


وإن كان ابن ستّ سنين ممن له حكم الإسلام سوآء الذكر والانثى والحرّ والعبد

______________________________________________________

في الصلاة (١). وفي «البيان» ومنع المفيد من الصلاة على غير المؤمن ، وهو متروك. ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنّا ، وهو ضعيف (٢) ، انتهى.

[في الصلاة على الصبيّ المسلم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان صغيراً ابن ستّ سنين ممن له حكم الإسلام) اشتراط ستّ سنين هو مذهب آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في «المقنعة (٣)» وفي «الانتصار (٤) والغنية (٥) والمنتهى (٦)» وظاهر «الخلاف (٧)» الإجماع عليه. وهو المشهور كما في «المختلف (٨) وجامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠) ومجمع البرهان (١١) وكشف اللثام (١٢)» والأشهر كما في «الذكرى (١٣)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (١٤) والمدارك (١٥)».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ١٥.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١.

(٤) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٩.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٨ س ٨.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٩ مسألة ٥١٢.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٥.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٠٦ س ٢٤.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٢٨ و ٤٢٩.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١١.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢٠.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٦.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الذكرى» ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلّار والبصروي والمتأخّرون والمفيد حدّها بأن يعقل الصلاة (١) ، انتهى. وقد علمت ما في المقنعة.

وعن الجعفي أنّه لا يصلّى على صبيّ حتّى يعقل (٢) وعن الحسن بن عيسى أنّه لا يصلّى عليه ما لم يبلغ (٣). وعن الكاتب (٤) إيجابها على المستهل. وعن «المقنع» لا يصلّى عليه حتّى يعقل الصلاة (٥) لكنّه في «الفقيه (٦)» روى الستّ عن الباقر والصادق عليهما‌السلام وفي «الذكرى» أنّ التقي لم يتعرّض لغير كيفيّة الدعاء للطفل (٧) وفي «جامع المقاصد» نفى جمع من الأصحاب الصلاة على الصبي إمّا إلى أن يبلغ أو إلى أن يعقل الصلاة (٨).

وفي «كشف اللثام» ربما أوهمت العبارة لزوم إظهار الصغير الشهادتين وظاهر أنّه غير لازم ويجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه وإرجاع ضمير كان إلى الميّت وإن ابقي على ظاهره فغايته إيجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين وهو لا ينفيها عن غيره (٩) ، انتهى. وقد نبّه على هذا الوهم المحقّق الثاني (١٠) وقال في «كشف اللثام» إنّ قوله : ممن له حكم الإسلام ، قد يعطي أنّه أراد بإظهار الشهادتين الإسلام أو أراد بحكم الإسلام إظهار الشهادتين أو اشترط في الأطفال حكم الإسلام واكتفى في الكبار بالشهادتين ، بناء على أنّ الدليل إنّما

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢١.

(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢٢.

(٣ و ٤) نقلهما عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٩.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على الطفل ص ٢١.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٨٨ ج ١ ص ١٦٨ وح ٤٨٦ ج ١ ص ١٦٧.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٢٣.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٥.


ويستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّا ولا صلاة لو سقط ميّتاً وإن ولجته الروح

______________________________________________________

ساقنا إلى إعطاء الأطفال حكم الإسلام (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّاً) كما صرّح بذلك جماعة من الأصحاب (٢). وفي «جامع المقاصد (٣) وشرح الجعفريّة (٤) والكفاية (٥)» أنّه المشهور وفي الأخير : أنّ ظاهر الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب ، قال : وهو أحوط (٦). وقد سمعت كلام الجعفي والعماني والصدوق في المقنع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا صلاة لو سقط ميّتاً وإن ولجته الروح) فلا يصلّى على الّذي خرج بعضه فاستهلّ ثمّ سقط ميّتاً كما تعطيه عبارة الكتاب وعبارة «التحرير (٧)».

وصرّح في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١)»

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١١.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ٢ ص ١٠٥ ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٣ ، السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٦.

(٤) لم نجد في شرح الجعفرية الموجود بأيدينا من الشهرة على المدعى ذكر وانما الموجود فيه قوله : ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حياً لقول الكاظم عليه‌السلام : يصلى على الصبي على كل حال. راجع المطالب المظفرية بحث صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥ و ٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٣.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٢٨.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٤٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٨ س ٢٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧.


والصدر كالميّت والشهيد كغيره ولا يصلّى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت

______________________________________________________

بالاستحباب لو خرج بعضه واستهلّ ، ثمّ مات ولو كان البعض الخارج أقلّه ومال إليه أو اختاره المحقّق الثاني (١) ونقله عن الذكرى. ولم أجد التصريح فيها بذلك. وأبو حنيفة (٢) لا يصلّى عليه حتّى يستهلّ وأكثره خارج.

[وجوب الصلاة على الصدر]

قوله قدس‌سره : (والصدر كالميّت والشهيد كغيره ولا يصلّى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت) تقدم الكلام في المسائل الثلاث مستوفى وقد مرَّ أنّ المحقّق (٣) استثنى من الأبعاض العظام وأبا علي (٤) كلّ عضو تامّ.

وأوجب الشافعيّة (٥) الصلاة على العضو. قالوا : ولو كان العضو من حيّ وممن لا يعلم موته لم يصلّ عليه وإذا كان من ميّت صلّي عليه ، لأنّ يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد ألقاها طائر بمكّة عقيب وقعة الجمل فعرفت بخاتمه فصلّى عليها أهل مكّة بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد فصار إجماعاً.

وهذه الحكاية أيضاً نقلها الشيخ (٦) هكذا ، وردّه ابن إدريس (٧) بأنّ البلاذري نقل أنّها وقعت باليمامة قال : وهو الصحيح فإنّ البلاذري أبصر بهذا الشأن وقال المحقّق : هذا إقدام على شيخنا وجرأة من غير تحقيق فإنا لا نسلم أنّ البلاذري

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) شرح فتح القدير : كتاب الصلاة باب الجنائز ج ٢ ص ٩٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٧.

(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٥) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز باب عدد الكفن .. ج ٣ ص ٣٢ ، الام : كتاب الجنائز باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ج ١ ص ٢٦٨.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٦ مسألة ٥٢٧.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.


ولا على الغائب

______________________________________________________

أبصر منه ، بل لا يصل غايته والشافعي ذكر أنّها القيت بمكّة ولا يقول أحد أنّ البلاذري أبصر من الشافعي في النقل وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه (١). ثمّ قال في المعتبر لو سلّمنا وقوعها في مكّة لم تكن الصلاة عليها حجّة ، لأنّه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع عليّ عليه أفضل السلام من يعتدّ بفعله ، على أنّه يحتمل أن يكون الّذي صلّى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب وسنبيّن ضعفه (٢).

[في عدم جواز الصلاة على الغائب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا على الغائب) كما في «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والدروس (٥) والبيان (٦)» وغيرها (٧) في بلد آخر كما في «المبسوط (٨) والسرائر (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» وهذا القيد لأنّ الشافعي (١١) وافق على المنع من الصلاة عليه في البلد وأجازها عليه في بلد آخر. وفي «التحرير» سواء كان في البلد أو غيرها (١٢). وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» الإجماع على أنّه يشترط حضور

__________________

(١ و ٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٨.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣١ مسألة ٥٦٣.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٥٢.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٩) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.

(١١) الحاوى الكبير : كتاب الجنائز باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفيّة الصلاة ج ٣ ص ٥١.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٣٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.


ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلّي على الجميع وأفرد المسلمون بالنيّة

______________________________________________________

الميّت عند علمائنا أجمع. وهو ظاهر «المنتهى (١) وفوائد الشرائع» للمحقّق الثاني ، بل ظاهره فيه الإجماع أيضاً على أنّه لا يصلّى على البعيد بما يعتدّ به عرفاً كذلك ولا على من بين المصلي وبينه حائل كالقبر إلّا عند الضرورة (٢).

وفي «جامع المقاصد» لو اضطّر إلى الصلاة على الميّت من وراء جدار ففي الصحّة وجهان (٣) وفي «كشف اللثام» على القول بالصحّة كذلك في وجوبها قبل الدفن وجهان (٤).

والمراد من الغائب كما في «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» من لم يشاهده المصلّي حقيقة ولا حكماً أو من كان بعيداً بما لم تجر به العادة. وفي «جامع المقاصد» أنّ المتبادر هو المعنى الثاني (٧). وفي «كشف اللثام» الغائب غير المشاهد حقيقة ولا حكماً كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن (٨).

[فيما ما لو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلّي على الجميع وأفرد المسلمون بالنيّة) إجماعاً كما في ظاهر

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٩ س ٦.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة عى الميّت ج ١ ص ٤٠٧.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣١٤.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٣٥.

(٦ و ٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣١٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الغنية (١)» وقاله علماؤنا كما في «التذكرة (٢)» وهو الأظهر من أقوال أصحابنا كما في «السرائر (٣)» وبه صرّح في «المبسوط (٤) والخلاف (٥) والسرائر (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والدروس (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وحينئذٍ فالنيّة أن يصلّى على المسلمين من هؤلاء.

واحتمل في «المبسوط (١٦) والخلاف (١٧)» تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في بدر : «لا تواروا إلّا كميشا (١٨)» يعني صغير الذكر ، قال : «ولا يكون إلّا في كرام الناس» وفيهما أيضاً : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر بمثل ذلك.

وفي «الذكرى» كما عن «المختلف» بعد إيراد الخبر أنّه يمكن العمل به في الصلاة في كلّ مشتبه لعدم تعلّق معنى في اختصاص الشهيد (١٩).

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٣.

(٣ و ٦) السرائر : كتاب الجهاد باب من زيادات ذلك ج ٢ ص ٢٠.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٦ مسألة ٥٢٨.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في اللواحق ج ١ ص ٣١٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٣.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٣٢.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٥.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٧.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣١٤.

(١٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٦ مسألة ٥٢٨.

(١٨) تهذيب الأحكام : ب ٧٩ النوادر ح ٣٣٦ ج ٦ ص ١٧٢.

(١٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٥٤ س ٦.


المطلب الثاني في المصلّي : والأولى بها هو الأولى بالميراث

______________________________________________________

واحتاط في «المبسوط (١) والخلاف (٢)» بالصلاة على كلّ واحد بشرط إسلامه.

وفي «المعتبر» بعد أن اختار الصلاة على الجميع بنيّة الصلاة على المسلمين خاصّة كما مرَّ قال : وفي المواراة وجهان : أحدهما أنّه يوارى من كان كميشاً وتوقّف بعض الأصحاب استضعافاً للرواية. قال وقال بعض المتأخّرين : يقرع عليهم لأنّ القرعة في كلّ أمر مشكل ، وهو غلط ، لأنّ الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات. ولو أطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية وجنح إلى القرعة في كلّ خلاف. ولو قيل بموارات الجميع ترجيحاً لحرمة المسلم كان صواباً (٣) ، انتهى.

قلت : أراد ببعض المتأخّرين ابن إدريس حيث صرّح بذلك في باب قتال أهل البغي حيث قال : الأقوى عندي أنّه يقرع عليهم ، لأنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة بغير خلاف ، وهذا من ذلك. فأمّا الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلّى عليهم بنيّة الصلاة على المسلمين دون الكفّار (٤) ، انتهى.

وممن نصّ على عدم القرعة في المقام الشهيد في «الذكرى (٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦)».

[المطلب الثاني في المصلّي]

في الأولى بالصلاة على الميّت قوله قدس‌سره : (والأولى بها هو الأولى بالميراث) هذا الحكم

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٦ مسألة ٥٢٨.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣١٥.

(٤) السرائر : كتاب الجهاد في كيفية قتال أهل البغي من المحاربين ج ٢ ص ٢٠.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٤ س ١٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

مقطوع به في كلام الأصحاب. وظاهرهم أنّه مجمع عليه كما في «المدارك (١)» وهذا الإجماع ظاهر «المنتهى (٢)» وفي «المختلف (٣)» أنّه المشهور وفي «الخلاف (٤)» الإجماع على أنّ أولى الناس بالصلاة على الميّت وليّه ومن قدّمه وفي «الغنية (٥)» الإجماع على أنّ أولى الناس بالصلاة على الميّت أولى الناس به ومن قدّمه.

والظاهر أنّ المراد بالولي للميّت والأولى بالميّت هو الأولى بالميراث كما يعلم ذلك من مطاوي كلام بعضهم كالشيخ في «المبسوط (٦) والخلاف (٧)» والعجلي في «السرائر (٨)» فانهما ذكرا أولاً أنّ الأولى بها وليّه ثمّ قالا : وجملته أنّ الأولى بها هو الأولى بميراثه.

وهذه الكلمة أعني قولنا : الأولى بها هو الأولى بالميراث ، صرّح بها بعد الشيخ والعجلي الطوسي (٩) والمحقق (١٠) والمصنف (١١) والشهيد (١٢) في كتبهم

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٥.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١٨.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٥.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ٨.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٦.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٤٥ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥ ، المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٣ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة عليه ج ٢ ص ٢٥٥ ، تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢ ، تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في الصلاة عليه ص ١٢ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤١ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ٢٨.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣ ، ذكرى الشيعة :


.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقق الثاني (١) وتلميذاه (٢) والصيمري (٣) والميسي والشهيد الثاني (٤) وسبطه (٥) والخراساني (٦) وغيرهم (٧) ، فيشمل ما إذا كان الأولى انثى كما صرّح به جماعة (٨) هنا فيما يأتي ، بل في «التحرير (٩)» الإجماع على أنّه للمرأة أن تؤمّ بمثلها إلّا أنّ الشيخ في «المصباح» قال : وأولى الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بميراثه من الذكور (١٠) فقيّد ذلك بالرجال كما نقل ذلك عن «الاقتصاد (١١) والجامع (١٢)» وفي «المقنعة» أولى الناس بالصلاة على الميّت من أهل بيته أولاهم به من الرجال (١٣).

وفي «النهاية (١٤) والغنية (١٥)» الأولى بالصلاة الأولى بالميّت. وفي «المراسم (١٦)»

__________________

ف الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٦ س ٢٩ ، البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨ ، النفلية : الخاتمة في الجنازة ص ١٣٧ غاية المراد : كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص ١٨٠.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.

(٢) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا كتابه.

(٣) تلخيص الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٢٥٣ مسألة ٥١٣.

(٤) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٥.

(٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة للأموات ص ٢٢ س ٢٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٥.

(٨) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٣٥ س ٢٤ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٤.

(٩) المذكور في التحرير هو قوله : «للمرأة أن تؤم بمثلها جماعة ، انتهى» واما الإجماع على ذلك فليس فيه منه عين ولا أثر فراجع : تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٨.

(١٠) مصباح المتهجّد : في ذكر الصلاة على الأموات ص ٤٧٢.

(١١) الاقتصاد : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الميّت ص ٢٧٥.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٠.

(١٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٢.

(١٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٣.

(١٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦.

(١٦) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.


فالابن أولى من الجدّ ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ،

______________________________________________________

ولي الميّت أولى بها.

ويظهر من الكاتب أنّه لا يرى أولويّة الأولى بالميراث ، لأنّه نقل عنه عبارتان ، إحداهما : أنّ الجدّ أولى من الابن والاخرى : أنّ الأولى بالصلاة على الميّت إمام المسلمين ، ثمّ خلفاؤه ، ثمّ إمام القبيلة (١). وعن «الكافي» أنّ أولى الناس إمام الملّة ، فإن تعذّر حضوره وإذنه فولّي الميّت أو من يؤهّله للإمامة (٢) ، انتهى. وعبارة الكاتب الأخيرة وعبارة الكافي يمكن تنزيلهما على مختار الأصحاب ، فتأمّل.

وفي «المدارك» لا يبعد أنّ المراد بالأولى في الأخبار أمسّ الناس بالميّت رحماً وأشدّهم علاقة من غير اعتبار لجانب الإرث كما تقدّم نقل ذلك عنه. وحكى فيه عن جدّه : أنّ إذن الولي إنّما يتوقّف عليه الجماعة لا أصل الصلاة ، لوجوبها على الكفاية ، فلا تناط برأي أحد من المكلّفين وردّه بأنّه لا منافاة بين كون الواجب كفائياً وبين إناطته برأي بعض المكلّفين على معنى إن قام به سقط الفرض عن غيره ، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير وإلّا سقط اعتباره ، ثمّ إنّه نفى البأس عنه ، لأنّ الجماعة هي المتبادرة (٣). وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مكاسب التجارة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فالابن أولى من الجدّ ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما) عندنا كما في «الذكرى (٤)» وهو المشهور كما في «شرح الجعفريّة (٥)» وظاهر «جامع المقاصد (٦) والشرح الآخر

__________________

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٣ و ٣٠٤.

(٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٦.

(٤) لم يرد في الذكرى جملة عندنا وإنّما نقل هذه الفتوى المذكورة في الشرح عن الشيخ في ضمن مسائل فراجع الذكرى : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ١٠.

(٥) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨ و ٤٠٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

للجعفريّة (١) وكشف اللثام (٢)» وخالف في الأوّل أبو علي الكاتب (٣) كما سمعت.

وفي «شرح الجعفرية (٤)» وظاهر «الشرح الأخر (٥) وجامع المقاصد (٦)» أيضاً أنّ المشهور أنّ الأخ من الامّ أولى من العمّ والخال ، والعمّ أولى من الخال ، والخال أولى من ابن العمّ وابن الخال ، ثمّ ابن العم أولى من ابن الخال. قلت : هذا الترتيب ذكره الشيخ في «المبسوط (٧)» والعجلي في «السرائر (٨)» وبعض الأصحاب (٩).

وزاد في «جامع المقاصد» أنّ الأولى بعد ابن الخال المعتق ثمّ الضامن ثمّ الحاكم ثمّ عدول المسلمين (١٠).

ونسب في «التذكرة» تقديم الأخ للأب عليه للُامّ ، والعمّ على الخال إلى الشيخ. قال : فعلى قوله الأكثر نصيباً يكون أولى (١١). قلت : تقديم الأكثر ميراثاً على الأقّل كما يعطيه كلام الشيخ كذلك يعطيه كلام الطوسي (١٢) والمصنّف في «المنتهى (١٣)

__________________

(١) لا يوجد كتابه لدينا.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٧.

(٣) تقدم في ص ١٦٦ بهامش ١.

(٤) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨ و ٤٠٩.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٩) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١١ س ٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص ٣٣٥ س ٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٢.

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ٢.


والأب أولى من الابن

______________________________________________________

والتذكرة (١)» وبه قطع المصنّف في «نهاية الإحكام (٢)».

وقال في «المنتهى» يلزم على قول الشيخ أنّ العمّ من الطرفين أولى من العمّ من أحدهما وكذا الخال. قال : ولو اجتمع ابنا عمّ أحدهما أخ لُامّ كان الأخ من الامّ على قوله رحمه‌الله تعالى أولى من الآخر. وهو أحد قولي الشافعي (٣). وفي «التذكرة» بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العمّ للأبوين على العمّ للأب قال : وعندنا أنّ المتقرّب بالأبوين أولى وقال : إنّ ابن العمّ إذا كان أخاً لُامّ يقدّم على ابن العمّ الآخر (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأب أولى من الابن) ومن الجدّ ومن غيره من الأقارب كولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا كما في «التذكرة (٥)» وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً كما في «المدارك (٦)» وهو المشهور كما في «المختلف (٧) وجامع المقاصد (٨) وشرحي الجعفرية (٩)» وبه صرّح في «المبسوط (١٠) والخلاف (١١) والوسيلة (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٢.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة عليه ج ٢ ص ٢٥٦.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ٥.

(٤ و ٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤١ و ٤٣.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٧.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(٩) المطالب المظفرية : صلاة الميت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٦.

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(١٣) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) وإن كان أقلّ نصيباً لعدّه في باب الغرقى أضعف.

وقال مالك (٢) : الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيباً.

وهل يقدّم الولي على الموصى إليه بالصلاة أم لا؟ قولان ، نقل ثانيهما عن الكاتب (٣) ونفى عنه البأس في «المدارك (٤)» واحتمله المحقّق الثاني (٥) وظاهر العبارة كصريح «التذكرة (٦) والموجز (٧) وشرحه (٨) والذكرى (٩)» القول الأوّل. وفي «المسالك (١٠)» أنّه المشهور ، وفي «المختلف» نسبه إلى علمائنا ، قال : ولم يعتبر علماؤنا ما ذكرها ابن الجنيد (١١).

وقال أحمد : الموصى إليه أولى ، لأنّ أبا بكر أوصى أن يصلّي عليه عمر ، وعمر أوصى أن يصلّي عليه صهيب ، وأوصت عائشة أن يصلّي عليها أبو هريرة وابن مسعود أوصى أن يصلّي عليه الزبير ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه مالك بن أنس وأبو شريحة أوصى أن يصلّي عليه زيد بن أرقم (١٢).

هذا ، وناقش الشهيد الثاني (١٣) في العبارة والمحقّق الثاني (١٤) جعل ما ناقش فيه

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٧.

(٢) المجموع : باب الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢٢١.

(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ١٤.

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.

(١٢) المغني (لابن قدامة) : كتاب الجنائز في الأحق بالصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٦٦ ٣٦٧.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.


والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الانثى

______________________________________________________

لطيفة ونكتة ، وهو كما قال.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والزوج أولى من كلّ أحد) هذا لا أعلم فيه مخالفاً من الأصحاب كما في «الذكرى (١)» وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٢)» وقد تقدّم أنّ الزوج في مبحث الغسل أولى بزوجته في جميع أحكامها وصرّح جماعة (٣) بأنّه أولى من سيّد المملوكة. وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة لأنّ عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكر من الوارث أولى من الانثى) بلا خلاف كما في «المنتهى (٥)» وبه صرّح الشيخ (٦) والعجلي (٧) والمحقّق (٨) والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠). وفي «الذكرى (١١)» إلّا إذا نقص الذكر لصغر أو جنون فإنّ الأقرب حينئذٍ أنّ الولاية للُانثى. ونفى عنه البعد في «جامع المقاصد (١٢)» وقرّبه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٩.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٨.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٩ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(٤) المغني (لابن قدامة) : كتاب الجنائز في الأحق بالصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٦٨.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٨) شرائع الإسلام : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١١ س ١٨.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٤.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.


والحرّ أولى من العبد. وإنّما يتقدّم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة

______________________________________________________

في «كشف اللثام (١)» واحتمل الانتقال إلى وليّه في الأخيرين (٢) كما إذا لم يكن في طبقته مكلّف فإنّه يحتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليّه.

وفي «المبسوط (٣) والسرائر (٤)» أنّ الذكر أولى من الانثى إذا كان ممن يعقل الصلاة قال في «الذكرى» وهو يشعر بأنّ التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية. وابن البراج قال في الاثنين بالتخيير (٥) ، انتهى.

وحكى في «المدارك» عن بعض مشايخه أنّه حكى قولا باشتراك الورثة في الولاية قال : ولا ريب في ضعفه مع أنّه مجمهول القائل (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحرّ أولى من العبد) لا أعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (٧)» فالحرّ البعيد أولى من العبد القريب كما في «التذكرة (٨)» وغيرها (٩).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإنّما يتقدّم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) ولا بدّ مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة كما في «جامع المقاصد (١٠)» ولا يشترط أن لا يكون فيهم من هو أولى منه بالشرائط.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٠.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.


وإلّا قدّم من يختاره. ولو تعدّدوا

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا قدّم من يختاره) فإن لم يجز أحداً سقط اعتباره كما صرّح به غير واحد (١) قال في «الذكرى» لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الآن وهو يدلّ على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه ، نعم يعتبر حينئذ إذن حاكم الشرع (٢).

ويجوز له تقديم من يختاره مع استجماعه الشرائط كما في «الذكرى (٣)» وهل يستحبّ؟ وجهان ، ذكرهما في «كشف اللثام (٤)» وقوّى الاستحباب في «الذكرى» ونقل عن المفيد في العزيّة أنّه جعل من السنّة تقديم العالم الفقيه (٥). وفي «جامع المقاصد» أنّ إذن الولي إنّما تعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة (٦) إلى آخر ما تقدّم نقله عن الشهيد الثاني (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعدّدوا) أي الأولياء كما صرّح به في «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢) والتحرير (١٣)

__________________

(١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١١ س ٢٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٣٤ س ٣٩ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٦ س ٣٨.

(٢ و ٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٦ و ٣٠.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣١.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.

(٧) تقدم في ص ١١٦ هامش ٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٧.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٦.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٤.


قدّم الأفقه فالأقرأ

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والدروس (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)» وغيرها (٥) واحتمل المحقّق الثاني (٦) والفاضل الهندي (٧) حمل العبارة على ما هو أعمّ من الأولياء لتكون المسائل الآتية جميعاً تفصيلاً لها فتنزل على من له حقّ الإمامة إما بكونه وليّاً أو بصلاحيّته لها باستجماع الشرائط.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (قدّم الأفقه فالأقرأ) كما في «الشرائع (٨) والتحرير (٩) والبيان (١٠) وحاشية الميسي» وفي «الإرشاد (١١)» الأفقه أولى ولم يتعرّض لغيره.

والمشهور كما في «جامع المقاصد (١٢) وشرح الجعفريّة (١٣) والمسالك (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وظاهر «الدروس» تقديم الأقرأ على الأفقه (١٦). وبه صرّح

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ١٨.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦١.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٤.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.

(١٣) الموجود في شرح الجعفرية مجرّد الفتوى بلزوم تقديم الأقرأ من دون نسبته إلى الشهرة. راجع المطالب المظفرية بحث صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٠.

(١٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.


فالأسنّ فالأصبح

______________________________________________________

في المقام في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠)» وغيرها (١١) لاعتبار كثير من مرجّحات القرأة في الدعاء ولأنّها لو لم تعتبر لم يعتبر الأقرأ رأساً ولم يقولوا به. ويأتي للمصنّف وغيره في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه وقال في «الذكرى» وفي شرائع المحقّق قدّم الأفقه على الأقرأ ، وهو متوجه ، لأنّ القراءة هنا ساقطة لكنّه خلاف فتوى الأصحاب في الجماعة بتقديم الأقرأ على الإطلاق (١٢). وفي «الدروس» تقديم الأفقه على الأقرأ في صلاة الجنازة غير مشهور (١٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فالأسنّ فالأصبح) ذكر الأصبح بعد الأسنّ في «الشرائع (١٤) وشروحها (١٥) وحواشيها (١٦)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٧.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(٦) منتهى المطلب : الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ١٤.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.

(٨ و ١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي قدس‌سره الرقم ٦٥٨٤).

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٩٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٢.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦١ ، مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٦ (مخطوط مكتبة ف


.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والجعفريّة (٤) وشرحيها (٥)» وفي «المبسوط» يقدّم الأقرأ ثمّ الأفقه ثمّ الأسنّ فإن تساووا اقرع بينهم (٦). ومثله قال في «السرائر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» ولم يتعرّض في هذه الكتب الأربعة لذكر الأصبح ، بل انتقل فيها بعد الأسن إلى القرعة. ولم يذكر الأصبح ولا القرعة في «الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والدروس (١٢)» بل ذكر فيها الأقرأ ، ثم الأفقه ثم الأسنّ فقط.

وفي «الذكرى (١٣)» أنّ ظاهر الأصحاب إلحاق جماعة الجنازة بجماعة المكتوبة وفي «جامع المقاصد» دلائل الأصحاب تقتضي اعتبار مرجّحات الإمامة في اليوميّة كما صرّح به المصنّف في التذكرة وشيخنا الشهيد ، فعلى هذا يقدّم الأسبق هجرة على الأصبح (١٤). ومثله قال في «كشف اللثام (١٥)».

__________________

المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٥.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١١.

(٤) لم يذكر في الجعفرية الأصبح بل اقتصر على الأسن. فراجع : الجعفريّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٩٤.

(٥) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وامّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٧) السرائر : الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٧.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٦.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢١.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١١.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٠.


والفقيه العبد أولى من غيره الحرّ

______________________________________________________

ونقل في «الذكرى (١)» وغيرها أنّ القاضي في «المهذّب» قال : إذا تشاحّ الابنان اقرع ولم يعتبر أفضليته وفي «الكامل» أنّ القرعة إنّما تعتبر إذا تشاحّا مع التساوي في العقل والكمال. قال في الذكرى ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصيّة الجنازة (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفقيه العبد أولى من غيره الحرّ).

قال في «جامع المقاصد» هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا وهو مشكل إن اريد الولاية ، إذ العبد لا إرث له فلا ولاية له ، وإن اريد بأولويّته أفضليّة تقديم الولي له فهو صحيح إلّا أنّه خلاف المتبادر من كلامهم ، والظاهر أنّ مرادهم الأوّل بدليل أنّهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له ، لكن يتعيّن إرادة المعنى الثاني ليصحّ الكلام ، ولا يمتنع تنزيل العبارة عليه باعتبار ما فسّرنا به ضمير «ولو تعدّدوا (٣)» انتهى. ومثله قال الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (٤)».

وقال الشهيد في حواشيه (٥) إن كان التعارض بين الأولياء فالأولى تقديم الحرّ وإن كان بين الأئمة المتوقفين على الإذن فالعبد الفقيه أولى ، انتهى.

وقال في «التحرير» لو كان هناك عبد فقيه وحرّ غير فقيه أو أخ رقيق وعمّ حرّ فالأقرب تقديم الحرّ (٦).

وليعلم أنّ التقديم فيما إذا تعدّدوا على سبيل الاستحباب كما صرّح به بعضهم (٧) هنا وفي جماعة اليوميّة.

__________________

(١ و ٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٢.

(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٤١ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٥.

(٧) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣١٩ ، وفي الصلاة في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٤٤.


ولو تساووا أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها وإمام الأصل أولى من كلّ أحد

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تساووا اقرع).

قال في «كشف اللثام» لا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الولي المكلّف وإن لم يستجمعها). نقل في «المعتبر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤)» الإجماع على أنّه لا يجوز للهاشمي التقدّم إلّا مع إذن الولي كما يأتي. وفي «كشف اللثام (٥)» أنّه المشهور وحكى نقل الإجماع على عبارة المصنّف عن التذكرة والمعتبر مع أنّه ذكر في التذكرة هذه العبارة ولم يذكر فيها إجماعاً وفي المعتبر لم يتعرّض لها أصلاً وفي «الغنية (٦)» الإجماع على أنّ المستحبّ. أن يقدّم للصلاة أولى الناس بالميّت أو من يقدّمه وقوّاه في «كشف اللثام» للأصل وضعف الخبر سنداً ودلالة ومنع الإجماع على أزيد من الأولوية (٧) ، انتهى فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإمام الأصل أولى من كلّ أحد) فلا يفتقر إلى إذن الولي إجماعاً كما في ظاهر «الخلاف (٨)» وهو خيرة «التذكرة (٩)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٠.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة صلاة الميّت ج ٢ ص ٤٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢١.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ٨.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢١.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) وفوائد الشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦) وشرح الجعفرية (٧) وروض الجنان (٨) والمسالك (٩) وكشف اللثام (١٠)» وغيرها (١١). وهو ظاهر «النهاية (١٢) والخلاف (١٣) والسرائر (١٤) والشرائع (١٥) وكشف الالتباس (١٦) والكافي (١٧) والمهذّب (١٨) والجامع (١٩)» على ما نقل عن الثلاثة الأخيرة. وخالف

__________________

(١) المذكور في التحرير أنّ إمام الأصل أولى من كلّ أحد ويجب على الولي تقديمه فإن لم يقدّمه قيل لم يجز له التقديم ، لأنّه حقّ الولي والأقرب الجواز لأنّه من الأمر بالمعروف انتهى. راجع تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٦.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٦ س ٣٠.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٢.

(٧) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٢ س ٢٤.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢١.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٣.

(١٢) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٣.

(١٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٩ مسألة ٥٣٥.

(١٤) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٧.

(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٥١ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٦.

(١٨) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٣٠.

(١٩) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٠.


والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي وينبغي له تقديمه

______________________________________________________

في ذلك الشيخ في «المبسوط (١)» والمحقّق في «المعتبر (٢)» والمصنّف في «المختلف (٣)» واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (٤)» كما هو ظاهر «المنتهى (٥)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي) إجماعاً كما سمعته من عبارة «المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام» وفي «البيان (٦) والتنقيح (٧) وفوائد القواعد (٨)» أنّه المشهور. وهو مذهب الصدوق والشيخين والجعفي وأتباعهم كما في «الذكرى (٩)».

واشتراط جمعه الشرائط صرّح به الأكثر (١٠) واقتصر في «النهاية (١١) والسرائر (١٢)» على ذكر اعتقاده الحقّ وفي «الفقيه (١٣)» عن رسالة أبيه و «المقنعة (١٤)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٣٠٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٥.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ٢٤.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٧.

(٨) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣٢.

(١٠) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٢.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٣.

(١٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٧ ٣٥٨.

(١٣) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٧٤ ج ١ ص ١٦٥.

(١٤) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٢.


وتقف العراة في صفّ الإمام

______________________________________________________

والبيان (١)» على ذكر الهاشمي ، لكن الشهيد في «الذكرى (٢)» نقل عن المفيد أنّه قال : ومتى حضر رجل من فضلاء بني هاشم ، انتهى. واحتمل في «مجمع البرهان (٣)» من عبارة الإرشاد تقديم الهاشمي على تقدير التساوي في باقي المرجّحات.

وأوجب تقديمه في «المقنعة (٤)» قال في «الذكرى» لم أقف على مستنده وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «قدّموا قريشاً ولا تقدموها (٥)» لم نستثبته في رواياتنا مع أنّه أعمّ من المدعى ونقل فيها عن الكاتب أنّه قال : ومن لا أحد له فالأقرب نسباً برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أولى به. قال : وهو إنّما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي (٦).

[كيفيّة وقوف العراة والنساء وغيرهم في صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقف العراة في صف الإمام) العاري قاله الشيخ والأصحاب كما في «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨)» وقال فيهما (٩) : مع أنّهم صرّحوا بأنّ العراة يجلسون في اليوميّة وكأنّه بناء على أنّ الستر ليس شرطاً في صلاة الجنازة أو للفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٤.

(٤) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٢.

(٥) الجامع الصغير (للسيوطي) : ج ٢ ص ٨٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٣.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٣ ، فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٤٩ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).


.................................................................................................

______________________________________________________

بخلافه هنا وليس بشي‌ء لوجوب الإيماء ، انتهى.

وظاهر «المبسوط (١) والنهاية (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) والمعتبر (٥) والنافع (٦) والتذكرة (٧) والإرشاد (٨) ونهاية الإحكام (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) وروض الجنان (١٢)» وغيرها (١٣) أنّ ذلك على سبيل الوجوب وظاهر «الشرائع (١٤) والذكرى (١٥)» ان البروز (التقدم خ ل) مكروه. وفي «فوائد الشرائع (١٦)» أنّ عدمه مستحبّ وأنّ المتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدّم بحاله. وهو خلاف ظاهر الأكثر وصريح «المعتبر (١٧) والتذكرة (١٨) والذكرى (١٩)»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(٦) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٦.

(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٧.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٣.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٢ س ٢٩.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٣.

(١٤) شرائع الإسلام : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٢٠.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(١٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٦.

(١٩) لم نجد في الذكرى الحكم بعدم القعود ولا نقله عن القيل وانّما الّذي فيه بعد نقل الحكم بلزوم وقوف الإمام وسطهم عن الشيخ ، مع كون مذهبه في جماعة العراة في اليومية


وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صفّ وإن اتحد

______________________________________________________

وغيرها (١) حيث قيل فيها : ولا يقعد.

وفي «الوسيلة» يقف الإمام في وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم (٢). ولم يصرّح بذلك غيره فيما أجد.

وفي «الذكرى (٣)» أنّ عدم القعود هنا لعدم الركوع والسجود وردّه جماعة بأنّ الركوع والسجود في المكتوبة بالإيماء للعاري كما سمعت ذلك عن المحقّق الثاني (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا النساء خلف المرأة) أي إذا أردن الصلاة خلف المرأة لا تبرز عنهنّ. وظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» الوجوب وصريح «الشرائع (٦) والمدارك (٧)» أنّ التقدّم مكروه.

هذا ، وفي «التحرير (٨)» للمرأة أن تؤم بمثلها إجماعاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صفّ وإن اتحد) بخلاف المكتوبة كما صرّح به في «الفقيه (٩) والمبسوط (١٠)

__________________

الجلوس ، قوله الّذي حكاه الشارح بعد ذلك ، وهذا ليس منه الحكم بعدم القعود صريحاً. فراجع الذكرى ص ٥٨.

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٣.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٢١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٤١٣.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ١ ص ٣٢٣.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٣.

(٨) تقدم في الهامش التاسع من ص ١١٥ انه ليس في التحرير ذكر من الإجماع على المسألة فراجع التحرير ج ١ ص ١٩.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٧٧ ج ١ ص ١٦٦.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.


وتقف النساء خلف الرجال وتنفرد الحائض بصفّ خارج

______________________________________________________

والوسيلة (١) والسرائر (٢) والشرائع (٣) والإرشاد (٤) والدروس (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩) والمدارك (١٠)» وغيرها (١١).

قوله : (وتقف النساء خلف الرجال) هذا الحكم مما لا ريب فيه كما في «المدارك (١٢)» ولم أجد من خالف فيه. وظاهر «المبسوط (١٣) والوسيلة (١٤) والسرائر (١٥) والشرائع (١٦)» وغيرها (١٧) أنّ ذلك على سبيل الوجوب. وفي «البيان (١٨)» وليتأخّر النساء وجوباً أو استحباباً.

قوله : (وتنفرد الحائض بصفّ خارج) كما في «المقنعة (١٩)

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٥.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٤.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٣.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٣.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٤ ٤٦٥.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٤.

(١٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(١٤) الوسيلة : الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(١٥) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥ ١٠٦.

(١٧) المهذب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٢٩.

(١٨) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١٩) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١)».

وفي «الفقيه (٢)» النهي عن صفّها مع الرجال وقال في «المبسوط (٣)» وإن كان فيهن حائض وقفت وحدها في صفّ بارز عنهم وعنهنّ. وتحتمله عبارة الكتاب. وبه صرّح في «الوسيلة (٤) والسرائر (٥) وجامع المقاصد (٦) وحاشية الإرشاد (٧) وروض الجنان (٨) والشرائع (٩) وفوائدها (١٠)» للمحقّق الثاني و «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢)» وفي الأربعة الأخيرة صرّح بالاستحباب وفي «البيان (١٣)» ويستحبّ انفراد الحائض بصفّ.

وفي «الذكرى» وفي انفراد الحائض هنا نظر من قول الصادق عليه‌السلام «لا تقف معهم تقف منفردة (١٤)» وأنّ الضمير يدلّ على الرجال وإطلاق الانفراد يشمل النساء (١٥) ، انتهى.

__________________

(١) ارشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٩٧ ج ١ ص ١٧٠.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٤.

(٧) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٤ ٦.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٤.

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ و ٣ ج ٢ ص ٨٠٠.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٤.


المطلب الثالث في مقدماتها : يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه ومشي المشيّع

______________________________________________________

المطلب الثالث في مقدّماتها

[مستحبّات تشييع الجنازة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومشي المشيّع) استحباب المشي خيرة «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمعتبر (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧)» حيث صرّح فيها بكراهة الركوب على القول بأنّ خلاف المكروه مستحبّ ، وهو ظاهر الأكثر. وفي «المنتهى (٨)» أنّ كراهة الركوب قول العلماء كافّة.

وفي «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» الإجماع على أنّه لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة. وصرّح فيهما بأنّ الكراهة إنّما تثبت في التشييع لا في العود.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التشييع ج ١ ص ٢٤٩.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٢.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٩.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ١٥.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٥ س ١٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٠ ٢٦١.


خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» يتأكّد لمن ركب التأخير. ونقل فيها عن الكاتب (٢) أنّه قال : لا يركب فيها صاحب الجنازة ولا أهله ولا إخوان الميّت.

وأمّا استحباب التشييع فعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٣)» وغيرها (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها).

نقل الإجماع في «التذكرة (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧)» على أنّ الأفضل المشي خلفها أو إلى أحد جانبيها. وفي «المعتبر (٨)» أنّه مذهب فقهائنا. وفي «المدارك (٩)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّه مذهب المعظم. وفي «الخلاف (١١)» الإجماع على استحباب الخلف خاصّة ويجوز تأويله بما يعمّ لما عن الجانبين.

وأمّا المشي أمامها ففي «روض الجنان (١٢)» أنّه يكره عندنا ونسبه في «الذكرى (١٣)» إلى كثير من أصحابنا. وبه صرّح في «الوسيلة (١٤) والسرائر (١٥)

__________________

(١ و ٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٦.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٨.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥١.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٠ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٥.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٣.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٥.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٨ مسألة ٥٣٣.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ١١.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٣.

(١٤) الوسيلة : بيان الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والبيان (٢) والروضة (٣)» وهو ظاهر «المقنعة (٤) والمراسم (٥) والمقنع (٦) والاقتصاد (٧) وجمل العلم (٨)» على ما نقل عن الثلاثة الأخيرة. وفي «المبسوط (٩)» لو تقدّمها ترك الفضل وفي «النهاية (١٠)» ترك الأفضل قال في «الذكرى (١١)» وهذا أولى. ومثله ما في «المعتبر (١٢)» حيث قال : لا أكره المشي أمامها ، بل هو مباح. هو ظاهر «المنتهى (١٣)» في موضع منه.

ونفي عنه البأس في «كشف اللثام (١٤)» في جنازة المؤمن دون غيره للأخبار الفارقة (١٥) والخبر الناهي عنه (١٦) مطلقاً ضعيف معارض بمثله.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٣.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٣٠.

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في تلقين المحتضرين ... ص ٧٩.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر حمل الميّت إلى القبر ودفنه ص ٥١.

(٦) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ٦٠.

(٧) الاقتصاد : حقيقة الطهارة في ذكر غسل الأموات ص ٢٤٩.

(٨) نقله عن الثلاثة في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٦ إلّا أنّه قال : إلّا أن في الأوّل أي المقنع : وروى اذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله والكافر لا تتقدم جنازته لأنّ اللعنة تستقبله وفي الأخير أي جمل العلم والعمل : وقد روى جواز المشي أمامها. وهذا مذكور في الجمل المطبوع الّذي في أيدينا بلفظه. فراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة ص ٥١.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التشييع ج ١ ص ٢٤٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٣.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٣.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٥ س ٣١.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٢٧.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب الدفن ح ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ ج ٢ ص ٨٢٥ ٨٢٦.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٢٥.


وتربيعها

______________________________________________________

وهذا الفرق ذكره الصدوق في «المقنع (١)» على ما نقل عنه حيث قال وروي «أنّ الميّت إذا كان مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدام جنازته ، فإنّ الرحمة تستقبله والكافر لا تتقدّم جنازته فإنّ اللعنة تستقبله» ولعلّه لذلك أوجب الحسن بن عيسى التأخّر خلف جنازة المعادي لذي القربى (٢). وعن الكاتب أنّه يمشي صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقّه وراءها (٣) ولعلّه استند لفعل الصادق عليه‌السلام يوم اسماعيل (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتربيعها). التربيع بمعنى حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال مستحبّ إجماعاً كما في «الخلاف (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وظاهر «المنتهى (١٢)» وهو مذهب علمائنا كما في «كشف الالتباس (١٣) وفوائد الشرائع (١٤)» وفي

__________________

(١) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٩.

(٢ و ٣) نقلهما عنهما الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٠ و ٢٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب الاحتضار ح ٧ ج ٢ ص ٦٥٤.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٧ مسألة ٥٣٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٠.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٦.

(٩) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٥.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٦.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٤ س ٦ و ١١.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٠ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ١٨ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي


والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر

______________________________________________________

«الذكرى (١)» قال عندنا «والمختلف (٢)» أنّه المشهور.

وقال الشافعي (٣) : حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب ، لأنّ عمارة حمل سرير امّه بين العمودين ، وكذا صنع أبو هريرة والزبير وقال مالك (٤) : ليس في حمل الميّت ترتيب ونحوه قال الأوزاعي (٥) : وصفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المتقدّمين ويتركهما على عاتقه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخّر ، لأنّه يكون وجهه إلى الميّت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كلّ واحد منهما أحد العمودين على عاتقه. وقال أبو علي الكاتب : يرفع الجنازة من أيّ جوانبها قدر عليه (٦) ، انتهى.

والتربيع بمعنى حمل الواحد كلًّا من جوانبها الأربعة ذكره الأصحاب قاطعين به وكأنّه اتفاقي والأخبار به متضافرة كما في «كشف اللثام (٧)» ويأتي في كيفيّته ما يؤكّد ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأفضل البدأة بمقدّم السرير الأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر) معناه أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن وهو الّذي يلي يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن فيحمل اليد اليمنى

__________________

الرقم ٦٥٨٤).

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٢١.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٨.

(٣) مختصر المزني : باب حمل الجنازة ص ٣٧ وفيه «عثمان بدل عمارة».

(٤) المدونة الكبرى : ج ١ ص ١٧٦ ، والمغني (لابن قدامة) : ج ٢ ص ٣٦٥ ٣٦٦.

(٥) الشرح الكبير : فصل في حمل الميّت ودفنه ج ٢ ص ٣٥٩ ، والمغني (لابن قدامة) : ج ٢ ص ٣٦٦.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٨.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٧ ٣٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

بالكتف الأيمن كما صرّح به غير واحد (١) ، ثمّ يدور دور الرحى من خلفه إلى مقدمه الأيسر فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثمّ اليسرى على الأيسر ثمّ مقدم السرير الأيسر على الأيسر.

وهذا هو المشهور كما في «الذكرى (٢) ومجمع البرهان (٣) والروض (٤) والمسالك (٥) والمدارك (٦) وكشف اللثام (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «المدارك (٩)» نقل حكاية الإجماع عليه وفي حاشيته (١٠) نسبه إلى الأصحاب وفي «الذكرى» أنّه مختار الشيخ في «النهاية والمبسوط» وباقي الأصحاب (١١) وفي «المعتبر (١٢)» أنّه المروي عن أكابر الصحابة.

وقال الشيخ في «الخلاف» صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ونقل عليه إجماع

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٦ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٦.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في التشييع ج ٢ ص ٤٧٤.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٤.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٧.

(٦) لم يدعي في المدارك الشهرة على المدعى بنفسه وانّما حكاه عن الشهيد في الذكرى كما حكى الإجماع في ذلك عن الشيخ فراجع المدارك : ج ٢ ص ١٢٧.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٨.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تشييع الجنازة ج ٢ ص ١٦٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٦ و ١٢٧.

(١٠) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ص ٧٠ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣٣.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الفرقة. قال : وبه قال سعيد (١). ولم أجد من وافقه على ظاهر هذه العبارة سوى الكاشاني في «المفاتيح (٢)» فإنّه قال : وما في «الخلاف» أصوب ، نعم نسب هذا القول في «كشف اللثام (٣)» إلى القيل.

وقال الشهيدان في «الذكرى (٤) والروض (٥)» يمكن حمل عبارة الخلاف على المشهور ، لأنّ الشيخ ادعى عليه الإجماع وهو في «المبسوط والنهاية» وباقي الأصحاب على خلافه فكيف يخالف دعواه ، ولأنّه قال في «الخلاف» يدور دور الرحى ، كما في الرواية ، وهو لا يتصوّر إلّا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر واليمين واليسار من الامور الإضافيّة وقد تتعاكس ، والراوندي في شرح النهاية حكى كلام النهاية والخلاف وقال : معناهما لا يتغيّر ، انتهى كلامهما.

وقال في «المدارك (٦)» وما ذكره الشهيد من الجمع بين الكلامين مشكل جدّاً والروايات كلّها قاصرة من حيث السند ، مع أنّ الصدوق روى في الصحيح «أنّه يحمل من أيّ الجوانب شاء (٧)» وليس له جانب يبدأ به قال في «الذكرى (٨)» وعلى هذا الخبر عمل ابن الجنيد.

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٩)» في توجيه كلام الخلاف وردّه إلى المشهور : أنّ المراد بميسرة الجنازة يسرة الميّت فيأخذها بكفّه اليمين ، فيكون المراد أنّه يستحبّ أخذ يسرة الميّت بالكفّ اليمين. قال : وهذا

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٨ مسألة ٥٣١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تشييع الجنازة ج ٢ ص ١٦٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٩.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣٣.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٥ ٣٠ وص ٣١٥ السطر الأول.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٧.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٦٢ ج ١ ص ١٦٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ٣١.

(٩) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ص ٧٠ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

بعينه مفاد عبارة «الفقه الرضوي» قال : والصحيحة غير منافية والقصور منجبر بعمل الأصحاب ، انتهى.

وفي خبر ابن يقطين (١) ما يشير إلى تأويل الأستاذ أيّده الله تعالى لكن عبارة الخلاف : إذا اريد بالجنازة في قوله : يبدأ بيسرة الجنازة ، نفس السرير ، انطبق على المشهور من دون كلفة وهو واضح.

وكلام الخلاف على ظاهره مستنده قول الكاظم عليه‌السلام في خبر ابن يقطين : «السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك الأيمن ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الآخر تدور من خلفه إلى الجانت الثالث من السرير. ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك». وقال في «كشف اللثام (٢)» هذه لا تخالف المشهور ، فإنّ الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما يلي يمين الميّت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما يلي يسار الميّت إذا حمله أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي يسارك حين استقبالك له ، انتهى.

وقال في «المنتهى (٣)» الابتداء بوضع ما يلي يمين الميّت على كتفه الأيسر ثمّ ما يلي رجله اليمنى عليه ثمّ ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن ثمّ ما يلي يده اليسرى عليها. وظاهره دعوى الإجماع عليه حيث قال : عندنا. قال في «كشف اللثام (٤)» هذا إنّما يتمّ مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما ، انتهى ، لكن الشهيد الثاني في «روض الجنان (٥)» قال إنّ المصنّف في المنتهى موافق للمشهور ، فتأمّل جيداً فإنّه غريب ، لكن يمكن تأويله بالبعد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٣٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج ٢ ص ٣٢٨.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٤ س ١٢.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٩.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٤ ٢٥.


وقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الّذي لم يجعلني من السواد المخترم.

______________________________________________________

(بالبعيد خ ل) حتّى يرجع إلى المشهور.

وقال في «الكفاية (١)» والأفضل أن يربّع الشخص الواحد وهو يحصل بحمل الجانب الّذي يلي اليد اليمنى للميّت ثمّ يمّر إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليمنى ثمّ يمّر إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليسرى ثمّ يمّر إلى الجانب الذي يلي اليد اليسرى. قال : وهذه وإن كانت غير مشهورة بين المتأخّرين لكنها مستفادة من الأخبار ووقع التصريح بها في كلام العلّامة في المنتهى ، انتهى فتأمّل.

وقال في «الروض (٢) والروضة (٣)» تبعاً لشيخه الفاضل الميسي : أفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الّذي يلي يسار الميّت فيحمله بكتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك. قال في «الروض (٤)» وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وهو كما ترى بظاهره مخالف للمشهور ولا موافق له على ذلك إلّا شيخه الفاضل الميسي في حاشية الشرائع ، لكن نافلته المحقّق الشيخ علي (٥) على الظاهر فسّر عبارة «الروضة» قال : مراده بجانب السرير الأيمن الجانب الملاصق لأيمن الميّت وقوله : هو الّذي يلي يسار الميّت معناه أنّه هو الذي يقابل ويحاذي يسار الميّت لا الملاصق لها ، انتهى.

وفي «مجمع البرهان (٦)» أنّ فيما ذكره الشارح إجمالاً واشتباهاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقول المشاهد للجنازة الحمد لله الّذي

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٩.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٢.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ٢٤.

(٥) لم نر هذا الذي حكاه عنه في الشرح في كتاب ولا في حواشيه على الروضة.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في التشييع ج ٢ ص ٤٧٤.


وطهارة المصلّي

______________________________________________________

لم يجعلني من السواد المخترم).

السواد الشخص ومن الناس عامّتهم ويجوز الحمل على كلّ منهما كما في «جامع المقاصد (١)» والمخترم الهالك أو المستأصل ويجوز أن يكنى به عن الكافر ، لأنّه الهالك على الإطلاق بخلاف المؤمن أو يراد بالمخترم من مات دون الأربعين سنة كما في «الذكرى (٢)» قال : ولا ينافي هذا حبّ لقاء الله تعالى ، لأنّه غير مقيّد بوقت فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحبّ فيحبّ لقاء الله تعالى.

[في استحباب طهارة المصلّي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وطهارة المصلّي) استحباب طهارة المصلّي من الحدث إجماعي كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٥)» والمشهور كما في «الروضة (٦)» وليست شرطاً فيها إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرحي الجعفرية (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤)» وظاهر

__________________

(١ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٦ ٤١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ١٥.

(٣ و ٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٥.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١.

(٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٠.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٣.

(١٢) المطالب المظفّرية : صلاة الميت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الشرح الآخر فلا يوجد كتابه لدينا.

(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٦.

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» أيضاً في بحث التيمّم. وفي «كشف الالتباس (٢)» أنّه مذهب علمائنا.

وقد يظهر الخلاف من جماعة من القدماء كالمفيد والسيّد والديلمي والقاضي ، ففي «المقنعة (٣)» لا بأس للجنب أن يصلّي عليه قبل الغسل ، يتيمّم مع القدرة على الماء والغسل له أفضل وكذلك الحائض تصلّي بارزة عن الصفّ بالتيمّم ، انتهى. فقد ترك ذكر صلاتها بلا تيمّم ولم يذكر أنّ غير المتوضّي يتيمّم أم لا. ومثلها عبارة «المراسم (٤)» حيث قال فيها : وقد بيّنا أنّه تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمّم للجنب وغير المتوضّي وإن خاف إذا اشتغل بالتيمّم الفوت صلّى على حاله ولا حرج وعن «جمل السيّد (٥)» أنّه يجوز للجنب أن يصلّي عليها عند خوف الفوت بالتيمّم من غير اغتسال. وعن «شرح الجمل (٦)» للقاضي : وأمّا الجنب فإنّه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنّه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنّه يجوز له أن يتيمّم ويصلّي وعندنا إنّ هذه الصلاة جائزة بغير وضوء إلّا أن الوضوء أفضل ، انتهى. وعن «مهذّبه (٧)» أنّ الأفضل للإنسان أن لا يصلّي عليها إلّا وهو على طهارة ، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمّم وصلّى عليها ، فإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً جاز أن يصلّي على غير طهارة. ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها أن لا تصلّيها إلّا بعد الاغتسال فإن لم تتمكّن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمّم ، فإن لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١ ٢٣٢.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(٥) جمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) : المجموعة الثالثة : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ص ٥٢.

(٦) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ص ١٥٩.

(٧) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

تصلّي عليها بغير طهارة. وفي «كشف اللثام (١)» بعد نقل هذه العبارات قال : كأنّهم أرادوا الفضل.

وفي «المختلف (٢) والذكرى (٣)» أنّ أبا علي قال : لا بأس بالتيمّم إلّا للإمام إن علم أنّ خلفه متوضّياً ، انتهى. قالا في الكتابين (٤) : كأنّ نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضّئ بالمتيمّم وردّاه بأنّ ذلك في الصلاة حقيقة وردّهما في «كشف اللثام (٥)» بأنّ هذا التخصيص لا دليل عليه ، انتهى.

وأمّا اشتراط الطهارة من الخبث فقد قال في «الذكرى (٦)» أنّه لم يقف في ذلك على نصّ ولا فتوى. واحتمل فيها الاشتراط وعدمه من دون ترجيح ومثله صنع في «المسالك (٧) والكفاية (٨)» *.

وخيرة «الدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وجامع المقاصد (١٢)

__________________

(*) لعلّ ذلك لإطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث بالصلاة ، وهذه صلاة لم يقم دليل على العدم فيها والوجه الآخر للأصل وإطلاق الأصحاب والأخبار جواز صلاة الحائض (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٠ ٣٣١.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٩.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٧.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٩ ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣١.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ٩.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٦.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢١.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٨.


ويجوز التيمّم مع الماء

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) وروض الجنان (٢) والمدارك (٣)» عدم اشتراط الطهارة منه. ولعلّ ذلك ظاهر كلّ من أطلق عدم اشتراط الطهارة ، بل كاد يكون صريح كلّ من أطلق جواز صلاة الحائض ، لأنّها لا تنفكّ عن الخبث غالباً.

[جواز التيمّم لصلاة الجنازة مع الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز التيمّم مع الماء) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» في كتاب الجنائز ومبحث التيمّم كما هو جاري عادته وقد نقله عنه غير واحد (٥) من أجلّاء الأصحاب ، فلا يلتفت إلى ما في «كشف اللثام (٦)» مع أنّه نقله عن صريح الخلاف في صدر الكتاب. والإجماع صريح «المفاتيح (٧)» وظاهر «التذكرة (٨)» في موضعين و «المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وهو المشهور كما في «الروض (١١) والروضة (١٢) والمسالك (١٣)» ونسبه في

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢٣ وص ٥٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٢.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٥ والطهارة : ص ١٦٠ مسألة ١١٢.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٤٠٥ ، روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ١٢.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣١.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١ ، الطهارة : في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٥ س ٢٦.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٢٤٧.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ١٢.

(١٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» إلى الأصحاب ، وظاهره الإجماع ، قال : وعمل الأصحاب بالرواية ، فلا يضرّ ضعفها ، ولم أر لها راداً غير ابن الجنيد حيث قيّده بخوف الفوت. وفي «المفاتيح (٢)» يدلّ عليه الإجماع والحسنان. وهو خيرة «المقنعة (٣) والمبسوط (٤) والخلاف (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والكتاب (٨)» أيضاً في آخر بحث التيمّم و «التذكرة (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢) والإرشاد (١٣) والذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) والروض (١٧) والروضة (١٨) والمسالك (١٩)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٥ س ٢٩ ٣١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في ما يستحب له التيمم ج ١ ص ٦٠.

(٣) المقنعة : الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمم ج ١ ص ٣٥.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٠ مسألة ١١٢.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٨.

(٨) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٢٤١.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٨.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٢٢ س ٣٠.

(١٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في اسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٥ س ٢٨.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص ٢٢ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ١٢.

(١٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١) والمفاتيح (٢)» بعض صرّح به في المقام وبعض في بحث التيمّم. وهو المنقول عن «الجامع (٣) والإصباح (٤)».

وقيّد الجواز في «التهذيب (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) والمدارك (٨)» بخوف الفوت كما نقل ذلك عن الكاتب (٩) والراوندي (١٠). وهو ظاهر «النهاية (١١) والمبسوط (١٢)» ونفى عنه البأس في «المعتبر (١٣)» وقد سمعت عبارة السيّد والديلمي والقاضي في المسألة المتقدّمة.

وفي «كشف اللثام (١٤)» أمّا مع خوف الفوت فلا أعرف خلافاً في استحباب التيمّم وان أعطى كلام المعتبر احتمال العدم ، انتهى. وقد تقدّم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.

وفي «المنتهى (١٥)» في بحث التيمّم أنّ الجمهور شرطوا الطهارة في صلاة الجنازة.

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ص ٩ س ١٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٦٠.

(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦.

(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٢.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٢ في الزيادات ذيل الحديث ٤٧٦ ج ٣ ص ٢٠٣.

(٦) البيان : كتاب الصلاة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٨٧.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢٥٧.

(٩) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٥ س ٢٩.

(١٠) فقه القرآن للراوندي : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٦٣.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٦.

(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٠٥.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٢.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٣.


ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ثمّ صلّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودُفن ، ثمّ يقف الإمام وراء الجنازة

______________________________________________________

[وجوب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب تقديم الغسل والتكفين) في «المدارك (١)» أنّه قول العلماء كافّة ونفى عنه الخلاف في «كشف اللثام (٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن لم يكن له كفن .. الخ) في «المدارك (٣)» أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. وفي «كشف اللثام (٤)» الظاهر أنّه لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجاً إذا سترت عورته بلبن أو تراب لأنّ وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عارياً تحت السماء وان سترت عورته كما يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء ولما في الصلاة عليه خارجاً كذلك ونقله إلى اللحد من المشقّة على المصلّين ، انتهى.

[كيفيّة وقوف المصلّى ووضع الجنازة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يقف الإمام وراء الجنازة) أمّا وجوب الوقوف مع القدرة فعليه الإجماع كما في «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» ولا أعلم فيه خلافاً إلّا من الشافعي كما في «التذكرة (٧)».

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٣ ٣٣٤ فيه تقديم وتأخير.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٦ ١٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢١.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٩.


مستقبل القبلة

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» وفي الاكتفاء بصلاة العاجز حينئذٍ نظر. وبيّنه في «الروضة (٢)» من صدق الصلاة الصحيحة عليه ومن نقصها مع القدرة على الكاملة ، قلت : صحّتها مع إمكان الكاملة كما هو المفروض ممنوع.

وأمّا وجوب كونه وراء الجنازة فللتأسي بالنبيّ والأئمّة صلّى الله عليه وعليهم كما في «جامع المقاصد (٣)» وفي «الذكرى (٤)» أنّ هذا ثابت عندنا والقياس على الغائب كما ذهب إليه بعض العامّة خطأ في خطأ. وفي «مجمع البرهان (٥)» ما يشير إلى أنّ هذا هو المشهور المتعارف. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ ذلك ثابت عندنا والعمل مستمرّ عليه من زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الآن.

وفي «جامع المقاصد (٧)» هل يشترط أن يكون محاذياً لها بحيث يكون قدام موقفه حتّى لو وقف وراءها باعتبار السمت ولم يكن محاذياً ولا لشي‌ء منها لم يصحّ ولا أعلم الآن تصريحاً لأحد من معتبري المتقدّمين بنفي ولا إثبات وإن صرّح بالاشتراط بعض المتأخّرين ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه :)مستقبل القبلة(. وجوب الاستقبال

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٩.

(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٨.

(٤) في الذكرى المطبوع في أيدينا عدم ذكر جملة : كما ذهب إليه بعض العامة ، وإنّما الموجود فيه قوله : والقياس مع الغالب خطأ في خطأ. فراجع الذكرى : ص ٦١ س ١٣ ، نعم يحتمل بعيداً أن تكون الجملة المذكورة ذكرت اضطراراً من الشارح نفسه بين عبارة الشهيد ويؤيده ما في المجموع : ج ٥ ص ٢٢٧ ٢٢٨ من أنّ الرافعي نقل الاتفاق على تصحيحه فراجع.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٨ ٤١٩.


ورأس الميّت على يمينه غير متباعد عنها كثيراً وجوباً في الجميع

______________________________________________________

فيها مما لا خلاف فيه كما في «المدارك (١) وفي مجمع البرهان (٢)» دليله التأسي كما هو المشهور والمتعارف ثمّ نسبه كما في «الذكرى (٣)» إلى الأصحاب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورأس الميّت على يمينه) إجماعاً كما في «الغنية (٤)» ونسبه في «المعتبر (٥) والذكرى (٦) ومجمع البرهان (٧) وكشف اللثام (٨)» إلى الأصحاب.

وصرّح جماعة (٩) بأنّه لا بدّ أن يكون مستلقياً فلو كان مكبوباً أو على أحد جانبيه لم يصحّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (غير متباعد عنها كثيراً وجوباً) كما في ظاهر «الفقيه (١٠) والنافع (١١)» وصريح «الشرائع (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٠.

(٢) الموجود في مجمع البرهان قوله : كما هو المشهور والمتعارف إلى الآن بين المسلمين طراً ، انتهى. وهذه العبارة تفيد اتفاق الخاصة فقهياً ومتشرعاً. راجع مجمع البرهان : ج ٢ ص ٤٣٩ ٤٤٠.

(٣ و ٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٢.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٢.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٤.

(٩) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ ١١٣ درس ١٤ ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٦٦ ج ١ ص ١٦٣.

(١١) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية (٦) وكشف الالتباس (٧) والروض (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠)» ويظهر من «مجمع البرهان (١١)» نسبة ذلك إلى الأصحاب واستظهر فيه من عبارة الفقيه الاستحباب. وهي هذه : فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة. وفي «الذكرى (١٢)» أيضاً : ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع.

وفي «جامع المقاصد (١٣) وشرحي الجعفرية (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والروض (١٦) والمدارك (١٧) والمفاتيح (١٨)» أنّ المرجع في هذا التباعد إلى العرف. وفي

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٠.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٢.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.

(٦ و ١٤) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا كتابه.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص ٥١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨ و ١٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٢٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٢.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج ٢ ص ١٦٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٢.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤١٩.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٢.

(١٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٨.


ويستحبّ وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١) والروض (٢)» ومثله الارتفاع والانخفاض.

وقال الشيخ في «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» والعجلي في «السرائر (٥)» والقاضي في «المهذّب (٦)» على ما نقل عنه ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شي‌ء يسير ونحوه في «المنتهى (٧)» وظاهرهم الاستحباب إلّا أن يؤول كلامهم بأنّ هذا القرب زيادة على الواجب كما في «الذكرى (٨)» فيقع الاختلاف بين هذه العبارات وعبارة «الفقيه» إن حملناها على الوجوب ولعلّه لذلك فهم منها المولى الأردبيلي (٩) الاستحباب وإن كان الأمر حقيقته الوجوب.

وفي «جامع المقاصد (١٠)» يستحبّ أن يكون بين الإمام والجنازة شي‌ء يسير ذكره الأصحاب ، انتهى. وفي «كشف اللثام (١١)» لم أظفر بخبر ينصّ على الباب ومثله قال في «مجمع الفائدة (١٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ وقوفه عند وسط

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٢٩.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٦) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٣.

(٨) الموجود في الذكرى ص ٦١ س ١٢ قوله : ويجب أن يكون أمام المصلي بغير تباعد فاحش ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع انتهى موضع الحاجة ، وهذه العبارة تدل على ان المعتبر لديه هو صدق الامامية العرفية ولا تدل على اعتبار ما ذكره عن الفقيه فراجع.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤٠.


______________________________________________________

الرجل وصدر المرأة) عندنا بلا خلاف كما في «المنتهى (١)» وعليه الإجماع كما في «الغنية (٢)» وهو قول الأصحاب كما في «مجمع البرهان (٣)» والمعظم كما في «المدارك (٤)» والأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» وهو المشهور كما في «المختلف (٦) والتنقيح (٧) والروضة (٨)» والأشهر كما في «الكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)».

وقال الشيخ في «الخلاف (١١)» السنّة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع ، ثمّ قال (١٢) وقيل : للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر. وحكى قول الخلاف في «المختلف (١٣)» عن علي بن بابويه وقال في «الاستبصار (١٤)» يقف عند رأسها وصدره.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣١.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٨.

(٣) في المجمع نقل الأجماع على ذلك من المختلف ثمّ بعد أسطر قال : والمشهور ما ذكره أولاً المصنف أي وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، راجع المجمع : ج ٢ ص ٤٤٥ ٤٤٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٥.

(٦) مختلف الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٧.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨.

(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ٢٣.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(١١) الموجود في احدى نسخ الخلاف المطبوعة ما حكاه الشارح عنه وليس فيه عبارة : وقيل للرجل عند الوسط والمرأة عند الصدر نعم في نسخة اخرى مطبوعة أضاف بعد قوله بالرأس في لفظ «الوسط». فراجع الخلاف : ج ١ ص ٧٣١ طبع مؤسسة النشر الإسلامي والخلاف : ج ١ ص ٢٦٩ طبع دار الكتب العلمية اسماعيليان.

(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٤) الاستبصار : ب ٢٩٠ في موضع الوقوف من الجنازة ح ١ ج ١ ص ٤٧٠.


وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا

______________________________________________________

وفي «الفقيه (١) والهداية (٢)» الوقوف عند الرأس مطلقاً. وحكى هذا القول المحقّق في «المعتبر (٣)» عن الشيخ أيضاً. وفي «المقنع (٤)» على ما نقل عنه : الوقوف عند الصدر مطلقاً. وفي «المعتبر (٥)» الكلّ جائز ، يريد القولين اللّذين حكاهما.

وقال الشافعي (٦) : يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة.

وفي «جامع المقاصد (٧)» لا يبعد إلحاق الخنثى وفي «كشف اللثام (٨)» الأولى إلحاقها وإلحاق الصغيرة وفي «الروض (٩)» في إلحاق الخنثى نظر.

[كيفيّة وضع الجنائز المتعددة للصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا) هذا مذهب العلماء كافّة كما في «المنتهى (١٠)» وبه قال جميع الفقهاء كما في «المعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» ولا خلاف فيه إلّا من الحسن البصري وابن المسيّب كما في «الذكرى (١٣) وكشف اللثام (١٤)» وظاهر

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٦٦ ج ١ ص ١٦٣.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٢.

(٤) المقنع : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٦٤.

(٥ و ١١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٣.

(٦) المجموع : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٥ ص ٢٢٥ ، فتح العزيز ج ٥ ص ١٦٢ ، والمهذب للشيرازي : كتاب الجنائز باب الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٩.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٦.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٢٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٦.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٣٥.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٣٦.


ويحاذي بصدرها وسطهُ ،

______________________________________________________

«الخلاف (١)» أو صريحه الإجماع عليه. ولا يجب بلا خلاف كما في «المنتهى (٢) والمفاتيح (٣)» وفيهما (٤) : أنّا لا نعرف خلافاً في إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحاذي بصدرها وسطه) هذه الكيفيّة ذكرها المصنّف (٥) في جملة من كتبه والمحقّق في «الشرائع (٦)» والشهيد (٧) وأبو العباس (٨) والصيمري (٩) وغيرهم (١٠). وفي «المنتهى (١١)» عليه إجماع العلماء كافّة.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.

(٢) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ٨.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٧٠.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٦ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٣ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج ٢ ص ٢٦٥ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٤.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢.

(٩) تلخيص الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٢٦١ مسألة ٥٤٠.

(١٠) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٠.

(١١) ليس في عبارة المنتهى على ما رأيناها ذكر من الإجماع على المدعى وقد اعترف بذلك في الجواهر حيث نسب نقل الإجماع عن المنتهى إلى الشارح ثمّ قال ولم نتحققه ج ١٢ ص ٧٦ ، نعم ظاهر عبارته يشعر بالإجماع بيننا فإنه قال : الثاني لو اجتمعت جنازة رجل وأمرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة وعن أحمد روايتان احداهما مثل ما قلناه والآخر انه يستوي بين رأس أحدهما مع رأس الآخر لنا ما ذكرناه أولى انتهى موضع الحاجة من كلامه وهذه العبارة تشعر بأن ما ذكر أولاً انما هو المقبول بين أهل المذهب وإلّا فلم يقابله بما قاله أحمد ، فتأمل. المنتهى : ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٣.


فإن كان عبد وسط بينهما فإن جامعهم خنثى اخّرت عن المرأة

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان عبد وسط بينهما) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمنتهى (٢)» ذكراه في مسألة ما إذا كان معهم خنثى. وإليه ذهب علماؤنا كما في «التذكرة (٣)» وفي «الذكرى (٤)» أنّ الأشهر تغليب جانب الذكر. وبه صرّح الصدوق (٥) والشيخ (٦) والطوسي (٧) والعجلي (٨) وباقي الأصحاب (٩) ممن تعرّض له.

والمراد من العبد الذكر لا الانثى على الظاهر ، فلو كان هناك حرّ وحرّة وأمة قدّمت الحرّة على الأمة على الأقرب لفحوى الحرّ والعبد كما في «الذكرى (١٠)» وقال فيها : وأمّا الحرّة والعبد فيتعارض فحوى الرجل والمرأة والحرّ والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكوريّة فيقدّم العبد إلى الإمام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن جامعهم خنثى اخّرت عن المرأة). هذا بظاهره لا يستقيم ، فلا بدّ من تأويله بأنّ المراد اخّرت عن المرأة إلى جهة الإمام ، لاحتمال المذكورة.

__________________

(١) لم نجد هذه المسألة في الخلاف فراجع.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٥.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٦٧.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٨ ١١٩.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٩) المهذّب : الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٢٩ ، الجامع للشرائع : الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٤.


فإن كان معهم صبي له أقلّ من ستّ سنين أخّر إلى ما يلي القبلة

______________________________________________________

وعليه الإجماع كما في «الخلاف (١) والمنتهى (٢)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن كان معهم صبيّ له أقلّ من ستّ اخّر إلى ما يلي القبلة) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والمنتهى (٥)» وظاهر «الجواهر (٦)» كما نقل و «التذكرة (٧) والغنية (٨)» لأنّه بعد أن ذكر أنّ الصبي يؤخّر عن المرأة بالإجماع قال : ولا يصلّى على من لم يبلغ ستّ سنين فيكون هذا مقيداً لإطلاق ما قبله. وفي «جامع المقاصد (٩)» أنّه أشهر.

وقال ابنا بابويه (١٠) : يجعل الصبيّ إلى الإمام والمرأة إلى القبلة. وأسنده المحقّق (١١) إلى الشافعيّة واستحسنه. وفي «المراسم (١٢)» يقدّم الرجال ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان وبعدهنّ النساء فهو موافق للصدوقين إلّا أنّهما والمحقّق لم يتعرّضا للخنثى.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.

(٢ و ٥) ليس في المنتهى المطبوع من الاجماع على المدعى عين ولا أثر راجع المنتهى ج ١ ص ٤٥٧ س ١٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.

(٦) جواهر الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٢٦ مسألة ٨٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٨) الغنية : (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٠.

(١٠) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٩٥ ج ١ ص ١٧٠ ، المقنع : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٦٧.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٤.

(١٢) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «النهاية (١) والشرائع (٢)» يؤخّر الصبي عن المرأة من دون تعرّض لذي الستّ وغيره لكنّه عبّر في «الشرائع» بالطفل فتأمّل. وعبارة «الغنية» إن لم نقيّدها بما بعدها كانت مطلقة كتينك ويكون الإجماع على ذلك.

وجعل الكاتب أبو علي حكمهم على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة وقال في إمامة الصلاة : إنّ الرجال يلون الإمام ثمّ الخصيان ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان ثمّ النساء ثمّ الصبيّات ، كذا نقل عنه في «المختلف (٣)» وفي «كشف اللثام (٤)» لا فرق في ذلك بين الصبيّ والصبيّة والحرّ والمملوك.

هذا ، وقال في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» لو كانوا مختلفين في الحكم بأن تجب على أحدهم الصلاة وتستحبّ على الآخر لم يجز جمعهم بنيّة متحدة الوجه. وزاد في «التذكرة (٧)» لو قيل بإجزاء النيّة الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن. قال الشهيد (٨) : ويشكل بأنّه فعل واحد من مكلّف واحد فكيف يقع على وجهين ، ومال إلى الاكتفاء بنيّة الوجوب. قال في «الروض (٩)» وهو متجه تغليباً للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصّوا على دخول نيّة المضمضة والاستنشاق في نيّة الوضوء إن قدّمها عليهما وافتقارهما إلى نيّة خاصّة إن أخّرها عنهما إلى غسل الوجه. ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنيّة الوجوب في الندب استقلالاً عدم الاكتفاء بها تبعاً ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٨.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١١.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٣.


وإلّا جعل بعد الرجل

______________________________________________________

الطهارة وقد ورد النصّ في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة ولا مجال للتوقّف.

وقال المولى الأردبيلي (١) وتلميذه السيّد المقدّس (٢) إنّ كلًّا من قولي العلّامة والشهيدين محلّ إشكال وقالا : يجتزي بالصلاة الواحدة هنا إن ثبت بنصّ أو إجماع ولا إشكال كما في تداخل الأغسال وإلّا فلا ، لأنّ العبادة كيفيّة متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل. وفي «كشف اللثام (٣)» لا إشكال إن لم نعتبر الوجه وعلى اعتباره ففي الذكرى إلى آخر ما نقلناه عنها وعن الروض ولم يتعقبّهما بشي‌ء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا) يكن (جعل بعد الرجل) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وظاهر «الجواهر (٥)» على ما نقل وبه صرّح الشيخ (٦) وجماعة (٧) وصرّح في «السرائر (٨) والتذكرة (٩)» بأنّه يقدّم على العبد. وفي

__________________

(١) لم نعثر على ما حكى عنه في الشرح في مجمع الفائدة وإنما المذكور فيه بعد الحكم بلزوم نية الواجب لوجوبه والمندوب لندبه : فلو ثبت النص فيما نحن فيه فينبغي القول بعدم الاحتياج إلى النية حينئذ أو كون المطلوب هو الأعم انتهى. وهذا يفترق عما حكى عنه الشارح بكثير ، انظر مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٤٤٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٨.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.

(٥) جواهر الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٢٦ مسألة ٨٥.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٧) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٠ ، والصهرشتي في إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٤ ص ٦٤٠ ، والعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٨.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٩) ما في التذكرة ليس بتلك الصراحة وانما قال : جعل بعد الرجل فراجع التذكرة : ج ٢ ص ٦٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الوسيلة (١) والمنتهى (٢)» أنّ العبد يقدّم. وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوقين وسلّار والمحقّق وعن «النهاية والشرائع» وعن «الغنية» والكاتب.

وقال الحلبي (٣) فيما نقل عنه : تجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام وكذا الحكم إن كان بدل المرأة عبداً أو صبيّاً أو خصيّاً.

وقال الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (٤)» جملة الحكم في ذلك أن يجعل الرجل مما يلي الإمام ثمّ الصبي الحرّ ثمّ العبد البالغ ثمّ العبد لستّ ثمّ الخنثى الحرّ البالغ ثمّ الخنثى الحرّ لستّ ثمّ الخنثى الرقيق كذلك ثمّ المرأة الحرّة ثمّ الأمة ثمّ الطفل الحرّ لدون ستّ ثمّ العبد كذلك ثمّ الخنثى الحرّ ثمّ الرقيق كذلك ثمّ الانثى كذلك ، انتهى.

هذا إذا اختلفت الجنائز ذكورة وانوثة وإن اتفقت ففي «الوسيلة (٥)» في رجلين أو امرأتين يقدّم أصغرهما إلى القبلة. ونقل ذلك في «الذكرى (٦)» عن الجامع قال في «الذكرى» إنّه ظاهر خبر طلحة (٧) ، ثمّ احتمل أن يراد بالصغير دون البلوغ.

وفي «التحرير (٨)» ينبغي التقديم بخصال دينيّة ترغب في الصلاة عليه. وعند التساوي لا يستحبّ القرب إلّا بالقرعة أو التراضي. وتبعه على ذلك الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» لو كانوا كلّهم رجالاً قدّم إلى الإمام أفضلهم.

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١٢.

(٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٦ (مخطوط الرقم ٨١٦).

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٨.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣ ٤.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٨٠٩.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٨.

(٩) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٠ (مخطوط الرقم ٨١٦).

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٧ س ١٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» أحببت تقديم الأفضل وبه قال الشافعي وردّه في «الذكرى (٢)» بأنّه خلاف إطلاق النصّ والأصحاب ، انتهى. وقال قبل ذلك في فرع ذكره : لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الرجل وهكذا صفّا مدرّجاً ، ثمّ يقف الإمام وسط الصف للرواية (٣). وذكره أيضاً في «التحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥)» ويأتي ذكره أيضاً في هذا الكتاب ، لكنّ الأخبار خالية عن تعيين الأبعد والأقرب إلّا في الرجل والمرأة ، فتأمّل.

وقال الجمهور (٦) : يصفّهم صفّاً مستوياً بأن يجعل كلًّا عند رجل الآخر.

واستظهر بعض أصحابنا (٧) جواز جعل كلّ وراء آخر صفّاً مستوياً ما لم يؤدّ إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم ، بل جوّز ما قالته العامّة. واحتمل المصنّف في «النهاية (٨)» التسوية ولم يبيّن ما أراد منها وظاهر «الذكرى (٩)» الاقتصار على المنصوص في خبر عمّار (١٠).

وقال في «كشف اللثام (١١)» وهذا التدريج لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى إلّا باعتبار أنّ الإمام يقوم في الوسط فلا يفيد تقديم آخر الصفّ

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ٢ ص ٦٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٥.

(٤) لم نعثر على هذه الفتوى في التحرير فراجع.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.

(٦) ذكر في المجموع للجمهور قولان : الأوّل انّه يوضع الجميع بين يدي الإمام بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع والثاني وضع الجميع صفّاً واحداً رأس كل واحد عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعهم عن يمنه ويقف في محاذات الآخر منهم ، انتهى. راجع المجموع ج ٥ ص ٢٢٦.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٥.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٠٨ ٨٠٩.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤١.


والصلاة في المواضع المعتادة ويجوز في المساجد

______________________________________________________

القرب ولا تأخير وسطه البعد وقال في «الذكرى (١)» لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفّاً واحداً بين صفّ الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال والظاهر أنّه يجعلهم صفّين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف * عن القبلة وإن كان ظاهر الرواية أنّه صفّ واحد ، انتهى. واستجوده في «كشف اللثام (٢)» وقال في «جامع المقاصد (٣)» إنّ في كلام الشهيد شيئاً. ويأتي تمام الكلام في آخر المطلب الخامس.

[استحباب الصلاة في المواضع المعتادة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصلاة في المواضع المعتادة) لذلك كما صرّح به الشيخ (٤) والأصحاب كما في «الذكرى (٥)» ولو في المساجد كما في «البيان (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز في المساجد) إجماعاً كما في «المنتهى (٧)» على كراهة إجماعاً كما في «الخلاف (٨)» وظاهر «المعتبر (٩)» حيث نسبه إلى رواية الأصحاب إلّا في مكّة إجماعاً كما في «الخلاف (١٠)

__________________

(*) أي انحراف المصلّي إذا وقف وسطه (منه).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٥.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٥.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٤.

(٦) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٩ س ٣.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢١ مسألة ٥٣٨.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٦.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢١ مسألة ٥٣٨.


المطلب الرابع في كيفيتها : ويجب فيها القيام والنيّة

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)» وظاهر «جامع المقاصد (٢) والروض (٣)» حيث نسبه فيهما إلى الأصحاب. وبه صرّح في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١).

وفي «المدارك (١٢)» الأصحّ انتفاء الكراهة مطلقاً وفي «مجمع البرهان (١٣)» الظاهر عموم الكراهة لو لا الإجماع وقد سمعت ما في «البيان» وعن الكاتب (١٤) : أنّه لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار.

المطلب الرابع في كيفيّتها

[واجبات صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب فيها القيام) تقدّم الكلام فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنيّة) هذا مما لا ريب فيه كما في

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢١.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٢٠.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٦.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٨.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٥.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢١.

(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٨.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٥.

(١٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٨.


والتكبير خمساً

______________________________________________________

«المدارك (١)» ولا نعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (٢)» ولا يجب فيها تعيين الميّت لكن يجب القصد إلى معيّن كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥)» واكتفى في الأوّليين بنيّة منوي الإمام.

وفي «الذكرى (٦)» فلو تبرّع بالتعين فلم يطابق فالأقرب البطلان. وفي «جامع المقاصد (٧) والروّض (٨)» ينبغي أن يقيّد بما إذا لم يشر إلى الموجود بأن قصد على فلان لا على هذا فلان ، لأنّه يقوى تغليب الإشارة.

وفي اعتبار الوجه قولا (٩) للشهيد في «الذكرى (١٠)» وقيل (١١) : الوجه عدم الوجه ، لعدم الاشتراك ، لأنّها لا تكون إلّا واجبة أو مندوبة. وفيه نظر.

قوله قدس‌سره : (والتكبير خمساً) إجماعاً كما في ظاهر «الخلاف (١٢)» وصريح «الانتصار (١٣) والغنية (١٤) والتذكرة (١٥)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٣ س ١٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٥.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٦ السطر الأخير.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ١٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢.

(٩) كذا في النسخ والظاهر قول أو قولان (مصححه).

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٥٨ س ٨.

(١١) ذكر في المصابيح قائل هذا القيل هو جمع من المتأخرين فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٨٩ س ١٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٥.

(١٣) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٣٣.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) وكشف اللثام (٧) والمفاتيح (٨)» وظاهر «المعتبر (٩)» حيث نسبه فيه إلى علمائنا. وفي حواشي الشهيد (١٠) : أنّ محمد بن علي بن عمر التميمي المقري المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم إنّ زيداً كبّر خمساً وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكبّرها وترك هذا المذهب ، لأنّه صار علماً على القول بالرفض ، انتهى.

وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك فقالوا : بالأربع (١١).

وقطع الأصحاب (١٢) بأنّ الزيادة غير مشروعة. وفي «كشف اللثام (١٣)» الإجماع عليه.

ومال في «الذكرى (١٤)» إلى عدم البطلان بزيادة التكبير سهواً ، ثمّ احتمل البطلان معلّلاً بزيادة الركن. وقال بعد ذلك : ولو زاد في التكبير متعمّداً لم يبطل ، لأنه خرج بالخامس من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٢٣.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.

(٥) روض الجنان : الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٥.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٤.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٢.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٧.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.

(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.

(١١) الحاوي الكبير : ج ٣ ص ٥٢ ، والمجموع : ج ٥ ص ٢٣١.

(١٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ١٧ ١٨ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٥ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ١٢.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٢.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ٢٢ ، ص ٦٤ س ١١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» يشكل بما إذا زاد عند بعض الأدعيّة بتكبيرتين (تكبيرتين خ ل) وليست هذه حينئذٍ خارجة من الصلاة. ومثله قال صاحب «الروض (٢)».

وقال هؤلاء (٣) وصاحب «المدارك (٤)» تبطل مع النقصان على وجه لا يمكن تداركه.

وظاهر عبارة الكتاب كظاهر أكثر العبارات من أنّه لا فرق في الخمس بين المؤمن والمنافق كما صرّح بذلك الصدوق في «الهداية (٥)» والحلبي في «الغنية (٦)» وفيها الإجماع.

واقتصر على الأربع على المنافق الطوسي (٧) والحلبي (٨) على ما نقل عنه والمحقّق في «الشرائع (٩)» وابن سعيد في «الجامع (١٠)» على ما نقل عنه والمصنّف في «نهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢)» والشهيد في «الدروس (١٣) والبيان (١٤) والذكرى (١٥)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٣.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ١٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤٢٢ ، روض الجنان : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٣٠٨ س ١٥.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٥.

(٥) المذكور في الهداية ذكر الناصب بدل ذكر المنافق راجع الهداية : ص ٢٦.

(٦) المذكور في الغنية ذكر المخالف للحق بدل المنافق راجع الغنية : ص ٥٠٢ س ٣.

(٧) المذكور في الوسيلة ذكر الناصب بدل ذكر المنافق راجع الوسيلة : ص ١١٩.

(٨) في الكافي ذكر المخالف للحق كالغنية راجع الكافي : ص ١٥٧.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) المذكور فيه قوله : ان كان مبطلاً راجع الجامع للشرائع : ص ١٢١.

(١١) المذكور في نهاية الإحكام : ج ٢ ص ٢٦٧ ، ذكر المخالف بدل المنافق.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٤.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٤) المذكور في البيان : ص ٢٩ ذكر المخالف بدل ذكر المنافق.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

واللمعة (١)» وأبو العباس في «الموجز الحاوي (٢)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٣) والجعفريّة (٤) وحاشية الإرشاد (٥) وشارح الجعفريّة (٦)» والفاضل الميسي في حاشيته والصيمري في «كشف الالتباس (٧)» والشهيد الثاني في «المسالك (٨) والروضة (٩)» وسبطه في «المدارك (١٠)» والكاشاني في «المفاتيح (١١)» ونسبه في الأخير إلى الأصحاب. وهو ظاهر «المقنعة (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) ومجمع الفائدة والبرهان (١٥)» وخير في ذلك المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (١٦)» وتلميذه في «الشرح الآخر للجعفريّة (١٧)» وفي «كشف اللثام (١٨)» إذا لم تجب الصلاة عليه أو لم تشرع ، إلّا تقيّة فالاقتصار على الأربع ظاهر إلّا أن يتقى من ترك الخمس. ويأتي الكلام في بيان المنافق وأنّ وظيفته الدعاء عليه واللعن وفي وجوب ذلك وعدمه عند تعرّض المصنّف.

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(٢) الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤ ٤٢٥.

(٤) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٤.

(٥) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٦) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨ _ ١١) المذكور في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٦٥ ذكر المخالف بدل المنافق وكذا في الروضة : ج ١ ص ٤٢٩ ، وفي المدارك : ج ٤ ص ١٦٩ والمفاتيح : ج ٢ ص ١٦٨.

(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٠.

(١٣) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٨.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٢ س ١٢.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٣.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٣.


والدعاء بينها

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء بينها) واجب إجماعاً كما في «الغنية (١)» وظاهر «الخلاف (٢)» وفي «الذكرى (٣)» أنّ الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك في كيفيّة الصلاة كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ولم يصرّح أحد منهم بندب الأذكار والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.

وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (٤) والكفاية (٥)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٦) والمفاتيح (٧)» وهو ظاهر الأصحاب كما في «كشف اللثام (٨)».

وفي «شرح الإرشاد (٩)» لفخر الإسلام الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واجبة بإجماع الإماميّة.

وفي «الشرائع (١٠)» أنّ الدعاء بينهنّ غير لازم. وهو ظاهر «النافع (١١)» ولا موافق له فيما أجد ، نعم إليه ربما يميل المولى الأردبيلي (١٢).

وهل يجب اللعن أو الدعاء على المنافق أم لا؟ ففي «حواشي الشهيد (١٣)

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٣.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٢ و ٤٣٣.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ١٨.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٦.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٤٤.

(٩) شرح الإرشاد للنيلي : صلاة الجنائز ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١١) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٤.

(١٣) لا يوجد كتابه لدينا.


.................................................................................................

______________________________________________________

والموجز الحاوي (١) وشرحه (٢) والمدارك (٣)» أنّه يجب. وهو ظاهر كثير من الأصحاب (٤). ورجّح الشهيد في «الذكرى (٥) والدروس (٦)» والمحقق الثاني (٧) وتلميذاه (٨) والفاضل الميسي والكاشاني (٩) عدم وجوب ذلك. ولم يرجّح واحداً من الوجهين الشهيد الثاني (١٠) في كتبه.

وليعلم أنّ الشهادتين داخلتان في الدعاء في كلام الأصحاب حيث يقولون يجب الدعاء أو بينهما الدعاء كما صرّح به المصنّف هنا تغليباً.

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٠.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨ ، الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢١ ، المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١٧.

(٦) ظاهر عبارة الدروس التي في أيدينا هو وجوب الدعاء على المنافق الجاحد للحق راجع الدروس : ج ١ ص ١١٣ ويؤيده نقل الوجوب عنه في الروض : ص ٣٠٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.

(٨) قد ذكرنا غير مرّة أنّ الموجود من كتب تلميذيه هو المطالب المظفّرية وأمّا سائر الشروح التي منها التحفة الرضوية والفوائد العليّة والفوائد الغروية وشرح المؤلف نفسه وشرح سميّه الميسي وشرح الشيخ عيسى الجزائري فليس في أيدينا منه شي‌ء. وكيف كان فظاهر عبارة المطالب المظفّرية هو ترجيح جانب وجوب اللعن حيث إنّه بعد أن حكم بعدم الدعاء للمنافق ذكر خبر لعن الحسين عليه‌السلام على المنافق ولم يرد عليه شي‌ء ، فراجع المطالب المظفّرية صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٨.

(١٠) كمسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٥ ، والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩ ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٣ ، وفوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٥ ٢٠ (مخطوط الرقم ٨١٦).


بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الاولى ثمّ يصلّي على النبيّ وآله عليهم‌السلام في الثانية ويدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة ثمّ يترحّم على الميّت عقيب الرابعة إن كان مؤمناً

______________________________________________________

[ذكر الأدعية بين التكبيرات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الاولى ثمّ يصلّي على النبيّ وآله صلوات الله عليه وعليهم في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثمّ يترحّم على الميّت في الرابعة إن كان مؤمناً) ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف إجماعاً كما في «الخلاف (١)» إلّا أنّه لم يذكر الصلاة على الآل صلّى الله عليهم.

وما ذكره المصنّف مع التكبير خامساً والانصراف هو المشهور بين الأصحاب كما في «المختلف (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) ومجمع البرهان (٥)».

وحكي في «الذكرى (٦)» عن الحسن بن عيسى والجعفي جمع الأدعيّة الأربعة عقيب كلّ تكبيرة قال في «المختلف (٧)» بعد أن حكاه عن الحسن : كلاهما جائز.

وفي «المعتبر (٨) والتذكرة (٩)» أنّه لا يتعيّن دعاء متعيّن ، بل أفضله أن يكبّر ويشهد الشهادتين إلى آخر ما ذكر المصنّف هنا من غير تفاوت ، مع زيادة يكبّر الخامسة وينصرف. وادعى على ذلك الإجماع في «التذكرة (١٠)» وقال في

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٤.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٨.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٩.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٦.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٩.

(٩ و ١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١)» أنّه مذهب علمائنا إلّا أنّه قال في «التذكرة (٢)» تتعيّن المعاني المدلول عليها.

وقال في «المنتهى (٣)» إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر ، ثمّ ذكر أنّه إذا كبّر الثانية صلّى على النبيّ وآله صلّى الله عليهم وأنّه لا يعرف في ذلك خلافاً وأنّه رواه الجمهور عن ابن عباس ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره وأنّ تقديم الشهادتين يستدعي تقديم الصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليهم كما في الفرائض قال : وينبغي أن يصلّي على الأنبياء كما في خبر مهاجر ثمّ قال : الدعاء للميّت واجب ، لأنّ صلاة الجنازة معلّلة بالدعاء للميّت والشفاعة فيه وذلك لا يتمّ بدون وجوب الدعاء ، ثمّ قال : ولا يتعيّن هاهنا دعاء يعني للميّت أجمع أهل العلم على ذلك. ويؤيّده أحاديث الأصحاب انتهى.

وفي «روض الجنان (٤)» ولا يتعيّن لذلك لفظ سوى الشهادتين والصلاة وإن كان المنقول أفضل وقال في «المفاتيح (٥)» ولا دعاء موقّت ، تدعو بما بدا لك خلافاً لجمع من المتأخّرين حيث أوجبوا الشهادتين عقيب الاولى والصلاة على النبي وآله صلّى الله عليهم عقيب الثانية والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة وللميّت عقيب الرابعة. وقد تبع بذلك صاحب «المدارك (٦)».

وفي «الغنية (٧)» الإجماع على أنّه يتشهّد بعد الاولى الشهادتين وأنّه يصلّي

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٣ س ١١ و ٣١ ٣٤ وص ٤٥٤ س ٣ ٦.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٣٠٨ س ١٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام الميت ج ٢ ص ١٦٧ ١٦٨.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٧.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٣٢ وص ٥٠٢ س ٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

بعد الثانية على محمّد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول : اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك إنّك على كلّ شي‌ء قدير. ويدعو بعد الرابعة للميّت إن كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول : اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له وارحمه‌اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن كان الميّت امرأة قال : اللهم أمتك بنت عبدك وأمتك ، وكنى عن المؤنث إلى آخر الدعاء ، انتهى.

وتنقيح البحث في المسألة على وجه يتحرّر به محلّ النزاع أن يقال اختلف القائلون بوجوب الدعاء على أقوال : الأوّل : أنّه

يتعيّن فيه شي‌ء مخصوص بأيّة عبارة شاء. الثاني : أنّه لا يتعيّن فيه ذلك. الثالث : أنّه يتعيّن فيه شي‌ء مخصوص بلفظ مخصوص.

أمّا الأوّل : فهو نصّ «التذكرة (١)» حيث قال : ولا يتعيّن دعاء معيّن ، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعيّة و «الذكرى (٢)» حيث قال : نحن لا نوقّت لفظاً بعينه ، بل نوجب مدلول ما اشتركت به الروايات بأيّة عبارة كانت. ومثله قال المحقّق الثاني (٣). وهو الّذي يقتضيه عبارة المصنّف‌هنا. ومثلها عبارة «الخلاف (٤) والوسيلة (٥) والتحرير (٦)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٢.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٣.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١) والدروس (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والموجز الحاوى (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) والروض (١٠) والكفاية (١١)» وهو المنقول عن «الجمل والعقود (١٢) والكافي (١٣) والإشارة (١٤)».

وبعض هذه الكتب صرّح فيه بوجوب ذلك أعني التشهّد بعد الاولى والصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة والدعاء للميّت بعد الرابعة وبعضها يظهر ذلك منها ما عدا التذكرة فإنّه قال بعد ما نقلناه عنها : وأفضله أن يتشهّد الشهادتين إلى آخر ما في الكتاب وقد سمعت عبارتها وعبارة المنتهى.

وفي «المدارك (١٥)» نسب وجوب ما في الكتاب إلى المصنّف وأكثر المتأخّرين. وقال في «الحدائق (١٦)» صرّح العلّامة ومن تأخّر عنه بوجوب التشهّد في الاولى

__________________

(١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ص ٢٩.

(٤) اللمعة الدمشقّية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٢ ، (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٨) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٩٤.

(٩) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الآخر فغير موجود لدينا.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٣.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٤.

(١٢) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الأموات ص ٨٩.

(١٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(١٤) إشارة السبق : كتاب الصلاة في صلاة جنائز أهل الايمان .. ص ١٠٤.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٧.

(١٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة على الميّت ج ١٠ ص ٤٠٤ ٤٠٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

والصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الثانية إلى آخر ما في الكتاب. ووجوب ذلك هو الظاهر من إجماع «الخلاف (١)» وشهرة «المختلف (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)».

وقال في «المبسوط (٥) والنهاية (٦)» يرفع يديه بالتكبير ويشهد أن لا إله إلّا الله ، ثمّ يكبّر تكبيرة اخرى ولا يرفع يديه ويصلّي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين والرابعة ويدعو للميّت إن كان مؤمناً. فقد وافق المشهور فيما عدا الذكر الأوّل حيث اقتصر فيه على التوحيد.

وفي «الغنية (٧)» موافقة المشهور في الذكر الأوّل والثاني وعيّن في الثالث والرابع ألفاظاً مخصوصة كما سمعته من عبارتها.

وأمّا القول الثاني : فهو خيرة «الهداية (٨)» حيث قال فيها : المواطن التي‌ليس فيها دعاء موقّت : الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة وركعتا الطواف ، انتهى ، مع أنّه قد ذكر فيها (٩) في صلاة الجنازة ألفاظاً مخصوصة. وهذا القول خيرة «المدارك (١٠)» أيضاً و «المفاتيح (١١)» وهو المنقول عن ابن الجنيد (١٢). ونسبه في «الحدائق (١٣)» إلى جملة من متأخّري المتأخّرين وإلى ظاهر

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٤.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٨.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤ ٣٨٥.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٣٢ ٣٤.

(٨) الهداية : كتاب الصلاة باب المواطن التي ليس فيها دعاء موقّت ص ٤٠.

(٩) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥ ٢٦.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٧.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٧.

(١٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٩.

(١٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة على الميّت ج ١٠ ص ٤٠٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الذكرى وقال : هو الأظهر. وقد سمعت عبارة الذكرى وفي «الشرائع (١)» أنّه لا يتعيّن بينها دعاء وأنّ الأفضل ما رواه محمّد بن مهاجر. وفي «النافع (٢) والمعتبر (٣)» أنّه لا تتعيّن الأدعية وأنّ الأفضل أن يتشهّد الشهادتين إلى آخر ما في الكتاب وقد سمعت ما قاله في «المعتبر (٤)» من أنّه مذهب علمائنا.

وأمّا القول الثالث : ففي «الفقيه (٥) والهداية (٦) والمقنعة (٧) ومختصر المصباح (٨) والمراسم (٩) والسرائر (١٠)» ذكر ألفاظ معيّنة بعد كلّ تكبير ، لكنّهم لم يتفقوا على ذكر مخصوص ، ففي «المقنعة والمراسم والسرائر» ذكر شهادة التوحيد فقط بعد الاولى كما مرَّ عن «النهاية والمبسوط» بزيادة : وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حيّاً قيّوماً إلى آخر ما في «المقنعة والمراسم» وفي الأذكار الباقية كما قاله الصدوق لكن قدّم فيهما * بعد الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة مع زيادة بعد دعاء الثالثة وبعد الخامسة. وقد سمعت ما في الغنية (١١). وعن الحسن بن عيسى (١٢) والجعفي (١٣) تعيين ألفاظ مخصوصة أيضاً من دون توزيع.

__________________

(*) أي في المقنعة والمراسم (منه).

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(٢) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٩.

(٤) تقدم سابقاً في ص ١٧٣ بهامش ١.

(٥) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٤٦ ج ١ ص ١٦٣.

(٦) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥.

(٧) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٧.

(٨) مختصر المصباح : صلاة الميت ص ١٦٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٩) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٧٩.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١١) تقدّم في ص ١٧٦ بهامش ٧.

(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٥.

(١٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٩.


ولعنه إن كان منافقاً

______________________________________________________

وقال الشهيد في «الذكرى (١)» المشهور توزيع الأذكار على ما مرَّ ونقل فيه الشيخ الإجماع. ولا ريب أنّه كلام الجماعة إلّا ابن أبي عقيل والجعفي فإنّهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ. قال الفاضل رحمه‌الله تعالى : كلاهما جائز. قلت : لاشتمال ذلك على الواجب وزيادة غير منافية وإن كان العمل بالمشهور أولى ولكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمّناً بما ورد عنهم عليهم‌السلام ولذلك أوردناها ، انتهى ما في الذكرى.

[كيفية الصلاة على المنافق]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إن كان منافقاً) أي ناصباً كما في «الهداية (٢) والمقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الإرشاد (١٠) وشرحي الجعفريّة (١١) ومجمع البرهان (١٢)» لكن في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك. وفي

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٢٨.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٦.

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٨.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٤.

(٩) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٥ ، (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١١) المطالب المظفّريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الآخر فغير موجود لدينا.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

«حاشية الارشاد» ويلوح من جعله في مقابلة المؤمن أنّ المراد به المخالف مطلقاً. ويؤيّده أنّهم ذكروا وجوب تغسيله ولم يتعرّضوا للصلاة عليه بخصوصه فكأنّهم أدرجوه هاهنا وإن بعد الحكم بلعنه مطلقاً وفي «الغنية (١) والسرائر (٢) والمنتهى (٣) والدروس (٤) وحاشية الميسي والروضة (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧) والكفاية (٨)» أنّه المخالف ، في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك.

وفي «المسالك (٩)» إن كان ناصباً دعا عليه بدعاء الحسين * عليه‌السلام وإن لم يكن ناصباً قال بما رواه محمد بن مسلم. وقال الميسي بعد ما نقلنا عنه : يجب الاقتصار على التكبيرات الأربع في المخالف ، لكن إن كان ناصباً ينبغي أن يدعو عليه بعد الرابعة. ومثله قال في «الدروس (١٠)».

وفي «مختصر المصباح (١١)» المخالف المعاند.

__________________

(*) الحسين عليه‌السلام صلّى على سعيد بن العاص ودعا عليه ، كذا قال ابن أبي عقيل ، نقله عنه في الذكرى (١٢) (منه).

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٣.

(٢) السرائر : ج ١ ص ٣٥٩.

(٣) المذكور في المنتهى هكذا : لو كان الميت غير مؤمن دعا عليه ولعنه لأنه أهل لذلك ، انتهى. وظاهر هذه العبارة يوافق ان المخالف هو غير المؤمن والمؤمن هو غير المخالف راجع المنتهى : ج ١ ص ٤٥٤ س ١٨.

(٤) المذكور في الدروس قوله : وللمنافق الجاحد اللهم .. راجع الدروس : ج ١ ص ١١٣.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٩.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٨.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٦.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٧١.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١١) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي جملة من كتب المصنّف (١) وجميع كتب المحقّق (٢) و «الموجز الحاوي (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥) وكشف الالتباس (٦)» ذكر المنافق من دون نصّ أو دلالة على معنى المنافق. وفي «النهاية (٧) والمبسوط (٨) والسرائر (٩) ومختصر المصباح (١٠) واللمعة (١١)» ذكر اللعن كما في الكتاب وشروحه (١٢) وحواشيه (١٣) لكنّه زيد في الثلاثة الأْول (١٤) التبرء منه أيضاً وفي «الغنية (١٥)» الدعاء عليه بما هو أهله. وفي

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦.

(٢) كالمعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١ ، والمختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦ ، المقصود من الجمل والعقود (ضمن الرسائل التسع) الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٤٦.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(٥) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢ ، «مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٣٨٥.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٩) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١٠) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١١) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(١٢) منها إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٦٣ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤٢٤ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٥٣ ٣٥٥.

(١٣) منها فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٤٦ (مخطوط شوراي ملي الرقم ٨١٦).

(١٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٣٨٥ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥ ، السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١٥) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٣.


ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم

______________________________________________________

«الوسيلة (١)» وكتب المحقّق (٢) و «التذكرة (٣) والإرشاد (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتحرير (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩) والكفاية (١٠)» التعبير بالدعاء عليه من غير تخصيصه بشي‌ء وفي «الفقيه (١١) والهداية (١٢)» الدعاء عليه بما دعى به الحسين عليه‌السلام ومثله ما في «المقنعة (١٣)» مع زيادة ونقيصة وقد تقدّم أنّ هذا الدعاء واللعن واجب أم لا.

[الصلاة على المستضعف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم). قد اختلف كلام الأصحاب في تفسير المستضعف وظاهرهم في

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٢) كالمختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١ ، والمعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦ ، المقصود من الجمل والعقود (ضمن الرسائل التسع) كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٤٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦.

(٤) ارشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١٨.

(٧) المذكور في البيان التصريح بلعنه إن كان منافقاً راجع البيان : ص ٢٩.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥١ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٦.

(١١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٩٠ ج ١ ص ١٦٨.

(١٢) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٦.

(١٣) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

الزكاة والوصيّة ونحوهما أنّه المخالف الّذي ليس له نصب واختلف في تفسيره هنا ، ففسّره جمع بأنّه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ولا بأس به ، كذا قال في حاشية الارشاد (١). قلت : هذا التعريف ذكره الشهيد في «الذكرى (٢)» والشهيد الثاني في «الروض (٣) والروضة (٤)» وعرّفه ابن إدريس (٥) في باب الأسآر بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم وحكي عن «العزية (٦)» أنّه الذي يعرف بالولاء ويتوقّف عن البراء.

قال المحقّق الثاني (٧) والشهيد الثاني (٨) : إنّ التعريفات متقاربة وانّ تعريف ابن إدريس ألصق بالمقام ، لأنّ العالم بالخلاف والدلائل إذا كان متوقّفاً مستضعفاً لا يقال مؤمناً. قالا (٩) : وما يقال : من أنّ المستضعف هو الّذي لا يعرف دلائل اعتقاد الحق وإن اعتقده ، فليس بشي‌ء ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أنّ من اعتقد معتقد الشيعة الإماميّة مؤمن ، يعلم ذلك من كلامهم في الزكاة والنكاح والكفّارات.

وأمّا الدعاء فقال الصدوق (١٠) والشيخان (١١) وابن زهرة (١٢) والمصنّف (١٣)

__________________

(١) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٥.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٦.

(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨٤.

(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢١.

(١٠) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على المستضعف ص ٦٩.

(١١) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقّقان (١) والشهيدان (٢) وغيرهم (٣) أنّه اللهم اغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفي «الغنية (٤)» الإجماع عليه لكن فيها (٥) وفي «المبسوط (٦)» وبعض الكتب (٧) : ربنا اغفر. وفي «الفقيه (٨) والمقنعة (٩)» (والمقنع (١٠) خ ل) وغيرهما (١١) : اللهم ، وفي «الذكرى (١٢)» أنّ الجعفي زاد إلى آخر الآيات. ونقل عن الصدوق (١٣) أنّه قال : وإن كان المستضعف منك بسبيل * فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية وعن «الكافي (١٤)» إن كان مستضعفاً دعى للمؤمنين

__________________

(*) في «الوافي (١٥)» : المراد بالسبيل أنّه له عليك حق ويعني بالولاية ولاية أهل البيت عليهم‌السلام ، ويحتمل أن يراد بالسبيل القرب في النسب وبالولاية الاخوّة الإيمانيّة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ١٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٥.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٣.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ح ٤٩١ ج ١ ص ١٦٨.

(٩) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.

(١٠) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على المستضعف ص ٦٩.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٩ س ٣٧.

(١٣) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٩١ ج ١ ص ١٦٩.

(١٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(١٥) الوافي : باب الصلاة على المستضعفين ذيل الحديث ٢٤٤٤٢ ج ٢٤ ص ٤٦١.


وسأل الله أن يحشره مع من يتولّاه إن جهله

______________________________________________________

والمؤمنات وظاهر الأخبار (١) والأصحاب (٢) الوجوب والشهيد (٣) في حواشي الكتاب أنّه ليس بواجب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه إن جهله) كما في «الشرائع (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦) والبيان (٧) والكفاية (٨)» فيحتمل أنّهم أرادوا بالدعاء الإشارة إلى قول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة (٩) ومحمد كما هو مذكور في «الهداية (١٠) والمقنعة (١١) ومختصر المصباح (١٢) والغنية (١٣)» وفي الأخير الإجماع عليه ويحتمل الإشارة إلى ما في خبر ثابت بن أبي المقدام (١٤) كما في «المعتبر (١٥) والتذكرة (١٦) ونهاية الإحكام (١٧)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ج ٢ ص ٧٦٨.

(٢) منهم مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٣٥.

(٣) لا يوجد كتابه لدينا.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ١٨.

(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(٧) البيان : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٦.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٧٦٨.

(١٠) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٦.

(١١) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.

(١٢) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٢ و ٣.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧ ج ٢ ص ٧٦٩.

(١٥) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥١.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٧.

(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.


وأن يجعله له ولأبويه فرطاً إن كان طفلا

______________________________________________________

والذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) والروض (٤)» وعن «الكافي (٥)» أنّه اشترط الدعاء له وعليه وفي «الروض (٦) والكفاية (٧)» الظاهر أنّ معرفة بلده الّذي يعرف إيمان أهله كاف في إلحاقه بهم. وفي «كشف اللثام (٨)» أنّه يكفي الظنّ بالإيمان ولا بدّ من العلم بنصبه واستضعافه والظاهر من إطلاق الأصحاب (٩) وجوب الدعاء. وفي «الحدائق (١٠)» أنّ المفهوم من الأخبار على كثرتها هو أنّ الصلاة على هذا الصنف مجرّد التكبير وقول هذا المذكور في الأخبار وإن اختلفت فيه زيادة ونقصاناً لا ما يفهم من كلام الأصحاب من كون ذلك. بعد التكبيرة الرابعة وكذا الشأن في المخالف ، انتهى.

[الصلاة على الطفل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يجعله له ولأبويه فرطاً إن كان طفلاً) كذا قال أكثر الأصحاب (١١) لكن بعضهم أثبت «لنا» مكان «له»

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ١.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢٥.

(٥) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢٢ ٢٣.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٦ ، روض الجنان : الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٧ س ٢٢ ، النهاية ونكتها : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٦.

(١١) كالعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الصلاة على الميت ج ٢ ص ٧٦ ، والحلّي في السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩ ، والشيخ والمحقق في النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

كالصدوق (١) في كتابيه والشيخ في «مختصر المصباح (٢)» والمحقّق في «النافع (٣)» وهؤلاء بعضهم قدّمها على «لأبويه» وبعضهم أخّرها. والّذي ذكر له مكان لنا كما في الكتاب الشيخ في «المبسوط (٤) والنهاية (٥)» والطوسي (٦) والعجلي (٧). وفي «الدروس (٨)» اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً وكذا في «الذكرى (٩)».

وفي «المقنعة (١٠) والغنية (١١)» اللهمّ هذا الطفل كما خلقته قادراً وقبضته ظاهراً فاجعله لأبويه نوراً وارزقنا أجره ولا تفتنّا بعده ، لكن زاد في «الغنية (١٢)» فرطاً ونقل عليه الإجماع وفي «الشرائع (١٣)» أسأل الله تعالى أن يجعله مصلحاً لحال أبيه شافعاً فيه وعن «الكافي (١٤)» الدعاء لوالده إن كان مؤمناً ولهما إن كانا مؤمنين. وفي «البيان (١٥)» الدعاء لأبويه وللمصلّي.

وأمّا الفرط فقال في «الصحاح (١٦)» إنّه بالتحريك الّذي يتقدّم الواردة فيهيّئ

__________________

(١) المقنع : كتاب الطهارة باب الصلاة على الطفل ص ٦٨ ، الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٦.

(٢) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٣) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٦.

(١٠) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٩.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ السطر الأخير.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١ و ٣.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(١٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٥٧.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٦) الصحاح : ج ٣ ص ١١٤٨ مادة «فرط».


وتستحبّ الجماعة

______________________________________________________

لهم الأرسان والدلاء ويملأ الحياض ويستقي لهم وهو فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى تابع ويقال : رجل فرط وقوم فرط أيضاً وفي الحديث (١) : «أنا فرطكم على الحوض» ومنه قيل للطفل الميّت اللهمّ اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقدّمنا حتّى نرد عليه. وبالأجر فسّره في «الذكرى (٢)» وبمن يتقدّم القوم لإصلاح ما يحتاجون إليه فسّر في «السرائر (٣) والمنتهى (٤)» وغيرهما (٥).

وفي وجوب الدعاء هنا وجهان وقوّى العدم لأنّه ليس للميّت ولا عليه في «كشف اللثام (٦)» وفي «الروض (٧)» وفي الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم بإسلامه نظر أقربه ذلك ، ثمّ قال : والأمر سهل لكونه غير واجب.

[في مستحبّات صلاة الميّت]

قوله قدس‌سره : (وتستحبّ الجماعة) وليست شرطاً إجماعاً كما في «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وكشف اللثام (١٠)» بل الإجماع على استحبابها مستفيض ، بل كاد يكون متواتراً كما يعلم ذلك من تتبّع أحكام الصلاة على الجنازة جماعة. وقد تقدّم منّا نقله على الاستحباب عند امتناع الولي من الاستنابة مع عدم أهليّته للصلاة.

__________________

(١) بحار الأنوار : كتاب العلم ج ٢ ص ٣١.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٦.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٤ س ٣٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٣٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٨ س ٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.


ورفع يديه في التكبيرات

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع يديه في التكبيرات) كلّها وفاقاً «للتهذيب (١) والاستبصار (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) والتلخيص (٨) والإرشاد (٩) ونهاية الاحكام (١٠) والبيان (١١) والدروس (١٢) واللمعة (١٣) والموجز الحاوي (١٤) والتنقيح (١٥) وكشف الالتباس (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وفوائد الشرائع (١٨) وشرح الجعفرية (١٩) والتخليص (٢٠)

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٢١ في الصلاة على الأموات ذيل الحديث ٤٤٤ ج ٣ ص ١٩٤.

(٢) الاستبصار : ب ٢٩٦ من أبواب الصلاة على الأموات ذيل الحديث ١٨٥٤ ج ١ ص ٤٧٩.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(٤) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٧ و ٧٨.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٢.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.

(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٥.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٧.

(١٤) الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢.

(١٥) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٩.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٦.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٩) المطالب المظفرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢٠) لا يوجد كتابه لدينا.


.................................................................................................

______________________________________________________

وحاشية الميسي والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥) والحدائق (٦)» وإليه مال في «المدارك (٧) والكفاية (٨)» وهو المنقول عن علي بن بابويه (٩).

وفي «الروض (١٠)» أنّ عمل الطائفة عليه الآن. وفي «كشف الالتباس (١١)» أنّه المشهور وكأنّه يريد شهرة المتأخّرين ، بل في «شرح الجعفرية (١٢)» أنّه إجماعي ، وهو غريب ولعلّ النسخة غير صحيحة كما هو الظاهر. وجمع في «كشف الرموز (١٣)» بين الأخبار بالجواز.

هذا فيما عدا الاولى وأمّا هي فالرفع فيها إجماعي كما في «الغنية (١٤) والشرائع (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والذكرى (١٧) والتنقيح (١٨)

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ١٠.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٨.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج ٢ ص ١٦٩.

(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١٠ ص ٤٤٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٩.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٤.

(٩) نقله عنه في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ١٣.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) الذي في شرح الجعفريّة هو التصريح بالإجماع في استحباب رفع اليدين للتكبير الأوّل قال : واعلم انّ رفع اليدين في التكبيرات مستحبّ ولا خلاف في الأوّل وأمّا غيره ففيه خلاف ، انتهى. راجع المطالب المظفّريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٩٤.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٧ و ٨.

(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٦.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٥.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١٢.

(١٨) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) والروض (٢) والمدارك (٣)» وفي «التذكرة (٤) والمنتهى (٥)» وظاهر «المعتبر (٦)» أنّه إجماع أهل العلم. وفي «شرح الجعفرية (٧)» نفى الخلاف عنه.

وأكثر الأصحاب أن لا رفع إلّا في الاولى كما في «الذكرى (٨) والروضة (٩) والمدارك (١٠)» وهو المشهور كما في «الكفاية (١١) وكشف اللثام (١٢) والحدائق (١٣)» وفي «المختلف (١٤)» أنّه الأشهر ، بل في «الذكرى (١٥)» نسبته إلى جمهور الأصحاب. وفي «الغنية (١٦)» الإجماع عليه ونقلت حكايته عن «شرح الجمل (١٧)» للقاضي. وهو مذهب الشيخين (١٨) والمرتضى (١٩) والعماد الطوسي (٢٠)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٦.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ١٠ و ١١.

(٣ و ١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٤ س ٣٦.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٥ ٣٥٦.

(٧) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١٢.

(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٣.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.

(١٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٠.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٣.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١٨.

(١٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٨.

(١٧) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الجنائز في كيفيّة صلاة الميّت ص ١٥٨.

(١٨) المقنعة : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ص ٢٢٧ ٢٢٨ ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٤.

(١٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ص ٥٢.

(٢٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.


ووقوفه حتّى ترفع الجنازة

______________________________________________________

والديلمي (١) والعجلي (٢) والمصنّف في «المختلف (٣)» وهو المنقول عن القاضي (٤) والتقي (٥) والبصري (٦).

وهو مذهب مالك (٧) والثوري (٨) وأبي حنيفة (٩) والأوّل مذهب الشافعي (١٠) وأحمد (١١) وجماعة من التابعين (١٢).

ويظهر من «الذكرى (١٣)» التردّد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقوفه حتّى ترفع الجنازة) ذكره الأصحاب كما في «الروض (١٤) وكشف اللثام (١٥)».

وفي «جامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) وحاشية الإرشاد (١٨) وحاشية

__________________

(١) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٧٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩٣.

(٤) المهذّب : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٠.

(٥) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.

(٦) نقله عنه في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٨ وفيه : «البصروي» بدل «البصري».

(٧) المدوّنة الكبرى : كتاب الجنائز في رفع الأيدي .. ج ١ ص ١٧٦.

(٨) المجموع : كتاب الجنائز في عدد التكبيرات .. ج ٥ ص ٢٣٢.

(٩) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج ٣ ص ٥٥.

(١٠) الام : كتاب الجنائز في الصلاة على الجنازة والتكبير .. ج ١ ص ٢٧١.

(١١) المجموع : كتاب الجنائز في عدد التكبيرات .. ج ٥ ص ٢٣٢.

(١٢) المغني (لابن قدامة) كتاب الجنائز في رفع الأيدي .. ج ٢ ص ٣٧٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ١٦.

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١١.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٧.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤). (١٨) ف

(١٨)


ولا قراءة فيها

______________________________________________________

الميسي والروض (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣) والحدائق (٤)» أنّ الإمام وغيره سواء في ذلك كما هو ظاهر «الكتاب والشرائع (٥)» وغيرهما (٦).

وقال الفاضل الميسي والشهيد الثاني (٧) : إنّه يستثنى من المصلين من يتحقق بهم رفع الجنازة إن لم ينفذ من غيرهم.

وخصّ الحكم بالإمام في «المصباح (٨) ومختصره (٩) والسرائر (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢)» ونقله في «الذكرى (١٣)» عن الكاتب. وفي «كشف اللثام عن الإشارة (١٤) والجامع (١٥)».

[في عدم القراءة في صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا قراءة فيها) إجماعاً كما في

__________________

(١٨) حاشية الإرشاد : في صلاة الجنازة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١١ ١٣.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٢.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٢.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٩.

(٨) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الأموات ص ٤٧٣.

(٩) مختصر المصباح : صلاة الميّت ص ١٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٧.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٨.

(١٤) إشارة السبق : الصلاة في صلاة جنائز أهل الإيمان ص ١٠٤.

(١٥) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب صلاة الجنازة ص ١٢١.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) وشرح الجعفرية (٥) والروض (٦) والحدائق (٧)» وظاهر «مجمع البرهان (٨) وكشف اللثام (٩)» ويحتمل أنّهم أرادوا أنّها غير واجبة ولا مندوبة كما نطق به إجماع «الروض (١٠) وكشف اللثام (١١)» ويحتمل أنّهم أرادوا أنّها غير مشروعة كما احتمله في «مجمع البرهان (١٢)» قال : والمعنيان متقاربان (١٣) ، لكن في «المنتهى (١٤)» يجوز قراءة امّ الكتاب لاشتمالها على الشهادة يعني قوله : «إِيّاكَ نَعْبُدُ» قال في «مجمع البرهان (١٥)» هذا يخالف الإجماع الذي نقله فيه.

وفي «الذكرى (١٦) وشرح الجعفرية (١٧)» الإجماع على عدم الوجوب.

وفي «الخلاف (١٨)» الإجماع على كراهتها. واحتمل الشهيد في «الذكرى» استناده في الكراهيّة إلى أنّه تكلّف ما لم يثبت شرعه. قال : ويمكن أن يقال بعدم

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٢ س ١٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٣.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(٥) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١.

(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧١.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ١.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٢ س ٢٨.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٤١.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٢٨.

(١٧) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٣ المسألة ٥٤٢.


ولا تسليم

______________________________________________________

الكراهة ، لأنّ القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب ، لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الإجماع على الكراهيّة. ونحن فلم نر أحداً ذكر الكراهيّة فضلاً عن الإجماع عليها (١) وقال في «الروض» بعد نقل كلام الذكرى : الأخبار مصرّحة بنفيها وكذا الأصحاب صرّحوا بنفيها ولو كانت مستحبّة لما أعرضوا عنها. والاباحة فيها منفيّة ، لأنّها عبادة ، لأنّ الكلام أنّما هو مع ضميمتها إلى ما يجب من الدعاء لا مع الاجتزاء بها (٢). ونحوه ما في الحدائق حيث قال : ليس البحث في قراءة القرآن من حيث هو قرآن حتى أنّه يحتجّ بأنّ القرآن في نفسه حسن بل محلّ البحث في أنّه هل القراءة جزء من هذه الصلاة من واجباتها أو مستحبّاتها كما هو مذهب العامّة أم لا؟ والاتفاق من الأصحاب على عدم ذلك ، كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثاني (٣) انتهى. وفي «الدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) وحاشية الإرشاد (٦)» أنّ الأصحّ الكراهة.

وقال الشافعي وأحمد واسحاق وداود : تجب فيها فاتحة الكتاب (٧).

[في عدم التسليم في صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تسليم) إجماعاً كما في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٣٣ ٣٤.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٢.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧١.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٧.

(٦) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٧) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج ٣ ص ٥٥ ، المجموع : كتاب الجنائز في كيفيّة صلاة الجنازة ج ٥ ص ٢٤٢ ، الام : ج ١ ص ٢٨٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الانتصار (١) والخلاف (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الاحكام (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وشرح الجعفريّة (٧) وروض الجنان (٨) وكشف اللثام (٩) والحدائق (١٠)».

وفي «الانتصار (١١)» أنّه من متفرّدات الإماميّة وأنّ الجمهور يوجبونه. وإجماع «جامع المقاصد (١٢) والروض (١٣)» ناطق بعدمه وجوباً واستحباباً.

وفي «الذكرى (١٤)» بعد نقل الإجماع على سقوطه قال : وظاهرهم عدم مشروعيّته فضلاً عن استحبابه ، لكنّه قال في آخر المسألة : وأمّا شرعيّة التسليم استحباباً أو جوازاً فالكلام فيه كالقراءة ، إذ الإجماع المعلوم إنّما هو على عدم وجوبه ، انتهى. وقد سمعت الإجماعات وما فهمه هو من ظاهرهم ، ثمّ إنّ التسليم عبادة فكيف توصف بالجواز من دون وجوب ولا استحباب ، لأنّها إن شرّعت لا بدّ وأن تقع على أحد الأمرين ولا باعث على القول بالاستحباب إلّا الأخبار المحمولة على التقيّة ، لأنّ الجمهور جميعهم يوجبونه ، كذا قال في «الحدائق (١٥)».

__________________

(١) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩ ٦٠.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٤ المسألة ٥٤٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٣٥.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.

(٧) المطالب المظفريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٤.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦١.

(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٩ و ٤٧٣.

(١١) الانتصار : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٥٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.

(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣٠٩ س ٤.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٠ س ٣٥ وص ٦١ س ٧.

(١٥) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٤.


ويكره تكرارها على الواحدة

______________________________________________________

[كراهة تكرار صلاة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره تكرارها على الجنازة الواحدة).

هذا هو المشهور كما في «المختلف (١) والمفاتيح (٢) والحدائق (٣)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (٤) والمدارك (٥) والذكرى (٦)» لكنّه استظهر في الأخير ما يأتي نقله. وفي «الغنية (٧)» يكره أن تعاد بدليل إجماع الطائفة.

وظاهر هؤلاء كظاهر العبارة و «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والإرشاد (١٢)» أنّه لا فرق في ذلك بين أن تكون جماعة وفرادى من مصلّ واحد أو متعدّد كما صرّح بذلك في «التذكرة (١٣) والنهاية (١٤)» والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (١٥) و «المفاتيح (١٦)» وكما يقضيه دليله في «المختلف (١٧) والتحرير (١٨)».

__________________

(١ و ١٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠١.

(٢ و ١٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٣) الحدائق الناضرة الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٤٩.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٤.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٨ ٢٩.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(١١) المختصر النافع : الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٩ ٨٠.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٩.

(١٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وكرهها العجلي (١) جماعة خاصّة ، لأنّ الأصحاب صلّوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرادى كما في «أعلام الورى بأعلام الهدى» للطبرسي يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتّى الصباح ويوم الثلاثاء حتّى صلّى عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله كبيرهم وصغيرهم وضواحي المدينة بغير إمام (٢). وساق في «الحدائق (٣)» أخبار الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله واستظهر أنّها بمعنى الدعاء خاصّة وأنّه لم يصلّ عليه الصلاة المعهودة إلّا أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام وسلمان وأبو ذر والمقداد رحمهم‌الله وأنّ غيرهم كانوا إذا دخلوا داروا به وصلّوا ودعوا له.

وفي «الخلاف» (٤) الإجماع على أنّ من صلّى على جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانياً وفي «الذكرى (٥)» أنّه هو الظاهر من الأكثر ، وهو قصر للكراهيّة على مصلّ واحد كما نقل عن «الجامع (٦)» وكما في «البيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الميسي وشرح الجعفريّة (١١)

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) إعلام الورى : ص ١٤٤.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٥١ ٤٥٢.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٨.

(٦) عبارة الجامع هنا غير مفهوم مرادها فانه قال : واذا صلي على جنازة ثمّ حضر من لم يصلِ صلّى عليها ، انتهى. وذلك لأنا لو ارجعنا ضمير صلّى إلى من صلي قبل ذلك فهو مرتبط بالمقام إلّا أن المدعى هو كراهة تكرار الصلاة عليه مع انه لم يشر إلى الكراهة ولو ارجعناه إلى الحاضر لم يكن مرتبطاً بالمقام اصلاً فتأمل جيداً. راجع الجامع : ص ١٢٢.

(٧) البيان ص ٣٠ س ١٤.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٨.

(٩) حاشية الإرشاد : صلاة الميّت ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٨ و ٩. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١١) المطالب المظفّريّة : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد القواعد (١) للشهيد الثاني والروض (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤) والتنقيح (٥)» حيث حمل إطلاق الكراهة فيه على وجوه أحدها كونها من مصلّ واحد انتهى. وبعض (٦) هؤلاء أطلق عدم الكراهة لغير المصلّي وبعض (٧) قال : إلّا أن ينافي التعجيل فتكره مطلقاً. وقيّده في «الروض (٨) والمدارك (٩)» بغير الإمام وأمّا الإمام فلا كراهة في جانبه وإن كان صلّى أوّلاً. وهو المنقول عن ابن سعيد (١٠). واستجوده في «كشف اللثام (١١)» والفاضل الميسي : إنّما لم تكره لغير المصلّي إذا لم يمكن جعلها صلاة واحدة ولم تناف الإعادة التعجيل.

وعن الحسن بن عيسى (١٢) أنّه لا بأس بالصلاة على من صلّي عليه مرّة. وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» بعد أن استقرب فيهما الكراهة مطلقاً كما مرَّ قال : إنّ الوجه التفصيل ، فإن خيف على الميّت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة

__________________

(١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامي المرقم ٨١٦).

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٢.

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.

(٦) منهم الشهيد في البيان : الطهارة في صلاة الميّت ص ٣٠. والسيوري في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥٠.

(٧) منهم الأسترآبادي في المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وجامع المقاصد : ج ١ ص ٤٢٩ والبيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٣٠.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٦.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٥.

(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ١٢٢.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٤.

(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٧٩ ٨٠.

(١٤) لم نعثر في نهاية الإحكام على هذا الذي حكاه عنه في الشرح فراجع نهاية الاحكام : ج ٢ ص ٢٦٩ ٢٧٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وإلّا فلا. وتردّد في «المنتهى (١)» في كراهيّة صلاة من لم يصلّ بعد صلاة غيره. وفي «المفاتيح (٢)» أنّ بعضهم استحبّ التكرار مطلقاً.

وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» الّذي يقتضيه النظر عدم التكرار ، لأنّها واجبة كفاية ، فإذا فعلت سقطت عن الكلّ بلا خلاف ، فلا بدّ لمشروعيّتها ندباً أو وجوباً من دليل. وليس هنا دليل صالح لذلك. وعلى تقدير الفعل لا معنى للوجوب ، إذ لا وجوب إجماعاً ولا للندب لعدم القائل به على الظاهر اللهم إلّا أن يقول به المجوز ، والكراهة بالمعنى الحقيقي معلومة الانتفاء ، فما بقي إلّا التحريم. ثمّ قال : والكراهة بمعنى أقلّ ثواباً لا معنى لها هنا ، إذ لا معنى * لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن عبادة وتفويتها لقلّة ثوابها وكثرة ثواب غيرها مع فوته ، انتهى. وظاهره التحريم وعدم الجواز مع أنّ ظاهر جماعة (٤) الجواز وفي «المفاتيح (٥)» نفي الخلاف عنه.

هذا ، والشهيد في «الذكرى (٦)» بعد أن استظهر من الأكثر اختصاص الكراهيّة بمصلّ واحد قال : لتصريحهم بجواز صلاة من فاتته على القبر. مع ظهور كلامهم فيمن صلّي عليه. قال : إلّا أن يريدوا الكراهيّة قبل الدفن. قال في «كشف اللثام (٧)» الجواز لا ينافي الكراهيّة. وفي «نهاية الإحكام (٨)» لا يصلّى على المدفون إذا كان

__________________

(*) يشير إلى خبر اسحاق بن عمّار (٩) المتضمّن ذلك (منه).

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٩ س ٣١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٣ ٤٥٤.

(٤) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٤ ، والمحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٩.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢٣ ج ٢ ص ٧٨٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

قد صلّي عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا. فإن أراد نفي الجواز فقد نزّل كلام الأصحاب على المدفون الّذي لم يصلّ عليه أحد. وفيه بعد عن عباراتهم.

وفي «جامع المقاصد (١)» أنّه يتخيّر في المعادة بين نيّة الوجوب اعتباراً بأصل الفعل * والندب اعتباراً بسقوط الفرض. وفي «الذكرى (٢)» ينوي الندب.

وقال مالك وأبو حنيفة : يكره التكرار مطلقاً (٣) وقال الشافعي وأحمد : من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلّي عليها ما لم تدفن (٤) وإن دفنت فله أن يصلّي على القبر يوماً وليلة وثلاثة أيّام.

__________________

(*) معناه إنّ السقوط بفعل الغير تسهيل وإلّا فالفعل باق على صفة الوجوب كما بيّن في الاصول (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٥٦ س ١٦.

(٣) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في التكبير على الجنائز ج ٣ ص ٥٩.

(٤) بداية المجتهد : كتاب الصلاة في صفة صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٥.


المطلب الخامس في الأحكام كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة

______________________________________________________

المطلب الخامس في الأحكام

[في صلاحيّة كلّ الأوقات لصلاة الجنازة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة) الّتي يكره فيها ابتداء النوافل إجماعاً كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢)» وفي «الحدائق (٣)» نفى الخلاف فيه. والمراد نفي الكراهة في هذه الأوقات كما في «جامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» وفي «الذكرى (٦)» لا كراهة في فعلها في هذه الأوقات في أشهر الأخبار ، انتهى.

ووافقنا على ذلك الشافعي (٧) وأحمد (٨) وكرهها الأوزاعي (٩) وقال مالك (١٠)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ المسألة ٥٤٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٠.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٤.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٨.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٩.

(٧) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز في وقت صلاة الجنازة ج ٣ ص ٤٨.

(٨) المغني (لابن قدامة) الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤١٧.

(٩) المجموع : كتاب الصلاة في الساعات الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٤ ص ١٧٢.

(١٠) المدوّنة الكبرى : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنازة ج ١ ص ١٩٠ ، الموطّأ : ج ١ ص ٢٢٩.


إلّا عند تضيّق الحاضرة

______________________________________________________

وأبو حنيفة (١) : لا تجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها.

وفي «جامع المقاصد» في العبارة فساد ، فإنّ ضمير كانت للأوقات وهو اسمها وأحد الخمسة خبرها والمفرد لا يخبر به عن الجمع (٢). وفيه : أنّ كلّ واحد من أحد الخمسة نوع ذو أفراد غير محصورة أو نقول : إنّ التقدير إن كانت الصلاة في أحد الأوقات الخمسة.

[مزاحمة صلاة الميّت لفريضة حاضرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا عند تضيّق الحاضرة) أي فتقدّم الحاضرة. وهو شامل ما إذا تضيّقت الحاضرة خاصّة وما إذا تضيّقتا معاً.

وكأنّ الأوّل مما لا خلاف فيه كما قد يظهر من «جامع المقاصد (٣)» وفي «المدارك (٤)» الإجماع عليه وإنّما الكلام في الثاني ، ففي «المنتهى (٥) والمختلف (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠) والحدائق (١١)» أنّهما إذا تضيّقتا

__________________

(١) المجموع : كتاب الصلاة في وقت صلاة الجنازة ج ٢ ص ١٧٢.

(٢ و ٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.

(٤) عبارة المدارك هنا ذات احتمالين فانّها تحتمل اختصاص دعوى الاجماع على صلاحية الأوقات لصلاة الجنازة وتحتمل عموم دعوى الاجماع لصلاحيتها ولتقديم الحاضرة. فراجع مدارك الاحكام : ج ٤ ص ١٨٨ ١٨٩.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٧.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣١٠.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٩.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٥.

(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٧.


ولو اتسع وقتها وخيف على الميّت لو قدّمت صلّي عليه أوّلا

______________________________________________________

وهو ظاهر «السرائر (١) والشرائع (٢)».

وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» بتقديم الجنازة وجعله في «الذكرى (٤)» محتملاً تضيّق وقت الاختيار فيكون من الأعذار المسوّغة للوقت الثاني بناء على مذهبه وللضيق مطلقاً ويكون تقديم الجنازة جارياً مجرى إنقاذ الغريق من الهلاك ونحوه مع ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء ، ثمّ قال : هذا إن لم يكن على ذلك إجماع ، أو يقال تقدّم الحاضرة ، لإمكان استدراك الصلاة على القبر إلّا أنّه يشكل بأنّ زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميّت قبل الدفن فيجب تعجيل دفنه خوفاً من الحادث ولا يتمّ إلّا بالصلاة ، على أنّه يمكن تأخير الصلاة هنا عن الدفن إذا خيف بسببها ، فيبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه.

وقال في «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦)» أنّهما لو تضيّقتا بحيث خيف على الجنازة ، فإن أمكن دفن الميّت قبل الصلاة ثمّ تؤدّى الحاضرة ثمّ يصلّى على القبر قدّمت الحاضرة وإلّا قدّمت أحكام الجنازة ثمّ تقضى الحاضرة ، لأنّ حرمة المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً. وفي «جامع المقاصد (٧)» بعد ذلك لو أمكن الجمع بين الدفن والإيماء لليوميّة وتدارك الصلاة على القبر لم يكن القول به بعيداً عن الصواب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اتسع وقت الحاضرة وخيف

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٢٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٢٠ وص ٥١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.


على الميّت لو قدّمت صلّي عليه أوّلاً) كما في «الشرائع (١) والبيان (٢) والدروس (٣)» وغيرها (٤) وفي «التذكرة (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمدارك (٩)» التصريح بالوجوب وفي «السرائر (١٠)» أنّ تقديمها أولى وأفضل.

هذا ، ولو اتسع الوقتان فالأفضل تقديم المكتوبة كما في «النهاية (١١) والسرائر (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥) والمدارك (١٦)» وفي «المعتبر (١٧) والتذكرة (١٨) والمنتهى (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠)» أنّه يتخّير.

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٩.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٨٩.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(١٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ١٧.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٩.

(١٧) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨١.

(١٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٠.

(٢٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي


وليست الجماعة شرطاً ولا العدد بل لو صلّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة ويشترط حضور الميّت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة صلّي عليه يوماً وليلة على رأي

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وليست الجماعة شرطاً) قد تقدّم نقل الإجماع على ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا العدد) ذهب إليه علماؤنا كما في «التذكرة (١)» وعندنا كما في «كشف اللثام (٢)» فلو صلّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة. وهو أحد أقوال الشافعي (٣) وله قول آخر وهو اشتراط ثلاثة (٤) وثالث (٥) وهو اشتراط أربعة ، لأنّهم الحملة للجنازة. وفيه أنّهم اتفقوا على جواز حمل الواحد والحمل على دابّة ، على أنّ الحمل بين عمودين عند هذا المشترط أفضل ، كذا قال في «الذكرى (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط حضور الميّت لا ظهوره) تقدّم نقل الإجماع على ذلك وأمّا عدم اشتراط الظهور فللإجماع والضرورة على الصلاة عليه مستوراً في أكفانه وفي التابوت وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك أيضاً.

[في مَن دُفِنَ قبل الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو دفن قبل الصلاة صُلّي عليه يوماً وليلة على رأي) التحديد باليوم والليلة إجماعي كما في «الغنية (٧)»

__________________

الرقم ٦٥٨٤).

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦١ ٦٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٦.

(٣) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢١٢.

(٤) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢١٢.

(٥) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢١٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٤.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «التذكرة (١)» حيث قال عندنا ، بل فيها (٢) وفي «المنتهى (٣)» أنّ الميّت خرج من أهل الدنيا مع النهي عن الصلاة عليه خرج ما قدّرناه بالإجماع.

وهو المشهور كما في «التنقيح (٤) وتخليص التلخيص (٥) والروض (٦) وكشف اللثام (٧)» والأظهر بين الطائفة كما في «السرائر (٨)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (٩)» أيضاً و «جامع المقاصد (١٠) والمدارك (١١)» وهذه النسبة ظاهرة من «الذكرى (١٢)» أيضاً. وهو الأشهر كما في «الروضة (١٣)».

وفي «الخلاف (١٤)» قد حدّدنا الصلاة على القبر يوماً وليلة وأكثره ثلاثة أيّام وقال قبل ذلك : وقد روى ثلاثة أيام. واختار ذلك في «المراسم (١٥)» وفي «البيان (١٦)» الأقرب عدم التحديد. وهو خيرة المحقّق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (١٧) وفوائد الشرائع (١٨) وحاشية

__________________

(١ و ٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩ و ٣١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ٦.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(٥) لا يوجد كتابه لدينا. روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٠.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٠.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٦.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ١٤.

(١٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(١٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ مسألة ٥٤٨ و ٥٤٩.

(١٥) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(١٦) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).


.................................................................................................

______________________________________________________

الإرشاد (١) وحاشية الشرائع للميسي والمسالك (٢) والروض (٣) والروضة (٤) وفوائد القواعد (٥)» وهو ظاهر «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والمختلف (٨) والكفاية (٩)» وظاهر الحسن (١٠) والصدوق (١١) على ما نقل غير واحد.

وفي «مجمع البرهان (١٢)» الأصحّ عدم التحديد ما دام الميّت باقياً ويصدق عليه أنّه ميّت. ولعلّه أراد مذهب الكاتب حيث قال : يصلّى عليه ما لم يعلم تغيّر صورته (١٣). وفي «المدارك (١٤)» لا يبعد التحديد بيوم الدفن وفي «اللمعة (١٥)» يوماً أو ليلة أو دائماً.

وقد اعترف المحقّق (١٦) ومن تأخّر عنه (١٧) بعدم العثور على المستند في

__________________

(١) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧١.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٣.

(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(٥) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامية الرقم ٨١٦).

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١١.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥ ٣٠٧.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٤.

(١٠ و ١١) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٣٦٧ ، والحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ٤٥٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٠.

(١٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢١.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٨.

(١٥) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢٥.

(١٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٩.

(١٧) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١١ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ١٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٣٣ س ٢٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

هذه التحديدات وكأنّهم لم يلتفتوا إلى رواية «الخلاف».

وقال أحمد : يجوز إلى شهر (١) وقال أبو حنيفة : يصلّي عليه الوالي إلى ثلاث (٢) وقال جماعة منهم : يصلّي عليه أبداً (٣) وآخرون ما لم يبل جسده (٤).

هذا وظاهر المصنّف هنا وجوب الصلاة على من لم يصلّ عليه أصلاً كما في «المختلف (٥) والذكرى (٦) والتنقيح (٧) ومجمع البرهان (٨) والكفاية (٩)» وقد يظهر ذلك من «جامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والروض (١٢)» حيث نفى البأس فيها عن خيرة المختلف. والجواز هو المشهور بين الأصحاب * كما في «التنقيح (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وظاهر «الذكرى (١٦)» وفي «الخلاف (١٧)

__________________

(*) فيما ذكره المصنّف وفيمن صلّي عليه ودفن ثمّ أراد من لم يدرك الصلاة عليه أن يصلّي عليه (منه).

__________________

(١) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢٥٠.

(٢ و ٣ و ٤) المغني (لابن قدامة) كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٩٥ ٣٩٦.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٦.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٠.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٥.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(١١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٥.

(١٣) التنقيح الرائع : الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٧.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٠ و ٢٩.

(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ مسألة ٥٤٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» الإجماع عليه. وبه صرّح الشيخان والقاضي على ما نقل في «المختلف (٤)» والديلمي (٥) والطوسي (٦) والعجلي (٧) والمحقق في «الشرائع (٨) والمعتبر (٩)» والمصنّف في «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» حيث صرّح بالاستحباب فيهما والشهيد في «البيان (١٢)» والميسي والشهيد الثاني (١٣) وسبطه (١٤).

وعبارة «الوسيلة (١٥)» كعبارة «النافع (١٦)» ليست صريحة في الجواز ، بل قد يفهم منها الوجوب ، لكن جماعة من الأصحاب (١٧) نسبوا إلى ابن حمزة الجواز.

وهؤلاء القائلون بالجواز إلّا قليلاً منهم فرضوا المسألة فيمن فاتته الصلاة ولم يدركها ، قالوا : فإنّه يجوز له أن يصلّي على قبره يوماً وليلة. وإطلاق كلامهم يقتضي

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.

(٥) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١١.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣١.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٨.

(١٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(١٦) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(١٧) كالعلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجنازة ج ٤ ص ١٨٢ وغيرهم.


.................................................................................................

______________________________________________________

جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميّت قد صلّي عليه. وهو الّذي فهمه جماعة (١) منهم. وعبارة «المراسم (٢) والغنية (٣)» مطلقتان شاملتان لهذه إن لم تكونا ظاهرتين فيها ، لأنّ المدفون الّذي لم يصلّى عليه أصلاً فرد نادر ، بل الشهيدان في «البيان (٤) وفوائد القواعد (٥)» صرّحا بعدم الفرق بين الأمرين وكذا الفاضل الميسي إلّا أنّه قال : الاقتصار على ميّت لم يصلّى عليه أصلاً أحوط ، بل في «التنقيح (٦) والكفاية (٧)» إن كان صلّي عليه جاز لمن فاتته أن يصلّي ندباً وإن كان لم يصلّ عليه صلّى عليه وجوباً ، كما تقدّم نقل ذلك عنهما ، لكن المصنّف هنا وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» إنّما ذكر الصلاة على مدفون لم يصلّ عليه أحد أصلاً ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك ، وفي «نهاية الإحكام (١٠)» الإجماع على أنّه لا يصلّى على المدفون إذا كان قد صلّي عليه قبل دفنه. وهذا منه تنزيل لإطلاق الأصحاب الصلاة عليه على مدفون لم يصلّ عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم ، وقد سمعتها ، اللهم إلّا أن يريد نفي الوجوب ، فتأمّل. وفي «التذكرة (١١)» هذا التقدير عندنا إنّما هو على من لم يصلِّ عليه وظاهره الإجماع أيضاً. وفي «المختلف» إن لم يصلِّ على الميّت أصلاً ، بل دفن بغير صلاة صلّي على قبره وإلّا فلا (١٢).

__________________

(١) منهم السيد في مدارك الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٣٣ س ٢٤. والبحراني في الحدائق الناضرة : الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٥٩.

(٢) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٠.

(٤) البيان : الطهارة في كيفية صلاة الميت ص ٢٩.

(٥) فوائد القواعد : كتاب الطهار في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامية الرقم ٨١٦).

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣١.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥ ٣٠٦.


ولو قلع صلّي عليه مطلقاً ، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب اجماعاً والمسبوق يكبّر مع الإمام ثمّ يتدارك بعد الفراغ

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قلع صلّي عليه مطلقاً) أي من غير تقدير إن لم يكن صلّي عليه كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» قال الشهيد : ولو صار رميماً ففي الصلاة بُعد. وفي «جامع المقاصد» في الصلاة تردّد. وقالا : إنّ القلع يستلزم بقاء شي‌ء منه وقال في «الذكرى (٣)» وإن كان قد صلّي عليه ففيه استحباب التثنية قولان ، وكذا يستحبّ تقديرها أيضاً باليوم أو الثلاثة ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب) يريد أنّ هذا غير اشتراط ظهوره في صحّتها.

[في ما لو سبق الإمام المأموم بتكبيرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمسبوق يكبّر الباقي مع الإمام ثمّ يتدارك بعد الفراغ) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وعندنا كما في «التذكرة (٥)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (٦) والحدائق (٧)» وفي «الذكرى (٨)» يأتي بالباقي بعد الفراغ على الأشهر. ولا فرق في ذلك بين أن يكبّر الباقي مع الإمام أو بعده ولو كان الإمام في الدعاء كما هو الشأن في الصلوات الرواتب كما صرّح

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٦ س ٣.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٦ س ٤.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٤.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٢٤.


فإن خاف الفوت والى التكبير

______________________________________________________

بذلك جماعة (١) ، بل في «الخلاف (٢)» الإجماع عليه حيث قال : ولا ينتظر تكبيرة الإمام. وخالف في ذلك اسحاق (٣) والثوري (٤) وأبو حنيفة (٥) وأحمد (٦) ومالك (٧) على رواية فنزّلوا التكبيرات منزلة الركعات.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خاف الفوت والى التكبير) وفاقاً «للتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠) وجامع المقاصد (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وحاشية الشرائع للميسي والروض (١٤) والمسالك (١٥) ومجمع البرهان (١٦) وكشف اللثام (١٧)» ونفى عنه البأس في «المدارك (١٨)» ونسبه في «البحار» إلى الأكثر قال : وقال الأكثر إن أمكن

__________________

(١) كالعلامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج ٢ ص ٣٦٨.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٥ ٧٢٦ مسألة ٥٤٧.

(٣ _ ٦) المغني لابن قدامة : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٧٦.

(٧) المدوّنة الكبرى : كتاب الجنائز في الّذي يفوته بعض التكبير ج ١ ص ١٨١.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٥.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧٠.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في صلاة الميّت ص ٥١.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(١٢) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٧.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧٠.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٥.

(١٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٠.

(١٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

الدعاء يأتي بأقلّ المجزي وإلّا يكبّر ولاء من غير دعاء (١). وفي «الفقيه (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) والتهذيبين (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) والتلخيص (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) والكفاية (١٥)» وغيرها (١٦) أنّه يتمّ بعد الفراغ موالياً من دون تقييد بخوف الفوت. ويفهم منهم تعيين ذلك. ونسبه المحقّق في «المعتبر (١٧)» إلى الأصحاب وفي «كشف اللثام (١٨)» أنّه المشهور.

وفي «المنتهى (١٩)» التصريح بسقوط الدعاء حيث قال : إنّ الأدعية فات محلّها فتفوت وأمّا التكبيرات فلسرعة الإتيان بها.

__________________

(١) بحار الأنوار : كتاب الطهارة في وجوب الصلاة على الميّت وعللها ج ٨١ ص ٣٦٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة عل الميّت ح ٤٧١ ج ١ ص ١٦٥.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٢ في الزيادات ذيل الحديث ١٢ ج ٣ ص ٢٠٠ ، الاستبصار باب من فاته شي‌ء من التكبيرات .. ذيل الحديث ٤ ج ١ ص ٤٨٢.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٨) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١٠.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٢٩.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٦.

(١٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٢.

(١٧) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٩.

(١٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» يمكن وجوب الدعاء مع الاختيار لعموم أدلّة الوجوب وعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وما فاتكم فاقضوا» (٢) ، انتهى. قلت : قال الكاشاني (٣) والمولى البحراني (٤) : إنّ العموم معارض بسقوط الصلاة بفعل السابقين عن هذا المصلّي. وفيه كما قرّر في فنّه : أنّ المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمّر فيجب الدعاء والتكبير مع الاختيار ، فالدعاء للداخل في الصلاة واجب عيني ، فإذا خيف الفوت برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيئة المشروعة في الصلاة يسقط الدعاء. قال الشهيدان (٥) والكركي (٦) والأردبيلي (٧) : إنّ خبر القلانسي يدلّ بظاهره على اعتبار خوف الفوت ، إذ لو لا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيداً وقيّد في «جامع المقاصد (٨) والروض (٩) ومجمع البرهان (١٠)» بما إذا كان مشيهم إلى سمت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة وإلّا وجب التكبير ولاء.

وفي «كشف اللثام (١١) والحدائق» أنّ ظاهر الخبر أنّه إن لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى عليه عند القبر ، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شي‌ء. وفي «الحدائق» أنّ الخبر المروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو «ما فاتكم فاقضوا» عامّي من الأخبار الّتي يستسلفونها في أمثال هذه المقامات (١٢).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٢٧.

(٢) سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب المسبوق لا ينتظر .. ج ٤ ص ٤٤.

(٣) الوافي : كتاب الجنائز .. أبواب التجهيز ج ٢٤ ص ٤٦٩.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٤.

(٥) الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٠ ، والثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١١.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٦.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٠.

(١٢) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٤ ٤٦٥.


فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر

______________________________________________________

وقال في «المنتهى (١)» إذا فاتته تكبيرة مثلاً كبّر أوّله وهي ثانية الإمام يتشهد هو ويصلي الامام ، فاذا كبّر الامام الثالثة ودعا للمؤمنين كبّر هو الثانية وصلى ، فاذا كبّر الامام الرابعة ودعا للميّت كبّر هو الثالثة ودعا للمؤمنين وهكذا.

قوله قدّس تعالى الله روحه : (فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر) كما في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف الالتباس (١٣) والروض (١٤) ومجمع البرهان (١٥)» واستدلّ عليه في «المعتبر (١٦) والتذكرة (١٧) ونهاية الإحكام (١٨) والدروس (١٩)

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ١٥.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٥) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٧.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣٠.

(٨ و ١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٥.

(٩ و ١٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧٠.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٢ س ٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٩.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٥.

(١٦) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.

(١٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤.


ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحبّ له إعادتها مع الإمام

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) والروض (٢) ومجمع الفائدة (٣)» بخبر القلانسي ، وقد سمعت ما قال فيه الفاضل الهندي والمولى البحراني. وفي «المقنعة (٤) والخلاف (٥) والموجز الحاوي (٦) والكفاية (٧)» أتمّها وإن رفعت الجنازة. وفي «الخلاف (٨)» الإجماع عليه. ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن. وفي «الوسيلة» وإن فاتته واحدة كبّر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع (٩). ولم يتعرّض لشرح هذا الفرع بخصوصه في المدارك مع ذكره في الشرائع ونقله له في «المدارك (١٠)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعداً استحبّ له إعادتها مع الإمام) كما في «الشرائع (١١) والتذكرة (١٢) والتحرير (١٣) والإرشاد (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)».

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٥.

(٤) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٥ المسألة ٥٤٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) في صلاة الميّت ص ٥١.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٦.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٧.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٦.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٥.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣٠.

(١٤) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية الميسي والروض (٤) والمسالك (٥)» تستحبّ الإعادة للظانّ أنّ الإمام كبّر وللناسي وأمّا العامد ففي «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض» أنّ في الإعادة له إشكالاً إلّا أنّ في «الروض (٨)» عدم الإعادة له أولى.

وفي «المدارك» أنّ في الحكمين إشكالاً ثمّ قال : ولو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيّداً إن لم تبطل الصلاة بذلك (٩). وبيّن وجه الإشكال في «جامع المقاصد (١٠) والروض (١١)» فقال : من أنّ التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكر الله تعالى. وفي «مجمع البرهان (١٢)» كونه ركناً بهذا المعنى غير واضح فتأمّل ، انتهى.

وفي «حاشية الميسي والمسالك (١٣)» أنّ العامد يستمرّ متأنّياً حتى يلحقه الإمام. وفي «الدروس (١٤)» لو تعمّد أثم ولم تبطل ولم يتعرّض للإعادة وفي «البيان (١٥)» يستأنفها عمداً ونسياناً وظاهره الوجوب وقال في «المبسوط (١٦) ومن

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٢.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ ١١٥ درس ١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٤٣٣.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٢.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧٠.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١٤.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٦.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧٠.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٥ درس ١٤.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ص ٢٩.

(١٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

كبّر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام ومثله في «الوسيلة (١)» فقد أطلقا ولم يفرّقا بين العمد والنسيان كما لم يصرّحا بوجوب ولا ندب لكن الظاهر منهما الوجوب كما نقل ذلك عن ظاهر القاضي (٢) أيضاً. وفي «كشف اللثام» أنّ ظاهر الأكثر وخصوصاً القاضي الوجوب (٣) وقال فيه : إنّ الأصحاب أطلقوا الحكم (٤) ، انتهى. ولم أجد من ظاهره ذلك سوى الشيخ والطوسي والشهيد في البيان والقاضي كما نقل عنه.

وفي «كشف اللثام» أيضاً كأنّه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله أن لا يعيد إلّا إذا استمرّ الائتمام ولذا استدلّ في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام بإدراك فضيلة الجماعة ، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقّف استمرار الائتمام عليها ، لكن من المأمومين من لا يجوز له الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها أو لا يكون منها على الهيئة المعتبرة (٥).

وفي «الحدائق» أنّ المسألة خالية عن النصّ فاستشكال صاحب المدارك في محلّه. قال : ومن ثمّ اقتصر الفاضل الخراساني على نقل الأقوال (٦). وفي «كشف اللثام» يدلّ على الإعادة ما في «قرب الاسناد» للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يصلّي له أن يكبّر قبل الإمام؟ «قال : لا يكبّر إلّا مع الإمام فإن كبّر قبله أعاد التكبير (٧)» قال : وهو وإن عمّ لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة (٨) ، انتهى.

والمراد بالتكبيرة التّي سبق بها المأموم الإمام ما كانت غير الاولى.

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.

(٢) المهذّب : كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٣٢.

(٣ و ٤ و ٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧١.

(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٦.

(٧) قرب الإسناد : باب الصلاة على الجنازة ص ٩٩.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧١.


وإذا تعدّدت الجنائز تخيّر الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار الصلاة على كلّ واحدة أو على كلّ طائفة ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخيّر بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية وبين الإبطال والاستئناف عليهما

______________________________________________________

[في كيفيّة الصلاة على الجنائز المتعدّدة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإذا تعدّدت الجنائز تخيّر الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار الصلاة على كلّ واحدة أو على كلّ طائفة). لا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (١)» إلّا أنّ الأفضل أن يصلّي على كلّ واحدة صلاة واحدة كما في «المبسوط (٢) والسرائر (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وفي الأوّلين لأنّ صلاتين أفضل من صلاة وفي الأخيرين : لأنّ القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان هناك عجلة أو خيف على الأموات صلّى على الجميع صلاة واحدة.

وقد تقدّم الكلام فيما اذا اختلفوا في الحكم فلا تغفل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو حضرت الثانية بعد التلبّس تخيّر بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية وبين الإبطال

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٦.

(٢ و ٣) ظاهر النسبة الواردة في الشرح إلى المبسوط والسرائر أنّهما صرّحا بذلك إلّا أنّ الذي يظهر منهما الحكم بوحدة العبارة بالتخيير بين الصلاة على الجميع في مسألة حضور جنازة الرجل والصبي والمرأة والخنثى وبين الصلاة على كل واحد منهم فرادى وأنّ الثاني أفضل ، وأمّا نفس المسألة المعنونة في الشرح بعين العبارة فلم نجدها فيهما ، هذا مضافاً إلى عدم وجود العبارة المنقولة عنهما بعد ذلك فيهما فراجع المبسوط : ج ٢ ص ٨٤ والسرائر : ج ١ ص ٣٥٨ ٣٥٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٦٧.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.


والاستئناف عليهما) كما في ظاهر «النهاية (١) والمبسوط (٢) والتهذيبين (٣)» وصريح «الفقيه (٤) والمقنع (٥)» على ما نقل عنه و «السرائر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) والتحرير (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والإرشاد (١٣) والمفاتيح (١٤) والحدائق (١٥)» ونقله في الأخير و «كشف اللثام (١٦)» عن «الفقه الرضوي» وهو مذهب المعظم كما في «جامع المقاصد (١٧) وفوائد الشرائع (١٨)» وفي «الحدائق (١٩)» أنّه المشهور.

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٦.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥ ١٨٦.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٣٢ في الصلاة على الأموات ح ١٠٢٠ ج ٣ ص ٣٢٧ ، الاستبصار : باب عدد التكبيرات على الأموات ذيل الحديث ١٨٣٨ ج ١ ص ٤٧٥.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل الحديث ٤٧٠ ج ١ ص ١٦٥.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٢١ ، نقله عنه في كشف اللثام : ج ٢ ص ٣٧٢.

(٦) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.

(٨) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٦.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣٣.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧١.

(١٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(١٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٧٠.

(١٥) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٦ ٤٦٧.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٢.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥١ س ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٩) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «حاشية الفاضل الميسي والروض (١) والمسالك (٢) والروضة (٣) وفوائد القواعد (٤)» أنّ الأقوى والأجود انحصار تخيّره بين تأخير الثانية إلى أن يفرغ من الاولى إن لم يخف عليها وبين إدخالها حينئذٍ بالنّية وتشريكها بالتكبير وتخصيص كلّ واحدة بذكرها مخيّراً في تقديم أيّهما شاء إلى أن يكمل الاولى ثمّ يتمّ على الثانية.

قلت : إنّ التشريك في الأثناء يوجب زيادة مكث الثانية على مقدار صلاتها بقدر ما بقي من صلاة الجنازة الاولى مطلقاً ويوجب زيادة مكث الاولى على مقدار صلاتها بقدر ما قرأ للثانية خلالها ، إذ التشريك إنّما هو في التكبير. فإذا حضرت الثانية بعد مضيّ تكبيرة من الاولى ، فيكون اشتراكهما في التكبير الثاني مثلاً ، فيتشهّد بعد اشتراكهما فيه بالشهادتين للثانية ويصلّي على النبي وآله للُاولى ، ثمّ يكبّر تكبيراً مشتركاً بينهما وهكذا إلى الفراغ من الاولى ، ثمّ يأتي بالباقي للثانية وذلك يستدعي زيادة مكثها ، لأنّ الصلاة على الاولى في هذه الحالة لا تتمّ إلّا بخمسة أدعية وأربع تكبيرات وعلى الثانية بسبعة أدعية وخمس تكبيرات وكلاهما أطول من الصلاة الّتي تشتمل على الأدعية الأربعة والتكبيرات الخمس فلا ينفع التشريك الآن.

وفي «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧)» أنّ الّذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم يكن فيه خروج عن الإجماع. وردّه في

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٢٤.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧١.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٤.

(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص ٤٧ س ١٣ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامية الرقم ٨١٦).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٤.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥١ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

«المسالك (١) والروض (٢) والروضة (٣)» بأنّه لا ضرورة هنا ، لإمكان الصلاة على الثانية من غير قطع ، لأنّ الخوف إن كان على الجميع أو على الاولى فالقطع يزيد الضرر على الاولى وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بدّ لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف ، نعم يمكن فرضه نادراً بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدّد الدعاء مع اختلافهما فيه بحيث يزيد ما يتكرّر منه على ما مضى من الصلاة ، انتهى. ومعناه أنّه لما كان طول الصلاة وقصرها في صورة التشريك يتحقّق بتعدّد الدعاء ، إذ التكبير يقع مشتركاً ، فإذا فرض الخوف على الثانية والحال أنّها حضرت في وقت يكون اختلاف صلاتهما في الدعاء بحيث يزيد ما يتكرر من الدعاء على ما مضى من صلاة الاولى يمكن القول بالقطع على الاولى والاستئناف عليهما ، لأنّ التشريك حينئدٍ يوجب زيادة مكث الثانية الّتي فرضنا الخوف عليها ، وهذا إنّما يتحقّق فيما لو حضرت الثانية في أثناء الشهادتين على الجنازة الاولى خاصّة بحيث تصير شريكة في التكبير الثاني كما صوّرناه فيما سبق ولهذا حكم بأنّ وقوعه نادر ، وليس ذلك ، بل كلّما فرض الخوف على الثانية وإن حضرت في أثناء التكبير الرابع نفعها القطع ، لأنّ التشريك في الأثناء بالنسة إليها لا فرق بينه وبين الإتمام على الاولى والشروع في الثانية. ولعلّه أراد التشريك في الدعاء أيضاً وسقوط الترتيب فقال ما قال هنا وسابقاً حيث * وهو يحصل مع التشريك الآن ، فتأمّل جيّداً.

وفي «الذكرى» بعد أن ذكر الحكم وأسنده إلى الصدوقين والشيخ استدلّ عليه برواية علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها اخرى قال : «إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على

__________________

(*) كذا في النسخ ولعل الصواب حيث قال (مصححه).

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٧١.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٢٣.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٦ ٤٣٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس (١)» وقال : إنّ الرواية قاصرة عن إفادة المدّعى ، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الاولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيّروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة الاولى بوجه ، هذا ، مع تحريم قطع العبادة الواجبة ، نعم لو خيف على الجنائز قطعت ، ثمّ استأنف الصلاة عليهما ، لأنّه قطع لضرورة (٢) ، انتهى. واقتصر في «الدروس (٣)» على ذكر الرواية وفي «البيان (٤)» ذكرها مفسّراً معناها بما فهمه في الذكرى.

وقال في «جامع المقاصد» ما ذكره الشهيد في الذكرى من عدم دلالة الرواية على قطع الصلاة واضح ، وكذا تحريم قطع العبادة الواجبة إن لم يكن في المسألة إجماع ، فإنّ كثيراً من عبارات الأصحاب متضمّنة للقطع إلّا أنّ ذلك لا يعدّ اجماعاً. قال : وأمّا ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير فغير مستفاد من الرواية أصلاً ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل الإكمال على الاولى والاستئناف على الثانية (٥).

وفي «كشف اللثام» أنّ في مختار الشهيد إشكالاً على وجوب اتباع كلّ تكبيرة بذكر غير ما يتبع الاخرى والخبر لا يصلح له سنداً (٦) ، انتهى. وهذا الإشكال يرد أيضاً على الشهيد الثاني وشيخه الميسي.

وأورد عليهم الأردبيلي (٧) إشكالاً آخر وهو أنّه يلزم أن تكون التكبيرة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١١.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٦.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بصلاة الميّت ص ٣٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣ ٤٣٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

الواحدة واجبة ومندوبة إذا كانت الجنازتان مختلفتين بالوجوب والندب.

وقال في «الذكرى (١)» إنّ عبارة ابن الجنيد مطابقة للرواية أي بالمعنى الّذي فهمه منها ثمّ إنّه ذكر حمل الشيخ لخبر جابر (٢) مستظهراً به. وفي «جامع المقاصد (٣)» لما فهم الشهيد من الرواية التشريك استشكل بعدم تناول النيّة للثاني وصحّة العمل متوقّفة على النيّة ، ثمّ احتمل الاكتفاء بإحداث النيّة من الآن وما ذكره مبنيّ على ما قد عرف ضعفه وإن كانت عبارة ابن الجنيد وتأويل الشيخ رواية جابر «انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كبّر إحدى عشرة وسبعاً وستّاً» بالحمل على حضور جنازة اخرى موافقين لما ذكره ، انتهى ما في جامع المقاصد.

وفي «كشف اللثام» يحتمل أن يكون قول الشيخ والأتباع موافقاً للشهيد وذلك لأنّهم قالوا كان مخيّراً بين أن يتمّ خمس تكبيرات على الجنازة الاولى ، ثمّ يستأنف الصلاة على الاخرى وبين أن يكبّر خمس تكبيرات من الموضع الّذي انتهى إليه وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما. واحتمل أيضاً من قولهم هذا وقول الصدوق في الفقيه : ومن كبّر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة اخرى معها فإن شاء كبّر الآن عليهما خمس تكبيرات وإن شاء فرغ من الاولى واستأنف الصلاة على الثانية ومن عبارات المحقّق والمصنّف ممن صرّح بالإبطال وظاهره ذلك أنّ الإبطال ليس على حقيقته بناء على أنّه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر ، فإنّه إنّما ينوي الآن الصلاة عليهما وينوي الخمس جميعاً عليهم. قال : ولعلّه معنى قول الصدوق والشيخ وأتباعه وإلّا فكيف يجوز إبطال الصلاة الواجبة من غير ضرورة ولا إجماع ولا نصّ صحيح إلّا أن يراد صحّة الصلاة وإن حصل الإثم وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدّم من أدلّة التخيير بين جمع الجنائز

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٧ ج ٢ ص ٧٨١.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

وإفراد كلّ بصلاة (١).

وفي «الحدائق (٢)» لا نسلم تحريم قطع الصلاة الواجبة إلّا لضرورة ، إذ عمدة ما نقلوا عليه في هذا الباب هو الإجماع وهو غير تامّ في محلّ النزاع وأمّا الاستناد إلى قوله : «ولا تبطلوا» فغير تامّ ، ثمّ قال : التحقيق في هذا المقام أنّ مستند المتقدّمين عبارة «الفقه الرضوي» وأنّ في المسألة قولين : أحدهما : القول بالتشريك كما هو مذهب ابن الجنيد وظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار ودليلهم صحيح ابن جعفر والثاني : القول المشهور ودليلهم عبارة «الفقه الرضوي» وقال : إنّ المتأخّرين لما نقلوا الحكم المذكور عن المتقدّمين ولم يصل إليهم مما يظنّ دلالته إلّا صحيح ابن جعفر جعلوه دليلاً للمتقدّمين ، انتهى.

وهذا منه بناء على أنّ المتأخّرين كالشيخ والمحقّق والمصنّف وغيرهم لم يفتوا بالحكم المذكور وإنّما نقلوه نقلاً عن المتقدّمين ، ثمّ أخذوا يطلبون الدليل ، والوجدان يكذب ذلك ، أو أنّهم قلّدوا المتقدّمين في الحكم وأفتوا به ، ثمّ نظروا إلى الدليل فما وجدوا سوى الخبر المذكور الّذي لا يصلح للدلالة ، بل فهموا الحكم المذكور من الخبر المذكور كما سنبيّن وجه دلالته وأمّا الفقه الرضوي فلم تثبت حجّيته سلّمنا ولكن عبارته ليست نصّاً في الحكم المذكور. وهي هذه قال : «إن كنت تصلّي على الجنازة فجاءت الاخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وإن شئت استأنف على الثانية (٣)» وهذه محتملة إرادة الصلاة فليست نصّاً وأقصاها الظهور كالصحيح المذكور فإنّهم يدّعون أنّه ظاهر في المذهب المشهور وذلك ، لأنّ قوله عليه‌السلام : «إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة» يحتمل معنيين موافقين للمشهور الأوّل : بناء على أنّ المراد بالبطلان معناه الحقيقي ، أنّ ترك الاولى حتّى الفراغ من الأخيرة كناية عن الاستئناف

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٣.

(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٧ ٤٦٩.

(٣) فقه الامام الرضا عليه‌السلام : باب الصلاة على الميّت ص ١٧٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

عليهما فيكون المراد إن شاءوا قطعوا صلاة الاولى حتّى يفرغوا من الصلاة على الجنازة الأخيرة بأن فعلوها عليهما ويكون قوله عليه‌السلام : «وإن شاءوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة» كناية عن إتمام الصلاة على الاولى ثمّ إتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة. الثاني : بناء على أنّ البطلان ليس على معناه الحقيقي يكون معنى ترك الاولى عدم كون ما مضى من التكبير مضرّاً وإن زاد التكبير في الواحدة عن الخمس فكان في حكم المتروك ، ثمّ إنّه قد يقال (١) : إنّ الشهرة تقوّم الدلالة كما تقوّم السند.

وقال الفاضل الهندي : إنّه إنّما يتوجّه حمل الخبر على المشهور لو كان السؤال عن كيفيّة الصلاة وليس بظاهر ، فيجوز كونه عن جواز رفع الاولى قبل الأخيرة وقال : وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي كما فهمه الشهيد. ثمّ قال : وإن احتمل أن يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا يكون في الشقّين إلّا إتمام الصلاة على الاولى ثمّ استئنافها على الأخيرة. ثمّ لا يظهر من لفظ السؤال وضع الاخرى بعد التكبير على الاولى ، بل يحتمل ظاهراً أنّه سأل عن أنّهم كبّروا على جنازة وقد كانت وضعت معها اخرى صلّوا عليها أوّلاً فإذا شرعوا في التكبير على الاولى في الذكر الّتي هي الأخيرة لأنّهم صلّوا على الاخرى أوّلاً كيف يصنع بالاخرى إن لم ترفع حتّى شرع في الصلاة على الأخيرة فأجاب عليه‌السلام بالتخيير بين ترك الاولى حتّى يفرغ من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة (٢) ، انتهى.

ولقد أطال في بيان هذا المعنى مع أنّ عادته اختطاف المعنى بأوجز عبارة

__________________

(١) لم نجد هذا القول في الكتب الفقهية إلّا في الرياض حينما كنا نطالعه سابقاً ، ولا في الكتب الاصولية إلّا في حاشية المحقّق مير سيد علي على القوانين راجع القوانين : ج ٢ ص ٢٨٥ بحث التعارض والتعادل ، بحث الترجيح بالاعتضادات الخارجية ، الترجيح الثاني ، حاشيته المعلّقة على قوله : الثاني اعتضاد أحدهما بعمل المشهور.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأوضحها وقد سبقه إليه المولى الأردبيلي حيث قال : ويحتمل أن يكون المعنى إن شاءوا تركوا الاولى في مكانها بعد إتمام الصلاة عليها حتّى يفرغوا من الثانية أيضاً فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد إتمام صلاتها لتنال بركة صلاة الثانية أيضاً مع قصدها أيضاً إن جاز ومع العدم إن لم يجز وإن شاءوا رفعوها فيأتوا بالتكبير على الثانية تماماً من غير نقص. قال : وهذا المعنى وإن كان أقلّ فائدة إلّا أنّه أسلم من المحذورات والمعنيان الأولان خلاف بعض المقدّمات فإثباتهما بما ليس بصريح مشكل إلّا أنّ يكون ثابتاً بالإجماع ونحوه ولا شكّ في شهرة الاحتمال الثاني الّذي ذكره المصنّف انتهى ما في مجمع البرهان (١).

واعلم أنّ ما اختاره المصنف من التخيير إنّما هو إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعيّن الإتمام أو يستحبّ عليها ثمّ الاستئناف أو على الثانية فيتعيّن القطع أو يستحبّ وعيّنه الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) وأنكره الشهيد الثاني (٤) كما تقدّم بيانه.

وفي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» يتعيّن الإتمام على الاولى إذا استحبّت الصلاة على الأخيرة قال في «كشف اللثام (٧)» بعد نقل هذا : وكأنّه ناظر إلى ما احتملناه من أنّه لا تبطل صلاته على الاولى حين يريد التشريك ، بل هي صلاة واحدة مستمرّة فإذا ابتدأ بالمستحبّة مثلاً جاز أن يعرضها الوجوب في الأثناء ، لأنّه زيادة تأكّد لها دون العكس فكأنّه إزالة الوجوب ، انتهى. ويظهر من «مجمع البرهان (٨) والمدارك (٩)» التوقّف في الحكم المذكور.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٢٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٦.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧١.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٩٠.


والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعدّدة وتجزي الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفّاً مدرجاً ثمّ يقف الإمام عند وسط الصفّ

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعدّدة وتجزي الواحدة). قد تقدّم الكلام في ذلك عن قريب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينبغي أن يجعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفّاً مدرّجاً ثمّ يقف الإمام وسط الصف). قد تقدّم الكلام في المسألة في آخر المطلب الثالث. والأصل في هذا الحكم خبر عمّار الموجود في «الكافي (١)» وبعض كتب (٢) الاستدلال * وأمّا الموجود في «التهذيب (٣)» فقد قيل (٤) إنّ فيه سهواً من قلم الناسخ لكن رواه في «المنتهى» كما في التهذيب (٥).

قال في «جامع المقاصد (٦)» ولا منافاة بين قول المصنّف هنا وبين ما تقدّم من

__________________

(*) كالذكرى وجامع المقاصد (منه).

__________________

(١) الكافي : كتاب الجنائز باب جنائز الرجال والنساء .. ح ٢ ج ٣ ص ١٧٤.

(٢) كذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لواحق صلاة الأموات ص ٦٣ س ٧ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٥ ، والحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ١٠ ص ٤٣٧.

(٣) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ح ١٠٠٤ ج ٣ ص ٣٢٢.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ١٠ ص ٤٣٧.

(٥) الأولى أن يبدّل التهذيب بالكافي ، فانّ المذكور في المنتهى المصحح المطبوع قديماً روايته كما في الكافي فراجع المنتهى : ج ١ ص ٤٥٧ س ٢٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

مراعاة جعل صدر المرأة عند وسط الرجل ، لأنّ ذلك مع اتحاد الرجل وقول المصنّف سابقاً وإن كان عبداً وسط بينهما بيان للرتبة في المذكورين ولا دلالة فيه على كيفيّة الصف نعم قد يقال : الغرض من ذلك مراعاة القرب من الإمام وذلك يفوت بالصفّ مدرّجاً انتهى بيان فوات ذلك أنّه متى طال الصفّ وقام الإمام في وسط الرجال فإن قرب الإمام إلى الجنازة الّتي يقوم عليها كما هو السنّة في الصلاة على الجنازة لزم تأخّر ميمنة الصف خلفه وإن بعد على وجه تكون الميمنة قدامه لزم خلاف السنّة في الصلاة ولعلّه لذلك قال الشهيد (١) : الظاهر أنّه يجعلهم صفّين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف عن القبلة ، انتهى. وفي «جامع المقاصد» أنّ في كلام الشهيد هذا شيئاً (٢) وفي «فوائد القواعد (٣)» أنّه يقف في وسطهم وإن خرج عن محاذات أوّله وآخره للرواية (٤). واستجود الفاضل الهندي قول الشهيد إلّا أنّه قال : ظاهر النصّ والأصحاب جعلهم صفّاً واحداً (٥).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لواحق صلاة الأموات ص ٦٣ س ٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٥.

(٣) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٤٧ س ١٩ (مخطوط مكتبة الشورى الإسلامية الرقم ٨١٦).

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٠٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية الصلاة على الجنائز ج ٢ ص ٣٧٥.


الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه في حفيرة

______________________________________________________

[الفصل الرابع في الدفن]

واجبات الدفن قوله قدّس الله تعالى روحه : (والواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه). الدفن واجب بإجماع المسلمين كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» وبالإجماع كما في «الغنية (٧) والإرشاد في شرح الجعفريّة (٨) ومجمع البرهان (٩)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في حفيرة) قطع به الأصحاب كما

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩١.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٨٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٧٣.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٥٢ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ١٣٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٧٦.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٨) المطالب المظفّرية في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.


تحرس الميّت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس

______________________________________________________

في «المدارك (١)» وعليه عمل الصحابة والتابعين كما في «كشف الالتباس (٢) والمدارك (٣)» أيضاً وغيرها (٤). وقد ينطبق عليه بعض الإجماعات السالفة ، فلا يجزي التابوت والأزَج الكائنان على وجه الأرض إلّا عند الضرورة كما صرّح به الشهيد (٥) وأكثر من تأخّر عنه (٦). ونسبه في «المدارك (٧)» إلى ظاهر الأصحاب. وفي «المبسوط (٨)» الإجماع على أنّه لو دفن بالتابوت في الأرض كان مكروهاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (تحرس الميّت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس). قال الشهيدان (٩) والمحقق الثاني (١٠) : هاتان الصفتان يعني الحراسة وكتم الرائحة متلازمتان في الغالب ولو قدّر وجود أحدهما بدون الاخرى وجب مراعاة الاخرى للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلّا بهما وأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله به.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٣.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٥٢ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في فروض الدفن ج ٢ ص ١٣٣.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ١ ص ٢٩١.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية وضع الميّت في اللحد ص ٦٥ س ٢٦.

(٦) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في فروض الدفن ج ٢ ص ١٣٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة وضع الميّت في اللحد ص ٦٤ س ١٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٥ السطر الأخير.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.


واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن) إجماعاً كما في «الغنية (١) وإرشاد الجعفريّة (٢)» وفي «المدارك (٣)» أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً منهم سوى ابن حمزة. وفي «التذكرة (٤)» وعليه عمل الأصحاب والتابعين ، فظاهرها الإجماع أيضاً ، وفي «المعتبر (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) وشرح الجعفرية (١٠) ومجمع البرهان (١١)» أنّه عمل الصحابة والتابعين. وزاد في الأخير (١٢) أنّه فعل العلماء أيضاً. وزيد في «جامع المقاصد (١٣) وشرح الجعفرية (١٤)» أنّ هذه الكيفيّة ذكرها المعظم. وفي «الكفاية (١٥) وكشف اللثام (١٦)» أنّه المشهور. وعن «شرح الجمل (١٧)» للقاضي نفي الخلاف عنه.

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٢) المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٨٨.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٧٣.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ١٨.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٥٢ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.

(١٠) لم نعثر عليه.

(١١ و ١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.

(١٤) لم نعثر عليه.

(١٥) كفاية الاحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٥.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٧٦ ٣٧٧.

(١٧) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الجنائز في كفن الميّت ص ١٥٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يذكر الاستقبال أبو يعلى في المراسم (١).

واستحبّه الطوسي في «الوسيلة (٢) قال في «كشف اللثام» وهو ظاهر حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد وهو دفنه (٣). وإليه مال صاحب «الكفاية (٤)» ونفى عنه البعد صاحب «مجمع البرهان (٥)» لأنّ فعل الصحابة والتابعين والعلماء ليس حجّة وأنّه ما رأى عليه دليلاً إلّا أن يكون إجماعاً ، انتهى. وقد سمعت الإجماعات المنقولات عليه. وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية «جرت به السنّة (٦)» مضافاً إلى خبر العلاء بن سيّابة (٧).

وفي «المنتهى (٨)» لأنّه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بيّنا وجوب الاستقبال هناك ، انتهى. وقد مرَّ أنّ الطوسي (٩) (وفيه ان الطوسي خ ل) يوجب الاستقبال حال الاحتضار ولم يوجبه حال التغسيل والأردبيلي (١٠) لم يوجبه فيهما. وفي «الدروس» أنّ قول الطوسي شاذ (١١). قلت : وما احتمل الأمرين من بعض العبارات ينبغي حمله على الوجوب.

وعن ابن سعيد أنّه لم يوجب الاضطجاع على الجانب الأيمن قال فيما نقل : الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنّة أن يكون رجلاه شرقيّة ورأسه غربياً على جانبه الأيمن (١٢).

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة في حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٧٧.

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٣٦١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١١.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٢ و ٦٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٣ و ١٨٥.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٤.


والمستحبّ وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر

______________________________________________________

وقال المحقق في «المعتبر» والكيفيّة المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة والرسالة العزية وابنا بابويه (١). قلت : وذكرها هو في كتبه (٢) والمصنّف (٣) والشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥) وسائر المتأخّرين (٦).

واستحبّها الشافعي وأوجب الاستقبال (٧) كما نقل عن ابن سعيد.

[مستحبّات الدفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستحبّ وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر) بذراعين أو ثلاثة كما في «الروضة البهيّة (٨)» وهو ظاهر كلّ من (٩) استند في هذا الحكم إلى خبر محمّد بن عجلان المتضمّن لذلك (١٠). واقتصر على الذراع في «المبسوط (١١)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢ ، المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٣ ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في معرفة القبلة ج ١ ص ٢٨٤ ، المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٨٨ ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١١.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥ ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٦ س ٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.

(٦) منهم السيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٦ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٧٧.

(٧) الامّ : كتاب الجنائز في الدفن ج ١ ص ٢٧٦ ، المجموع : كتاب الجنائز في دفن الميت ج ٥ ص ٢٩٣.

(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(٩) منهم المحقّق الثانيى في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٧٨.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الدفن ح ٣ ج ٢ ص ٨٣٨.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.


وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة وإنزاله في ثلاث دفعات

______________________________________________________

والنهاية (١) والوسيلة (٢)».

قوله : (وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة) بالإجماع كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤)» وعند علمائنا كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمنتهى (٧)» إن لم نخصّه بالأخير. وفي «المدارك (٨)» أنّه لم يقف في ذلك على نصّ بالخصوص ، انتهى. ويدلّ على الأوّل بخصوصه خبر عمّار (٩) وحسنة الحلبي (١٠).

قوله : (وإنزاله في ثلاث دفعات). يريد أنّه إذا قرب من القبر مطلقاً أو بذراع أو ذراعين أو ثلاثة يوضع على الأرض ، ثمّ يرفع ويقدّم قليلا فيوضع ، ثمّ يقدّم إلى شفير القبر فينزل بعده. وهذا معنى عبارة «الشرائع (١١)» وهو الّذي فهمه منهما جماعة (١٢) من الأصحاب وليس المراد أنّ إنزاله إليه في ثلاثة دفعات كما

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ مسألة ٥٥٤.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٧٤ ٢٧٥.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج ٢ ص ١٢٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٤٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٤٨.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.

(١٢) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج ٢ ص ١٢٩ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ٣٧٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

فهمه في «المسالك (١)» من عبارة «الشرائع والكتاب».

وبالدفعات الثلاث صرّح في «الفقيه (٢) والمقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والمراسم (٦) والوسيلة (٧) والغنية (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) وكتب المصنف (١٢) والشهيد (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروضة (١٥)» وغيرها (١٦) وهو المشهور فتوى وعملاً كما في «مجمع البرهان (١٧)» والمشهور كما في «حاشية الفاضل الميسي

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في أحكام الأموات ذيل الحديث ٤٩٨ ج ١ ص ١٧٠.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة في التغسيل والتكفين والتشيع ص ٧٩ ٨٠.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(٦) المراسم : كتاب الطهارة في حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٥.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.

(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(١٢) منها نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٦ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٢.

(١٣) المذكور في كتب الشهيد الفقهيّة الّتي رأيناه هو الفرق في النقل إلى القبر بين الرجل والمرأة بنقله إلى القبر في ثلاث مراحل وبنقلها إليه في مرحلة واحدة ، فراجع الذكرى : ص ٦٥ والدروس ج ١ ص ١١٥ واللمعة ص ٢٥ والبيان ص ٣٠ وهذا لا يوافق الإطلاق الوارد في الشرح.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٧.

(١٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(١٦) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٢٤.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٧.


وسبق رأسه

______________________________________________________

الميسي والروضة (١) والكفاية (٢)» وعليه إجماع الطائفة كما في «الغنية (٣)» وقد يدعى (٤) ظهور دعوى الإجماع من «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)».

وخالف الكاتب (٧) فلم يزد في وضعه على مرّة. وهو ظاهر «المعتبر (٨)» أو صريحه وتبعهما على ذلك صاحب «الكفاية (٩) والمدارك (١٠)» وظاهر «حاشية الميسي والروض (١١) والمسالك (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» التوقّف. وفي الأخير (١٤) : أنّه لا يعرف على المشهور دليلاً. قلت : الدليل عليه بعد الإجماع الحديث الّذي رواه الصدوق في العلل (١٥) مرسلاً فإنّه صريح في ذلك وروي نحوه عن الرضا عليه‌السلام (١٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسبق رأسه) إجماعاً كما في «الخلاف (١٧)

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٣.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٨٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٩١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ ٢٧٥.

(٧) نقله عنه ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة وضع الميت في اللحد ص ٦٥ س ٣١.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٨.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٢.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٠.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٥ س ٢٧.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٨.

(١٣ و ١٤) ظاهر الموجود في المجمع هو كفاية وضع واحد فانّه قال : ونقل الوضع مرّة عن ابن الجنيد والمعتبر فكأنّه المعتبر. راجع مجمع الفائدة : ج ٢ ص ٤٧٧.

(١٥) علل الشرائع : باب ٢٥١ العلّة الّتي من أجلها لا يفجأ بالميّت القبر ح ٢ ص ٣٠٦.

(١٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢٢ في غسل الميّت وتكفينه ص ١٧٠.

(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ ٧٢٩ مسألة ٥٥٤.


والمرأة عرضاً وتحفّي النازل وكشف رأسه وحلّ أزراره

______________________________________________________

والغنية (١)» وظاهر «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» إن لم نرجع قوله عند علمائنا إلى الأخير فقط. وفي «المدارك (٤)» أنّ أكثر الأخبار واردة بسلّ الميّت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة. ولم يذكر هذا الفرع بعض المتأخّرين.

قوله قدس‌سره : (والمرأة عرضاً) إجماعاً كما في «الخلاف (٥) والغنية (٦)» وظاهر «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحفّي النازل وكشف رأسه وحلّ أزراره). هذا مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (١٠) والمدارك (١١)» ونسبه في «المجمع (١٢)» إلى الفتوى. وليس ذلك بواجب إجماعاً كما في «الذكرى (١٣)» وفي «المختلف (١٤)» ليس نزع الخف بواجب إجماعاً.

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٦ و ٢٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ ٢٧٥.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٠.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ المسألة ٥٥٤.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٦ و ٢٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ و ٢٧٥.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣١.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨١.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة وضع الميّت في اللحد ص ٦٥ س ٣٤.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١١.


وكونه أجنبياً

______________________________________________________

وعن ابن الجنيد إطلاق نفي البأس عن الخفّين (١) وقال في «الذكرى» الأقرب تقييده بوقت الضرورة والتقيّة كما عليه الأكثر. وفيها : أنّه لا يعتبر الوتر عندنا (٢). وفي «التذكرة (٣)» أنّ الشافعي استحبّ الوتر ثلاثاً أو خمساً.

قوله رحمه‌الله : (وكونه أجنبياً). هذا قاله الأصحاب كما في «الذكرى (٤)» وهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً كما في «مجمع البرهان (٥)» وبذلك صرّح في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) واللمعة (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» وغيرها (١٧). وهو المراد بقوله في «النافع» وأن لا يكون رحماً إلّا في

__________________

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٥ س ٣٦.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ٣٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٦ س ٣٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٦.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٢.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٧.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٩٣.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٥.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٣٠.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(١٥) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٢٥.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(١٧) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٢١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الامرأة (١). ومثله «التحرير (٢) والإرشاد (٣)».

وفي «المقنعة (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧)» ينزله الولي أو من يأمره. ونسب في «كشف اللثام (٨)» إلى الوسيلة استحباب الأجنبي والموجود فيها ما سمعته. وفي «البيان» يستحبّ كونه رحماً في المرأة لا الرجل (٩).

وفي «مجمع البرهان (١٠)» الأولى عدم الكراهة في الولد وجميع الأقارب. واقتصر في «الكفاية (١١)» على ذكر الكراهة في الوالد. وقد يظهر من «المنتهى (١٢)» الميل إلى عدم الكراهة في الولد كما نقل استثناؤه صريحاً عن ابن سعيد (١٣). وروى في «الذكرى» خبر عبد الله بن محمد بن خالد بلفظ لا في الولد والوالد (١٤) ومثله في «الروض (١٥)» وفي «التهذيب (١٦)» وكثير من كتب الاستدلال (١٧) تركها أي ترك لفظة

__________________

(١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١١.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٠.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٥١.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٨.

(٧) لا يخفى أنّ الموجود في السرائر هو ذكر أمر الولي بانزاله فقط فإنه قال : ثم ينزل إلى القبر من يأمره الولي ، انتهى. والأمر سهل فإنّ الولي إذا أراد إنزاله إلى القبر فله الأمر والاختيار وإنّما تصل النوبة إلى من يأمره الولي إذا لم يرد إنزاله بنفسه. فراجع السرائر : ج ١ ص ١٦٤.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨١.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٦.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ في حاشية السطور الآخيرة.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٨.

(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٥.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٣٢.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٨ س ٢٤.

(١٦) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين .. ح ٩٧ ج ١ ص ٣٢٠.

(١٧) منهم منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٩ ، وذخيرة المعاد : كتاب


إلّا المرأة

______________________________________________________

لا في الشق الأخير فيكون موافقاً لخبر العنبري (١) الناصّ على الفرق بين الولد والوالد ، لكن الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) والشهيد الثاني (٤) وسبطه (٥) حملوا خبر العنبري على أنّ الكراهة في انزال الولد أباه أخفّ من العكس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا في المرأة) فالمحارم أولى بإنزالها إجماعاً كما في «التذكرة (٦) والمنتهى (٧)» ونفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان (٨)» وقد يستشعر من عبارة «المقنعة» المخالفة كما يأتي نقلها.

وليس إنزال الرحم لها بواجب زوجاً كان أو غيره ، بل هو مستحبّ كما صرّح به في «المعتبر (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥) والكفاية (١٦)» وهو ظاهر «الوسيلة (١٧) والشرائع (١٨)

__________________

الصلاة في كراهة نزول ذي الرحم في القبر ص ٣٤٢ س ٤٢.

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٥٢.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ س ٣٣.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(٤ و ١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج ١ ص ٩٩.

(٥ و ١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٢ وص ١٣١.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٣.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٩٧.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ س ٣١.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٨ س ٢٦.

(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(١٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ في حاشية السطور الأخيرة.

(١٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(١٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مواراة الميّت في الأرض ج ١ ص ٤٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والكتاب والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧)» وغيرها (٨). وظاهر «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والمنتهى (١١)» الوجوب ونقل (١٢) ذلك عن ظاهر «جمل العلم والعمل (١٣)».

وفي «الوسيلة (١٤) والتذكرة (١٥)» تؤخذ المرأة من قبل كتفيها ويدخل آخر يديه تحت حقويها.

وفي «المقنعة (١٦)» ينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها. وينبغي أن يكون الّذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج. ولا يتولّى ذلك منها الأجنبي إلّا عند فقد ذوي أرحامها ، انتهى. وقوله : «لا يتولى ذلك» إن كان إشارة إلى تناول الوركين كان مخالفاً للأصحاب قاصراً للحكم بمن يتناولها من وركيها على المحرم وإن كان إشارة إلى الإنزال فلا خلاف. وعلى التقديرين يكون

__________________

(١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١١.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٣.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٥.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(٨) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٢٢.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٦.

(١٢) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٨٢.

(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الجنائز ص ٥١.

(١٤) الوسيلة : فصل في أحكام الموتى ص ٦٨.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن المرأة ج ٢ ص ٩٣.

(١٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٢.


والدعاء عند إنزاله

______________________________________________________

ظاهره تعيّن المحرم فيما يباشره دون غيره.

وفي «التذكرة (١) والذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمدارك (٧)» وغيرها (٨) أنّه إذا تعذّر الرحم فامرأة صالحة ، ثمّ أجنبي صالح ، وإن كان شيخاً فهو أولى.

وفي «الخلاف» الإجماع على جواز إنزال المرأة المرأة وقال الشافعي : لا يتولّى ذلك إلّا الرجال (٩).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء عند إنزاله) باتفاق العلماء كما في «المعتبر» ثمّ قال : وروي من طريق الأصحاب وذكر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (١٠) عليهما‌السلام.

وفي «الذكرى (١١)» يستحبّ الدعاء باتفاق العلماء فعند معاينة القبر : اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النّار وعند تناوله : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيماناً وتسليماً ، انتهى.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن المرأة ج ٢ ص ٩٣.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٣٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٩.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٨ س ٢٨.

(٦) ليس فيها : «وإن كان شيخاً فهو أولى» راجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدّمات الدفن ج ٢ ص ١٣٢.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٣٤٣ س ٣.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٨ مسألة ٥٥١.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٧.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ السطر الأخير.


وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة

______________________________________________________

وما ذكره من الدعاء عند معاينة القبر ذكره الصدوق في «الفقيه (١)» أيضاً عند معاينة القبر وأرسله الراوندي (٢) فيما نقل في دعواته عن الصادق عليه‌السلام. وهو يعمّ النازل وغيره ، لكن في «مختصر المصباح (٣)» وظاهر «المقنعة (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩)» أنّ هذا الدعاء يقال إذا نزل قبل تناوله. وأمّا الدعاء الّذي ذكره في الذكرى عند التناول فقد ذكره المفيد في «المقنعة (١٠)» والشيخ في «المبسوط (١١) والنهاية (١٢) ومختصر المصباح (١٣)» والمصنف في «التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في أحكام الأموات ذيل الحديث ٤٩٨ ج ١ ص ١٧١.

(٢) الدعوات : في دفن الميّت ح ٧٥٦ ص ٢٦٤.

(٣) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٠.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦٠ س ١٤.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٤.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٠.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(١٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.

(١٣) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٤.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦٠ س ١٤.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٦.


كما في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦)» وكتب المصنّف (٧) والشهيدين (٨) ما عدا اللمعة والمحقّق الثاني (٩) و «كشف الالتباس (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١)» وغيرها (١٢) وفي «الخلاف (١٣) والتذكرة (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» الإجماع على التخيير بين الأمرين. ونسبه في «مجمع البرهان (١٦) والمدارك (١٧) وكشف اللثام (١٨)»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز في مستحبّات الدفن ج ١ ص ٧٠٥ مسألة ٥٠٢.

(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٥.

(٧) كإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ٤ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٨٨ ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٧٣ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ١٥ ، وتبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٨) اوّلهما في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ص ١١٥ درس ١٥ ، والبيان : أحكام الدفن ص ٣٠ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ١٩ ، وثانيهما في روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٦ س ١٩ ، ومسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٠. والروضة البهيّة : أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٨

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٨.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٤.

(١٣) الخلاف : كتاب الجنائز في مستحبّات الدفن ج ١ ص ٧٠٥ ٧٠٦ مسألة ٥٠٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٨٨.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨٠.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٧.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٤.


واللحد مما يلي القبلة

______________________________________________________

إلى الأصحاب. وفي «الغنية (١)» الإجماع على الحفر قدر قامة.

وفي «جامع المقاصد (٢)» بعد نقل الإجماع على التخيير قال : وأكثر الأخبار إلى الترقوة ، انتهى. وقد سمعت ما نقلناه عن الشيخ ومن تأخّر عنه وفي «مجمع البرهان» أنّ القامة لا دليل عليها فيما نعرف والمرسلة دليل على عدمها إلّا أنّ الأصحاب ذكروها (٣). واقتصر في «المفاتيح (٤)» على الترقوة كما هو ظاهر «الفقيه (٥)» لكن المحقّق نسب التخيير بين القامة والترقوة إلى الشيخين وابن بابويه في كتابه (٦) ، فعلى هذا تكون الكلمة متفقة على ذلك ممن تعرّض له ما عدا الأردبيلي والكاشاني فيما نجد.

وفي «اللمعة (٧) والموجز الحاوي (٨)» الاقتصار على القامة «كالغنية» وخبر السكوني (٩) يمكن اختصاصه بأرض المدينة.

وقال الشافعي (١٠) : يعمق قدر قامة وعن أحمد (١١) : إلى الصدر وعن عمر بن عبد العزيز (١٢) : إلى السرّة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واللحد مما يلي القبلة) إجماعاً كما

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٦ ٢٠.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج ٢ ص ٤٨٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧١.

(٥) مَن لا يحضره الفقيه : أحكام الأموات ح ٤٩٩ ج ١ ص ١٧١.

(٦) حكاه عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٥.

(٧) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٢٥.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة فصل في الموت ص ٥٢.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٣٦.

(١٠) المجموع : كتاب الجنائز في الدفن ج ٥ ص ٢٨٦.

(١١ و ١٢) المغني لابن قدامة : كتاب الجنائز في صفة إدخال الميّت ج ٢ ص ٣٧٧ ٣٧٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «الخلاف (١) والغنية (٢) والتذكرة (٣)» وظاهر «الذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) وكشف الالتباس (٦)» حيث نسبه في الأخيرين إلى أصحابنا وحيث قيل في الذكرى وجامع المقاصد أيضاً عندنا إلّا أن تكون الأرض رخوة فالشقّ أفضل خوف الانهدام. وبهذا صرّح في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩)» وغيرها (١٠).

وقال الصيمري (١١) : ورأيت أهل البحرين يلصقونه بالجدار الّذي إلى دبر القبلة ويقولون لا يكون في جانب القبلة إلّا في اللحد دون الشق وهو فرق من غير فارق والدليل على عدم الفرق من وجوه الأوّل عموم استحباب إدناء الميّت من الحائط لئلا ينكب على وجهه وعموم استحباب إسناد ظهره بمدرة أو تراب لئلا يستلقي على قفاه ولا يتصوّر ذلك إلّا إذا كان الميّت في الجانب الّذي يلي القبلة فيكون ذلك عامّاً في كلّ ميّت سواء دفن في لحد أو شقّ ، فمن ادعى التخصيص فعليه إيراد المخصص. وإذا جعل ملاصقاً للجدار الّذي إلى دبر القبلة بطل قول أصحابنا : ويدنى من الجدار لئلا ينكب على وجهه ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ، لأنّ ذلك لا يتصوّر إلّا مع كونه ملاصقاً للجدار الّذي يلي القبلة إلى أن قال : وإنّما أوجب علينا هذا البحث عملهم بغير المستحبّ مع اعتقادهم كونه مستحبّاً وكون المسألة مما تعمّ بها البلوى واعتقاد استحباب غير المستحبّ بدعة حرام ،

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٦ مسألة ٥٠٣.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٧ ٢٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٨٩.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ١٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٩٠.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٢٩.

(٩) نهاية الاحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨١ والبحار ج ٨١ ص ٣٩.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).


وحلّ عقد الكفن من عند رأسه ورجليه

______________________________________________________

انتهى حاصل كلامه.

وعن الكاتب فيما يظهر من كلامه كما في «الذكرى» أنّه إذا كانت الأرض رخوة يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلاً للفضيلة (١). وإليه ذهب المحقّق في «المعتبر (٢)» والمصنّف في «المنتهى (٣)» والشهيد الثاني في «الروض (٤)» ونقله الشهيد (٥) والكركي (٦) ساكتين عليه وظاهرهما الميل إليه. ونفى عنه البأس في «كشف اللثام (٧)».

وقال أبو حنيفة : الشقّ أفضل من اللحد (٨).

وصرّح كثير من الأصحاب (٩) باستحباب اللحد واسعاً مقدار ما يجلس فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحلّ عقد الكفن من عند رأسه ورجليه) إجماعاً كما «الغنية (١٠) والمعتبر (١١) والمدارك (١٢)» وظاهر «مجمع البرهان» حيث قال للخبر والفتوى (١٣).

__________________

(١ و ٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٥ س ١٨.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٦.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص ٣١٦ س ٢٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٥.

(٨) فتح العزيز بهامش المجموع : كتاب الجنائز في الدفن ج ٥ ص ٢٠٢.

(٩) منهم المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٦ ، والعلّامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٢٩ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٧ ٢٠.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٨.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٨١.


وجعل شي‌ء من تربة الحسين عليه‌السلام معه

______________________________________________________

وقال في «المعتبر» رواية ابن أبي عمير (١) الواردة في الشقّ مخالفة لما عليه الأصحاب ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع (٢). وقال في «المدارك (٣)» وقد يقال إنّ مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا تقتضي ردّه إذا سلم السند من الطعن ، والإفساد غير ضائر ، فإنّ الجميع ضائع خصوصاً مع إذن الشرع فيه ، انتهى. وهو كما ترى مع أنّه مخالف لما ذكره (٤) في بحث خروج النجاسة عن الميّت بعد الغسل. ثم إنّه قال في «التذكرة» لا يشقّ الكفن ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يحسّن الكفن (٥) ، وشقّه يذهب حسنه (٦). وفي «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩)» يمكن أن يراد بالشقّ الفتح ليبدو وجهه فكأنّه شقّ عنه مجازاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل شي‌ء من تربة الحسين عليه‌السلام معه). لا أجد في هذا خلافاً لأنّها أمان من كلّ خوف. وفي «المعتبر» ويحلّ عقد كفنه ويجعل معه تربة وعليه اتفاق الأصحاب. وظاهره دعوى الإجماع على الأمرين ، لكن يظهر من آخر كلامه حيث يقول : وأمّا وضع التربة ففتوى الشيخين (١٠) ، أنّ الإجماع على الأوّل ، فتأمّل.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٤٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(٣ و ٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٩ و ١١٦ ١١٧.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٩ و ١١٦ ١١٧.

(٥) صحيح مسلم : كتاب الجنائز باب تحسين كفن الميّت ح ٩٤٣ ج ٢ ص ٦٥١.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٥.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٥.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠ ٣٠١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وبالجعل معه صرّح الشيخ في «المبسوط (١) والنهاية (٢)» وأكثر الأصحاب كما في «كشف اللثام (٣)» وفي «السرائر (٤) والمعتبر (٥) والذكرى (٦)» أنّ الأحسن جعلها تحت خدّه. ونقله في الأخير عن «المقنعة» ولم أجده فيها ويؤيّد عدم وجوده أنّي لم أجد أحداً سواه نسبه إليها. وفي «السرائر والمعتبر» نسبه إلى المفيد من دون ذكر المقنعة وفي «المختلف (٧) وكشف اللثام (٨)» نقل حكايته عنه ولم ينسباه إليه ، لكن الفاضل الكركي والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٩) والروض (١٠)» نقلا عبارة «الذكرى» ولم ينكرا ذلك. ولعلّهما اعتمدا على نقل الذكرى والأمر سهل.

وفي «الذكرى (١١) عن العزية والاقتصاد (١٢)» جعلها في وجهه وفي «السرائر» نقل قولاً آخر وهو جعل التربة في لحده تلقاء وجهه (١٣). وأشار إلى ذلك في «الذكرى (١٤)» بقوله : وقيل تلقاء وجهه. وظاهرهما أنّهما قولان متغايران للشيخ. وهو ظاهر «المختلف (١٥)» حيث إنّه أقرّ ابن إدريس على ذلك. وهو ظاهر

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ١ ص ١٣٥ س ٣١.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ص ٦٦ س ٢٣.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ السطر ٥.

(١١) ذكرى الشيعة : في كيفيّة الدفن اللحد ص ٦٦.

(١٢) الاقتصاد : كتاب الطهارة في دفن الأموات ص ٢٥٠.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٤.

(١٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

المحقّق الثاني والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (١) والروض (٢)» حيث نقلا ذلك عن الذكرى من دون تعرّض لأنّهما قول واحد كما ظنّه في «كشف اللثام (٣)».

ونقل في «الذكرى (٤) والروضة (٥)» قولا آخر وهو جعلها في مطلق الكفن واستجوده الفاضل الهندي (٦).

وفي «المختلف» بعد أن نقل قولي الشيخ وقول المفيد قال : والكلّ جائز (٧). ومثله ما في حاشية الفاضل الميسي حيث قال : ليس لها موضع مخصوص شرعي فيجزي وضعها معه كيف اتفق تحت خدّه وفي كفنه وتلقاء وجهه وغيرها (٨). واستجوده الفاضل أيضاً في «كشف اللثام (٩)».

وفي «الروضة» ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن (١٠). وكتب عليها نافلته الشيخ علي (١١) أنّه يمكن التحرّز عن هذا الاحتمال بوضعها في مكان من القبر لا يحتمل وصول النجاسة إليها ، فإنّ صحيح عبد الله بن جعفر (١٢) يدلّ على وضعها في مطلق القبر وكذا حديث الزانية (١٣) ، انتهى. ويدلّ على هذا الحكم خبر الحميري وخبر الزانية

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ٥.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٦.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٤.

(٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٧.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٢.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٧.

(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.

(١١) نقله عنه في حاشية الروضة البهيّة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥ س ٢١.

(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التكفين ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٧٤٢.


وتلقينه

______________________________________________________

والأوّل صريح في ذلك والخبر الثاني رواه في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣)» مع التسامح في أدلّة السنن. وفي «الذكرى (٤)» أسند القول بذلك إلى الشيخين وقال : ولم نعلم مأخذه. وأسند الرواية الأخيرة إلى نقل المصنّف وكأنّه لم يثبت عنده سندها. وقال الكركي (٥) : إنّ الرواية الأخيرة مشتهر مضمونها فتقبل وإن ضعفت ، بل يقبل الضعيف في روايات السنن مطلقاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتلقينه قبل شرج اللبن) إجماعاً كما في «الغنية (٦)» ولا نعرف فيه خلافاً كما في «كشف اللثام (٧)» والأخبار به متواترة كما في «المفاتيح (٨)» وتكاد تبلغ التواتر كما في «الذكرى (٩)» ثلاث مرّات كما نقله الشهيد في حواشيه عن «الاقتصاد (١٠)».

وفي «الروضة (١١)» أنّه يقال له اسمع ثلاث مرات قبل التلقين.

وفي «فوائد الشرائع (١٢)» أنّ التلقين مطلقاً يستحبّ للصغير والكبير على الظاهر ، انتهى.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٥.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٩

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٧.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٣.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٧ ٢٠.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٧.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ١٢.

(١٠) الأقتصاد : كتاب الطهارة في الدفن ص ٢٤٩ ٢٥٠.

(١١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٢٤ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الفقيه (١) والهداية (٢)» أنّه يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر ويدخل يده اليمنى تحت منكبه الأيمن ويحرّكه تحريكاً شديداً وفي «كشف الالتباس (٣)» أنّه يحرّك عضده الأيسر تحريكاً عنيفاً. وفي «الروضة (٤)» أنّه يدني فاه إلى اذنه.

وفي «المقنعة» أنّه يقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ علّياً أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الأئمّة إلى آخرهم أئمتك أئمّة الهدى أبرار (٥). ومثله ما في «المبسوط (٦) والنهاية (٧) والمنتهى (٨)» إلّا أنّ فيها أئمّة الهدى الأبرار بالتعريف *.

وفي «الفقيه (٩) والهداية (١٠)» أن يقول يا فلان ابن فلان الله ربّك ومحمد نبيّك والإسلام دينك وعليّ وليّك ويسمّي الأئمّة واحداً واحداً إلى آخرهم حتّى ينتهي إلى القائم عليه‌السلام أئمّتك أئمة هدى أبرار ثمّ يعيد عليه التلقين مرّة اخرى. وفي «كشف اللثام (١١)» بعد أن ذكر الأخبار قال : إنّ الأصحاب أعرضوا عن الإعادة

__________________

(*) الذي وجدناه في نسختنا من المقنعة أئمّة الهدى الأبرار بالتعريف أيضاً (محسن).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في آداب الدفن ح ٥٠٠ ج ١ ص ١٧٢.

(٢) الهداية : باب ٢٨ ما يقال إذا وضع الميّت في اللحد ص ٢٧.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في دفن الأموات ص ٥٢ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(٥) المقنعة : باب تلقين المحتضرين .. في التدفين ص ٨١.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦ ١٨٧.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٠ س ٢٢.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في آداب الدفن ح ٥٠٠ ج ١ ص ١٧٢.

(١٠) الهداية : باب ٢٧ ما يُقال إذا وضع الميّت في اللحد ص ٢٧.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٩.


والدعاء له

______________________________________________________

وسائر ما سمعته في الأخبار إلّا المصنّف فأتبع ما ذكره خبري * محفوظ واسحاق قال : ويمكن أن يكونوا حملوا الإعادة مرّة اخرى على ما بعد الدفن وثلاثاً على ما في الأحوال الثلاث ، لكن خبر إسحاق نصّ على الإعادة قبل شرج اللبن ، انتهى. قلت : المصنّف رحمه‌الله في «نهاية الاحكام (١)» اقتصر على خبر أبي بصير وفي «التذكرة (٢)» ذكره وذكر خبر إسحاق ولم يتعرّض فيهما لخبر محفوظ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء له) عند تناوله وعند وضعه في اللحد وعند وضع اللبن وعند الخروج من القبر كما في «الروض (٣)» وفي «جامع المقاصد (٤)» وكذا يستحبّ عند وضع اللبن وعند الخروج وفي «كشف اللثام (٥)» قبل التلقين وبعده قبل شرج اللبن وعنده وإذا سوى عليه التراب. وفي «جامع المقاصد (٦) والروض (٧)» أنّه يستحبّ أيضاً قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. وفي «كشف اللثام (٨)» وكذا يستحبّ ذكر الله تعالى والاستعاذة وقراءة الفاتحة والتوحيد والمعوذتين وآية الكرسي قبل التلقين كما في خبر ابن عجلان (٩).

__________________

(*) كذا في النسخ وفي نسختنا من كشف اللثام أيضاً والصواب خبرا أو ما ذكره في خبري (مصححه).

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٥.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ١٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤١.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٩.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤١.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ١٣.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٠.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٢٠ من أبواب الدفن ح ٨ ج ٢ ص ٨٤٤.


وشرج اللبن والخروج من قبل رجلي القبر

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وشرج اللبن) أو ما يقوم مقامه إجماعاً كما في «الغنية (١) والمدارك (٢)» وفي «المنتهى (٣)» أنّه لا يعلم فيه خلافاً إلّا أنّه قال : إلّا أنّ اللبن أولى ، لأنّه المنقول من السلف والمعروف في الاستعمال. وفي «المفاتيح (٤)» الإجماع على نضد اللبن. وهو ظاهر «المعتبر (٥)» حيث نسبه إلى فقهائنا.

وفي «الذكرى» أنّ الراوندي قال : إنّ عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس (٦).

وصرّح المصنّف (٧) والمحقّق (٨) والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠) وغيرهم (١١) أنّه ان زاد الطين كان حسناً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والخروج من قبل رجلي القبر) قاله أكثر الأصحاب كما في «المدارك (١٢)» وفي «الذكرى» أنّ الكاتب وافق

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٣٤.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٩.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ س ٢٩.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٣٥.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٩.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٧ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٣١٧ س ١٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤١.

(١١) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٣٠.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٢.


وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكفّ مسترجعين

______________________________________________________

في الرجل وقال في المرأة يخرج من عند رأسها ، لإنزالها عرضاً وللبعد عن العورة (١). وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ إطلاق النصّ يدفعه. وفي «المدارك (٣)» لم نقف له على أثر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكفّ مسترجعين) ذكر ذلك الأصحاب كما في «المدارك (٤)» وظاهر «المعتبر (٥)» إن لم يكن صريحه. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ الأكثر قطعوا بإهالة الحاضرين بظهور الأكفّ.

وفي «الفقيه (٧) والهداية (٨) والسرائر (٩) والمنتهى (١٠)» أنّه يحثوا عليه بظهور الأكفّ ثلاث مرّات. ونقل ذلك عن «الاقتصاد (١١) والإصباح (١٢)» وفي «الذكرى (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والمسالك (١٥) وروض الجنان (١٦)» أنّ أقلّه ثلاث حثيات باليدين

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٧ س ١٠.

(٢ و ٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٢.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٣.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٢.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في آداب الدفن ح ٥٠٠ ج ١ ص ١٧٢.

(٨) الهداية : باب ٢٨ ما يُقال إذا وضع الميّت في اللحد ص ٢٧.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٣.

(١١) الاقتصاد : كتاب الطهارة في الدفن ص ٢٥٠.

(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٤٣٩.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر .. ص ٦٧ س ١٢.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٢.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠١.

(١٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ٢١.


ورفع القبر أربع أصابع

______________________________________________________

جميعاً. وفي «المفاتيح (١)» أنّه يمسك التراب في يده داعياً ثمّ يطرحه. يفعل ذلك ثلاث مرّات.

وفي «المعتبر (٢) والذكرى (٣)» أنّ الأصحاب قالوا لا يهيل ذو الرحم.

وفي «المجمع (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» أنّه لا دليل على الاسترجاع هنا بخصوصه. ولعلّه لذلك تركه جماعة. واستدلّ عليه في «المعتبر (٧)» بالآية الكريمة (٨). وزيد في «المقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١) ومختصر المصباح (١٢)» بعد الاسترجاع قوله : «هذا ما وعدنا الله ورسوله» إلى آخره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع القبر أربع أصابع) إجماعاً كما في «المعتبر (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وبإجماع العلماء كما في «المنتهى (١٦)»

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١ ـ ١٧٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبات الدفن ص ٦٧ س ١٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠.

(٨) البقرة : ١٥٦.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨١.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥١.

(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(١٢) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٣.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٤.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ١٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

مفرّجات إجماعاً كما في «المفاتيح (١)».

وعلى ذلك اقتصر في «المقنعة (٢) والاقتصاد (٣) والكافي (٤)» على ما نقل عنهما و «المراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والبيان (٨) والدروس (٩)» وهو ظاهر «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)».

وفي «الغنية (١٢)» الإجماع على استحباب رفعه مقدار شبر أو أربع أصابع مفرّجات ، كما نصّ على ذلك في «الروضة (١٣) والمسالك (١٤) وحاشية النافع (١٥)».

ونصّ على التخيير بين المفرّجات والمضمومات في «المنتهى (١٦) والذكرى (١٧) والروض (١٨)» وفي «جامع المقاصد (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠)» خيّر بينهما وبين الشبر

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨١.

(٣) الاقتصاد : كتاب الطهارة في الدفن ص ٢٥٠.

(٤) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز في التدفين ص ٢٣٩.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة ذكر حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفنه ج ٢ ص ٢٧٨.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٩ ٢٠.

(١٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٠.

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠١.

(١٥) فيها : يستحبّ أن يرفع القبر مقدار أربع أصابع إلى شبر ، انتهى راجع حاشية النافع : في الدفن ص ٢٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢١.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٧ س ١٦.

(١٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ٢٤.

(١٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٢٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).


.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً. وعن القاضي (١) أنّه يرفعه شبراً أو قدر أربع أصابع. وفي «النافع (٢)» يرفع مربعاً من دون ذكر الأصابع.

وقد أطلق المصنّف هنا كما في «المبسوط (٣) والنهاية (٤) ومختصر المصباح (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) والإرشاد (٩) واللمعة (١٠) والموجز الحاوي (١١) وشرحه (١٢) والكفاية (١٣) وفي «كشف اللثام (١٤)» أنّ الأكثر أطلقوا كذلك وقد سمعت الإجماعات على الإطلاق.

وفي «المنتهى» أنّ فتوى العلماء على كراهة ما زاد على أربع مفرّجة (١٥) وفي «المقنعة (١٦)» مقدار أربع مفرّجات لا أكثر من ذلك ومثله ما في «التذكرة (١٧)

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٣ ٦٤.

(٢) المذكور في النافع هو التصريح بارفاعه أربع أصابع فإنّه قال : ويرفع مقدار أربع أصابع مربعاً ، انتهى. راجع النافع ص ١٤.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٢.

(٥) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٨.

(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة خاتمة في أحكام الدفن ج ١ ص ٢٦٤.

(١٠) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٢٥.

(١١) الموجود في الموجز هو قوله : وتسويته مربعاً. ولم يزد على ذلك شيئاً ، فلعلّ ما نقله عنه الشارح كان في نسخته الخاصّة. راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٧.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٤.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٤.

(١٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨١.

(١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.


وتربيعه

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والمفاتيح (٢)» وفي «السرائر (٣)» مقدار أربع مفرّجات ولا يعلّى أكثر من ذلك. والظاهر إرادة الكراهة. ولا بدّ من الجمع بين ما في هذه وبين ما في الغنية وما وافقها.

وقال المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد (٤)» المدوّنة : ينبغي أن يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام لإطباق الناس على زيادة رفعها إلّا أن يقال هذا لا ينافي كون الصندوق المجعول على القبر أعلى ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتربيعه) إجماعاً كما في «الغنية (٥) والمعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)».

وفي «الذكرى (١٠)» أنّ التربيع يدلّ على التسطيح وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ التربيع يتضمّن التسطيح. وفي «الخلاف (١٢) والتذكرة (١٣) وجامع المقاصد (١٤)»

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٨.

(٢ و ٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(٤) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٣.

(١٠) المذكور في الذكرى ص ٦٧ يختلف عما نقله عنه في الشرح فإنّه بعد نقل جملة «سوّى قبره» من خبر زرارة وجابر عن الباقر عليه‌السلام قال : وفي جملة «سوّى» دلالة على التسطيح وهذا غير ما حكاه عنه الشارح من أنّ التربيع هو الّذي يدلّ على التسطيح فتدبّر.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج ٢ ص ٣٩٥.

(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٦ ٧٠٧ مسألة ٥٠٥.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.


وصبّ الماء عليه من قبل رأسه ثمّ يدور عليه وصبّ الفاضل على وسطه

______________________________________________________

وظاهر «الذكرى (١) وكشف اللثام (٢)» الإجماع على استحباب التسطيح. وصرّح جماعة (٣) أنّ التسنيم من العامّة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصبّ الماء عليه) إجماعاً كما في «الغنية (٤) ومجمع البرهان (٥)» وظاهر «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» حيث نسب فيها إلى العلماء والأصحاب. وفي «المدارك (٩)» نفي الخلاف عنه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يبدأ من قبل رأسه ثمّ يدور عليه إلى الرأس) إجماعاً كما في «الغنية (١٠)» وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (١١)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصبّ الفاضل على وسطه) هذا مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (١٢)».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٧ س ٢٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٥.

(٣) منهم الشيخ في الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٦ مسألة ٥٠٥ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٨ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٨.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٥.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٢.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ١.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٤.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(١١ و ١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٢.


ووضع اليد عليه والترحّم

______________________________________________________

وفي «الفقيه (١) والهداية (٢) والمنتهى (٣)» يستحبّ استقبال الصابّ القبلة كما في خبر (٤) ابن اكيل.

وفي «جامع المقاصد» هل الابتداء بالصبّ من جهة القبلة أم لا؟ ليس في الرواية وكلام الأصحاب تعيين لكيفيّته ، فبأيّ الجانبين بدأ جاز (٥).

وفي «الهداية (٦)» أنّ الصابّ بعد استقباله القبلة والابتداء من عند الرأس يدور بالصبّ على قبره من أربعة جوانب حتّى يرجع إلى الرأس من غير أن يقطع الماء ، انتهى. ويفهم من هذه العبارة استمرار استقبال الصابّ كما صرّح به في «الروضة (٧)» ويفهم من «المنتهى (٨)» دوران الصابّ لاستحباب الاستقبال ابتداء خاصّة.

ووافق الكركي في «جامع المقاصد (٩)» الصدوق في كون الصبّ متصلاً. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّه مرويّ عن الرضا (١١) عليه‌السلام وحكاه في «الذكرى (١٢)» عن الصدوق ساكتاً عليه.

قوله قدس‌سره : (ووضع اليد عليه والترحّم على صاحبه)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت في آداب الدفن ح ٥٠٠ ج ١ ص ١٧٢.

(٢) الهداية : باب ٣١ في صبّ الماء على القبر ص ٢٨.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٦.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٥٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٦) الهداية : باب ٣١ في صبّ الماء على القبر ص ٢٨.

(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٧.

(١١) فقه الرضا عليه‌السلام : باب غسل الميّت وتكفينه ص ١٧١.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٧ س ٢٢.


هذا مذهب فقهائنا كما في «المعتبر (١)» وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ وضع اليد عليه هو المشهور. وفي «المنتهى (٣)» أنّه لا خلاف في استحباب الدعاء للميّت والصدقة والاستغفار. وفي «كشف اللثام (٤)» ذكره الأصحاب.

وفي «مجمع البرهان» لا يبعد استحباب الوضع مطلقاً أي بعد النضح وقبله عند الرأس وغيره وقال : إنّه المتعارف الآن (٥) ، لكن صحيح زرارة تضمّن التقييد (٦).

وفي «كشف اللثام (٧) عن المهذّب (٨)» استحباب استقبال القبلة حينئذٍ. وقال في «الذكرى» قال الصدوق : متى زار قبره دعا مستقبل القبلة وعلى ذلك عمل الأصحاب (٩). وفي «مجمع البرهان» رأيت في بعض الروايات أنّ زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة وزيارته مستدبرها ومستقبله (١٠).

هذا ، وتخصيص بني هاشم بذلك كما في بعض الأخبار (١١) لكرامتهم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في «الذكرى (١٢)» واحتمل في «مجمع البرهان» كون ذلك في زمان دون زمان.

وما ورد من «أنّ ذلك واجب على من لم يحضر (١٣)» فقد حمل على شدّة

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٥.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في استحباب زيارة القبور ج ١ ص ٤٦٨ س ٦.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٣ في أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٦٠.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٨.

(٨) المهذّب : كتاب الجنائز في الدفن ج ١ ص ٦٤.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٧.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٦١.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ٨.

(١٣) وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٠.


وتلقين الولي بعد الانصراف

______________________________________________________

الاستحباب أو التقيّة (١).

وذهب جماعة منهم الشيخ (٢) إلى استحباب تفريج الأصابع عند الوضع والتأثير بها في القبر. وفي «الروضة (٣)» أنّ ظاهر الأخبار أنّ استحباب تأثيرها مختصّ بهذه الحالة يعني بعد نضحه بالماء. قال : فلا يستحب تأثيرها بعدها وأمّا تأثير اليد في غير التراب فليس بسنّة مطلقاً سواء دفن جديداً أم لا ، بل اعتقاده سنّة بدعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتلقين الولي بعد الانصراف) أو من يأمره الولي إجماعاً كما في «الغنية (٤) والمعتبر (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨) والمفاتيح (٩)» وظاهر «التذكرة (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢)

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٧.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٢.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤١ و ٤٤٢.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.

(٥) لم يذكر في المعتبر جملة (أو من يأمره الولي) وإنما المذكور فيه هو قوله : ويلقّنه الولي بعد انصراف الناس عنه راجع المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ١٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٤٤.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ٥.

(٩) لم يذكر في المفاتيح جملة : (أو من يأمره الولي) ، وإنما المذكور فيه هو قوله : (وأن يلقّنه الولي بعد انصراف الناس) ، راجع مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٨ ٩٩.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٢٠ ٢٣.

(١٢) لم يذكر في النهاية (أو من يأمر الولي) فراجع نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٩.


مستقبلا للقبر والقبلة

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) ومجمع البرهان (٢)».

ونقل المحقّق (٣) عن الفقهاء الأربعة إنكاره والمصنّف عن الجمهور الخلاف فيه (٤) ، لكن الشهيد نقل استحبابه عن الرافعي من الشافعيّة. وقال إنّ صاحب «الروضة» منهم قال : استحبّه جماعة من أصحابنا منهم القاضي حسين وصاحب التتمّة ونصر المقدسي في كتابه التهذيب وغيرهم ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقاً. ثمّ قال الشهيد : ولا ينافي هذا صحّة نقل الفاضلين ، لأنّ المنقول إنّما هو عن أصحاب الشافعي لا عن نفسه (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مستقبلاً للقبر والقبلة) كما في «السرائر (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمسالك (٩)» وعن التقي (١٠) والقاضي (١١) وابن سعيد (١٢) أنّه يستقبل وجه الميّت ويستدبر القبلة. والشهيدان (١٣) والمحقّق

__________________

(١) لم يذكر في الكشف : (أو من يأمر الولي) ، فراجع كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٩٠ ٤٩٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٩.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٨ س ٢٢ ٢٨.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٨.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٢٧٩.

(٩) سيأتي من الشارح نقل التخيير بين استقبال الوجه واستدبار القبلة أو استقبالهما من الشهيدين كما هو كذلك في المسالك ج ١ ص ١٠١ واللمعة ص ٢٥.

(١٠) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ٢٣٩.

(١١) المهذّب : الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٤.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٥.

(١٣) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ص ٢٥ ومسالك الأفهام : أحكام


بأرفع صوته والتعزية

______________________________________________________

الثاني (١) وغيرهم * (٢) على التخيير بين الأمرين.

قوله رحمه‌الله : (بأرفع صوته) قاله الأصحاب كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥)» وبهذه العبارة عبّر جماعة منهم الشيخان (٦). وفي «الوسيلة (٧) والتحرير (٨)» برفيع صوته ، ولعلّهما بمعنى.

وصرّح جماعة (٩) أنّه مع التقية ونحوها يجزي السرّ. وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ الموصل هو الله تعالى فلا فرق بين السرّ والجهر إلّا أنّ الأولى اتباع النصّ.

قوله رحمه‌الله : (والتعزية) مستحبّة إجماعاً كما في «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢)

__________________

(*) المدارك وكشف اللثام (بخطه).

__________________

الأموات ج ١ ص ١٠١.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(٢) منهم مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٤٦ وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج ٢ ص ٤٠٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التلقين ص ٦٨ س ١٥.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ٤.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨٢ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٩.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١٠.

(٩) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٤٠٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٩٢.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز في عدد التكبيرات في صلاة الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٦.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤١.


وأقلّها الرؤية له قبل الدفن

______________________________________________________

والتذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥) والإرشاد في شرح الجعفريّة (٦) والمدارك (٧) والمفاتيح (٨) وكشف اللثام (٩).

قوله قدس‌سره : (وأقلّها الرؤية) فلا شي‌ء فيها موظّف كما في «المبسوط (١٠) والسرائر (١١) والمعتبر (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والبيان (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وروض الجنان (١٦)».

قوله رحمه‌الله : (قبل الدفن) إجماعاً كما في «جامع المقاصد (١٧) والروض (١٨)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٢٣.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٩٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أنّ الصبر على المصيبة .. ص ٧٠ س ٩.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الدفن ص ٥٤ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(٦) المطالب المظفّريّة : تتمّة في استحباب تعزية أهل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٤٦.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة ج ٢ ص ١٧٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٤٠٠.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٩.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٢.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤١.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٩١.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٦.

(١٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ١٦.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(١٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ١٥.


وبعده.

______________________________________________________

والروضة (١) وكشف اللثام (٢)» وفي «التذكرة (٣)» نفي الخلاف عنه.

قوله رحمه‌الله : (وبعده) إجماعاً ممن عدى الثوري كما في «كشف اللثام (٤)» وظاهر «المعتبر (٥)» وعندنا كما في «الذكرى (٦) والروض (٧) والروضة (٨)» وعند أكثر العلماء كما في «التذكرة (٩) وجامع المقاصد (١٠)» بل في «الخلاف (١١) والاستبصار (١٢) والسرائر (١٣) والمعتبر (١٤) والتذكرة (١٥) والدروس (١٦) والمدارك (١٧)» أنّها بعد الدفن أفضل. وهو الظاهر من «الذكرى (١٨) وجامع المقاصد (١٩)» وفي «المدارك»

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٤٠١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ١٢٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٤٠١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤١.

(٦) المذكور في الذكرى قوله : ولا كراهة بعد الدفن عندنا ، انتهى. وهذا غير الحكم بالاستحباب بعده أيضاً ، راجع ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ٩.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٨ س ١٥.

(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٢٣ و ١٢٤.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٦.

(١٢) الاستبصار : كتاب الطهارة باب كيفيّة التعزية ذيل الحديث ٧٧٠ ج ١ ص ٢١٨.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤٢.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٢٥.

(١٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٧.

(١٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ١٥.

(١٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

نسبه إلى أكثر الأصحاب (١).

ولا حدّ لها كما في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» إلّا أنّ تؤدّي إلى تجديد الحزن ، ثمّ احتمل في «الذكرى (٥)» التحديد بثلاثة أيّام ونقل فيها عن التقي أنّ من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيّام ونقل أيضاً عن ظاهر القاضي أنّ التعزية ليست إلّا عند القبر كما في خبر إسحاق (٦) وكما نقله في «المعتبر» عن الثوري (٧).

وفي «المبسوط (٨)» الإجماع على كراهة الجلوس للتعزية يومين وثلاثة ووافقه على ذلك ابن حمزة في «الوسيلة (٩)» والمحقّق في «المعتبر (١٠)» والمصنّف في «المختلف (١١)» وأنكره ابن إدريس وقال : إنّه لم يذهب أحد من أصحابنا المصنّفين إلى ذلك ولا وضعه في كتابه وإنّما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم وأيّ كراهة في جلوس الانسان للقاء إخوانه والدعاء لهم والتسليم عليهم (١٢). ووافقه على ذلك الشهيد في «الدروس (١٣) والبيان (١٤)» واستظهر في «الذكرى (١٥)» من

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٢٧.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ١٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٦.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ١٦ و ١٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٨ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٧٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤١.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٩.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٩.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤٤.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٠.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التعزية ص ٧٠ س ٢١.


.................................................................................................

______________________________________________________

أخبار اتخاذ المأتم أو طعام المأتم ثلاثة أيّام إباحة الجلوس لها (للتعزية خ ل) ثلاثاً وقال : إنّ شهادة الإثبات مقدّمة وقال : إلّا أن يقال : لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية ، بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميّت ، لاشتغالهم بحزنهم ، لكن اللغة والعرف بخلافه. قال الجوهري : المأتم النساء يجتمعن. قال : وعند العامّة المصيبة وقال غيره : المأتم المناحة وهما مشعران بالاجتماع ، انتهى ما في «الذكرى» وفي «التحرير» فيما ذكره الشيخ نظر (١). واستحسن في «المدارك (٢)» ما في السرائر.

وقال في «المعتبر (٣)» مجيباً عن حجّة العجلي بأنّ الاجتماع والتزاور وإن استحبّ لكن لخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة والشيخ استدلّ بالإجماع ، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمّة عليهم‌السلام والتابعين الجلوس لذلك ، فاتخاذه مخالف لسنّة السلف ، لكن لا يبلغ الحرمة. وقال المصنّف في «المختلف (٤)» : أنّه مناف للصبر والرضا بقضاء الله تعالى. وقال «الكركي (٥)» : يمكن أن يقال إنّ الأمر بعمل المأتم ثلاثة أيّام يقتضي الكراهة ، لأنّ المراد به اجتماع النساء في المصيبة كما دلّ عليه كلام أهل اللغة.

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في استحباب التعزية ج ١ ص ٢١ س ٢.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التعزية ج ٢ ص ١٤٧.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٤٤.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٠.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٦.


الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر مع تعذّر البرّ يثقّل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ثمّ يلقى في البحر

______________________________________________________

الفصل الخامس في اللواحق

[حكم راكب البحر من الموتى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (راكب البحر مع تعذّر البرّ يثقّل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ، ثمّ يلقى في البحر) كما في «الشرائع (١) والمعتبر (٢) والنافع (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والجعفريّة (١١) وشرحيها (١٢) وحاشية

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩١.

(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١٤.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٤ س ٣٥.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.

(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٧.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في دفن الأموات ص ٢٤ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١١) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٩٤.

(١٢) المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.


.................................................................................................

______________________________________________________

الميسى وروض الجنان (١) ومجمع البرهان (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤)» وغيرها (٥).

واقتصر في «الفقيه (٦) والمقنعة (٧) والنهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) والإرشاد (١٢)» على التثقيل وفي «مجمع البرهان (١٣)» أنّه لا نزاع ولا خلاف فيه.

وفي «الخلاف (١٤)» الاقتصار على وضعه في وعاء ثقيل كخابية فإن لم يوجد ثقّل بشي‌ء وادعى عليه الإجماع. ومال إليه صاحب «المدارك (١٥)» وصاحب «كشف اللثام (١٦)» بل في «المدارك» أنّ الاقتصار على العمل بمضمون صحيحة أيّوب أولى وردّه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته بأنّ الاقتصار عليها يوجب الهتك المحرّم إلّا نادراً ، لأنّ وجود الخابية الّتي تقي جسد الميّت وتضمّنه بحيث يوكأ

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٦ س ١٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٤.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١.

(٥) رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٢١٠.

(٦) وفي الفقيه المطبوع الّذي في أيدينا ج ١ ص ١٥٧ بعد نقل الخبر عن علي عليه‌السلام بأنّه : يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء قال : وروي أنّه يجعل في خابية ويوكى رأسها ويرمى بها في الماء ، انتهى. وهذا يدلّ على أنّه ارتضى بما في الخبر الآخر فيوافق القول السابق الدال على جعله في الوعاء فافهم.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في الدفن ص ٨٦.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٩.

(١٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٥ المسألة ٥٠١.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٥.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

رأسها لا يتحقّق من دون قطع عضو أو كسره ولا خلاف في حرمة ذلك مضافاً إلى أنّ وجود خابية لا حاجة إليها ولا ضرورة في إبقائها في السفينة في غاية الندرة ، إلّا أن يكون مراده أنّ مع التمكّن من الأمرين يكون الاقتصار على الخابية أولى ، وعلى هذا فلا بأس بما قاله (١).

وفي «المدارك» أيضاً أنّ ظاهر «المقنعة والمعتبر» جواز ذلك وإن لم يتعذّر البرّ (٢) ، والموجود في «المقنعة (٣)» وإذا مات إنسان في البحر ولم يوجد أرض يدفن فيها ، غسّل ، إلى آخره فتأمّل. وعبارة «المعتبر» يفهم منها إرادة التعذّر عند قوله : وقال أحمد يتربّص به توقّعاً للمكنة من دفنه (٤) يوماً أو يومين.

وفي «شرح الجعفرية (٥)» لو رجي بعد زمان قصير لا يفسد فيه الميّت ففي وجوب الصبر وجواز المسارعة إلى الإلقاء في البحر تردّد.

هذا وأوجب الكاتب (٦) والشهيدان (٧) والمحقّق الثاني (٨) والميسي والفاضل الهندي (٩) وغيرهم استقبال القبلة في الإلقاء ، لأنّه دفنه. واستحبّه صاحب «المدارك (١٠)».

وقال الشافعي (١١) : يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون. وردّه

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ص ٧١ س ١٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٩٩).

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٤.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة في الدفن ص ٨٦.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩١.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ٣٦.

(٧) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ٣٦ ، وثانيهما في روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١٧.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٧.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ١٣٨ س ١٥.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٥.

(١١) الامّ : كتاب الجنائز في كم يكفن الميّت ج ١ ص ٢٦٦.


ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم

______________________________________________________

الأصحاب (١) بأنّه تعريض لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.

وفي «المنتهى (٢)» وكذا الحال إذا خيف على الميّت من عدوّ يريد إحراقه لقول الصادق عليه‌السلام في عمّه زيداً : «هلّا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات (٣)».

[في منع دفن الكفّار في مقبرة المسلمين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم) من الكفّار وأولادهم بإجماع العلماء كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨) ومجمع البرهان (٩)» وفي «الكفاية (١٠)» نفى الخلاف فيه وقال في «روض الجنان» لكن يجب مواراتهم لدفع التأذّي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين (١١). وظاهره أنّه يجوز ذلك

__________________

(١) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ١٣٨ س ١٧ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ٣٧.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨١.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٠ س ٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢١ س ٤.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٦.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٣.

(١١) قال في الروض المطبوع ص ٣٢١ : يجب مواراتهم لدفع تأذي المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن في غير مقابر المسلمين ، انتهى. وأنت ترى أنّ ظاهر العبارة هو نفي جواز دفن الجيفة في مقابر المسلمين فما حكاه عنه الشارح من كتابه هذا فلعلّ نسخته كانت كذلك. وهذا الذي حكينا عن الروض المطبوع هو الأولى لأنّه صرّح في أوّل كلامه بأنّ حرمة دفن غير المسلم في مقابر المسلمين موضع وفاق فراجع وتأمّل.


إلّا الذمّيّة الحامل من مسلم

______________________________________________________

في مقابر المسلمين لا بقصد الدفن بل ذلك صريحه. وناقشه في ذلك صاحب «المجمع (١)» وهي في محلّها.

وفي «كشف اللثام» الأحوط عندي إجراء غير الإماميّة مجرى الكفّار (٢).

وفي «الذكرى» لو دفن الكافر نبش إن كان في الوقف ولا يبالي بالمثلة فإنّه لا حرمة له ، ولو كان في غيره أمكن صرفاً للأذى عن المسلمين ولأنّه كالمدفون في الأرض المغصوبة (٣).

[في دفن الذميّة الحامل من مسلم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا الذمّيّة الحامل من مسلم فإنّها تدفن في مقابر المسلمين) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وظاهر «التذكرة (٥)» حيث نسبه فيها إلى علمائنا وفي «مجمع البرهان (٦)» كأنّ دليله الإجماع ونسبه في «المدارك (٧)» إلى الشيخين وأتباعهما.

وفي «النافع (٨)» نسبه إلى القيل قال في «المهذّب البارع» قوله رحمه‌الله تعالى في المتن «قيل» استضعافاً لمستند الحكم ، لضعف السند والدلالة ، لكنّه اختار العمل به لا من حيث الرواية ، بل من دليل آخر وهو أنّ هذا الولد محكوم بإسلامه فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين (٩) قلت : هذا ذكره في «المعتبر» وزاد : إنّ إخراجه

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ١٣٨ س ٢٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٠ س ٦.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٩.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٦.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١٨٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

غير جائز (١). وقال في «كشف اللثام» قد يمنع عدم جواز إخراجه ، إذ لا حرمة للكافرة ، لكن قال في المنتهى شقّ بطنها لإخراجه هتك لحرمة الميّت وإن كان ذمّيّاً لغرض ضعيف ، انتهى ، بل قد يكون هتكاً لحرمة الولد (٢).

وقيّد جماعة (٣) الحمل بكونه من نكاح أو ملك أو شبهة ، فيخرج الحمل من الزنا عند هؤلاء كما يدخل في كلام من أطلق كالمصنّف وغيره (٤) وإجماع «الخلاف (٥)» مطلق أيضاً لكن الخبر (٦) خاصّ واستشكل في «جامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨)» في ذلك أعني الحمل من الزنا.

وظاهر الأكثر (٩) كما في «كشف اللثام (١٠)» اختصاص الاستثناء بالذمّيّة لتعبيرهم بها ما عدا الشيخ في «الخلاف (١١)» فإنّه عبّر بالمشركة والمصنّف في «الإرشاد (١٢)» عبّر بالكافرة تارة وبالذمّية اخرى وفي «حاشية الإرشاد (١٣)» المدوّنة للمحقّق الثاني ينبغي إلحاق مطلق الكافرة الحاملة من المسلم بشبهة ونحوها بالذميّة ، للاشتراك

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٦.

(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٢١١ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الكفن ج ٤ ص ٦٩.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٦ س ١٤.

(٩) منهم العلامة في التذكرة : دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩ ، والمحقق في المختصر النافع : ص ١٤ ، والدروس : ج ١ ص ١١٥.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٧.

(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ٢٦٤.

(١٣) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).


ويستدبر بها القبلة ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة

______________________________________________________

في العلّة المومى إليها. ويظهر من «روض الجنان (١)» الموافقة على ذلك هنا مع أنّه تردّد قبل هذا كصاحب المجمع (٢) وغيره (٣) وإجماعه منطبق عليها.

ونقل عن أحمد أنّها تدفن بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمّة ، ذكر ذلك في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)» ونقلا فيهما عن عمر بن الخطاب موافقة الأصحاب وقال الشيخ في «الخلاف (٦)» لا أعرف في المسألة للعامّة نصّاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستدبر بها القبلة) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والتذكرة (٨)» وبه صرّح أكثر من تعرّض له (٩) ، وفي «مجمع البرهان» هذه الكيفيّة ليست بظاهرة من الخبر ، بل الترك في الخبر يدلّ على العدم إلّا أن يكون إجماعيّاً كما نقل عن «التذكرة (١٠)» ، انتهى. وفي «الذكرى» المقصود بالذات دفنه وهي كالتابوت (١١).

[مكروهات الدفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره فرش القبر بالساج لغير

__________________

(١) في الروض في محل البحث اشكل في تعميم الحكم للحربية والذميّة وقبل هذا وافق التعميم عكس ما نقله الشارح عنه. راجع روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢١ س ٦ ٧ وص ٣١٦ س ٨ ١٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٦.

(٣) رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٢١٢.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩.

(٦ و ٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٦ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ٣٠.


وإهالة ذي الرحم

______________________________________________________

ضرورة) كذا قال الأصحاب كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وروض الجنان (٣) ومجمع البرهان (٤)» وأمّا وضع الفرش والمخَدَّة فلا نصّ فيه عندنا كما في «مجمع البرهان (٥)».

ولا تختصّ الكراهة بهذا الصنف ، بل يكره كل ما أشبهه كما نصّ عليه الشيخ (٦) والشهيدان (٧) والمحقّق الثاني (٨) والفاضل الميسي وغيرهم (٩).

وفي «الذكرى» عن الكاتب أنّه لا بأس بالوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج (١٠). وفي «جامع المقاصد» لا بأس بإطباق اللحد بالساج ونحوه (١١).

وقال الشهيد الثاني (١٢) وشيخه الميسي : وأمّا فرشه بما له قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره إهالة ذي الرحم) عليه فتوى

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ السطر قبل الأخير.

(٢ و ٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٨ س ٢١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٥.

(٥) لم ير من هذا النقل في مجمع البرهان عين ولا أثر فراجع المجمع ج ٢ ص ٤٩٥ نعم وردت عين هذا النقل في كتب اخرى منها جامع المقاصد ج ١ ص ٤٤٨.

(٦) لم نر هذا النص الّذي نسب إلى الشيخ في مبسوطه ولا في خلافه ونهايته نعم قال في المبسوط ج ١ ص ١٨٧ : ويكره التابوت إجماعاً فإن كان القبر نديّاً جاز أن يفرش القبر بشي‌ء من الساج أو ما يقوم مقامه انتهى وبنحوه قال في النهاية ج ١ ص ٢٥٧ فراجع كتبه الاخرى لعلّك تجده.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥ ، وروض الجنان : أحكام الميّت ص ٣١٨ س ٢١.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٤٠٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٧ س ١.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨ ٤٤٩.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٨ س ٢١.


وتجصيص القبور

______________________________________________________

الأصحاب كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢)» وقد تقدّم.

قوله قدس‌سره : (وتجصيص القبور) إجماعاً كما في «المبسوط (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمفاتيح (٦)» وظاهر «المنتهى (٧) والمدارك (٨)».

وفي «المعتبر (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وتعليق النافع (١٣) وروض الجنان (١٤) والمسالك (١٥) والمدارك (١٦)» أنّ الشيخ ذهب إلى أنّه لا بأس بالتجصيص ابتداء وأنّ الكراهة إنّما هي الإعادة بعد الاندراس وقوّاه المحقّق الثاني في «جامعه (١٧) وفوائده (١٨)» والشهيد الثاني في «روضه (١٩)» وميل

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٠.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٧ س ١٥.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٤.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٣١.

(٨ و ١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٤٩.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٧ س ٣٥.

(١١ و ١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٩.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٣) حاشية النافع : في الدفن ص ٢٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ١٢.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢.

(١٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ١٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١) والمسالك (٢)».

وقال في «كشف اللثام» : الّذي رأيته في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره أنّه لا بأس بالتطيين ابتداء بعد إطلاقه كراهيّة التجصيص (٣). قلت : ويؤيّده أنّ المصنّف في «المختلف» لم ينقل ذلك عن الشيخ وقال في «الاستبصار (٤)» بعد أن أورد خبر ابن أسباط : وأمّا ما رواه يونس بن يعقوب فالوجه فيه رفع الحظر ، لأنّ الرواية الاولى وردت مورد الكراهيّة دون الحظر ، انتهى.

هذا والظاهر أنّ هؤلاء فهموا أنّه لا فرق عنده بين التطيين والتجصيص فنسبوا إليه ذلك كما فهم المصنّف في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦)» من خبر يونس بن يعقوب أنّ المراد بالتجصيص التطيين. ولعلّه كذلك وإلّا فأين الجصّ في قلعة «فيد» الّتي هي في طريق مكة فتأمّل.

وفي «مجمع البرهان (٧)» حمل التجصيص المنهي عنه عليه في داخل القبر أو على جعل القبر تحت حائط مجصّص وحمل التطيين على طينه من غير ترابه.

وفي «المبسوط (٨) والتذكرة (٩)» الإجماع على كراهيّة البناء على القبور وفي «الذكرى (١٠)» أنّ الأخبار الواردة في ذلك رواها الصدوق والشيخ وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبراً ولا ريب أنّ الإماميّة مطبقة على جواز البناء على قبور الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام والصلاة عندها ، انتهى.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٧ س ٣٤ ٣٦.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٩.

(٤) الاستبصار : كتاب الطهارة باب النهي عن تجصيص القبر .. ذيل الحديث ٧٦٨ ج ١ ص ٢١٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ٣٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥ ١٠٦.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠١.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد» أنّ كراهيّة التجصيص والتجديد فيما عدا قبور الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ، لإطباق السلف والخلف على فعل ذلك بها (١). ومثله قال في «المسالك (٢) والمدارك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥)» مع زيادة استفاضة الروايات بالترغيب في ذلك في «المدارك» بل في الأربعة الأخيرة (٦) : أنّه لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضاً استضعافاً لخبر المنع والتفاتاً إلى تعظيم الشعائر لكثير من المصالح الدينية ، بل في «مجمع البرهان» أنّ ذلك معروف بين الخاصّة والعامّة ، انتهى.

والشيخ في «المبسوط (٧)» خصّ الكراهة الّتي نقل الإجماع عليها بالمواضع المباحة وفي «المنتهى» خصّها بالمباحة المسبّلة وقال : أمّا الأملاك فلا (٨) ، انتهى. لكنّ الأخبار (٩) مطلقة.

ولعلّ هذا البناء الّذي نقل الإجماع على كراهته وعبّر به جماعة هو التظليل المذكور في الكتاب كما يأتي و «النهاية (١٠) ومختصر المصباح (١١) والوسيلة (١٢)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠١.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢ ، مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥٠ ، مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠١ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ١.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٤٤ من أبواب الدفن ج ٢ ص ٨٦٩.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٨.

(١١) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.


وتجديدها

______________________________________________________

والسرائر (١)» لكن التظليل أعمّ ، لحصوله بالمدر والوبر والأدم. وفي «المنتهى» المراد بالبناء على القبر أن يتخّذ عليه بيتاً أو قبّة (٢). وفي «الذكرى» أنّ الكاتب قال : لا بأس بالبناء على القبر وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجديدها) بعد اندراسها كما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) ومختصر المصباح (٦) والسرائر (٧) والوسيلة (٨) والتحرير (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وروض الجنان (١٤) والمسالك (١٥) وفوائد القواعد (١٦) والمدارك (١٧)» وظاهر «النافع (١٨)

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ السطر الأخير.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ١١.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٨.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(٦) مختصر المصباح : في الدفن ص ٢٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(٨) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(٩) تحرير الأحكام : الصلاة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ١٢.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٩.

(١٢) لم نعثر عليه.

(١٣) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢.

(١٦) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥٠.

(١٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١)» وهو المنقول عن «الإصباح (٢) والمهذب (٣)» وعن محمد بن الحسن الصفّار في الخبر المشهور (٤) لكن نقل الصدوق (٥) أنّه حكى ابن الوليد عنه عدم جواز تجديده وتطيين جميعه بعد مرور الأيّام عليه ويجوز ابتداء ويجوز الرمّ من غير تجديد.

وذهب الصدوق في «الفقيه» إلى أنّه بالجيم أيضاً كما يأتي نقل كلامه ، وإن كان بالحاء المهملة كان موافقاً لما نقل عن سعد بن عبد الله في رواية الخبر المشهور (٦). قال في «الذكرى» وقد نقله الشيخ في «الخلاف» وهو من صحاح العامّة وهو يعطي صحّة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الإشراف والتسوية عليه (٧) ، انتهى. ويحتمل على بعد أن يكون المصنّف أورد ذلك بالخاء المعجمة كما نقله في «التهذيب (٨)» في الخبر عن شيخه المفيد من قوله تعالى شأنه «قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ» فالمعنى شقّ القبر ليدفن فيه أو على جهة النبش ونقل في «الفقيه (٩)» عن البرقي أنّه رواه جدث قبراً بالثاء المثلثة أخيراً قال الصدوق : الجدث القبر ولا ندري ما يعني به والّذي أذهب إليه أنّه جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً ، لأنّ من نبش قبراً فقد جدّده أو أحوج إلى تجديده والمعاني الثلاثة في الحديث وأنّ من خالف الإمام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئاً من ذلك فقد خرج من الإسلام (١٠) ، انتهى. وقال الشيخ (١١) : يمكن أن يكون معنى «جدث» جعل القبر دفعة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٦.

(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٤٣٩.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٥.

(٤ و ٥) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث ٥٧٩ ج ١ ص ١٨٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب الدفن ذيل الحديث ١ ج ٢ ص ٨٦٨.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٣٦.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل الحديث ١٤٩٧ ج ١ ص ٤٦٠.

(٩ و ١٠) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث ٥٧٩ ج ١ ص ١٨٩.

(١١) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل الحديث ١٤٩٧ ج ١ ص ٤٥٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

اخرى قبراً لآخر ، لأنّ الجدث القبر فيؤخذ الفعل منه ، انتهى. وفي «الدروس (١)» وحاشية الفاضل الميسي : وتجديده بالجيم والخاء والحاء.

وفي «المعتبر (٢) والمدارك (٣)» هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود ، فإذن الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق متنها وردّه في «الذكرى» بأنّ اشتغال الأفاضل مثل الصفّار وسعد والبرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحّة الحديث عندهم وإن كان طريقه ضعيفاً كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وإن ضعف أسنادها (٤).

وفي حاشية الفاضل الميسي : يكره تجديدها بعد اندراسها عن وجه الأرض رأساً وبقاء عظام الميّت باطنها ، أمّا رمّها قبل الاندراس مخافته فلا كراهيّة فيه ، كما أنّ تجديدها بعد اندراس الميّت رأساً في الأرض المسبّلة حرام ، لسقوط حقّ الميّت من القبر فلا يجوز منع غيره. وتبعه على ذلك تلميذه في «المسالك (٥) وروض الجنان (٦) وفوائد القواعد (٧)» وفي «مجمع البرهان» أنّ التحريم بعد اندراس العظام فعلى تقدير الاحتياج إلى ذلك المكان لا يبعد ما ذكر في روض الجنان وأمّا مع عدمه فغير ظاهر ، ثمّ قال : ولا يبعد الحوالة إلى العرف بحيث يسمّى عرفاً بالتجديد كما في سائر المسائل (٨).

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في المكروهات ج ١ ص ٣٠٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥١.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٣٤.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢ ١٠٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢ ٣.

(٧) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٧.


والمقام عندها والتظليل عليها ودفن ميّتين في قبر واحد

______________________________________________________

قوله قدس‌سره : (والمقام عندها) كما نصّ عليه الشيخ (١) والطوسي (٢) والعجلي (٣) والمصنّف في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وقال ثاني المحقّقين وثاني الشهيدين في «جامع المقاصد (٦) وفوائد القواعد (٧)» إنّه إذا تعلّق بذلك غرض صحيح كالإقامة لتلاوة القرآن ونحوها جاز. قلت : بل قد يستحبّ.

قوله : (والتظليل عليها) تقدّم الكلام فيه.

قوله رحمه‌الله : (ودفن ميّتين في قبر) ابتداء ، صرّح به أكثر الأصحاب كأبي جعفر محمّد بن علي الطوسي (٨) والمحقّقان (٩) والشهيدان (١٠) في

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٨.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٧.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٥.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(٧) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٨) الوسيلة في احكام الميت ص ٦٩.

(٩) وهما المحقق الأول في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣ ، والمعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٦ ، والمختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠ ، وفوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٠) اولهما ذكره في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ٢٣ ، والدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥ ، ضمن غاية المراد : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٨٢ ، فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص ٤٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) ، وثانيهما ذكره في روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٣١٩ س ٢٥ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

كتبهم وصاحب «المدارك (١) والمفاتيح (٢) والكفاية (٣)» بل الشيخ في «المبسوط (٤) والنهاية (٥)» كره جمعهما على جنازة وكذا الطوسي (٦) والمحقّق (٧) ونقل ذلك عن «المهذب (٨) والجامع (٩)» فهذا أولى. وكذا يكره إذا كان في أزج معدّ لجماعة كما في «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والمسالك (١٢)» وفي «جامع المقاصد (١٣) وفوائد القواعد (١٤) والمدارك (١٥)» صرّح بالجواز من دون ذكر الكراهة. وفي «مجمع البرهان (١٦)» أنّ دليل الكراهة غير ظاهر وكأنّه كونه خلاف المتعارف. وعن ابن سعيد (١٧) النهي عن دفن ميّتين في قبر إلّا لضرورة ، انتهى.

ولا كراهة مع الضرورة كما صرّحوا به (١٨) ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر يوم احد بجعل

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ السطر الأخير.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(٨) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٥.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التدفين ص ٥٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(١٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥٢.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٣.

(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التدفين ص ٥٧.

(١٨) منهم : جامع المقاصد : في الدفن ج ١ ص ٤٥٠ والدروس : ج ١ ص ١١٥ والمدارك : ج ١ ص ١٥١.


.................................................................................................

______________________________________________________

اثنين وثلاثة في قبر ، وتقديم أكثرهم قرآناً (١).

وقال المحقّق والمصنّف والشهيد في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥)» أنّه يقدّم الأفضل. وفي الثلاثة الاول (٦) : ينبغي جعل حاجز بين كلّ اثنين. وفي «الدروس» إن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كلّ ميّتين وفيها أيضاً : أنّ الصبي بعد الرجل ، ثمّ الخنثى ، ثمّ المرأة (٧). ومثله نقل عن «المهذّب (٨)» مع جعل حاجز من تراب.

وأمّا إذا لم يكن الدفن ابتداء كما إذا دفن أحدهما ثمّ اريد نبشه ودفن آخر فيه ففي «النهاية (٩) والمبسوط (١٠)» أنّه مكروه أيضاً وحرّمه المحقّق في «المعتبر (١١)» والمصنّف في «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتحرير (١٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٦)» والشهيد الثاني في «المسالك (١٧)

__________________

(١) سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب ما يستحب من اتساع القبر ج ٣ ص ٤١٣.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٣٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٨.

(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٦.

(٥ و ٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٣٨ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٨ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٦.

(٨) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٥.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٨.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧ ١٨٨.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٦.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ١٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٢٣.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.


والنقل إلّا إلى أحد المشاهد المشرفة

______________________________________________________

والروض (١) وفوائد القواعد (٢)» لتحريم النبش ولأنّ القبر صار حقّاً للأوّل بدفنه. قال في «المدارك» يرد على الأوّل أنّ الكلام في إباحة الدفن لا النبش وأحدهما غير الآخر وعلى الثاني أنّا لا نسلّم ثبوت حقّ للأوّل في ذلك المحلّ ينافي دفن الثاني فيه (٣) ، انتهى.

وقال في «المعتبر» إنّ قول الشيخ في المبسوط في موضع آخر : ومتى دفن في مقبرة مسبّلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيها إلّا بعد اندراسها ويعلم أنّه صار رميماً وذلك على حسب الأهوية والتراب. فإن بادر إنسان فنبش قبراً ، فإن وجد فيه عظاماً أو غيرها ردّ التراب ولم يدفن فيه شيئاً ، يدلّ على أنّه أراد بالكراهة في تلك العبارة المذكورة أوّلاً التحريم ، لأنّ القبر صار حقّاً للأوّل فلم تجز مزاحمته بالثاني (٤) ، انتهى. هذا ، ولا إشكال في الجواز مع الضرورة كما في «كشف اللثام (٥)».

قوله قدّس الله روحه : (والنقل إلّا إلى أحد المشاهد الشريفة). النقل إمّا قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة أو غيرها فالمسائل أربع.

أمّا الاولى : وهي النقل قبل الدفن إلى المشاهد الشريفة ففي «التذكرة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) والروض (٩)» أنّ عليه عمل الإماميّة من زمن

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢٦.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥١.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٦.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ السطر الأخير.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الأئمّة عليهم‌السلام إلى الآن من غير تناكر فكان إجماعاً. وفي «المعتبر (١)» أنّه عمل علمائنا خاصّة وعليه مذهب الأصحاب وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه. وفي «كشف اللثام (٢)» يستحبّ عندنا.

وقال في «الذكرى» قال المفيد في العزيّة : قد جاء حديث يدلّ على الرخصة على نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، انتهى. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في «مجمع البيان» من حمل يوسف يعقوب في تابوت إلى أرض الشام (٤) وما روي في «الكافي (٥) والفقيه (٦) والخصال (٧) والعيون (٨)» من إخراج موسى عظام يوسف عليهما‌السلام. فالمستند موجود وكأنّ من لم يجده كالكاشاني وغيره لم يتتبّع.

وقيّد الشهيد (٩) استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك. ووافقه على الثاني العجلي (١٠) والمحقّق الثاني (١١) والشهيد الثاني (١٢) ويخالفه على الأوّل إطلاق الأصحاب (١٣). وصرّح الميسي بعدم الفرق بين القرب والبعد.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ٢ ص ٤١٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في الدفن ص ٦٥ س ٣.

(٤) مجمع البيان : في تفسير سورة يوسف عليه‌السلام ج ٥ ص ٢٢٦.

(٥) روضة الكافي : في حديث الّذي اضاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالطائف ح ١٤٤ ج ٨ ص ١٥٥ (مطبوع دار الكتب الإسلامية).

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ح ٥٩٤ ج ١ ص ١٩٣.

(٧) الخصال : باب الأربعة ح ٢١ ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ب ٢٦ من الأخبار النادرة ح ١٨ ج ١ ص ٢٠٣.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ السطر الأخير.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢٣.

(١٣) منهم : المعتبر : ج ١ ص ٣٠٧ ، والتذكرة : ج ٢ ص ١٠٢ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤١٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الذكرى (١)» قال صاحب الجامع : لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم ، والظاهر أنّه وقف على نصّ فيه. قال في «كشف اللثام (٢)» النصّ خبر علي بن سليمان (٣) ، انتهى.

وفي «المبسوط (٤) والذكرى (٥)» لو كان هناك مقبرة فيها قوم صالحون استحبّ النقل إليها. وقد مال إلى ذلك بعض من تأخّر (٦).

وفي «الدروس» أنّ المشهور في الشهيد دفنه حيث قتل (٧).

وأمّا الثانية : وهي النقل قبل الدفن إلى غير المشاهد ففي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفريّة (١٢) المسمّى بالإرشاد والمفاتيح (١٣)» الاجماع على الكراهة ، بل في الأوّلين إجماع العلماء.

وأما الثالثة : وهي النقل بعد الدفن إلى أحد المشاهد فالمشهور كما في «المسالك (١٤) والروض (١٥) والكفاية (١٦)» وظاهر «المدارك (١٧)» عدم الجواز. وهو

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ٤.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٤.

(٣) وسائل الشيعة : باب ٤٤ من أبواب مقدّمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٨١.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ٥.

(٦ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ السطر الأخير.

(١٢) المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢٠ س ٢٤.

(١٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٢.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

خيرة «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والكتاب» فيما يأتي و «المختلف (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتلخيص (٥) والسرائر (٦) والشرائع (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩)» وجوّزه أبو العباس في «الموجز (١٠)» والمحقّق الثاني في «الجعفريّة (١١)» وصاحب «المدارك (١٢)» وهو الظاهر من «الوسيلة (١٣)» حيث قال : ويكره تحويله إلى قبر آخر. وفي «جامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وشرح الجعفريّة (١٧)» أنّ الجواز لا يخلو من قوّة. وفي «المبسوط (١٨) والنهاية (١٩)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ٤.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٤.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في أحكام الميت ج ٢٦ ص ٢٦٩.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ١٤.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣٢.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(١١) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٥.

(١٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٦) لم نعثر عليه.

(١٧) المذكور في شرح الجعفريّة هو التصريح بجواز نقله بعد الدفن إلى المشاهد المشرّفة فإنّه قال : ويحرم أيضاً نقل الميّت إلى مكان آخر بعد دفنه لما ذكرنا من تحريم النبش إلّا إذا كان ذلك النقل إلى أحد المشاهد ، انتهى. راجع المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧.

(١٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.


والاستناد إلى القبر والمشي عليه

______________________________________________________

ومختصر المصباح (١)» ورويت رخصة بالجواز لكن قال في «المبسوط» سمعناها مذاكرة والأفضل العدم. وفي «النهاية» أنّ الأصل العدم. وفي الأخير : أنّ الأحوط العدم. وعن الكاتب نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميّت (٢).

وأمّا الرابعة : فقد نقل الإجماع فيها بخصوصها الشهيد الثاني في «المسالك (٣)» وكلّ إجماع نقل على تحريم النبش فهو منطبق عليها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والاستناد إلى القبر والمشي عليه) والجلوس عليه وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم كما في «التذكرة (٤)» وفي «المعتبر (٥)» أنّه قول العلماء.

وفي «المدارك (٦)» أنّ كراهيّة الاستناد والمشي مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، بل قال : إنّ الشيخ قال في الخلاف أنّه قول علمائنا أجمع. وهذا وهم من قلمه الشريف ، لأنّ الشيخ لم ينقل عليه الإجماع في الخلاف ولا نقله عنه أحد. ولعلّه نظر إلى عبارة «المعتبر (٧)» لأنّها توهم عند عدم ملاحظة الخلاف أنّ الشيخ ادعى الإجماع على ذلك.

وهذا الحكم خيرة الشيخ في «المبسوط (٨) والخلاف (٩)» والمحقّق في «الشرائع (١٠)»

__________________

(١) مختصر المصباح في الدفن ص ٢٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٤.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٧.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٢.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٧ المسألة ٥٠٧.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيدين (١) والمحقّق الثاني (٢) وغيرهم (٣). ولم يذكره الطوسي والديلمي والحلبي والعجلي.

وقال في «المدارك (٤)» تبعاً لشيخه الأردبيلي (٥) أنّه ينبغي قصر الكراهة على الجلوس خاصّة كما في الخبرين (٦) وأيّدا ذلك بما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه‌السلام : «إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك (٧)» وحمله الشهيد (٨) والكركي (٩) على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصّل إلى قبر إلّا بالمشي على آخر.

وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ كراهيّة المشي المستفادة من الإجماع محمولة على المشي استخفافاً مع عدم نصّ في المشي وعدم ثبوت الإجماع ، انتهى كلامه. وفي «المعتبر (١١)» قصر الكراهيّة أوّلاً على الجلوس ثمّ قال : على أنّه لو قيل بكراهيّة ذلك كلّه يعني الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسناً.

قلت : استدلّ المصنّف في «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لئن أطأ على جمرة أو سيف أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر مسلم» لكنّه في

__________________

(١) الدروس : ج ١ ص ١١٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢٠ س ١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الدفن ج ٤ ص ١٣٨.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب الدفن ح ١ ج ٢ ص ٨٦٩ ، سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبور ج ٤ ص ٧٩.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح ٥٣٩ ج ١ ص ١٨٠.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٣.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما ورد بعد الدفن ج ١ ص ٤٦٨ س ٢٤.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٤.


ويحرم نبش القبر

______________________________________________________

«التذكرة (١)» قال : إنّها عاميّة.

[نبش القبر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم نبش القبر) بإجماع المسلمين كما في «المعتبر (٢) ونهاية الإحكام (٣)» وبإجماع العلماء كما في «كشف الالتباس (٤)» وهو إجماعي كما في «التذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) ومجمع البرهان (٧) والمفاتيح (٨)» ولا أعرف فيه خلافاً كما في «الكفاية (٩)» وفعله بدعة في شريعة الإسلام كما في «السرائر (١٠)».

واستثني مواضع : منها : إذا صار الميّت رميماً اتفاقاً كما في «جامع المقاصد (١١)».

__________________

(١) الموجود في التذكرة ج ٢ ص ١٠٧ ، المطبوع في أيدينا ، يختلف عن المنقول عنه في الشرح. قال فيه : يكره أن يجلس على القبر أو يتكئ عليه أو يمشي عليه ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الجلوس على القبر وقال : لئن أطأ على جمرة أو سيف أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر مسلم. ومن طريق الخاصّة قول الكاظم عليه‌السلام : ولا الجلوس. ولأنّ فيه نوع استهانة ، انتهى. وأنت ترى أنّ المنقول عنه في الشرح يدلّ على أنّ مأخذ الحكم عاميّ من أصله فلا اعتبار به ، وما في التذكرة المطبوعة يدلّ على أنّ له مأخذين عاميّ وخاصيّ. وخبر الكاظم هو الذي رواه في التهذيب ج ١ ص ٤٦١ فراجع.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٠ وفيها : «بإجماع العلماء».

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٤.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ١.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها : أن يدفن في مغصوب فإنّ للمالك قلعه كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز الحاوي (٤) وفوائد الشرائع (٥) وكشف الالتباس (٦) وشرح الجعفريّة (٧) والمسالك (٨)» وغيرها (٩). ومثله الأرض المشتركة كما صرّح به أكثر هؤلاء (١٠). وفي «جامع المقاصد» هذا واضح إذا أمكن نقله إلى موضع مباح ، أمّا مع التعذّر ففيه نظر. ولا ريب أنّ الأفضل للمالك ترك القلع بعوض أو مجاناً (١١).

ومنها : أن يكون كفن في مغصوب كما صرّحوا به (١٢) أيضاً ولا يجب على المالك أخذ القيمة عندنا ، نعم يستحبّ. والفرق ، بأنّ تقويم المدفن غير ممكن

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٣.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) المطالب المظفّريّة : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٩) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الدفن ج ٤ ص ١٤٤.

(١٠) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٣ ، ونهاية الاحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام : كتاب الطهارة في احكام الاموات ج ١ ص ١٠٤ ، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.

(١٢) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٣ ، ونهاية الاحكام : كتاب الصلاد في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٠ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢ ، والكركي في فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ١٩ س ٧ ، وفي جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣ ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٣ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

بخلاف الثوب ، ضعيف ، لأنّ إجارة البقعة زماناً يعلم فيه بلى الميّت ممكن ، كذا قال في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» والفارق الشافعي (٣). وذكر في «الذكرى (٤)» أنّه إذا أدّى النبش إلى هتك الميّت لم ينبش لبقاء حرمته ، ويلزمه مثله في الأرض المغصوبة مع أنّه قال بقلعه منها وإن أدّى إلى هتك الميّت.

ومنها : ما إذا وقع في القبر ما له قيمة كما صرّح به المحقّقان (٥) والشهيدان (٦) وأبو العباس (٧) وتلميذه (٨) وغيرهم (٩). وفي «نهاية الإحكام (١٠) وكشف الالتباس (١١)» أنّه يكره في القليل عند عدم الضرورة ، والقيد الأخير ذكره في الأخير.

ومنها : إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش وهذا ذكره الشهيدان (١٢) وأبو العباس (١٣) والمحقّق الثاني (١٤) والصيمري (١٥) والفاضل الهندي (١٦).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٢.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.

(٣) نقله عنه في التذكرة : ج ٢ ص ١٠٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٣ و ١٩.

(٥) اولهما في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩ ، وثانيهما في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.

(٦) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٤ ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٧ و ١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) كالعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٠.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٦ ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

ومنها : ما إذا كفن في حرير. وهذا قوّى فيه حرمة النبش الشهيد الثاني (١) وجعله خلاف الأولى الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) وفي «شرح الجعفريّة (٤) وكشف اللثام (٥)» فيه وجهان.

ومنها : ما لو ابتلع ما له قيمة ثمّ مات. قال الكركي (٦) وتلميذه (٧) : إن جاز شقّ جوفه نبش ، ولعلّ الظاهر العدم خصوصاً إذا كان مال نفسه ، ثمّ يضمن في تركته مال الغير ، انتهى قلت : الشيخ في «الخلاف (٨)» لم يجوّز الشقّ على حال. وفي «الذكرى (٩)» يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث. قال : ويمكن الفرق بين ماله ومال غيره. قال : وإذا قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره ، لأنّه أتلفه في حياته ، أمّا لو بلي جاز النبش ، فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه وإن غرم فالأجود التراد. وفي «كشف اللثام (١٠)» قد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه.

ومنها : ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ، ففي «المنتهى (١١) والتحرير (١٢) والبيان (١٣)» النبش ما لم يؤدّ إلى المثلة كما في الأخير. وفي «المدارك (١٤)»

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٣١.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(٤) المطالب المظفّريّة : في الدفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥ و ١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٦.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.

(٧) المطالب المظفّريّة : في الدفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ مسألة ٥٥٩.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٣٣.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٥ س ٨.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٣٣.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(١٤) ظاهر عبارة المدارك هو الفرق بين استلزامه المثلة وبين خشية الفساد فحكم بالنبش في


.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي يظهر قوّة جواز النبش لاستدراك الغسل ما لم يؤدّ إلى المثلة وفي «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢)» الأصحّ أنّه لا ينبش. واحتمل الأمرين في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمسالك (٥)» مع أولويّة العدم في الأخير. وقطع في «الخلاف (٦) والموجز الحاوي (٧)» بعدم النبش للغسل. ورجّحه في «المعتبر (٨)».

ومنها : ما لو دفن ولم يكفّن أو لم يصلّ عليه ففي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤)»

__________________

الأوّل وبعدمه في الثاني ومع ذلك كلّه فانّ المذكور فيه هو الحكم بوجوب النبش في مفروض المسألة لا جوازه فقط والحال أنّ المنقول عنه في الشرح في المفروض هو الجواز لا الوجوب فتأمّل راجع المدارك ج ٢ ص ١٥٤.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٤.

(٤) ظاهر عبارة نهاية الاحكام لا يعطي التصريح بالاحتمالين اللذين نقلهما عنه فإنّه قال فيه ج ٢ ص ٢٨٠ : لو دفن ولم يغسّل قال الشيخ لا ينبش ويحتمل عندي جوازه وكذا لو دفن إلى غير القبلة ، انتهى. فإنّ من القريب أن يراد بقوله يحتمل ، تقريب الجواز وترجيحه كما أنّ إرادة ذلك من هذا التعبير وأمثاله دأب بعض العلماء فأفهم.

(٥) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ مسألة ٥٦٠.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٥ س ١٠.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٠.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ١ ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).


ونقل الميّت بعد دفنه وشقّ الرجل الثوب على غير الأب والأخ

______________________________________________________

أنّه لا ينبش لذلك ، لحصول الستر بالقبر وجواز الصلاة عليه. وجوّزه في «التحرير (١) والبيان (٢) والمدارك (٣)» لاستدراك التكفين.

ومنها : إذا دفن في أرض مملوكة ثمّ باعها المالك ، ففي «المبسوط (٤)» أنّ للمشتري نقل الميّت منها والأفضل تركه. وردّه في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨)» وغيرها (٩) إلّا إذا لم يكن الدفن بإذن البائع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونقل الميّت بعد دفنه) تقدّم الكلام فيه.

[في شقّ الثوب]

قوله رحمه‌الله تعالى : (وشقّ الرجل الثوب على غير الأب والأخ) على جوازه على الأخ والأب فتوى الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٠) والمدارك (١١)» وفتوى الأصحاب ما عدا ابن إدريس كما في «الذكرى (١٢)» وهو المشهور كما في «الروض (١٣) والكفاية (١٤)». وفي الأخير (١٥) أيضاً

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٣٤.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(٣ و ١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٤ وص ١٥٥.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٣٧.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ٢٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٣.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٢٧ ٢٨.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٣١٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٢ س ١١.

(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢٠ السطر الأخير.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٢.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

و «المفاتيح (١)» أنّ المشهور تحريمه على غير الأب والأخ وهو ظاهر «كشف اللثام (٢)» حيث نسبه إلى الأكثر. وحرّمه في «السرائر (٣)» مطلقاً.

وجوّزه المصنّف للمرأة في «نهاية الإحكام (٤)» والمحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (٥)» على جميع الأقارب. وإليه مال صاحب «المدارك (٦)» وصاحب «المفاتيح (٧)» وهو ظاهر الشيخين (٨) لتخصيصهما الحكم بالرجل. وفي «التحرير (٩)» أنّها تستغفر الله تعالى إذا شقّت.

وفي «المنتهى (١٠)» يحرم ضرب الخدّ ونتف الشعور وشقّ الثوب إلّا في موت الأب والأخ. وفي «الوسيلة (١١)» يحرم شقّ الثياب إلّا للأب والأخ وفي «الشرائع (١٢)» لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ. وفي «المبسوط (١٣)» روي : جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما.

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة وغيرها ج ٢ ص ١٧٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٨.

(٣) المذكور في السرائر ج ١ ص ١٧٢ يفترق عمّا نقل عنه الشارح فإنّه قال فيه : ولا يجوز للوالدين شقّ جيبهما على ولدهما فإن فعلا ذلك أثما وكانت عليهما كفّارة يمين انتهى وهذا بظاهره يدلّ على اختصاص الحكم بالوالد بالنسبة إلى الولد ولا يدلّ على تعميمه إلى الولد بالنسبة إلى والديه أو إخوته فلا يتنافى في ظاهره مع المشهور.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٩٠.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٥.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في استحباب تعزية المصيبة وغيرها ج ٢ ص ١٧٦.

(٨) راجع المقنعة : باب الكفارات ص ٧٣ ، والنهاية ونكتها : في أحكام الكفّارات ج ٣ ص ٦٩.

(٩) تحرير الأحكام : أحكام الكفّارات ج ٢ ص ١٠٩ س ٣٠.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما ورد بعد الدفن ج ١ ص ٤٦٧ س ٢.

(١١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.

(١٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٩.


ويشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحي

______________________________________________________

وعن كفارات «الجامع» لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها (١) قال في «كشف اللثام (٢)» ويوافقه خبر حنّان (٣) عن الصادق عليه‌السلام. قلت : فعل الفاطميّات على الحسين عليه‌السلام متواتر ، فيمكن الاستدلال به على المسألة مع تقرير زين العابدين عليه‌السلام. وفي «الذكرى (٤)» أنّ فعل الفاطميّات رواه أحمد بن محمّد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق عليه‌السلام.

[في ما لو ماتت الحامل والولد حيّ أو بالعكس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ). لا أعرف فيه خلافاً كما في «الخلاف (٥)» وفي «المدارك (٦)» أنّه مشهور. من الجانب الأيسر كما في «الفقيه (٧) والمقنعة (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)

__________________

(١) الجامع للشرائع : كتاب الكفّارات في بقيّة الكفارات ص ٤١٩.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٩.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الكفّارات حديث ١ ج ١٥ ص ٥٨٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النياحة ص ٧٢ س ١٢.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٧.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في أحكام الأموات ذيل الحديث ٤٤٦ ج ١ ص ١٦٠.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٨٧.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٥ س ٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٣.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨١.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والتلخيص (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الميسي» ونسبه في «التذكرة (٦)» إلى علمائنا. ومال إلى عدم تعيين الأيسر المحقّق في «المعتبر (٧)» والشهيد في «الذكرى (٨)» وصاحب «المدارك (٩)» لأنّ الشيخ في «الخلاف (١٠)» أطلق والروايات (١١) خالية عن ذلك.

ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما صرّح به في «الذكرى (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٤) والمدارك (١٥)» وقد يقال (١٦) : إنّه صريح «المعتبر» أيضاً. وهو الظاهر من إطلاقهم.

وإن علم امكان إخراجه بلا شقّ تعيّن كما نصّ عليه الشهيد (١٧) وغيره (١٨).

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ١٦.

(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٧٠.

(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٦.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٣.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٩ مسألة ٥٥٧.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٤٦ من أبواب الاحتضار ج ٢ ص ٦٧٣ ٦٧٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٥.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٥.

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٥.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٥.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٩.


ثمّ يخاط موضع الشقّ

______________________________________________________

وعن الشافعي (١) وأحمد (٢) تخرجه القوابل من غير شقّ ، فإن فقدن ترك حتّى يموت ، لأنّ مثل هذا الولد لا يعيش عادة ، فلا تهتك حرمة الامّ لأمر موهوم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يخاط موضع الشقّ) قاله علماؤنا كما في «التذكرة (٣)» وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في «المدارك (٤)» وبه صرّح في «المقنعة (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والسرائر (٨) والشرائع (٩) والتحرير (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» وقرّبه صاحب «التنقيح (١٤)»

__________________

(١) المذكور في المجموع ج ٥ ص ٣٠١ أنّه ليس للشافعي في هذه المسألة قول ولا نصّ ويدلّ على ذلك أنّ في التذكرة حكى ما في الشرح عن أحمد وأمّا عن الشافعي فنقل عنه أنّه قال يشق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع. راجع التذكرة ج ٢ ص ١١٣. نعم ذكر النووي في المجموع ما حكى عنه في التذكرة ، فعليه نسبة الحكم بوجوب الشق إلى الشافعي أولى من نسبة ما في الشرح إليه وهو عدم الشق.

(٢) المغني (لابن قدامة) ج ٢ ص ٤١٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٨٧.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٤.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ١٧.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨١.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٥.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١٢٦.


ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.

______________________________________________________

وجعله أولى صاحب «المدارك (١)» ونسبه في النافع (٢) إلى رواية. وفي «المعتبر (٣)» وإنّما قلنا وفي رواية ، لأنّها رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة موقوفة عليه ، فلا تكون حجّة ، ولا ضرورة اليه ، لأن مصيرها إلى البُلى. واستحسنه صاحب «المدارك (٤)» وفي «الذكرى» بعد أن نقل عن الكافي نسبته إلى ابن أبي عمير أيضاً : هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام وظاهرهما القول عن توقيف ورواية الثقة مقبولة (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته) إجماعاً كما في «الخلاف (٦)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٧)» ونسبه أيضاً في «كشف اللثام (٨)» في أثناء كلامه إلى الأصحاب والأصل فيها خبر وهب (٩). وقال في «المعتبر» وهب هذا عاميّ لا يعمل بما ينفرد به والوجه أنّه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحاً بشي‌ء من العلاجات وإلّا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق. ويتولّى ذلك النساء فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم فإن تعذّروا فغيرهم (١٠) ، انتهى. واستوجهه صاحب «التنقيح (١١)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٥.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٦ ، وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ٧ ج ١ ص ٦٧٤.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٣ ٤ وفيه عن «التهذيب».

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ مسألة ٥٥٧.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢١.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ٣ ج ٢ ص ٦٧٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٦.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١٢٥.


والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفّان وإن أصابهما الدم

______________________________________________________

والمدارك (١) وكشف اللثام (٢)» وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» أنّ الرواية لا تنافي ذلك. وفي «كشف اللثام» لعلّه مراد الأصحاب وإن لم يصرّحوا به (٦).

[في دفن الشهيد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشهيد يدفن بثيابه) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والغنية (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والذكرى (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤)» وظاهر «كشف اللثام (١٥)» أصابها الدم أم لم يصبها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينزع عنه الخفّان وإن أصابهما الدم) إجماعاً كما في «الغنية (١٦)».

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢١.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٥.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٧.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢١.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٠ مسألة ٥١٤.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٨.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٠.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٨.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٥.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٥.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢١.

(١٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٩ ٢٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» الإجماع على نزع الجلود عنه فيدخل الخفّان والفرو في المنزوع كما في «المعتبر (٢) والنافع (٣) والتذكرة (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨) والروضة (٩)» وفي «الغنية (١٠)» الإجماع على أنّ الفرو والقلنسوة والسراويل لا تنزع إن أصابها الدم وإن لم يصبها الدم نزعت. وهو خيرة «المقنعة (١١)».

وفي «المراسم (١٢)» لا ينزع عنه إلّا سراويله وخفّه وقلنسوته فإن أصابها دم دفنت معه ولا تنزع. وفي «السرائر (١٣)» الفرو والخفّ والقلنسوة إذا أصابها دم لا تنزع. وفي «الوسيلة (١٤)» في الخفّ إذا أصابه دم وفي «نهاية الإحكام (١٥)» الفرو والخفّ يدفنان معه إن أصابهما دم ، وفي «التحرير (١٦)» الخفّان ينزعان وإن أصابهما دم على خلاف.

وعن علي بن بابويه : لا ينزع منه شيئاً إلّا الخفّ والفرو والمنطقة والقلنسوة

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٠ مسألة ٥١٤.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٢ ٣١٣.

(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٢.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ١٠٥ درس ١٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٦.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.

(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١١ ٤١٢.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٨.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٨٤.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٥.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.

(١٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٣.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٧.

(١٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ١٥.


سواء قتل بحديد أو غيره. ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثمّ ببدنه في كلّ غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب فإذا دفن يتناول المتولي الرأس مع البدن. والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.

______________________________________________________

والعمامة والسراويل ، فإن أصاب شيئاً من ثيابه دم لم ينزع عنه شي‌ء (١). وهذه العبارة محتملة أربع * وجوه ، فتأمّل.

وعن أبي علي ينزع عنه الجلود والحديد والفرو المنسوج مع غيره وتخلع عنه السراويل إلّا أن يكون فيه دم (٢).

ونقل في «الذكرى (٣)» جملة من هذه الأقوال ولم يرجّح شيئاً منها وكذا المصنّف في «المختلف (٤)».

وفي «المدارك (٥)» المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه أسم الثوب وفي «المسالك» العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب على المشهور (٦). وعلى ذلك نصّ شيخه الفاضل الميسي قلت : المفيد (٧) نصّ على أنّ العمامة ليست من الثياب ولم يدخلها الأصحاب في الكسوة في الكفّارة واختلفوا فيها في الحبوة ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (سواء قتل بحديد أو غيره)

__________________

(*) يحتمل ثيابه العموم للست واختصاصه بما عدى الاولى أو الأوّلين أو الثلاثة الاول (منه قدس‌سره).

__________________

(١ و ٢) نقلهما عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٢.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٣٠ ٣٨.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٢ ٤٠٣.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٦.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤ ١٠٥.

(٧) لم نعثر عليه في المقنعة.


والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل. وحمل ميتين على جنازة بدعة.

______________________________________________________

وقال الشيخ (١) : سواء كان عليه أثر القتل أم لا خلافاً للكاتب (٢) فيمن ليس به أثر قتل ، لأصالة وجوب الغسل مع انتفاء العلم بالشهادة. ولم يرجّح شيئاً من القولين في «المختلف (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل) عندنا كما في «كشف اللثام (٤)» وقد كان في قتلى بدر واحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص وقتل مع الحسين عليه‌السلام ولده الرضيع ولم ينقل في ذلك كلّه غسل. وخالف في ذلك أبو حنيفة (٥) ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحمل ميّتين على جنازة بدعة) المشهور بين الأصحاب الكراهة كما في «جامع المقاصد (٦) وفوائد القواعد (٧)» وفي «الذكرى» قال الشيخ وجماعة من الأصحاب يكره (٨) ، إلى آخره. وبه صرّح الطوسي (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف في «المختلف (١١) والتذكرة (١٢)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢٣.

(٥) المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ٢٦٦.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٧.

(٧) لم نعثر في فوائد القواعد على دعوى الشهرة على كراهة حمل ميّتين في جنازة واحدة وإنّما الّذي فيه التصريح بكراهته وأنّ البدعة تطلق على الكراهة كما تطلق على غيره من الأحكام الخمسة. فراجع فوائد القواعد ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٣ س ١٧.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.


ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ،

______________________________________________________

والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» والشهيد في «الدروس (٣) والبيان (٤)» والمحقّق الثاني (٥). وفي «النهاية (٦) والسرائر (٧)» لا يجوز. ونقل في «الذكرى» عن الجعفي أنّه قال : لا يحمل ميّتان على نعش واحد (٨). ومثله نقل في كشف اللثام عن «الجامع (٩)».

وفي «الذكرى (١٠)» لا فرق في الكراهة بين كونهما رجلين أو امرأتين أو رجلاً وامرأة. ونسبه إلى الشيخ وجماعة.

والمحقّق (١١) حمل عبارة النهاية على الكراهة. وفي «فوائد القواعد (١٢)» أنّ البدعة تطلق على المكروه وأنّها مرادة هنا.

وفي «المختلف (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥)» الكراهيّة أشدّ فيما إذا كانا رجلاً وامرأة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يترك المصلوب على خشبته

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٢.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٣.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٧.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٣ س ١٨.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة أحكام الأموات ص ٥٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٣ س ١٧.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.

(١٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٠.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.


ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه

______________________________________________________

أكثر من ثلاثة أيّام(إجماعاً كما في الخلاف (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصلاة عليه) لا كلام في ذلك مع الإمكان وإنّما الكلام فيما إذا لم يتمكّن من إنزاله ففي «الغنية (٢)» يصلّى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجّه. وظاهرها أنّ ذلك إجماعي. ومثل ذلك نقل المصنّف (٣) والشهيد (٤) عن التقي والحلبي.

وفي «المختلف (٥)» نفي البأس عن العمل برواية أبي هاشم الجعفري عن الرضا عليه‌السلام. وكذا الشهيد في «الذكرى (٦)» وقال : كأنّ الحلبيين عاملان بها وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين بن سعيد ، انتهى. وأوردها أيضاً في «الدروس (٧)» وفي «كشف اللثام» أنّ الصدوق قال في العيون هذا حديث غريب لم أجده في شي‌ء من الاصول والمصنّفات (٨). وفي «الذكرى (٩)» أنّ هذه الرواية وان كانت غريبة كما قال الصدوق وأكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلّا أنّه ليس لها معارض ولا رادّ. وفي «كشف اللثام» المعارض ما دلّ على استقبال المصلّي القبلة والرادّ لها وإن لم يوجد لكنّ الأكثر لم يذكروا مضمونها كما اعترف به (١٠).

__________________

(١) الخلاف : كتاب قطاع الطريق ج ٥ ص ٤٦٢ مسألة ٥.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في كيفيّة صلاة الجنائز ص ٥٠٢ س ١٣.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٢.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٧ ١٨.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٧ ١٨.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٤ درس ١٤.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٥ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ب ٢٦ ما جاء عن الرضا من الأخبار النادرة ج ٨ ج ١ ص ٢٥٦.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ١٧.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «السرائر (١)» أنّ بعض أصحابنا المصنّفين أنّه إن صلّي عليه وهو على خشبته استقبل بوجهه وجه المصلّى عليه ويكون هو يعني المصلّي مستدبر القبلة ، ثمّ حكم بأنّ الصحيح من الأقوال والأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه. وردّه في «الذكرى (٢)» بأنّ هذا النقل لم نظفر به وإنزاله قد يتعذّر كما في قضيّة زيد عليه‌السلام.

والخبر هذا نصّه : إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان فلا تزايلنّ مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب. ثمّ قول الرضا عليه‌السلام : أما علمت أنّ جدّي عليه‌السلام صلّى على عمّه (٣) يعني الصادق عليه‌السلام وزيداً رضى الله تعالى عنه.

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦١ س ٢٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١٢.


تتمة : يجب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل

______________________________________________________

[غسل مسّ الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل) إجماعاً كما في «الخلاف (١)» في كتاب الجنائز وظاهر «الغنية (٢)» حيث قال : والدليل على وجوبه أنّه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل فظاهره في الشرع يقتضي الوجوب ونحتجّ على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من غسّل ميّتاً فليغتسل (٣)» انتهى. وظاهره انحصار المخالف في العامّة.

وهو المشهور كما في «المختلف (٤) وجامع المقاصد (٥) والكفاية (٦)» ومذهب الأكثر كما في «الخلاف (٧)» في كتاب الطهارة و «التذكرة (٨) والمنتهى (٩)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠١ مسألة ٤٩٠.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في مسّ الميت ص ٤٨٨ س ٢٣ ٢٤.

(٣) جامع الاصول : الفصل الرابع في غسل الميّت ح ٥٣٦٩ ج ٨ ص ٢٠٧.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٨.

(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الغسل ص ٣ س ١٠.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ١٩٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٤.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والكفاية (٢)» في موضع آخر وهو أشهر القولين كما في «روض الجنان (٣)».

والظاهر انحصار الخلاف صريحاً في المرتضى حيث استحبّه على ما نقل عنه في «المصباح (٤) وشرح الرسالة (٥)» ورماه بعضهم (٦) بالضعف وآخرون بالشذوذ (٧) ، لكن كلام الشيخ في «الخلاف» يشعر بوجود مخالف غير المرتضى حيث قال : وعند بعضهم أنّه مستحبّ وهو اختيار المرتضى (٨). ويظهر من «المراسم (٩)» التردّد حيث عدّ الأغسال الواجبة وقال : وغسل من مسّ الميّت على إحدى الروايتين لكن الشهيد في «الذكرى (١٠)» قال بعد أن نقل كلامه هذا : لم نر رواية مصرّحة بذلك ، انتهى.

وقد نقل الوجوب جماعة عن القديمين (١١) والصدوقين (١٢). وهو مذهب الشيخين (١٣) وسائر المتأخّرين (١٤) ومتأخّريهم.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٧.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٧ س ٢٠.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٣ س ٢٣.

(٤ و ٥) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميت ج ١ ص ٣٥١.

(٦) مصابيح الظلام : غسل مسّ الميت ج ١ ص ٣٤٧ س ٢٦.

(٧) رياض المسائل : غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٦٩ والمفاتيح : ج ١ ص ٥٣.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ١٩٣.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة في الطهارة الكبرى ص ٤٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء وأحكامه ص ٧٩ س ١٢.

(١١) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٢.

(١٢) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٢ ، وذكره الصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب المسّ ج ١ ص ١٤٣.

(١٣) المقنعة : كتاب الطهارة في الأغسال ص ٥٠ ، المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠.

(١٤) منهم : العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٣ ، والمحقق في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٢٥ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٣ ص ٣٢٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقد وقع النزاع في أنّه هل هو حدث أكبر كالجنابة والحيض يمنع من كلّ ما اشترط فيه الطهارة مثل الصلاة والصوم وغيرها أم هو واجب لنفسه كغسل الإحرام والجمعة عند من أوجبهما أم هو حدث يمنع من كلّ ما اشترط فيه الوضوء فقط؟.

ففي «شرح المفاتيح» للاستاذ أدام الله تعالى حراسته أنّ المشهور والمعروف بين الفقهاء أنّ مسّ الميت من الناس حدث أكبر كالجنابة والحيض والاستحاضة وغيرها يمنع من كلّ ما اشترط فيه الطهارة مثل الصلاة وغيرها (١). وقد أكثر من الاستدلال على ذلك وإقامة البراهين. ولعلّه أراد بنسبته إلى الفقهاء ما في المبسوط وغيره من أنّ الغسل الّذي يعمّ جميع البدن ينقسم إلى واجب وندب والواجب يجب للصلاة والطواف ودخول المساجد ، كذا في «المبسوط (٢)» ومثله غيره (٣).

وإليه قد يشير كلام المفيد في «المقنعة (٤)» حيث عدّه من الأحداث العشرة الموجبة للطهارة ومثله كلام الشيخ في «الجمل (٥)» حيث عدّه من نواقض الوضوء ومن الستّة الّتي توجب الغسل.

وقد يظهر ذلك من أبي جعفر الطوسي في «الوسيلة (٦)» حيث عدّه من نواقض الطهارة كالحيض والنفاس * ومن المصنّف في «التذكرة (٧)» في بحث الجنائز حيث حكم بعدم جواز استيطان الماسّ المسجد.

__________________

(*) قال في «الوسيلة» ورابعها ما يوجبهما وهو ثلاثة أشياء الحيض والنفاس ومسّ الميّت من الناس (منه).

__________________

(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٣٤٥ س ١٣.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر حقيقة الطهارة ج ١ ص ٤.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٢.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في الأحداث الموجبة للطهارة ص ٣٨.

(٥) الجمل والعقود : كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ص ٤١.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة في نواقض الطهارة ص ٥٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مس الميّت ج ٢ ص ١٣٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وإنّما نسبناه إلى ظاهر التذكرة ولم نقل أنّه صريحها كما صنع المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١)» في بحث الطهارة ، لأنّه ذكر ذلك في معرض الردّ على العجلي حيث قال : إنّ نجاسة ماسّ الميّت حكميّة وليست عينية وإلّا لما جاز دخوله المساجد واستيطانها ، لأنّه لا خلاف بين الامّة أنّه يجب أن تنزه المساجد عن النجاسات العينيّات كما مرَّ في باب النجاسات نقل كلامه وبيان المراد منه فردّه المصنّف بأنّا نمنع جواز دخولها له. ومثله المحقّق في «المعتبر (٢)» فيحتمل أن يكون هذا المنع من المصنّف لا لأنّه محدث حدثاً أكبراً ، بل لأنّ نجاسته عينيّة كما في «المعتبر (٣)» وقد نقلنا عن المصنّف فيما مضى أنّه يذهب إلى عدم جواز إدخال المتنجّس غير المتعدّي إلى المسجد ، نعم صرّح في «التذكرة (٤)» بأنّه يفتقر إلى الوضوء إمّا قبله أو بعده للصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة.

وفي «المبسوط (٥)» أنّ في نقض المسّ للوضوء خلافاً بين الطائفة ، لكن ظاهره أنّه ناقض. وكذا قال في «التهذيب * (٦)» في شرح قول المفيد في المقنعة.

وفي «السرائر (٧)» قد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنّه يجوز له دخول المساجد واستيطانها ، ذكر ذلك في بحث الجنائز. وفي «المعتبر» أنّ هذه دعوى عرية عن البرهان ونطالبك أين وجدتها فإنّا نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات (٨).

__________________

(*) قال : الّذي يدلّ على أنّ هذه العشرة توجب الطهارة سوى مسّ الأموات فإنّ فيه خلافاً (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : ج ١ ص ٧٢.

(٢ و ٣) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميت ج ١ ص ٣٥٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٦.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٦.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ١ من الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٥.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٣.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٥٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» في باب الطهارة و «الدروس (٢)» لا يجب على الماسّ الغسل للصوم. وفي «الدروس (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (٧)» أنّه يجوز له دخول المساجد. وفي «روض الجنان (٨) وفوائد القواعد (٩) ومجمع البرهان (١٠)» يجوز له دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم.

وفي «الموجز الحاوي» يحرم قبله مشروط الوضوء خاصّة فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف (١١). وفي «كشف الالتباس (١٢)» لم أقف للعلّامة في غير التذكرة على فتوى بالمنع ولا بالجواز. وفي «مجمع البرهان (١٣)» أيضاً يمكن أن يكون غسل المسّ واجباً لما وجب له الوضوء فقط بالإجماع ونحوه إن كان.

وفي «المدارك (١٤)» لم أقف على ما يقتضي اشتراطه لشي‌ء من العبادة ولا مانع من أن يكون واجباً لنفسه ، نعم إن ثبت كون المسّ ناقضاً اتجه وجوبه للصلاة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب الوضوء ص ٢٣ س ٢٦.

(٢ و ٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٤) لم نجد ما حكاه عنه في البيان وانما الذي وجدناه فيه قوله : وكذا (يجب الطهارة) لدخول المساجد انتهى. وهذا كما ترى عام لكل طهارة حكميّة وحقيقية مع انّ الاكثر جوّزوا للماس دخول المساجد بل استيطانها فراجع البيان ص ٣.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع الطهارة ج ١ ص ٧٢.

(٦) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢ س ١٦ ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١ ص ١٠.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال الواجبة ص ١٦ س ١٩ ٢٦.

(٩) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٧٢.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٨ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٧٢.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجب له الغسل ج ١ ص ١٦.


وكذا القطعة ذات العظم منه

______________________________________________________

والطواف ولمسّ كتابة القرآن. ونحوه ما في «المفاتيح (١) والذخيرة (٢)».

[حكم مسّ القطعة ذات العظم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا القطعة ذات العظم منه) أو من حيّ إجماعاً كما في «الخلاف (٣)» وفي «المختلف (٤)» أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مسّ الميّت ذلك. وفي «التذكرة (٥)» نسبة الخلاف إلى الجمهور.

وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (٦)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (٧)» والأشهر كما في «روض الجنان (٨)».

وبذلك صرّح في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والنافع (١١) والتحرير (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والمختلف (١٦) والذكرى (١٧)

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح ٥٧ في ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥٣.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥ س ٤٤.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠١ مسألة ٤٩٠.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥.

(٥ و ١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميت ج ٢ ص ١٣٥.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٣.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٣ س ٢٣.

(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٣.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣.

(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ١٥.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٧.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٤ ٣١٥.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٨ س ٣٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) والموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الميسي والمسالك (٧)» وغيرها (٨).

وفي «الفقيه (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١)» المبانة من الميّت خاصّة. ونسب ذلك في «شرح المفاتيح (١٢)» إلى الأصحاب وعن «الإصباح (١٣)» أنّه اقتصر على المبانة من الحيّ. وفي «مجمع البرهان (١٤)» أنّه لا دليل على المبانة من الحيّ والعمدة في المبانة من الميّت الإجماع.

وفي «المدارك (١٥)» لا دليل على المبانة من الميّت والحيّ فلا يجب الغسل. وتوقّف فيهما المحقّق في «المعتبر» لإرسال الخبر ومنع الإجماع خصوصاً والسيّد لا يوجبه بالمسّ مطلقاً ، مضافاً إلى الأصل. قال : وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيّاً

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٤ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ٣ ص ٣٤١.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب المس ج ١ ص ١٤٣.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.

(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٤٨ س ١٤.

(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في المسّ ج ٢ ص ٤٣٦.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢١٢.

(١٥) الّذي ورد في المدارك هو مفاد ما حكاه عنه في الشرح لا عين عبارته. فراجع مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

من إطراح قول الشيخ والرواية (١). وجعله الشهيد في «الذكرى (٢)» إحداث قول ثالث واستدلّ عليه بأدلّة ناقشه فيها في «المدارك (٣)».

وفي «حاشية المدارك» لو تمّ ما ذكره في المدارك يلزم طهارة الميّت بمجّرد تفريقه وتقطيعه ، بل وبقدّه نصفين ، بل وبانفصال بعضه بحيث لا يصدق على ما بقي جسد الميّت ويلزم كون التقطيع من جملة المطهرات ، إلى آخر ما ذكره (٤).

وعن أبي علي الكاتب أنّه يجب بمسّ قطعة فيها عظم أبينت من حيّ ما بينه وبين سنة (٥). وفي «المنتهى» في باب النجاسات قال بعد أن ذكر خبر الجعفي (٦) : وفي التقييد بالسنة نظر. ويمكن أن يقال : العظم لا ينفكّ عن بقايا الأجزاء وملاقاة أجزاء الميتة منجّسة وإن لم تكن رطبة ، أمّا إذا جاء عليها سنة ، فإنّ الأجزاء تزول عنه ويبقى العظم خاصّة وهو ليس بنجس إلّا من نجس العين (٧).

وفي «الدروس (٨) والذكرى (٩) والموجز الحاوي (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والمسالك (١٢)» إلحاق العظم المجرّد بالقطعة الّتي فيها عظم. وفي «التذكرة (١٣)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٥٢ ٣٥٣.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٨ ٧٩ س ٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٨٠.

(٤) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٤ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٩٩).

(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٢.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب غسل المسّ ح ٢ ج ٢ ص ٩٣١.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات .. ج ١ ص ١٦٥ س ١٩.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٢٤.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(١١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) وحاشية الفاضل الميسي» الأقوى عدم إلحاقه.

وفي «الذكرى (٤)» وأمّا السنّ والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسّهما ، لأنّهما في حكم الشعر والظفر ، هذا مع الانفصال ، ومع الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها ، انتهى.

وفي «الدروس (٥)» الأقرب في السن من الميّت المساواة ، لأنّها في حكم الشعر والظفر. وفي «جامع المقاصد (٦)» الظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر وفي السنّ تردّد. وفي «مجمع البرهان (٧)» الظفر محلّ تأمّل. وفي «الموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩)» أنّ السن من الميّت متصلة ومنفصلة لا يجب فيها الغسل. وقطع بذلك في «الدروس (١٠)» في السنّ من الحيّ. وقد تقدّم في مبحث النجاسات ما له نفع في المقام.

وفي «جامع المقاصد (١١)» أنّ المسّ لبدن الميّت إن كان بالظفر أو الشعر أو السنّ أو العظم الموضح من الحيّ ففي وجوب الغسل في المسّ بذلك تردّد من

__________________

(١ و ٢ و ٣) لم نعثر على كلام صريح في ما حكاه الشارح في هذه الكتب الثلاثة من المصنف إلّا نقل رواية علي بن جعفر الدال على الغسل والكفن والصلاة. نعم قال في المنتهى ج ١ ص ١٦٥ : إذا جرت عليه سنة فإنّ الأجزاء الميتة تزول عنه وتبقى العظام خاصّة وهو ليس بنجس إلّا من نجس العين انتهى ويمكن شمول هذه العبارة للمدّعى فتأمّل.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٢٧.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢١٢.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٤ س ٢٤.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٤.


ولو خلت من العظم أو كان الميّت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصّة

______________________________________________________

صدق اسم المسّ وعدمه ولعلّ المسّ بالشعر لا يوجب شيئاً بخلاف الظفر والعظم نظراً إلى المعهود في التسمية.

وفي «الروض (١)» كلّ ما حكم في مسّه بوجوب الغسل مشروط بمسّ ما تحلّه الحياة من اللامس لما تحلّه الحياة من الملموس ، فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل. وفي العظم إشكال وهو في السنّ أقوى. ويمكن جريان الإشكال في الظفر. وفي «الشافية (٢)» والغسل بالمسّ إنّما يجب إذا كان المسّ بملاقاة بشرة الماسّ والممسوس فلا يجب بمسّ الشعر والظفر والأحوط في العظم المجرد الغسل ، انتهى.

[حكم مسّ القطعة الخالية من العظم والميّت من غير الناس ومن الناس قبل البرد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خلت من العظم أو كان الميّت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصّة) بل غسل ما مسّه خاصّة ولا يجب في مسّ الثلاثة الغسل إجماعاً كما في «كشف اللثام (٣)» وكذا في «مجمع البرهان (٤)» الإجماع في القطعة الخالية من العظم وفي «المنتهى (٥)» لا أعرف خلافاً في عدم وجوب الغسل على من مسّ ميّتاً من غير الناس.

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٥ س ٢٣.

(٢) الشافية في الفقه للشيخ أحمد بن اسماعيل الجزائري المتوفّى في سنة ١١٥١ ه‍ ، والكتاب لا يوجد لدينا.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢١٣.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا وجوب غسل ما مسّه في القطعة والميّت من غير الناس مع الرطوبة فقد صرّح به جماعة (١) من الأصحاب. وفي «كشف اللثام (٢)» لعلّه إجماع ، انتهى.

وقد تقدّم في الفصل الثاني في أحكام النجاسات نقل الأقوال في ذلك مع الرطوبة واليبوسة.

وأمّا الحكم في مسّ الميّت من الناس قبل البرد ففي «الذكرى (٣) والدروس (٤) والموجز الحاوي (٥) وجامع المقاصد (٦) ومجمع البرهان (٧)» أنّه لا يجب غسل اليد مع الرطوبة واليبوسة ، لعدم القطع بالنجاسة لعدم القطع بالموت ولأنّ الظاهر تلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمسّ. وهو ظاهر الشيخ (٨) حيث حمل تقبيل ابن مظعون على قبل البرد.

وقال في «الروض (٩)» إنّا نمنع عدم القطع وإلّا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به أحد خصوصاً صاحب الطاعون وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقّف ، مع أنّ الموت لو توقّف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة ونمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل ، لأنّ النجاسة علّقها على الموت وعلّق الغسل على البرد ، إلى آخر ما ذكره من الاستدلال بالأخبار. واستدلّ في «كشف اللثام (١٠)» أيضاً بالإجماع الّذي في الخلاف والمعتبر وغيرهما

__________________

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ١٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢٠٩.

(٨) التهذيب : باب ٢٣ في تلقين المحتضرين في ذيل حديث ١٦ ج ١ ص ٤٣٠.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٣ س ٢٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.


ولا تشترط الرطوبة هنا.

______________________________________________________

على نجاسة الميّت الآدمي مطلقاً.

وردّ المولى الأردبيلي (١) جميع أدلّة الروض وحمل كلام الشهيد على الغالب ، قال : لأنّه مع الحرارة قريب إلى الحياة غالباً.

وقد اختار المصنّف هنا وفاقاً «للمبسوط (٢) والتذكرة (٣) والروض (٤) وكشف اللثام (٥)» وجوب غسل الماسّ.

وقال في «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧)» في الوجوب نظر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تشترط الرطوبة هنا) إن كان المشار إليه هو ما سبق من وجوب الغسل بمسّ الميّت كما فهمه المحقّق الثاني (٨) فقد نقل عليه الإجماع صريحاً في «فوائد القواعد (٩)» وفي «كشف اللثام» أنّه ظاهر الأخبار والأصحاب (١٠).

وإن كان المشار إليه هذه المواضع الثلاثة وهي القطعة الخالية من عظم وكون الميّت من غير الناس ومنهم قبل البرد كما فهمه الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (١١)» ومنع أن يكون المراد ما فهمه المحقّق الثاني في جامع المقاصد فقد

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢٠٩.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٣ س ٢٤ ٢٩.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١٢٨ س ٦.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٠.

(٩) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٩.

(١١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).


والظاهر أنّ النجاسة هنا حكميّة فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ لمس رطبا لم ينجس

______________________________________________________

تقدّم الكلام فيه مستوفى في الفصل الثاني في أحكام النجاسات (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والظاهر أنّ النجاسة هنا حكمّية) ذكر الفاضل فخر المحقّقين (٢) والمحقّق الثاني (٣) أنّ النجاسة الحكميّة على ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما يكون المحلّ الّذي قامت به طاهراً لا ينجس الملاقي له ولو بالرطوبة ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النيّة لمزيلها.

الثاني : ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما وينجس الملاقي له مع الرطوبة كالبول اليابس في الثوب.

الثالث : ما يقبل التطهير وهو بدن الميّت. وتقابلها العينيّة بالمعاني الثلاثة.

وزاد الشهيد الثاني في «فوائد القواعد» معنى رابعاً وهو أن يراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينيّة ، قال : فيكون المراد هنا أنّ نجاسة ماسّ الميّت بغير رطوبة محكوم بتطهيرها شرعاً من غير أن تتعدّى إلى غيرها مطلقاً. قال : وهذا المعنى بعينه أراده ابن إدريس (٤) قلت : وهو خيرة «المنتهى (٥)».

ثمّ إنّ الفاضلين عميد الدين (٦) وفخر المحقّقين (٧) والشهيد الثاني (٨) فهموا منه

__________________

(١) لقد مرَّ سابقاً في المجلّد الثاني ص ١٧٨ ١٨٠.

(٢) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ١ ص ٦٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٠ ٤٦١.

(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٦ و ٤٥٩.

(٦) كنز الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام الموتى ج ١ ص ٨٠.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ١ ص ٦٥ ٦٦.

(٨) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).


.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ المراد من العبارة أنّ نجاسة بدن الميّت حكميّة فيكون المعنى أنّ نجاسة الميّت المتعدّية مع اليبوسة حكميّة لا تتعدى مع اليبوسة.

وردّه في «جامع المقاصد» بأنّ هذا محلّه باب النجاسات وبعدم صحة العبارة على تقدير إرادة أيّ معنى كان من معاني الحكميّة ، أمّا الأوّل فلأنّ القول بأنّ نجاسة بدن الميّت كنجاسة بدن الجنب قول ضعيف عند الأصحاب ، إذ هو قول المرتضى وعليه يتخرّج عدم وجوب غسل الميّت ويلزم أن يكون مقابل الظاهر في كلام المصنّف هو أنّ نجاسة بدن الميّت عينيّة خبثية وهو باطل عند المصنّف ، لأنّه يرى أنّ نجاسة الميّت عينيّة كما سبق في باب النجاسة ويختار وجوب غسل الماسّ ، فكيف يكون خلاف الظاهر عنده ، وكذا على تقدير إرادة الثالث ، إذ يلزم على هذا التقدير أن يكون مقابل الظاهر كون نجاسة الميّت كنجاسة الكلب والخنزير وهو معلوم الفساد ، وأمّا المعنى الثاني فظاهر عدم إرادته. وأيضاً فلا يستقيم ما فرّعه على كون النجاسة حكميّة من أنّه لو مسّه بغير رطوبة ثمّ لمس رطباً لم ينجس على شي‌ء من التقديرات ، أمّا على الأوّل فلأنّه لا فرق في عدم تنجيس الملاقي بين توسّط الرطوبة وعدمها وأمّا على الأخيرين فلأنّ النجاسة العينيّة أيضاً كذلك فإنّ لامسها بغير رطوبة لا ينجس الملاقي له مطلقاً ، فلا يكون ذلك متفرّعاً على كون النجاسة حكميّة. ثمّ قال : والعجب أنّ ولد المصنّف في أوّل كلامه جعل القول بأنّ نجاسة الميّت بمعنى ما يقبل التطهير وظاهره أنّ المذكور في العبارة مختار المرتضى وأنّه اختار استحباب غسل المسّ ثمّ حقّق أخيراً أنّ نجاسته حكميّة بالمعنى الثالث ولم ينظر إلى أنّ مقابل الظاهر في العبارة ما هو ومن القائل به وعند التأمّل يظهر فساده وأنّه لا قائل به. فعلى هذا الأصحّ أن يكون معنى العبارة : أنّ نجاسة ماسّ بدن الميّت حكميّة ، فلو مسّ الميت بغير رطوبة ثمّ لمس رطباً لم ينجس لعدم المقتضي. وهذا بخلاف ما سبق منه في أحكام النجاسات لكنّه نفس ما ذكره في المنتهى (١) ، انتهى.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦١ ٤٦٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (١)» أنّ العبارة ذات وجهين : أحدهما نجاسة بدن الميّت والثاني نجاسة بدن الماسّ وعلى الوجهين يراد بالحكميّة المعاني الثلاثة فالأقسام ستة ، ثمّ زيّفها جميعاً ، ثمّ قال : والأولى إرادة المعنى الأوّل لأنّه أبعد عن الفساد ويراد من الحكميّة المعنى الثاني يعني ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما. قال وما يرد عليه من أنّ النجاسة العينيّة المقابلة لها حكمها كذلك فلا وجه لتخصيصها وأنّه خلاف المعروف من مذهبه فإنّه تقدّم منه الجزم بأنّه ينجس الملاقي له مطلقاً وأنّ نجاسة الميّت حدثيّة من وجه خبثيّة من آخر فلا يتمّ إطلاقه فيتعذّر عن الأوّل بأنّ وجه تخصيص الحكميّة مشابهتها لها في الصورة والمعنى ، بل هي على ذلك التقدير بعض أفرادها وعن الثاني بأنّه رجوع عما ذهب إليه سابقاً وهو سهل عند المصنّف مع أنّ دليله وجيه لو لا أنّه خلاف المعروف من المذهب والأخبار الّتي دلّت على تعدّي نجاستها مطلقاً يمكن تقييدها بقوله عليه‌السلام «كل يابس ذكيّ» وبالإجماع على عدم تعدّي نجاسة الكلب والخنزير وأشباههما مع أنّ نجاستهما أقوى من نجاسة الميّت وعن الثالث بأنّ كونها حدثيّة قد علم من موضع آخر ومن أوّل البحث وبقي المعنى الآخر فبيّنه ثمّ قال : ويمكن أن يختار للحكميّة معنىً آخر رابعاً إلى آخر ما نقلناه عنه في أوّل هذه المسألة.

هذا المعنى الرابع هو الّذي فهمه الفاضل الهندي في «كشف اللثام» من العبارة ، قال : لأنّ الأصل عدم التنجيس خالفناه فيما لاقى الميّت لعموم أدلّته والفتاوي فيبقى الباقي على أصله وهو خيرة ابن إدريس. ونسب إليه حكميّة نجاسته مطلقاً بمعنى أنّه لو مسّه برطوبة ثمّ لمس رطباً لم ينجس أيضاً ، ولا يدلّ كلامه عليه (٢) ، انتهى. قلت : الناسب إليه ذلك المصنّف في «التذكرة (٣)» والشهيد الثاني في

__________________

(١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

«روض الجنان (١) وفوائد القواعد (٢)» ويظهر من المحقّق في «المعتبر (٣)» أنّه فهم منه ذلك أيضاً ، وقد نقلنا عبارته في مبحث أحكام النجاسات وبيّنا أنّها لا تدلّ على ذلك كما فهموه ، واستوفينا الكلام هناك.

وليعلم أنّ الفاضل مفلح بن الحسين الصيمري قد سها قلمه في «كشف الالتباس (٤)» وغفل عن مراد الأصحاب فنسب إليهم ما لا يليق وقال إنّهم خبطوا خبط عشواء فتارة يقولون إنّ نجاسة الميّت عينية واخرى حكميّة وشنع بذلك على المحقّق والمصنّف وأخذ ينقل عباراتهم الّتي توهّم أنّها متناقضة ولو تأمّل في كلام الأصحاب لعلم أنّ مرادهم كما صرّح به المحقّق الثاني (٥) * والشهيد الثاني (٦) ** أنّ نجاسة الميّت عينيّة من وجه وحكميّة من آخر ، فحيث يحكمون بتعديتها إلى غيرها كما دلّت عليه الأخبار (٧) يعبّرون عنها بالعينيّة ، لأنّ الحكميّة ليست كذلك ، وحيث يحكمون بزوالها بالغسل وافتقارها إلى النيّة كالجنابة وغيرها يعبّرون بالحكميّة. وكذا الحال في الحكم المنتقل منها إلى اللامس ، فإن كان مع الرطوبة فعينيّة محضة ، وقد نسب جماعة منهم الخلاف في هذا إلى ابن ادريس ، كما تقدّم ، وإن كان مع اليبوسة فحكميّة عند قوم وعينيّة عند آخرين ، كما تقدّم إيضاح ذلك كلّه.

__________________

(*) في جامع المقاصد (منه).

(**) في روض الجنان (منه).

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٦ س ٩ ١٠.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٣) المعتبر : ج ١ ص ٣٤٩ وتقدّم في ج ٢ ص ١٨٠ الرقم ٦.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٥ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٢.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٦ س ٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ١ و ٢ ج ٢ ص ١٠٥٠.


ولو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل

______________________________________________________

قال المحقّق الثاني : التحقيق أنّ نجاسة الميّت إذا قلنا إنّها تتعدّى ولو مع اليبوسة ، فنجاسة الماسّ عينيّة بالنسبة إلى العضو الّذي وقع به المسّ حكميّة بالنسبة إلى جميع البدن ، فلا بدّ من غسل العضو ثمّ الغسل ، وإن قلنا إنّها إنّما تتعدّى مع الرطوبة وهو الأصحّ فمعها تثبت النجاستان وبدونها تثبت نجاسة واحدة وهي شاملة لجميع البدن (١).

[حكم مسّ المأمور بتقديم غسله والشهيد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل) كما في «التذكرة (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)» وكذا «المنتهى (١١)» في الشهيد. وفي «المعتبر (١٢)» لا يجب بمسّ الشهيد

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج ١ ص ٤٦٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٠.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٩.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(٥) الّذي صرّح به في الدروس هو استثناء الشهيد فقط وأمّا استثناء من أمر بتقديم غسله فلا تفيد عبارته ذلك فضلاً عن التصريح به فراجع الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٢.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات‌ص ٢٢ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.

(١٢) بل صرّح بكلا المسألتين فأفتى فيهما بعدم وجوب غسل المسّ فراجع المعتبر : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٣٤٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يذكره في المأمور بتقديم غسله.

ونصّ في «السرائر (١)» على وجوب الغسل بمسّ من قدّم غسله لنجاسته في الموت. وتوقّف فيه في «المنتهى (٢)» واحتمل في «كشف اللثام (٣)» وجوبه فيه وفي الشهيد.

وهل يجب غسل الماسّ له؟ احتمالان يجيئان عند القائلين بعدم وجوب الغسل ، يبتنيان على التلازم بين وجوب الغسل والغسل وعدمه كما مرَّ التنبيه عليه وأمّا القائل بوجوب الغسل في المقتول قوداً المقدّم غسله فيجي‌ء عنده وجوب غسل اليد الماسّة أيضاً.

وصرّح الشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥) وغيرهم (٦) بأنّ من قدّم غسله لو مات بسبب غير القتل أو قتل بغير ما اغتسل له وجب الغسل بمسّه كما سيصرّح به المصنّف.

وقال هؤلاء (٧) وغيرهم أيضاً : إنّ المعصوم يسقط الغسل عمن مسّه. وفي «كشف اللثام (٨)» أمّا المعصوم فلا امتراء في طهارته ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسّه ، لكن له فيه نظر ، للعمومات وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد (٩).

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٩.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٢١.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ٣ ص ٤٢٩.

(٧) ظاهر الضمير راجع إلى جميع من تقدّم ذكره ولكن الظاهر أنّه غير مذكور إلّا في فوائد الشرائع ص ٢٢ س ٣ ومسالك الافهام : ج ١ ص ١٢١.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٧ ج ٢ ص ٩٢٨.


بخلاف من يمّم ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر.

______________________________________________________

[حكم مسّ من يمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بخلاف من يمّم) أي فإنّ مسّه يوجب الغسل كما في «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩) والمسالك (١٠) والمدارك (١١) وكشف اللثام (١٢)» وجماعة من هؤلاء (١٣) صرّحوا بأنّ التيمّم موجب للغسل وإن كان عن بعض الغسلات.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومن غسله كافر) أي فيجب الغسل بمسّه كما في الكتب المذكورة (١٤) ما عدا الأوّلين فإنّه لم يذكر فيهما. وقال بعض

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٥) لم نجد هذه الفتوى من الشهيد في البيان فراجع البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٤ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣ ، فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٩ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١ ، مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.

(١٤) كما في تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٨ ٩ ، والدروس


ولو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل

______________________________________________________

هؤلاء (١) : سواء كان ذلك بأمر المسلم أو لا به.

[حكم مسّ الرأس قبل إكمال الغسل]

قوله رحمه‌الله : (ولو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل) كما في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧)» وفي «فوائد الشرائع (٨)» أنّه لا يخلو من وجه. وفي «جامع المقاصد (٩)» لا ريب أنّ الغسل أحوط. وأوجبه الشهيدان في «الذكرى (١٠)

__________________

الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦ ، والبيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣ ، والموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣ ، وفوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٧ ، وكشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٤ س ٤ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(١) كشف اللثام : أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٤.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢ ٥٣.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٤ ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.

(١٠) ظاهر عبارة الذكرى كالتصريح بعدم وجوب الغسل في المقام فإنّه قال : ولو مسّ ما تمّ غسله منه فالأقرب سقوط الغسل للحكم بطهارته ، إلى أن قال : أمّا على القول بالنجاسة العينيّة كما هو ظاهر الأصحاب فلا إشكال في عدم الوجوب ، انتهى. راجع الذكرى ص ٧٩ س ٢١.


ولا فرق بين كون الميّت مسلما او كافرا

______________________________________________________

والمسالك (١)» وصاحب «المدارك (٢)» واحتمله في «كشف اللثام (٣)».

قال في «البيان (٤)» عدم وجوب الغسل إمّا لتغليب الخبث أو على تبعّض الغسل وإن غلّبنا جانب التعبّد. ولم يرجّح في «الروضة (٥)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا فرق بين كون الميّت مسلماً أو كافراً) كما في «التذكرة (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وكشف الالتباس (١١)» وفي «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» يحتمل عدم الوجوب في مسّ الكافر ، لأنّ قولهم قبل تطهيره بالغسل إنّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير ، قال في «جامع المقاصد» لكن الوجوب أقوى. ولا فرق بين أن يغسل الكافر أو لا ، كما صرّح به المحقّق الثاني (١٦) وغيره (١٧) ، بل هو ظاهر لا يحتاج إلى التصريح به.

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٩.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٩٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٤ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٩.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.

(١٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٣ ص ٣٣٢.


المقصد العاشر في التيمّم وفصوله أربعة : الأوّل في مسوّغاته ويجمعها شي‌ء واحد وهو العجز عن استعمال الماء وللعجز أسباب ثلاثة:

______________________________________________________

[المقصد العاشر في التيمّم]

مسوّغات التيمّم قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللعجز أسباب ثلاثة) وفي «المنتهى (١)» أسباب العجز ثمانية : فقد الماء والخوف من استعماله والاحتياج إليه للعطش والمرض والجرح وما أشبههما وفقد الآلة التي يتوصّل بها إلى الماء والضعف عن الحركة وخوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة وضيق الوقت.

وغير خفيّ أنّ هذه الأسباب جميعها مندرجة فيما ذكره المصنّف عدا الأخير. وقد صرّح المحقّق (٢) وغيره (٣) بأنّ ضيق الوقت غير مسوّغ للتيمّم كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى.

وفي «نهاية الإحكام (٤)» أنّ الأسباب خمسة : الأوّل والثاني والثالث والرابع وجعل الخامس العجز عن المرض. وأدرج في «الوسيلة (٥)» تحت فقد الماء اثني عشر شيئاً.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٩ ٤٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٤.

(٣) كجامع المقاصد : ج ١ ص ٤٦٧ ومدارك الأحكام : ج ٢ ص ١٨٥.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٣ ١٩٥.

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة في التيمّم ص ٧٠.


الأوّل : عدم الماء

______________________________________________________

[عدم الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : عدم الماء) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» وفي «المنتهى (٥)» وغيره (٦) بإجماعنا.

ولا فرق في ذلك عند شرائطه بين السفر القصير والطويل عند فضلاء الإسلام كما في «المعتبر (٧)» ونسبه في «الخلاف (٨)» إلى جميع الفقهاء ما عدا بعضهم. وهو مذهب علمائنا أجمع وقول أكثر أهل العلم خلافاً للشافعي في أحد قوليه حيث اشترط الطويل كما في «المنتهى (٩)» بل بلا فرق بين الحاضر والمسافر إجماعاً كما في «الخلاف (١٠) والمنتهى (١١)» وخالف علم الهدى في «شرح الرسالة (١٢)» على ما نقل عنه فأوجب الإعادة على الحاضر.

ووافقنا على ذلك مالك والثوري والأوزاعي وخالفنا أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وزفر ، فقالوا : إنّ الحاضر العادم الماء لا يصلي ، بل قال زفر :

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٤٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧٧.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٣.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٩.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩٢ س ٣٧.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٤.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٨ مسألة ٩٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٩.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٩ مسألة ٩٧.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ١١.

(١٢) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.


ويجب معه الطلب

______________________________________________________

لا يصلي قولاً واحداً ، كذا قال في «المنتهى (١)».

[في وجوب طلب الماء]

قوله رحمه‌الله : (ويجب معه الطلب) أي يجب مع عدم الماء عنده الطلب إجماعاً كما في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفريّة (٧) وشرحها الآخر (٨) والتنقيح (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وظاهر «المعتبر (١٢)» حيث نسبه إلى فقهائنا. وفي «السرائر (١٣)» كما يأتي أنّ الأخبار به متواترة.

والعجب بعد هذا كلّه من مولانا المقدّس الأردبيلي (١٤) حيث رجّح العمل برواية علي بن سالم المجهول عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تطلب الماء يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ وإن لم تجده فامض (١٥)»

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ١١.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٧ مسألة ٩٥.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ١٤٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.

(٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) لا يوجد كتابه لدينا.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧٨.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج ١ ص ٥٩.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٢.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧ ٢١٨.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التيمّم ح ٣ ج ٢ ص ٩٦٤.


غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة

______________________________________________________

مع موافقتها لأبي حنيفة (١) وأحمد (٢) في رواية حيث لم يوجبا الطلب إلّا في رحله وعند أصحابه وعند أمارة تدلّ على الماء ، بل قد يقال (٣) : إنّ الرواية مع عدم وضوح دلالتها لم توافق أحداً من المسلمين.

وكان الأولى بالعبارة أن يقول : يتحقّق بالطلب كما أوضحه في «جامع المقاصد (٤)».

[حدّ طلب الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة) إجماعاً كما في «الغنية (٥) وإرشاد الجعفريّة (٦)» وظاهر «التذكرة (٧)» حيث نسبه إلى علمائنا. وهو قول الجماعة كما في «المعتبر (٨)» وفي «المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠) والكفاية (١١) والمفاتيح (١٢)» أنّه المشهور. وفي «السرائر (١٣)»

__________________

(١ و ٢) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.

(٣) استدلّ بهذا الخبر جمع من الفقهاء منهم الأردبيلي كما نقله الشارح ومنهم العلّامة في المنتهى : ج ٣ ص ٤٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٩٦ إلّا ان الاخيرين حملاه على الخوف والضرورة ، وأمّا القائل بعدم توافقه مع أحد من المسلمين فقد تفحّصنا وتصفّحنا الكتب المعدّة للاستدلال فلم نظفر بهذا القائل في شي‌ءٍ من كتبهم فراجع فلعلّك تجده.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٣.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٨.

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج ١ ص ٥٩.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ الأخبار بذلك متواترة.

وهو خيرة «المقنعة (١) والاستبصار (٢) والمراسم (٣) والوسيلة (٤) والغنية (٥) والسرائر (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) وكتب المصنف (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وشرحه (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) وشرحي الجعفريّة (١٧) وحاشية الميسي والمسالك (١٨) وروض الجنان (١٩)

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١.

(٢) الاستبصار : كتاب الطهارة في باب وجوب الطلب ذيل الحديث ٢ ج ١ ص ١٦٥.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة في التيمّم ص ٦٩.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(٩) كمختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤١٥ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٣ ، وتبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٢) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٦.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.

(١٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ص ١١٩ س ٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة البهيّة (١)» وهو المنقول عن «الأحمدي (٢) وشرح الجمل (٣) والمهذّب (٤) والإصباح (٥) والإشارة (٦)» وعليه تحمل عبارتا «النهاية (٧) والمبسوط (٨)» حيث قال فيهما : رمية أو رميتين.

ولم يقدّر الطلب بقدر في «الخلاف (٩)» وكذا «جمل السيّد (١٠) وجمل الشيخ (١١) والجامع (١٢)» على ما نقل عنها.

ومال المحقّق في «المعتبر (١٣)» إلى استيعاب الوقت بالطلب وظنّ أنّ حسنة زرارة (١٤) دالّة على ذلك ، وهي إنّما تدلّ على أنّ الطلب في سعة وأنّ التيمّم عند ضيقه. وفي «المنتهى» أنّ الأكثر من المقدّر ضرر وبه يحصل غلبة الظنّ بالفقد فساغ التيمّم معه (١٥).

ثمّ إنّ المحقّق في «المعتبر (١٦)» استوجه أنه يطلب من كلّ جهة يرجو فيها

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٨.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤١٤.

(٣) ليس في شرح الجمل إلّا قوله : ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله انتهى فراجع شرح الجمل للقاضي : ص ٦١.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(٦) إشارة السبق : في التكليف الشرعي في الطهارة ص ٧٤.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٧ مسألة ٩٥.

(١٠) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الطهارة في التيمّم (المجموعة الثالثة) ص ٢٥.

(١١) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ص ٥٣.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٢.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التيمّم ح ١ ج ٢ ص ٩٦٣.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٣.


من الجهات الأربع

______________________________________________________

الإصابة ولا يكلّف التباعد بما يشقّ. واستحسن صاحب «المدارك (١)» ما مال إليه المحقّق ، ثمّ اعتمد اعتبار الطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقّق عرفاً عدم وجدان الماء. وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح (٢)».

وفي «مجمع البرهان (٣)» أنّ هذا الطلب غير واجب ، بل يستحبّ.

وردّ في «المنتهى (٤)» قول ابن إدريس إنّ الأخبار متواترة بأنّا لم نظفر بسوى خبر السكوني (٥).

وصرّح جماعة من الفقهاء (٦) بأنّ غلوة السهم رميته بعد ما يقدر المعتدل مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء. وفي «كشف اللثام» أنّه المعروف ، ثمّ نقل عن العين والاساس أنّ الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة. وعن المغرب عن الاجناس عن ابن شجاع أنّ الغلوة قدر ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وعن الارتشاف أنّها مائة باع والميل عشر غلاء (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (هامن الجت الأربع) إجماعاً كما في «الغنية (٨)» وظاهر «التذكرة (٩)» حيث نسبه فيها إلى علمائنا. وقد ينطبق عليه

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكّن ج ١ ص ٥٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧ ٢١٨.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٦٣.

(٦) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ص ١١٩ س ٨ والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣٠.

(٧) والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٥.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

إجماع «الإرشاد في شرح الجعفريّة (١)» وهو الأشهر كما في «الكفاية (٢)» والمشهور كما في ظاهر «مجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤)».

وبه صرّح في «المبسوط (٥) والشرائع (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وشرحه (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) وشرحي الجعفريّة (١٨) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٩) والروض (٢٠) والروضة (٢١) والمنتهى (٢٢)» مع احتماله فيه

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التيمم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكّن ج ١ ص ٥٩.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في ما يصح معه التيمّم ج ١ ص ٤٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١١.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٣) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٦.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) المطالب المظفّرية في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر غير موجود لدينا.

(١٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.

(٢٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٩ س ١١.

(٢١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في احكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٨. (٢٢) ف

(٢٢)


إلّا أن يعلم عدمه

______________________________________________________

التحرّي. وهو المنقول عن «المهذّب (١) وشرح الجمل للقاضي (٢) والإصباح (٣) والإشارة (٤)» واقتصر في «النهاية (٥) والوسيلة (٦)» على اليمين ، ويمكن تعميمها للأربع. وفي «المقنعة (٧)» ثمّ يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله. وهذه منزّلة على المشهور ، لأنّ الخلف قد عرف حاله وأنّه لا ماء فيه فتأمّل. ولم يعتبر في «مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح» شيئاً من ذلك.

وفي «كشف اللثام (٨)» الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثمّ يرسم دائرة صغرى وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا أن يعلم عدمه) لا أجد فيه خلافاً إلّا من الشافعي (٩) في أحد وجهيه حيث أوجب الطلب ولو علم العدم.

ولو علمه أو ظنّه فيما زاد على النصاب وجب قصده كما صرّح به المصنّف في «نهاية الإحكام (١٠)» وجماعة من الأصحاب (١١) حيث يسع الوقت. ولا يجب

__________________

(٢٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٤٧.

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٢) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ حيث (اطلق فيه ولم يعيّن).

(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(٤) إشارة السبق : في التكليف الشرعي في الطهارة ص ٧٤.

(٥) المذكور في النهاية والوسيلة ذكر اليمين واليسار معاً. راجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٦١ ، والوسيلة : ص ٦٩.

(٦) المذكور في النهاية والوسيلة ذكر اليمين واليسار معاً. راجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٦١ ، والوسيلة : ص ٦٩.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٥.

(٩) ولا يخفى أنّ المذكور في المجموع : ج ٢ ص ٢٤٩ نسبة هذا الوجه إلى الرافعي ولكن الظاهر أنّه مصحّف عن الشافعي ، ويدلّ عليه نقله عنه في المنتهى : ج ٣ ص ٤٨ ، والتذكرة : ج ٢ ص ١٥٠.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٤.

(١١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٩ س ١٣ ، والفاضل في


.................................................................................................

______________________________________________________

بمجّرد الاحتمال والتوهّم كما يعلم ذلك من التقدير بالغلوة والغلوتين. وخالف في «المنتهى (١)» حيث قال : لو توهّم قرب الماء وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقياً.

والشهيدان (٢) والمحقّق الثاني (٣) أنّه تكفي الاستنابة في الطلب. وفي «المسالك (٤) وجامع المقاصد (٥)» اشتراط العدالة في النائب وفي «المنتهى (٦)» لا تكفي الاستنابة. وفي حواشي الشهيد (٧) عن السيد عميد الدين أنّه لا يكفي العدل كما تعطيه عبارة الكتاب. وبه صرّح صاحب «الكفاية (٨)».

وفي «الموجز الحاوي (٩)» تبعاً «لنهاية الإحكام (١٠)» ان استنابه اجزأ ولو كان المستنيبون كثيرين وإن أخبر من دون استنابة لم يجز. وظاهر صاحب «كشف الالتباس (١١)» اختيار هذا التفصيل. وفي «التذكرة (١٢)» استشكل في الاستنابة.

وفي «المعتبر» من تكرّر خروجه كالحطّاب والحَشّاش لو حضرته الصلاة

__________________

كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣١.

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٨.

(٢) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢١ ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٩.

(٧) أمّا حاشية الشهيد فليس بأيدينا وأمّا كلام السيّد عميد الدين فلم نعثر عليه في كنز فوائده ، ولعلّه قدس‌سره حكاه عن غير هذا الكتاب من كتبه التي هي غير موجودة لدينا ويمكن انّه قدس‌سره نقله عن محلّ بحثه.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢١.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٤.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٢ ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٢ مسألة ٢٨٤.


ولو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى ولا إعادة عليه وإن كان مخطئاً

______________________________________________________

ولا ماء فإن أمكنه العود ولمّا يفت مطلوبه عاد ، ولو تيمّم لم يجزه ، وإن لم يمكنه إلّا بفوت مطلوبه ففي التيمّم تردّد أشبهه الجواز (١). ونفى عنه البعد المحقّق الثاني (٢). ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (٣)».

[حكم من أخلّ بالطلب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم ولا إعادة عليه وإن كان مخطئاً) هذا هو المشهور كما في «المدارك (٤)» وفي «الروض (٥)» نسبته إلى فتوى الأصحاب.

وهو خيرة «الشرائع (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) والمختلف (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) وحاشية

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢١.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٣.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٢٥.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٣.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٥.

(٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٨.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).


إلّا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد

______________________________________________________

الميسي وكشف الالتباس (١) والمسالك (٢) وروض الجنان (٣) ومجمع البرهان (٤) وكشف اللثام (٥)» وظاهر «الإرشاد (٦) والتذكرة (٧)» بل صريحهما.

ويظهر من «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والخلاف (١٠) والسرائر (١١) والنافع (١٢) والدروس (١٣)» وجوب الإعادة ، لفقد شرطه الّذي هو الطلب. وفيه : إنّ الشرط الفقدان والطلب واجب آخر. ونسب ذلك في «المدارك (١٤)» إلى البيان والموجود فيه ما نسبناه إليه.

وفي «نهاية الإحكام (١٥)» يجب التيمّم والصلاة وفي الإعادة إشكال من الامتثال ومن إيقاع المأمور به أوّلاً لا على وجهه انتهى.

والمراد بالإعادة في العبارة القضاء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا أن يجد الماء في رحله أو مع

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ١٩.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٦.

(٦) لم نجد هذه الفتوى في ظاهر كلام الارشاد فضلاً عن صريحه راجع الارشاد : ج ١ ص ٢٣٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥١ مسألة ٢٨٣.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٧ مسألة ٩٥.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(١٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٤.

(١٥) نهاية الإحكام : في مسوّغات التيمّم ج ١ ص ١٨٣ ١٨٤.


______________________________________________________

أصحابه فيعيد) هذا الحكم في الجملة إجماعي كما في «المنتهى (١)» وظاهر «الخلاف (٢)» ، مشهور كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥)» والخبر الوارد به مشهور أيضاً كما في «جامع المقاصد (٦)» أيضاً.

وقد اختلفت عباراتهم فيه ففي «المنتهى (٧)» مكان أصحابه موضع يمكنه استعماله وادعى عليه إجماعنا كما عرفت وهذا يعمّ نحو بئر ومصنع بقربه وفي «التذكرة (٨)» زاد على ما ذكره هنا قوله : أو كان الماء قريباً منه. وهو نحو ما في «المنتهى (٩)» وفي «المبسوط (١٠) والخلاف (١١)» الاقتصار على الموجود في رحله. وعبارة «الشرائع (١٢) والتحرير (١٣) والإرشاد (١٤)» موافقة لما في الكتاب.

وخيرة «السرائر (١٥) ومجمع البرهان (١٦)» أنّ ناسي الماء في رحله لا يعيد. وحكاه في «الذكرى (١٧)» عن السيّد وفي «كشف اللثام (١٨)» عن القاضي. وهو ظاهر

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ١٢٤.

(٢ و ١١) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٦٤ المسألة ١١٦.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٧.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٢٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥١ مسألة ٢٨٣.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٥.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٦.

(١٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٩.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الفقيه (١) والنهاية (٢)» وحكاه في «كشف اللثام (٣)» عن المقنع.

وألحق في «المنتهى (٤)» بنسيانه في رحله ما إذا وضعه له غيره في رحله وهو لا يعلم ، قال : لأنّ المقتضي للإعادة ترك الطلب لا النسيان.

وفي «الذكرى (٥) والبيان (٦) وفوائد الشرائع (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨)» أنّه يلحق بالوجود في الرحل وعند الأصحاب الباذلين وجوده في الفلوات في وجوب الإعادة. ومنع منه في «المدارك (٩)».

[حكم من أراق الماء أو مرَّ بماء فلم يتطهّر]

وفي «المنتهى» لو كان معه ماء فأراقه أو مرَّ بماء فلم يتطهّر ودخل الوقت ولا ماء تيمّم وصلّى ولا إعادة إجماعاً. قال : ولو كان ذلك بعد دخول الوقت ففي الإعادة وجهان ، ثمّ قرّب في الأخير وجوب الإعادة (١٠). وقطع الشهيد (١١) فيهما بوجوب الإعادة للتفريط. وهو مخالف للقواعد ، لأنّ عصيانه لا يقضي بعدم إجزاء صلاته.

وفي «التحرير (١٢)» في وجوب القضاء فيما إذا أراق الماء في الوقت إشكال.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ذيل الحديث ٢٢٥ ج ١ ص ١١٠.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٧.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٤.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٤.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٢ ١٢٣.

(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣ ، البيان : الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وخيرة «المعتبر (١)» وظاهر إطلاق «المبسوط (٢) والذكرى (٣)» سقوط الإعادة فيمن كان معه ماء فاراقه وهو خيرة المصنّف في «التذكرة (٤)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٥)» وفي «المدارك (٦)» أنّه الأصح.

وقال في «الذكرى (٧)» فحينئذٍ يعيد واحدة لا ما بعدها ، ويحتمل قضاء كلّ صلاة يؤدّيها في وقت واحد في عادته. وفي «جامع المقاصد (٨)» يحتمل إعادة العصر أيضاً بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر ، لوجوبها عند الفراغ بغير فصل وهو حينئذ مقطوع بطهارته. قال : وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر والتمكّن من الشراء وقبول الهبة وحدثه لو كان متطهّراً أو جنابته عمداً إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصّة. والظاهر أنّ الصوم كالصلاة ، قال : ولم أجد فيه تصريحاً. قال : ولا تصحّ هبة الماء حينئذٍ ، لعدم قبول العين النقل. وبذلك صرّح في «البيان (٩)».

وفي «المعتبر (١٠) وجامع المقاصد (١١)» أنّ واجد الماء المخلّ باستعماله حتّى ضاق الوقت عن استعماله أنّه يتطهّر ويقضي. وفي «المدارك (١٢)» أنّه الأظهر. قلت :

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٦.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٦ مسألة ٢٩٤.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٩.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٥.

(٧) لم نعثر عليه في الذكرى. بل ذكره العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٦ ، وجعله في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ١٨٥ للعلّامة احتمالاً.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٩ ٤٧٠.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٦.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٧.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٥.


ولو حضرت اخرى جدّد لها الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق.

______________________________________________________

وهو لازم قول الشيخ (١) بطريق أولى. وفي «المنتهى (٢)» أنّه يتيمّم ويؤدّي انتهى.

ولا ريب أنّ التيمّم والأداء ثمّ الطهارة والقضاء أولى وأحوط ، لكن قيد الإخلال في كلامهم يوذن بأنّه لو لم يخلّ واتفق ضيق الوقت كما إذا كان نائماً لكان الواجب عليه التيمّم وفي الفرق بين الأمرين تأمّل.

ويبقى الكلام في أمر آخر وهو أنّه إذا أراق الماء قبل دخول الوقت هل يعصي أم لا؟ الظاهر أنّه يعصي ، لأنّ مقدّمة الحرام حرام إذا كانت موصلة أو علّة وسبباً والمفروض أنّها في المقام كذلك كما إذا أكل ما يعلم أنه ينيمه فيفوته الصلاة أو علم انه إذا نام فاتته الصلاة أو أنّه إذا سافر إلى بلاد الروم أكل الحرام والنجس وفاتته الصلاة.

[وجوب تجديد الطلب لكل صلاة وعدمه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو حضرت اخرى جدّد لها الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق) كما في «التذكرة (٣) والبيان (٤)» وفي «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» يكفي الطلب مرّة في صلوات إذا ظنّ الفقد في الأوّل مع اتحاد المكان. وفي «الموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨)» لا يجدّد

__________________

(١) لقد مر سابقاً في ص ٣٤٤ بهامش : ٨ و ٩ و ١٠.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥١ مسألة ٢٨٤.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٨.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ١ ـ ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).


ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت. وكذا يتيمّم لو تنازع الواردون وعلم أنّ النوبة لا تصل إليه إلّا بعد فوات الوقت ولو صبّ الماء في الوقت تيمّم وأعاد ولو صبّه قبل الوقت لم يعد.

______________________________________________________

الطالب ما لم يظنّ ويسقط لو علم عدمه انتهى. ويجوز أن يكون المعنى في الجميع واحداً.

وفي «المنتهى» في وجوب إعادة الطلب نظر أقربه الوجوب وللشافعي وجهان وعلتهما ظاهرة (١). وفي «التحرير» في وجوب الطلب ثانياً إشكال أقر به عدم الوجوب (٢). فقد استشكل في الكتابين في تجديد الطلب مطلقاً وقرّب في أحدهما الوجوب وفي الآخر العدم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو علم قرب الماء إلى آخره) تقدّم الكلام فيه وفي «جامع المقاصد (٣)» لا يكفي في خوف فوت الوقت إخبار العارف ويكفي في خوف الضرر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا يتيمّم لو تنازع الواردون وعلم أنّ النوبة لا تصل إليه إلّا بعد فوات الوقت) هذا إشارة إلى خلاف الشافعي (٤) حيث أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت ، فاندفع الإشكال عن العبارة ولا حاجة إلى تنزيلها على القول بجوازه في السعة مع اليأس.

قوله رحمه‌الله : (ولو صبّ الماء في الوقت إلى آخره) تقدم الكلام فيه.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٤٨.

(٢) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٨.

(٤) المجموع : كتاب الطهارة في باب التيمّم ج ٢ ص ٢٤٦.


الثاني : الخوف على النفس أو المال من لصّ أو سبع

______________________________________________________

[الخوف على النفس أو المال في الطلب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : الخوف على النفس أو المال من لصّ أو سبع) إجماعاً كما في «الغنية (١) والتذكرة (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» وظاهر «المنتهى» حيث قال : لا أعرف فيه خلافاً (٥).

وإطلاق كلامهم يقتضي أنّه لا فرق في الخوف بين أن يكون المال قليلاً أو كثيراً ، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرّد الجبن.

وبالأوّل صرّح في «التذكرة (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف الالتباس (١٠) وحاشية الفاضل الميسي وروض الجنان (١١) والمسالك (١٢) والمدارك (١٣)».

وفي «مجمع البرهان (١٤)» وأمّا إذا كان على مال لا يضرّ فوته كثيراً وفاحشاً أو حيوان فمشكل لعدم الدليل اللهم إلّا أن يكون إجماعاً كما يشعر به كلامه في

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٩.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢١.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٦.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٢.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٨.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٠.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٢٩.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

المنتهى انتهى. ومثله قال الأستاذ في «حاشية المدارك (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» لا شبهة فيه إذا تضرّر بتلفه ضرراً لا يتحمّل عادة ، انتهى.

والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النصّ كما في «حاشية الميسي وجامع المقاصد (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» وفي «التنقيح» تبعاً «لنهاية الإحكام (٦)» أنّ الفارق كون الحاصل في مقابلة بذل المال هو الثواب دون الثاني (٧). وفي «جامع المقاصد (٨)» أيضاً أنّ بذل العوض في الشراء مقدّمة الواجب بخلاف الخوف ، فإنّ ذلك ضرر مقارن. وفي «المدارك (٩)» أنّ الفارق مهانة النفس وعدمها *.

وأمّا الثاني وهو الخوف للجبن فخيرة «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وشرحه (١٤) والمسالك (١٥) والروض (١٦)

__________________

(*) وكلامه هذا جيّد بالنسبة إلى ضياع المال من جهة اللصّ لكن الكلام فيما هو أعمّ لا سيّما بالنسبة إلى القليل فالفارق الإجماع إن كان (منه قدس‌سره).

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٧٣ س ٥ ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٤.

(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(٥ و ١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٦.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٦.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٨.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٢٦.


أو عطش في الحال أو توقّعه في المآل

______________________________________________________

والمدارك (١)» أنّه كالخوف لسبب يجوز التيمّم معه. وفي «كشف الالتباس (٢)» أنّه المشهور وفي «كشف اللثام (٣)» لا بأس به إذا اشتدّ بحيث يدخل في المشقّة المسوّغة للرخصة. وفي «التحرير (٤)» لم يجز للخائف جبناً التيمّم على أحسن الوجوه وتوقّف المصنّف في «المنتهى (٥)».

وألحق جماعة (٦) بالخوف على النفس والمال الخوف على البضع وألحقوا به أيضاً الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع (٧).

[فيما لو خاف العطش في استعمال الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو عطش في الحال أو توقّعه في المآل) بإجماع أهل العلم كافّة كما في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» وفي «التذكرة (١٠)» قال ابن المنذر أجمع على ذلك كلّ من يحفظ عنه العلم ، وفي «الغنية (١١)» إجماع الفرقة.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٣٠. وفيه : أحسن الوجهين.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٢.

(٦) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٠ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٢٧٥.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٠.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٧.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٧.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.


أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة

______________________________________________________

وعطش في العبارة معطوف على الخوف ويحتمل عطفه على لصّ بتقدير الخوف من مقاسات مشقّة عطش حاصل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة) كما في «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وإرشاد الجعفريّة (٦) وحاشية الميسي والمسالك (٧) والروض (٨)».

وفي «حاشية المدارك» أنّ عطش الحيوان المحترم داخل تحت الإجماع على الخوف على المال (٩).

وفي «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١)» الاقتصار على دابّته.

وتأمّل المولى الأردبيلي (١٢) وتلميذه (١٣) في الحكم باستبقاء الماء لدوابّه وظاهر صاحب «الكفاية (١٤)» التوقّف ، بل تأمّل في «مجمع البرهان (١٥)» في النفس

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٣.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٩.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(٥) البيان : الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٣٤.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ١٤.

(٩) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٧٣ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٥.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.


أو مرض

______________________________________________________

المحترمة مطلقاً ولو كانت نفس آدمي.

ويظهر من «المعتبر (١)» أنّ المراد بالرفيق هو المسلم حيث قال : لأنّ حرمة أخيه المسلم كحرمته. ومثله قال في «التذكرة (٢)» لكنّه قال فيها بعد ذلك : ويجب لبقاء المسلم والذمّي والمعاهد (٣). وفي «نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والروض (٦)» غير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتدّ والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها. وفي «كشف اللثام (٧)» الرفيق هو المسلم أو الكافر الّذي يضرّ به تلفه أو ضعفه.

وفي «المنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩)» في حيوان الغير إشكال. وفي «المنتهى (١٠)» فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن. وجعله في «النهاية (١١)» احتمالاً. وقال فيها : ولا فرق في ذلك بين أن يتولّى هو السقي أو المالك لأنّه كالنائب عنه. وفي «المسالك (١٢)» التصريح بعدم الفرق بين دابّته ودابّة غيره.

[فيما لو خاف منه المرض أو زيادته]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو مرض) إجماعاً كما في

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٥ مسألة ٢٨٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٦ مسألة ٢٨٧.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٩.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٣١.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ١٥.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٥.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٠.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٥.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٠.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

«الغنية (١)» يخاف منه على نفسه بإجماع العلماء كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤)» وفي «مجمع البرهان (٥)» الإجماع على المرض الّذي يحصل منه ضرر يعدّ في العرف أنّه ضرر ، انتهى.

وأمّا إذا خاف الزيادة ولم يخف التلف ففي «الخلاف (٦)» الإجماع على جواز التيمّم له. وفي «المعتبر (٧)» مذهبنا جواز التيمّم إذا خاف الزيادة أو بطئها ، وظاهره الإجماع عليه كما لعلّه قد يظهر ذلك من «التذكرة (٨) والمنتهى (٩)» وفي «الخلاف (١٠)» أيضاً إذا لم يخف الزيادة في العلّة لا خلاف في أنّه لا يجوز التيمّم.

وأطلق المصنّف المرض من دون تقييده بالشديد كما أطلق في «النهاية (١١) والغنية (١٢) والنافع (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وشرحه (١٦) والبيان (١٧)»

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٤ ٢١٥.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠١.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٨.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٢.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٥٩.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٣٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) وقيّد بالشديد في «الشرائع (٢) والتحرير (٣)» وظاهر «الإرشاد (٤)» حيث قال : أو تعذّر استعماله لمرض.

وفي «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والمعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنّه لو كان يسيراً لم يجز التيمّم وفي «المبسوط (١١)» نفي الخلاف عنه ، بل قد يظهر من «الخلاف (١٢)» الإجماع عليه حيث قال : وبه قال جميع الفقهاء إلّا داود وبعض أصحاب مالك. ولو كان هناك مخالف غير ما ذكر من أصحابنا أو من العامّة لأشار إليه.

هذا ، وقد مثّلوه بالصداع ووجع الضرس. وزاد في «المنتهى (١٣)» الحمى الحارّة.

ويظهر من «المنتهى (١٤) والتذكرة (١٥)» في مقام الردّ على داود أنّ الوجه في ذلك عدم الضرر. وهو الّذي نقله في «المدارك (١٦)» وردّه الأستاذ (١٧) بأنّ المرض

__________________

(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٦.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٠ ٣١.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٠ مسألة ٢٨٩.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٣.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٠.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٢ ١٩٣.

(١٧) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٣ س ١٣ (مخطوط المكتبة


.................................................................................................

______________________________________________________

ضرر كيف كان ، نعم يسيره ضرر يسير ، بل غالباً لا يؤمن من الانجرار إلى الشديد ، بل وإلى التهلكة.

وفي «الذكرى (١)» نسب عدم اعتبار اليسير إلى الفاضلين قال : وقالا لأنّه واجد للماء ثمّ قال : ويشكل بالعسر والحرج وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «لا ضرر» مع تجويزهما التيمّم للشين. وظاهره في الذكرى عدم الفرق بين اليسير والشديد كما فهمه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٢)» وقال : إنّه لا يخلو من قوّة. وفي «إرشاد الجعفريّة (٣) وكشف الالتباس (٤)» لا فرق في المرض بين أن يكون شديداً أو ضعيفاً وقول العلّامة فيه نظر ، انتهى. وفي «حاشية الإرشاد (٥)» للمحقّق الثاني : لا فرق في سائر أنواع المرض ، فلو خاف صداعاً أو وجع ضرس جاز التيمّم على الأصحّ ولا أثر لخوف الصداع اليسير ، انتهى.

وفي «المدارك (٦)» بعد أن نقل كلام الفاضلين ومناقشة الشهيد قال : وربما كان الخلاف مرتفعاً في المعنى فإنّه مع الضرورة والمشقّة الشديدة يجوز التيمّم عند الجميع ، لأنّ المرض والحال هذه لا يكون يسيراً ، ومع انتفاء المشقّة وسهولة المرض لا يجوز التيمّم عند الجميع أيضاً انتهى.

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٧)» لعلّ مراد الشارح أنّ الشهيد لما استند في استشكاله إلى نفي الحرج ظهر أن ليس لهم نزاع

__________________

الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٢٢ س ٣٧.

(٢) جامع المقاصد : في التيمّم ج ١ ص ٤٧٢.

(٣) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٣.

(٧) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٣ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).


أو شين ،

______________________________________________________

في المعنى ، إذ لا يكون عسراً وحرجاً حتّى يكون فيه شدّة والسهل لا يكون عسراً ولا حرجاً ، وفيه نظر ، لأنّ السهل أمر إضافي فربما يوصف الشي‌ء العسر بالسهولة بالقياس إلى فرده الشديد والمرض السهل واليسير حرج عند الشهيد إلّا أنّه الفرد اليسير من الحرج. وهذا هو الظاهر من كلامه فالمرض عنده كيف كان يكون حرجاً وإن كان في غاية سهولة من الحرج ولا يخلو من قرب ويؤيّده العمومات الواردة في الجروح والبرد والخائف على نفسه وما يظهر من مواضع متعددة أنّه بأدنى عذر يتيمّم ، انتهى كلامه ، أطال الله بقاءه.

وفي «كشف اللثام (١)» لا فرق في المرض بين أن يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره أو يخاف التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة أو يخاف حصوله بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه أو يضرّ مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه.

[فيما لو خاف من استعماله شينا أو تشويها]

قوله قدس‌سره : (أو شين) يخاف حصوله من استعمال الماء عند علمائنا كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والمدارك (٤) والكفاية (٥)» وظاهر هذه دعوى الإجماع كما هو صريح «جامع المقاصد (٦)» في موضع منها ونسبه في محلّ آخر إلى الأصحاب.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤١ ٤٤٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٥.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٨.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٢ ٤٧٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الكفاية» أنّ بعض الأصحاب نقل الاتفاق على أنّ الشين إذا لم يوجب تغيير الخلقة وتشويهها لم يجز التيمّم (١). ولعلّه يشير إلى ما قاله الشيخ في «الخلاف» فأمّا إذا لم يشوّه خلقته استعمال الماء ولا يزيد في علّته ولا يخاف التلف وإن أثّر قليلاً فلا خلاف أنّه لا يجوز له التيمّم (٢) انتهى.

وقيّد الشين في موضع من «المنتهى (٣)» بالفاحش ، وهو أولى كما في «فوائد الشرائع (٤) وجامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦) وكشف اللثام (٧)» وفي الأخير : يمكن دخوله في عموم من خاف البرد وقد يدخل في المرض ، انتهى. وفي «مجمع البرهان (٨)» أنّ الشين إن وصل إلى أن يسمّى مرضاً ويحصل به الضرر غير المحتمل فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله وإلّا فيشكل الحكم به وبأنّه مرض مطلقاً. واستحسنه في «الكفاية (٩)» وفي «حاشية الإرشاد (١٠) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١١) ومجمع البرهان (١٢)» بما لا يتحمّل عادة. وهو خيرة الأستاد في «حاشية المدارك (١٣)».

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٩.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٨.

(٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٢.

(١٠) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.

(١٣) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٣ س ٢٣ ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١)» لا فرق بين شدّة قبح الشين وضعفه. وفي «إرشاد الجعفريّة (٢)» الشين من المرض شديداً كان أو ضعيفاً ، انتهى.

قلت : عدم الفرق بين الشديد والضعيف ظاهر «المبسوط (٣) والخلاف (٤) والوسيلة (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) وشرحه (١١)» وغيرها (١٢) حيث أطلق فيها ولم يقيّد بالفاحش ولا بما لا يتحمّل عادة. وقد نسب في «جامع المقاصد» وظاهر «الروض (١٣)» إلى الأصحاب قال في «جامع المقاصد (١٤)» وأطلق الأصحاب جواز التيمّم لخوف الشين ، ثمّ نقل التقييد بالفاحش عن المنتهى واختاره. وفيه (١٥) وفي «فوائد الشرائع (١٦) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٧)» وغيرها (١٨) أنّ الشين ما يعلو بشرة الوجه وغيره من الخشونة المشوّهة للخلقة الناشئة من استعمال الماء في البرد الشديد وربما بلغت إلى تشقّق الجلد وخروج الدم.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٢.

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان التيمّم ص ٧٠.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٨.

(١٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٨.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.

(١٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.


سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيّاً أو فاسقا ولو تألّم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ. الثالث : عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولا آلة معه

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) والموجز الحاوي (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح الجعفريّة (٤) وروض الجنان (٥)» وغيرها (٦) أنّ المرجع في ذلك إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف وإن كان صبيّاً أو فاسقاً واحداً أو كافراً إذا حصل الخوف أو الظنّ بقوله.

[فيما لو خاف من استعمال الماء البرد]

قوله قدس‌سره : (ولو تألّم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ) وكذا يغتسل ولم يجز له التيمّم وفاقاً «للموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والذكرى (٩) والروض (١٠) ومجمع البرهان (١١)» مع التصريح في الأخير بكون الألم شديداً وقد يظهر ذلك من «الذكرى وروض الجنان» كما يأتي وخلافاً «للمبسوط (١٢) والنهاية (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والمنتهى (١٥)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٠ مسألة ٢٨٩.

(٢ و ٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(٤) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٩) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ السطر الأخير.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٥.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.

(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٥٩.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١)» وظاهر «المراسم (٢) والغنية (٣) والنافع (٤) والإرشاد (٥) والبيان (٦)» ونقله في «كشف اللثام (٧)» عن الإصباح وعن ظاهر الكافي (٨) والجامع (٩). وقرّبه في «جامع المقاصد (١٠)» وظاهر «الغنية (١١)» الإجماع عليه وفي «المنتهى (١٢)» أنّه مذهب أكثر علمائنا.

وفي «كشف اللثام (١٣)» يمكن إدخاله فيمن خافه على نفسه من البرد قلت : لو دخل في ذلك كان جواز التيمّم صريح «السرائر (١٤)» حيث قال : والخائف على نفسه من برد وهذه العبارة حاملة لمعنيين أحدهما الخوف من تلف النفس أو مرضها لأجل البرد وحينئذٍ لا كلام فيه والثاني الخوف من البرد وألمه من دون أن يخشى العاقبة وهذا المعنى ، العبارة الظاهرة فيه أن يقال الخوف من البرد. وقد عبّر بذلك في «المبسوط (١٥) والمراسم (١٦) والغنية (١٧) والنافع (١٨) والتذكرة (١٩) والمنتهى (٢٠)

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٩.

(٢ و ١٦) المراسم : كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١١.

(٤ و ١٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في فرض التيمّم ص ١٣٦.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٨.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.

(١٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٧) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٦.

(٢٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.


ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافاً كثيرة ما لم يضرّ به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد.

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتحرير (٢)» وغيرها (٣) ونحوها عبارة «النهاية (٤) والإرشاد (٥)» حيث قيل فيهما لو تعذّر استعماله للبرد وفي هذه كلّها حكم بجواز التيمّم له ، لكن في بعضها تقييد البرد بالشديد.

وفي «التذكرة (٦)» أنّ التيمّم لخوف البرد مذهب أكثر علمائنا وفي «المنتهى (٧)» أنّه قول أكثر أهل العلم لكن يفهم من المنتهى هنا ومن التذكرة أنّه البرد الّذي يخشى منه العاقبة كما أنّ صريح «نهاية الإحكام (٨)» أنّه البرد الّذي يتألّم منه ألماً شديداً في الحال وإن أمن العاقبة. وفي «روض الجنان» قيد البرد في عبارة الارشاد بالمؤلم ألماً شديداً لا يتحمّل مثله عادة مع أمن العاقبة ، قال : فإنّه مسوّغ للتيمّم حينئذٍ ، أمّا لو تألّم بالبرد ألماً يمكن تحمّله عادة لم يجز التيمّم قطعاً ، ويمكن المنع من التيمّم مع البرد الّذي لا يخشى عاقبته مطلقاً وهو الظاهر من اختيار الشهيد (٩) ، انتهى.

[وجوب شراء الماء للوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافاً كثيرة إن لم يضرّ به في الحال) أمّا وجوب

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٦.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٦ ١٥٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

الشراء بثمن المثل فلا خلاف عند العلماء كما في «المنتهى (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» الإجماع عليه ويأتي ما يدلّ عليه من الإجماعات بطريق أولى ، وأمّا إذا زاد زيادة يسيرة فكذلك عند علمائنا كما في «المنتهى (٣)» وقال الشافعي : لا يجب ، وأمّا إذا زاد أضعافاً كثيرة فقد قال المصنّف هنا : يجب أيضاً إن لم يضرّ به في الحال. ومثله عبارة «السرائر (٤) والشرائع (٥) والتحرير (٦) والدروس (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨) وروض الجنان (٩) والإرشاد (١٠)» على إشكال فيه.

وفي «الروض (١١) والمدارك (١٢) وكشف اللثام (١٣)» أنّه المشهور بين الأصحاب. وبمعنى ما في الكتاب ما في «الخلاف (١٤) والنهاية (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) والمنتهى (١٨) والذكرى (١٩) والموجز الحاوي (٢٠) وكشف

__________________

(١ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٢ ٢٣.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ١٨.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ٢٠.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٩.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٥.

(١٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٥ مسألة ١١٧.

(١٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٥٩.

(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.

(١٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤.

(١٩) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٤.

(٢٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١) والروضة (٢)» وغيرها (٣) من وجوب شرائه بالثمن وإن كثر ما لم يضرّ به في الحال. وفي «المهذّب البارع (٤)» أنّه فتوى فقهائنا ، وفي «كشف الالتباس (٥)» أنّه المشهور ونسبه في «كشف اللثام (٦)» في أثناء كلامه إلى الأصحاب.

وفي «الوسيلة (٧) والغنية (٨) والتذكرة (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) والمفاتيح (١٢)» التقييد بعدم الإجحاف وفي «الغنية (١٣)» الإجماع عليه وفي «التذكرة (١٤)» أنّه المشهور. وفي «المنتهى (١٥)» لو أجحف بالثمن لم يجب بلا خلاف.

وفي «الذكرى (١٦)» الإجحاف كالضرر. وفي «فوائد الشرائع (١٧)» لو أجحف بالمال فهو كما لو أضرّ بالحال على الأقرب. وفي «مجمع البرهان (١٨)» ما لم يجحف إجحافاً شنيعاً أو يضرّ ضرراً لا يحتمل عادة. وفي «حاشية الفاضل الميسي

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٢٦٤.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج ١ ص ١٩٨.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧٠.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١١.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٣.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٣.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٤.

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكّن ج ١ ص ٥٩.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٣.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٦.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٨.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١)» يجب الشراء بأضعاف الثمن إن لم يضرّ به وإن أجحف بالثمن. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ الإجحاف من أعظم الضرر.

وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» في نسختين منه : ومتى وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه إن كان لا يضرّ به ، سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه ، انتهى. ولم ينصّ على ما زاد عن ثمن المثل كما نسبه إليه المحقّق في «المعتبر (٤)» وجماعة (٥) ممن تأخّر وعن السيّد (٦) وابن سعيد (٧) إطلاق الشراء بما يقدر عليه وإن كثر ، ويمكن إرادتهما المشهور.

وعن الكاتب (٨) أنّه لا يجب الشراء إذا كان غالياً لكنّه أوجب الإعادة إذا وجد الماء.

وفي «نهاية الإحكام» احتمال عدم الوجوب إن بيع بالغبن ، لأنّ بذل الزائد ضرر (٩). وردّه غير واحد (١٠) وفي «المنتهى (١١)» لا فرق بين أن تكون الزيادة يتغابن بها أم لا عندنا. وظاهره الإجماع.

وعن القاضي أنّه إن كان متمكّناً من ابتياعه من غير مضرّة تلحقه وجب ،

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٠.

(٤) يعني فتوى المذكور ، راجع المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.

(٥) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٢٦٤.

(٦) لم أعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا وانما نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.

(٨) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٩.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.

(١٠) منهم المحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٣٦٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٤٥ ، والبحراني في الحدائق : ج ٤ ص ٢٦٦.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

وإن كان عليه في ابتياعه مضرّة يسيرة كان كذلك أيضاً (١). فلم يصرّح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن ، فقد تكون كثرة الزيادة عنده مضرّة كثيرة.

هذا والمتبادر من الحال الزمن الحاضر. ونقله في «المدارك (٢)» عن صريح المعتبر ولم أجد فيه ما ينصّ على ذلك ، نعم يظهر منه ذلك ومن غيره. وفي «التذكرة (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وإرشاد الجعفريّة (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وحاشية الميسي والمسالك (٩) وروض الجنان (١٠) والكفاية (١١) وكشف اللثام (١٢)» أنّ المراد حال المكلّف في الحال أو المستقبل ، لا زمان الحال. وحينئذٍ فلا فرق بين من أطلق الإضرار بالمكلّف أو قيّده بالحال.

وفي «الخلاف (١٣) والمعتبر (١٤) والتذكرة (١٥) والمنتهى (١٦) ونهاية الإحكام (١٧)

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٩) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ١٧.

(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٧.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٤.

(١٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٨ مسألة ١٢٠.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٤.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٦.

(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والذكرى (٢) والموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤) والتنقيح (٥) وجامع المقاصد (٦)» أنّه لو بيع بأجل ولم يجحف وجب مع القدرة. وظاهر «جامع المقاصد» نسبته إلى الأصحاب حيث قال : وصرّحوا إلى آخره ، لكن نقل في «التنقيح (٧)» عن بعض مشايخه أنّه قال : لا يجب الشراء حينئذ.

وفي «المنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) وجامع المقاصد (١١)» وغيرها (١٢) أنّه لو عدم الثمن وأمكنه التكسّب وجب الشراء ، وكذا لو أقرض الثمن وهو موسر كما في «نهاية الإحكام (١٣)» ولا يجب نسيئة مع الإعسار ، خلافاً للشافعي (١٤).

وصرّح جماعة (١٥) بأنّه لا يقهر صاحب الماء وإن فضل عنه بخلاف الطعام في المجاعة.

وأمّا عدم الوجوب إذا تضرّر فهو فتوى فضلائنا كما في «المعتبر (١٦)».

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٧.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٧.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.

(١٤) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢٥٥.

(١٥) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥ ، والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٥.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.


وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها.

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١)» لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولاً واحداً.

[وجوب شراء آلة الماء]

قوله رحمه‌الله : (وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها) كما في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) والروض (١٠)» وغيرها (١١).

وفي «نهاية الإحكام (١٢)» أنّه لو باعها بأكثر من ثمن المثل يحتمل وجوبه وإن قلنا بعدم الوجوب في الماء ، ما لم تتجاوز الزيادة عن ثمن مثل الماء ، لبقاء الآلة المشتراة. وكذا الحال في الإجارة كما نصّ على ذلك جماعة (١٣).

وفي «المنتهى (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)» لو غصب الآلة عصى وصحّت طهارته.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٧.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٢.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٩.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٦.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ١ ٢.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.

(١٣) منهم المصنف في المنتهى : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٣ ص ٣٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٨ س ٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٧.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.


ولو وهب منه الماء أو اعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة. ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي فإن تعذّر تيمّم

______________________________________________________

[فيما لو واهب الماء أو اعير الدلو أو الآلة]

قوله رحمه‌الله : (ولو وهب منه الماء أو اعير الدلو وجب القبول) كما صرّح بالأوّل في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وشرحه (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١).

قوله رحمه‌الله : (بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة) كما في الكتب المذكورة (١٢) ما عدا «المنتهى (١٣)» فإنّه وافق «المبسوط (١٤)» في وجوب قبول الثمن ، لأنّه مساو للماء في عدم المنّة وثبوتها. وفيه : أنّ العادة جارية على الفرق بين الأمرين ، فلو امتنع من الاتهاب حيث يجب لم يصحّ تيمّمه ما دام الماء باقياً في يد الباذل المقيم على البذل كما في «نهاية الإحكام (١٥)»

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٥.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٨.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٣.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٥.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ٢٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.

(١٢) راجع المصادر السابقة.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٣ ص ١٦.

(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٥.


ولا يغسل بعض الأعضاء.

______________________________________________________

وغيرها (١). وأوجب عليه فيها الاستيهاب (٢) ، واحتمله وعدمه في «التذكرة (٣) والمنتهى (٤)».

وفي «المبسوط (٥)» وإن غلب في ظنّه أنّه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب.

[فى ما لو لم يكفي الماء الا لبعض الأعضاء أو يضرّه]

قوله رحمه‌الله : (ولا يغسل بعض الأعضاء) عند علمائنا كما في «المنتهى (٦)» وعندنا كما في «التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨)» وكذا إن كان جنباً عند أكثر العلماء كما في «التذكرة (٩)» وعند علمائنا وعندنا كما في «المنتهى (١٠)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٦.

(٢) ان كان مرجع الضمير هو النهاية فلم نعثر فيها على احتمال وجوب استيهاب الماء ، ويحتمل أن يكون مرجعه سائر كتب العلّامة والظاهر أنّ الشارح أخذ هذه العبارة عن كشف اللثام ولم يراجع النهاية بنفسه فراجع النهاية : ج ١ ص ١٩٥ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٤٧.

(٣) ظاهر العبارة الموجودة في التذكرة أنّ احتمال عدم وجوب الاستيهاب هو الوجه المحكي عن الشافعي فراجع التذكرة : ج ٢ ص ١٦٥ فإنّه قال : لو عرف أنّ مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم لأنّهم إذا بذلوه وجب قبوله وقد يبذلوه عند طلبه فيجب وهو أظهر وجهي الشافعي والآخر لا يجب انتهى. هذا اذا قلنا ان عبارته ظاهرة في الاستيهاب وأمّا اذا قلنا إنّ المراد منها بيان للطلب الخاص غير الواقع في الهبة ولا في إحدى عناوين المعاملات المعنونة فالتذكرة خالية عن ذكر الاستيهاب فضلاً عن الحكم به أو بعدمه.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٣ ص ١٧.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٩.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٧ مسألة ٢٩٥.

(١٠) ظاهر العبارة أنّ كلمة عند علمائنا وعندنا معاً موجودان في المنتهى والحال ان جملة عند علمائنا وردت في المنتهى وجملة عندنا وردت في جامع المقاصد فراجع المنتهى : ج ٣


وغسل النجاسة العينيّة عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ،

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)» وفي «نهاية الإحكام (٢)» أنّ الجنب يحتمل مساواته للمحدث ووجوب صرف الماء لبعض الأعضاء. ويأتي لهذا الأخير تتمّة في آخر بحث التيمّم.

وقال في «المبسوط (٣) والخلاف (٤)» المتضرّر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح والتيمّم وعامّة أصحاب الشافعي أنّه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمّم (٥).

وليعلم أنّه لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء ، فإذا وجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنّه يستعمله ويتيمّم عن الآخر كما في «نهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩)» لكن في «البيان (١٠)» أنه يتيمّم بعد استعمال الماء ويحتمل صحّته قبله.

[في أولويّة غسل النجاسة من الوضوء]

قوله قدس‌سره : (وغسل النجاسة عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما) فيجب صرف الماء حينئذ في إزالة النجاسة عن البدن إجماعاً كما في «التذكرة (١١)» ولا نعرف في ذلك خلافاً بين أهل العلم كما في

__________________

ص ١٨ وجامع المقاصد : ج ١ ص ٤٧٧.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٧.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٦.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم الخائف من استعمال الماء ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.

(٥) المجموع : في التيمّم ج ٢ ص ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٦.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٧.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٩ س ٢٢.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧١.


فان خالف ففي الإجزاء نظر.

______________________________________________________

«المعتبر (١)» وعن الثوب أيضاً. وكذا الغسل كما صرّح به كلّ من تعرّض له. ويظهر من «التذكرة (٢)» الإجماع على ذلك. ومن «المعتبر (٣)» نفي الخلاف فيه أيضاً. وعن أحمد (٤) لا يغسل الثوب ، لأنّ رفع الحدث آكد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خالف ففي الإجزاء نظر) في «نهاية الإحكام (٥) والموجز الحاوي (٦)» أنّ الأقوى الإجزاء وفي «التذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨)» الأقرب الإجزاء إن جوّز وجود المزيل في الوقت وإلّا فلا وفي «جامع المقاصد (٩)» هذا حقّ إن أراد التجويز عادة لا مطلق التجويز عقلاً وفي «البيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) أيضاً ومجمع البرهان (١٢)» أنّ الأصحّ عدم الإجزاء ولم يرجّح شيئاً في «الإيضاح (١٣)» ووجه النظر من التأمّل في اقتضاء الأمر النهي عن الضدّ أو من التأمّل في انتهاء الأولويّة هنا إلى الوجوب أو من التأمّل في اقتضاء النهي المفهوم من الأمر الفساد أو وجه النظر من أنّه تطهّر بماء مباح طاهر ولا نصّ على النهي عنه ومن أنّه منهي عنه لوجوب صرفه في إزالة النجاسة.

__________________

(١ و ٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧١.

(٢ و ٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧١.

(٤) المغني (لابن قدامة) : باب التيمّم ج ١ ص ٢٧٦.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التيمّم ج ١ ص ١٩٧.

(٦) الموجود في الموجز هو قوله : ولو خالف أثم وأجزأ ، انتهى. وعبارته كما ترى خالية عن ذكر الأقوى الذي حكاه عنه في الشرح راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٥٤ ٥٥.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٨.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٨.

(١٢) المذكور فيه : الوجه بدل الأصح فراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ٢١٨.

(١٣) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٦٧.


الفصل الثاني فيما يتيمّم به ويشترط كونه ارضا إمّا تراباً أو حجراً أو مدراً طاهراً خالصا مملوكا أو في حكمه

______________________________________________________

الفصل الثاني فيما يتيمّم به

[شرائط ما يتيمّم به]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط كونه أرضاً إمّا تراباً أو حجراً أو مدراً طاهراً خالصاً مملوكاً أو في حكمه) أمّا اشتراط كونه أرضاً فهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (١)» وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (٢)» ولا نزاع فيه عندنا كما في «مجمع البرهان (٣)» وجوّزه أبو حنيفة (٤) بالثلج ومالك (٥) بالنبات وأمّا التراب فلا كلام فيه عندنا كما في «المنتهى (٦)».

[في كفاية التيمّم بالحجر وعدمها]

وأما الحجر فالأصحاب فيه على أربعة أنحاء : الجواز والمنع والتردّد فيه واشتراط الاضطرار في التيمّم به.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٥٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٤٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٢٠.

(٤) المحلى : كتاب الطهارة في ما يجوز به التيمّم ج ٢ ص ١٦٠.

(٥) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٥٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

أمّا الجواز فعليه الإجماع كما في «الخلاف (١) ومجمع البيان (٢)» وظاهر «التذكرة (٣)» حيث قال عندنا وهو مذهب الأكثر كما في «مجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥) وكشف اللثام (٦)» بل في «مجمع البرهان (٧)» ينبغي أن يكون لا نزاع فيه. وهو المشهور كما في «الكفاية (٨)».

وهو خيرة «المبسوط (٩) ومختصر المصباح (١٠) والخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والشرائع (١٣) والتذكرة (١٤) والتحرير (١٥) والمنتهى (١٦) والإرشاد (١٧) والمختلف (١٨)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٤ مسألة ٧٧.

(٢) مجمع البيان : سورة النساء ج ٣ ص ٥٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦ مسألة ٢٩٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٥.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٠) مختصر المصباح : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٤ مسألة ٧٧.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.

(١٣) المذكور في الشرائع : ج ١ ص ٤٧ هو قوله : ولا بالوحل مع وجود التراب. ولم يذكر من الحجر فيه شي‌ء ولو قلنا بما قال في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٥٠ : ولمّا اشترط كونه تراباً أو حجراً أو مدراً كأنّه لأجل أن لا يجوز بالوحل انتهى. فهو أيضاً لا يغني لأنّ نفي الوحل لا يستلزم اثبات خصوص الحجر بل يعمّ اثبات اعتبار الحجر وغيره فتأمّل.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٣ مسألة ٢٩٦.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢١ س ٣٥.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٣ ص ٥٩.

(١٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّة ج ١ ص ٢٣٤.

(١٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والموجز الحاوي (٥) والمهذّب البارع (٦) والتنقيح (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الالتباس (٩) وإرشاد الجعفريّة (١٠) وشرحها الآخر (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) ومجمع البرهان (١٥) وآيات الأردبيلي (١٦) والمدارك (١٧) ورسالة صاحب المعالم (١٨) والكفاية (١٩) والذخيرة (٢٠) والمفاتيح» لكن فيه أنّ الأحوط التراب الخالص (٢١).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣١ وفي أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٢٦.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٦.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) المهذّب البارع : الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٣.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٧٩.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٣ س ٣.

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٨.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.

(١٤) المقاصد العلّية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٤ س ٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(١٦) زُبدة البيان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٩ ٢١.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ١٩٩.

(١٨) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٦.

(٢٠) ذخيرة المعاد : الطهارة في التيمّم ص ٩٨ س ٤.

(٢١) الذي في المفاتيح هو التصريح بأنّه الأظهر وهو ظاهر في تعيّن التراب عنده في الأختيار. راجع المفاتيح : ج ١ ص ٦١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وذلك أعني الجواز هو المنقول عن الحسن بن عيسى (١) والسيّد في «المصباح (٢)» والشيخ في «الجمل (٣) والمصباح (٤)» وهو ظاهر «الرسالة الفخريّة (٥)» أو صريحها.

ويدلّ عليه خبر الراوندي (٦) الّذي هو نصّ في جواز التيمّم بالصفا والموثّق (٧) المجوّز للتيمّم بالحائط.

وفي «المعتبر (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والمدارك (١١)» أنّ الحجر أرض إجماعاً.

وقد استدلّ في الكتب الاستدلاليّة من هذه الكتب التي ذكرناها بأنّ الحجر داخل في الصعيد ، لكونه وجه الأرض ، بل في «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» نسبته إلى أهل اللغة وفي «المعتبر (١٤)» حكى نقله عن فضلاء أهل اللغة.

قلت : ومما صرّح فيه بأنّ الصعيد وجه الأرض من كتب اللغة «القاموس (١٥)»

__________________

(١) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.

(٢) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.

(٣) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٣.

(٤) مصباح المتهجد : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٣.

(٥) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٨١.

(٦) نوادر الراوندي : ص ٥٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٩٩.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١.

(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ١٩٩.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٥٥ ٥٦.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٣.

(١٥) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٠٧ مادة «صعد».


.................................................................................................

______________________________________________________

حيث قيل : التراب أو وجه الأرض ونقله في «الصحاح (١)» عن ثعلب ونقله في «كشف اللثام عن العين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص والمغرب» قال : وفيها : وفي «تهذيب اللغة والمقاييس» عن الزجاج لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك (٢).

وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمختلف (٥)» أنّ حقيقة التراب باقية في الحجر *.

وأمّا المنع من التيمّم به فظاهر «الغنية (٦)» الإجماع عليه وهو المنقول عن السيّد في شرح الرسالة (٧) والكاتب (٨) والتقي (٩). وهو خيرة الأستاذ أدام الله

__________________

(*) وقال الشيخ نجيب الدين (١٠) إنّه عرض رسالة شيخه على بعض فضلاء العجم فأثنى عليها وقال إلّا موضعاً منها. فقال : أي موضع؟ فقال : تجويزه التيمّم بالحجر ، فقال له الشيخ نجيب الدين : أليس قد نقل الإجماع على أنّ التيمّم من الأرض؟ فقال : نعم. فقال أليس قد نقل على أنّ الحجر من الأرض؟ فقال : نعم. فقال له : فعلى هذا يجوز التيمّم على الحجر بالاجماع. فقال : نعم. ولكن قال بعض المفسرين : إنّ الطيب هو الخالص. فاستطرف ذلك الحاضرون ، انتهى. قلت : فيما استدلّ به الشيخ نجيب الدين نظر ظاهر (منه).

__________________

(١) الصحاح : ج ٢ ص ٤٩٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٣.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتمّم به ج ١ ص ٤٢٠.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في حكم التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(٧) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.

(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٠.

(٩) الكافي في الفقه : في فرض التيمّم ص ١٣٦.

(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.


.................................................................................................

______________________________________________________

تعالى حراسته (١). وظاهر «الغنية (٢)» المنع مطلقاً ، لكن قال في «روض الجنان (٣) والروضة (٤)» لا قائل بالمنع مطلقاً. وصرّح هؤلاء بأنّ الصعيد هو التراب كما نقل ذلك في «كشف اللثام (٥) عن المجمل والمفصل والمقاييس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب» وحكى عن الأصمعي. قلت : في «الصحاح» أنّه التراب (٦). وقد يظهر منه تضعيف ما نقله عن ثعلب ونقل عن ابن عباس (٧) أنّ الصعيد هو التراب.

وأمّا المتردّدون فالمحقّق في «النافع (٨)» واليوسفي في «كشف الرموز (٩)» والمصنّف في «نهاية الإحكام (١٠)» مع أنّه نسب فيها دخول الحجر في الصعيد إلى أهل اللغة كما مرَّ.

وأمّا اشتراط الاضطرار فهو خيرة «المقنعة (١١) والمراسم (١٢) والوسيلة (١٣) والسرائر (١٤)» وقد يظهر ذلك من «النهاية (١٥)» وهو المنقول عن «الجامع (١٦)» قال

__________________

(١) ظاهر عبارة استاذه في شرح المفاتيح هو تقييد المنع بالاختيار والتمكّن من غيره حتّى من الوحل ومع ذلك احتاط هو باعادة الصلاة بعد تيمّمه بالحجر الخالي عن العلوق فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٠٨ س ١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٠.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٦.

(٦) الصحاح : ج ٢ ص ٤٩٨ مادة «صعد».

(٧) تفسير ابن عباس : سورة المائدة آية ٦ ص ٨٩.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩٨.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(١٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧١.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(١٦) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٤٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «كشف اللثام» يحتمل أن يكون ذلك منهم احتياطاً في الاجتناب عنه مع الإمكان ، لا ختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد ، لكن المفيد فسّره بالتراب ثمّ حكم أنّه إن كان في أرض صخر وأحجار تيمّم بها ولا إعادة عليه ويمكن أن لا يكون تفسيره بالتراب قطعياً وأن يكون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء وإنّما جعل عليه التيمّم على الحجر احتياطاً (١). وقد أطال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٢)» من الاستدلال وإقامة البراهين من الآيات والأخبار على أنّ الصعيد هو التراب ، فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه.

وأمّا المدر فقد نصّ عليه في «مختصر المصباح (٣) والوسيلة (٤) والموجز الحاوي (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والذكرى (٨) وكشف الالتباس (٩) وشرح الجعفريّة (١٠) ومجمع البرهان (١١)» وفي الأخير : ينبغي أن يكون لا نزاع فيه. وفي «كشف اللثام (١٢)» لا نعرف فيه خلافاً وإن لم يذكره الأكثر.

وأمّا اشتراط الطهارة فعليه الإجماع كما في «الغنية (١٣) والتذكرة (١٤) وجامع

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٦ ٤٥٧.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨١ س ٢ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٣) مختصر المصباح : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان التيمّم ص ٧٠.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٣٥.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣١.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٤٩.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وشرح الجعفريّة (٢)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (٣)» ونسبه في «المدارك (٤)» إلى الأصحاب.

وأمّا كونه خالصاً فهو شرط عندنا كما في «نهاية الإحكام (٥)».

وأمّا كونه مملوكاً أو في حكمه ففي «التذكرة (٦)» لا يجوز بالمغصوب إجماعاً وفي «جامع المقاصد» لو حُبس في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحاً أو لزم من استعماله اضرار بالمكان تيمّم بترابه الطاهر وإن وجد غيره ، لأنّ الإكراه أخرجه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحة ، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلّا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون. ومن ثمّ جاز له أن يصلّي وينام ويقوم. وحق الغير يتدارك بالاجرة بخلاف الطهارة بماء المكان المغصوب (٧). ومثله قال في «كشف اللثام (٨)» واحتمل في «روض الجنان (٩)» صحّة التيمّم وعدمها وفي «المدارك (١٠)» لو تيمّم في المكان المغصوب فالأصحّ أنّه لا يبطل تيمّمه إذا كان التراب المضروب عليه مباحاً لتوجّه النهي إلى أمر خارج من العبادة ، فإنّ الكون ليس من أفعال التيمّم وإنّما هو من ضروريّات الجسم. وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ الاعتماد جزء التيمّم فهو كاعتماد المصلّي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٧٩.

(٢) لم نعثر عليه في المطالب المظفّرية.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٧٨.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٤.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٠.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٤٩.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٢٣ ٢٥.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥١.


فلا يجوز التيمّم بالمعادن ولا الرماد

______________________________________________________

[في التيمّم بالمعادن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلا يجوز التيمّم بالمعادن) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣)» وظاهره أيضاً حيث نسبه مرّة اخرى إلى الأصحاب وظاهر «المفاتيح» حيث قال : لم يقل به أحد منّا (٤) وفي «التذكرة (٥)» أنّه مذهب أكثر علمائنا وفي «المدارك» أنّه المشهور ولم أجد مخالفاً سوى الحسن بن عيسى فيما نقل عنه في الكحل والزرنيخ اللذين من الأرض (٦) واستحسنه في «المعتبر (٧)» ووافقنا الشافعي (٨) وخالف أبو حنيفة ومالك (٩).

ويأتي بيان المعدن من كلام الفقهاء وأهل اللغة في المطلب الثاني فيما يجوز أن يسجد عليه.

[في التيمّم بالرماد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا الرماد) إجماعاً كما في «المنتهى (١٠)» وبه صرّح الأكثر (١١). وفي «نهاية الإحكام (١٢) والموجز

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٥ مسألة ٧٧.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٣ و ٦٤.

(٤) بل ظاهر المفاتيح التصريح بتجويز العماني ذلك. راجع مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٦١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٤.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٠.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.

(٨ و ٩) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢١٣ ، عمدة القارئ : ج ٤ ص ١٠.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٦٤.

(١١) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٨٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.


ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق ولا بالوحل

______________________________________________________

الحاوي (١)» الأقرب جواز التيمّم برماد التراب بخلاف رماد الشجر. وفي «التذكرة (٢)» لو احترق التراب حتّى صار رماداً فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصحّ التيمّم به.

قوله : (ولا النبات المنسحق كالاشنان والدقيق) إجماعاً كما في «المنتهى (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» وظاهر «المفاتيح (٦)» وخالف مالك (٧) وأبو حنيفة (٨).

[في التيمّم بالوحل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بالوحل) أي لا يجوز التيمّم بالوحل اختياراً كما صرّح به المصنّف وغيره (٩). وفي «مجمع البرهان (١٠)» عدم ظهور الخلاف فيه. وفي «كشف اللثام (١١)» ظاهرهم الاتفاق عليه والأخبار تنطق به ، انتهى.

__________________

(١) المذكور في الموجز قوله : وإن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض فغبار ثوب ولبد وعرف ، انتهى. وهذا غير الرماد المطلق المنصرف إلى رماد النار. فراجع الموجز ص ٥٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(٣) ظاهر العبارة كما ترى أنّ العطف انما وقع على الفتوى المتقدمة في أوّل المسألة لا على الإجماع المدّعى المتقدم راجع المنتهى : ج ٣ ص ٦٤.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٧) بدائع الصنائع : الطهارة في بيان ما يتيمّم به ج ١ ص ٥٣ ، بداية المجتهد : كتاب التيمّم ج ١ ص ٧٢.

(٨) بدائع الصنائع : الطهارة في بيان ما يتيمّم به ج ١ ص ٥٣ ، بداية المجتهد : كتاب التيمّم ج ١ ص ٧٢.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

ويجوز التيمّم به إذا لم يجد سواه إجماعاً كما في «المعتبر (١)» ونسب إلى علمائنا في «التذكرة (٢) والمنتهى (٣) وكشف الالتباس (٤)» وفي «مجمع البرهان (٥)» عدم ظهور الخلاف فيه. وقد صرّح المصنّف في جملة من كتبه (٦) والشهيدان (٧) وأبو العباس (٨) والمحقّق الثاني (٩) والصيمري (١٠) وغيرهم (١١) بأنّه إن تمكّن من تجفيفه ولو بالإطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقداً للتراب.

واختلف الأصحاب في كيفيّة التيمّم بالوحل :

ففي «المقنعة (١٢)» أنّه يضع عليه يديه ، ثمّ يرفعهما ، فيمسح إحداهما بالاخرى ويفرك طينهما حتّى لا يبقى فيهما نداوة ، ثمّ يمسح بهما وجهه وظاهر كفّيه. وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥)» أنّه يضع يديه في الطين ، ثمّ يفركه ويتيمّم. وليس في واحد من الثلاثة أنّه يفركه حتّى لا يبقى فيه نداوة كما ذكر ذلك

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٨.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(٦) منها تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٢٠٠ ، وارشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيته ج ١ ص ٢٣٤.

(٧) اولهما في البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥ ، وثانيهما في روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ص ١٢٠ س ٢٧.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمم ص ٥٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٣٠٦.

(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ص ٥٩.

(١٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١٥) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم فاقد الطهورين ج ١ ص ١٥٥ مسألة ١٠٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

في المقنعة لكن الفاضل الهندي (١) نسب عبارة المقنعة إلى المبسوط والنهاية والخلاف وكأنّه فهم أنّ مرادهما واحد.

والمحقّق (٢) والمصنّف في «التذكرة (٣)» والصيمري في «كشف الالتباس (٤)» نقلوا أنّ في المسألة قولين : أحدهما قول الشيخ ونقلوا عنه العبارة التي نقلناها عن كتبه الثلاثة. واستوجهه في «المعتبر» لظاهر الأخبار (٥). وفي «التذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧)» أنّ العمل عليه إن خاف فوت الوقت بترك الوحل على يديه حتّى ييبس. ونحوه في «نهاية الاحكام (٨)».

وقال في «السرائر (٩)» أنّ التيمّم به كالتيمّم بالأرض. وقد نسبه في «الوسيلة (١٠)» إلى شيوخ أصحابنا. قلت : هذا القول يشهد له أيضاً ظواهر الأخبار (١١). ولا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ كما يأتي. وفي «كشف اللثام» جعله مخالفاً لقول الشيخ (١٢).

وفي «الوسيلة (١٣) والتحرير (١٤)» أنّه يتركه على يديه حتّى ييبس ، ثمّ ينفضه ويتيمّم به. ويظهر من «التذكرة» أنّه قول جماعة حيث قال : وقال آخرون إلى

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٣٧٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٠.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب التيمّم ج ٢ ص ٩٧٢.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦١.

(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

آخره. وفيها : أنّ هذا هو الوجه إن لم يخف فوت الوقت وإن خاف عمل على قول الشيخ (١). ومثله قال الصيمري في «كشف الالتباس (٢)» وهذا القول حكاه المحقّق في «المعتبر (٣)» أيضاً وجعله أحد القولين في المسألة. وفي «التذكرة (٤) وكشف الالتباس (٥)» أنّه قول ابن عباس.

وفي «الذكرى (٦)» لو أمكن تجفيف الوحل وجب وإلّا ضرب عليه ويفركه ويتيمّم. وقيل : يجفّفه ثمّ يتيمّم مع سعة الوقت. وهو حقّ إن كان التجفيف قبل الضرب ، انتهى ويريد بالضرب الضرب المقرون بنيّة التيمّم حتّى لا تفوت الموالاة. وهذا منه إيماء إلى فساد هذا القول وأنّه راجع إلى التيمّم بالتراب. وليس قوله : فيفركه ، معناه أنّه يفركه حتّى لا تبقى نداوة كما في المقنعة ، بل الظاهر أنّ مراده أنّه يزيله كما صرّح به في «البيان (٧)» حيث قال : والوحل يجفّف إن أمكن وإلّا ضرب عليه ثمّ أزاله ، انتهى. ويمكن تنزيل عبارة الشيخ على ذلك وإليه يرشد قول المحقّق : هو الوجه لظاهر الأخبار لما عرفت وقول المصنّف والصيمري : وإن خاف فوت الوقت عمل على قول الشيخ ، لأنّه لو كان مراد الشيخ أنه يفرك حتّى لا يبقى نداوة لما صحّ لهما أن يقولا فإن خاف فوت الوقت عمل على قول الشيخ ، لأنّه على هذا التقدير قد يفوت الوقت على قوله أيضاً كما هو ظاهر ، بل قد تنزل عبارة المقنعة على ذلك بنوع من التكلّف. وقد يرشد إلى ذلك ما في «الوسيلة (٨)» حيث قال فيها : وإن وجد وحلا تيمّم منه وضرب بيديه عليه ، وقد أطلق الشيوخ

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٣٧٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغ التيمّم ص ٢٢ س ١٠.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.


ولا النجس ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ولا المغصوب

______________________________________________________

رحمهم‌الله تعالى ذلك على الإطلاق والّذي تحقّق أنّه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلاً ويتركه عليها حتّى ييبس ، ثمّ ينفضه عن اليد ويتيمّم به ، انتهى.

والحاصل أنّ الظاهر أنّ مذهب الشيخ وابن إدريس واحد وأنّ المفيد إمّا موافق لهما أو موافق لابن حمزة ، ففي المسألة قولان لا غير ، فتأمّل.

هذا ، والوحل هو الطين الرقيق كما نصّ جماعة من الأصحاب (١) والجوهري في «الصحاح (٢)» وفي «القاموس» أنّه الطين (٣).

وأمّا إذا كانت الأرض نديّة فقد صرّح جماعة (٤) بجواز التيمّم منها وفي «التذكرة» ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان ندياً لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمّم به عند علمائنا (٥). وخالف الشافعي (٦) فمنع منه اختياراً واضطراراً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بالنجس) حجراً كان أو تراباً. وقد تقدّم الكلام فيه.

[في التيمّم بالممتزج]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا الممتزج بما منع منه مزجاً

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١ والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم بالوحل ج ٤ ص ٣٠٥.

(٢) الصحاح : ج ٥ ص ١٨٤٠ مادّة «وحل».

(٣) ما في القاموس أيضاً موافق لما حكاه عن الجوهري راجع القاموس المحيط : ج ٤ ص ٦٤.

(٤) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٤ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.

(٦) الام : كتاب الطهارة باب التراب الّذي يتيمّم به ج ١ ص ٥١.


______________________________________________________

يسلبه إطلاق الاسم) هذا لا أجد فيه خلافا واختلفوا فيما إذا لم يسلبه إطلاق الاسم.

ففي «الخلاف (١)» لا يجوز التيمّم بالممتزج بما منع منه غلب عليه أو لم يغلب وفي «الغنية (٢)» لا يجوز التيمّم بتراب خالطه شي‌ء من ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

وفي «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والمنتهى (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨)» يجوز إذا استهلكه التراب.

وفسّر الاستهلاك في «المسالك (٩) والمدارك (١٠)» بأن لا يتميّز الخليط ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف. وفي «الذكرى (١١) وفوائد الشرائع (١٢)» أنّ حدّه أن لا يرى الخليط ولا يسلب عنه اسم التراب.

وفي «السرائر (١٣) والتذكرة (١٤) والتحرير (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٨.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في أحكام التيمّم ص ٤٩٠ س ٣٢.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣٤.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ ص ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ١١٣.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٤ ٢٠٥.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٢١ س ٣٤.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٨.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ السطر الأخير.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢)» أنّه يجوز بالمختلط مع بقاء اسم التراب ، انتهى. وكأنّه معنى الاستهلاك ، لأنّه في «المنتهى» بعد أن نقل قول الخلاف وقول المبسوط قال : وبالأوّل قال الشافعي وبالثاني قال بعض الشافعيّة حيث اعتبر الغلبة. وهو الأقوى عندي ، لبقاء الاسم معه ولأنّه يتعذّر في بعض المواضع (٣) يعني التراب الخالص.

وفي «المنتهى (٤)» أيضاً لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمّم منه ، لأنّ التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به فكان سائغاً ، انتهى. وفي «جامع المقاصد» بعد نقل هذه العبارة : كأنّه يرى أنّه إذا أمرّ يده على التراب على وجه يصل التراب إلى بطنها حال الضرب أجزأ وفيه تردّد ينشأ من عدم تسمية المختلط تراباً (٥). ومثله قال في «المدارك (٦)» وفي «كشف اللثام (٧)» لعلّه يعني أنّه بالاعتماد يندفن بالتراب أو الكفّ تماس التراب إذا حرّكت ، لأنّه لا تعلق بها ، ويتوجّه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكفّ جميعاً بالتحريك أو الاعتماد إلى الطاهر ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (٨)» لعلّ نظر العلّامة بأنّه تحقّق ضرب اليد على التراب عرفاً أو أنّه حينئذٍ يصعد من جهة الضرب تراب وغبار منه يحيط بجميع الكفّ ويلصق به ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد» أنّ مقتضى عبارة الذكرى أنّه إذا كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم التراب لا يجوز التيمّم به ، فعلى هذا لا يجوز التيمّم بالتراب والمدر المخلوط بالتبن كثيراً بحيث يرى متميّزاً ، أمّا القليل فلا بأس ، لعسر

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٣ و ٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٥.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥١.

(٨) حاشية المدارك : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ص ٨٢ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).


ويجوز بأرض النورة

______________________________________________________

الانفكاك عنه (١). وفي «كشف اللثام» ينبغي عدم الإحساس بالخليط مع مراعاة الاسم كما في الذكرى ، فقد تكون تبنة محسوسة تحجب الكفّ عن التراب مع أنّها لا تسلبه الاسم (٢).

[في جواز التيمّم بأرض النورة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز بأرض النورة) هذا هو المشهور كما في «الكفاية (٣)» ولا ينبغي النزاع فيه كما في «مجمع البرهان (٤)». وهو خيرة «المقنعة (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣) والتنقيح (١٤) وكشف الالتباس (١٥) وجامع المقاصد (١٦)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥١.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٥٩.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.

(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : ص ٢١ س ٣٧.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) وإرشاد الجعفريّة (٢) وروض الجنان (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) وكتب المصنّف (٦)».

وفي «النهاية (٧) والمفاتيح (٨)» اشتراط فقد التراب ، وهو ضعيف كما صرّح به جماعة (٩) لأنّها إذا دخلت في الصعيد جاز التيمّم بها مطلقاً وإلّا لم يجز مطلقاً إلّا أن يكون احتياطاً ، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب.

وفي «السرائر (١٠)» ولا يجوز بجميع المعادن وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمّم بالنورة والصحيح الأوّل.

وليعلم أنّ أرض النورة حجر مخصوص ، فكلّ من يجوّزه بالحجر يجوّزه بها وإنّما الكلام في النورة نفسها ففي «المدارك (١١)» أنّ الشيخين والأتباع على المنع من التيمّم بها. وهو خيرة «الخلاف (١٢) والمبسوط (١٣)

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٨.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.

(٦) كنهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم وما يتيمّم به ج ١ ص ٢١ س ٣٤ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥٩ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٣ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٠ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٩) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٢٠١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٢.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب التيمّم بالتراب ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٨.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

والوسيلة (١) والسرائر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتلخيص (٤) والتنقيح (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وحاشية الميسي والروض (٨) والمسالك (٩)» وقرّ به في «المنتهى (١٠)» ونقل ذلك عن «الإصباح (١١)» وفي «المراسم (١٢) والمعتبر (١٣) والتذكرة (١٤) ومجمع البرهان (١٥)» اختيار الجواز. وقد تحتمله عبارة «المبسوط (١٦)» ونسبه في «السرائر (١٧)» إلى قوم من أصحابنا. وقد يظهر ذلك من «الذكرى (١٨)» حيث

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٩.

(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢٦ ص ٢٧٢.

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٩.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٤.

(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤١.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم وما ينقضه ص ٥٤.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥ و ٣٧٦.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(١٦) عبارة المبسوط صريحة في المنع فانه قال : واذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو غير ذلك لم يجز التيمّم به لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلقاً إلّا أن يكون قدراً مستهلكاً ، انتهى. وهذه العبارة صريحة في المنع عن التيمّم بالنورة إلّا أن لا يصدق عليه هذا العنوان ويؤيّد ذلك ما في الذكرى من نسبة المنع عنه إليه في المبسوط فراجع الذكرى : ص ٢١ السطر الأخير والمبسوط : ج ١ ص ٣٢.

(١٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٨) ذكرى الشيعة : في المستعمل الاضطراري ص ٢١ السطر الأخير.


والجصّ

______________________________________________________

منع ما استدلّوا به من الاستحالة. وفي «المنتهى (١) والمختلف (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام» الإحالة على الاسم ، وفي الأخير : إلّا على القول باعتبار التراب فإنّ خروجها عنه معلوم (٤).

وينبغي أن يقال : إن كان استحال بحيث لو كان الحجر نجساً لطهر بصيرورته نورة امتنع التيمّم به.

[التيمّم بالجصّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجصّ) مثلها عبارة «الشرائع (٥)» فإن كان المراد أرض الجصّ كما (٦) هو خيرة «المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والتنقيح (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥)

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ٤١٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٢.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٢.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.

(٦) الظاهر أنّ العبارة ناقصة والصحيح أن تكون هكذا : فان كان المراد أرض الجصّ كان هو خيرة .. أو هكذا : فكما هو خيرة .. فتأمّل.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧١.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(١١) ذكرى الشيعة : ص ٢١ س ٣٧.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).


.................................................................................................

______________________________________________________

وإرشاد الجعفريّة (١) وروض الجنان (٢) والمسالك (٣) والمدارك (٤)» وفي «الكفاية (٥)» أنّه المشهور. وفي «النهاية (٦) والمفاتيح (٧)» يجوز مع فقد التراب وإن كان المراد نفس الجصّ كان موافقاً «للوسيلة (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ومجمع البرهان (١١)» وتحتمله أيضاً عبارة «الشرائع (١٢) والنافع (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتبصرة (١٥) والإرشاد (١٦)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٧)». ومنع من التيمّم بالجصّ في «التنقيح (١٨) وجامع المقاصد (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠) وحاشية الميسي والمسالك (٢١) والروض (٢٢)».

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٨.

(٣ و ٢١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ١١٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٥.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(٧) ظاهر عبارة المفاتيح موافق لما نسبه إليه الشارح وإن كان يحتمل في بادئ النظر أنّ مراده من كلامه هو نفس الجص فراجع المفاتيح : ج ١ ص ٦١.

(٨) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧١.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٤) عبارة نهاية الإحكام صريح في جواز التيمّم بأرض الجصّ لا بنفس الجصّ راجع النهاية : ج ١ ص ١٩٩.

(١٥) تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.

(١٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.

(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٤٧.

(١٨) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(١٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(٢٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٢٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ١٠.


وتراب القبر

______________________________________________________

[في التيمّم بتراب القبر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتراب القبر) هذا مذهب الأصحاب ، سواء كان منبوشاً أو غير منبوش إلّا أن يعلم فيه نجاسة كما في «المدارك (١)» وفي «الشرائع (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وفوائد الشرائع (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨)» يجوز التيمّم بتراب القبر كعبارة المصنّف هنا. وفي «المبسوط (٩) والمنتهى (١٠)» يجوز وإن نبش. وفي «المعتبر (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وروض الجنان (١٤)» يجوز وإن تكرّر النبش ما لم يعلم نجاسته.

وقال الشافعي (١٥) : لا يجوز بتراب القبر إذا تكرّر نبشه ، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرّر جاز ، لعدم الاختلاط ، وإن جهل فوجهان ، لأصل الطهارة وظهور النبش.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.

(٩) المبسوط : الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ١١.

(١٥) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢١٦.


والمستعمل

______________________________________________________

وردّه جماعة (١) من أصحابنا بأنّ اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم غير معلوم واختلاطه بأجزاء الميّت لا يمنع ، لأنّها طهرت بالغسل واستحالت تراباً. قالوا : نعم لو كان الميّت نجساً توجّه المنع لتنجّس التراب أوّلا بصديده.

[التيمّم بالتراب المستعمل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستعمل) إجماعاً كما في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» وظاهر «كشف اللثام (٦)» حيث قال فيه : عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهوريّة مع رفعه الحدث ، فهو أولى ، انتهى.

ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه (٧) وخالف أكثر أصحاب الشافعي (٨).

وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠)» أنّ صورته أن يجمع ما ينتشر من التراب ويتيمّم به دفعة اخرى. وفي الأخير : وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمّم حتّى لا يبقى فيهما شي‌ء من التراب. وفي «المنتهى (١١)» أنّه المجتمع من التراب

__________________

(١) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ٣.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٢.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٤٥٣.

(٧) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١٢١.

(٨) المجموع : كتاب التيمّم ج ٢ ص ٢١٨.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٦ مسألة ٧٩.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١.


والأعفر والأسود والأبيض والأحمر والبطحاء

______________________________________________________

المتناثر من أعضاء المتيمّم وفي «الموجز الحاوي (١) وشرحه (٢)» أنّه المنفوض عن اليدين. وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّه المتساقط عن محلّ الضرب بنفسه أو بالنفض. ومثله قال الفاضل الميسي وجماعة ممن تأخّر (٤). وفي «كشف اللثام (٥)» أنّه الملتصق بأعضاء المتيمّم ، ثمّ قال : وقيل هو المتناثر منها ، انتهى.

وليعلم أنّه غير الموضع المضروب عليه ، لأنّه ليس بمستعمل إجماعاً كما في «التذكرة (٦) والذكرى (٧) وروض الجنان (٨) والمدارك (٩)» وفي «المبسوط (١٠)» بلا خلاف.

[في التيمّم بأنواع التراب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأعفر والأسود والأحمر والأبيض والبطحاء) بإجماع العلماء كما في «التذكرة (١١)» ولكنّه في «المنتهى (١٢)» نقل عن بعض الجمهور عدم جواز التيمّم بالأرمني وزيد فيها

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(٤) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ٤ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٣١٥ و ٣١٦.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.

(٧) ذكرى الشيعة : ص ٢٢ س ٤.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ١٥.

(٩) عبارة المدارك تحتوي على لفظ الجميع لا الاجماع ، راجع مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٢٠٣.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٥.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦١ وص ٦٥ ، المجموع : ج ٢ ص ٢١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي غيرها (١) : الأصفر.

والمراد بالأعفر ما يشوب بياضه حمرة وأمّا البطحاء ففي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) وكشف الالتباس (٥)» أنّه التراب اللين في مسيل الماء. وفي «المنتهى (٦)» أنّها من مسيل السيول للمكان السهل الّذي لا جصّ فيه ولا حجر وكذا الأبطح. وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّه مسيل واسع فيه دقاق الحصى أو التراب اللين في مسيل الماء انتهى. وفي «الصحاح (٨) والقاموس (٩)» أنّه مسيل فيه دقاق الحصى. ونقل ذلك في «كشف اللثام عن العين والمحيط والديوان والفائق وشمس العلوم (١٠)» وعن «المغرب (١١)» مسيل ماء فيه رمل وحصى. وعن «الغريبين (١٢) وتهذيب اللغة (١٣)» عن النضر : أنّ البطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل وبذلك فسّرهما ابن الأثير (١٤) وفسّرهما ابن فارس (١٥) بكلّ مكان متسع.

وعن «وسيط (١٦)» الغز الي أنّ البطحاء التراب اللين في مسيل الماء. وعن

__________________

(١) كتحرير الأحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢١ س ٣٤ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٥ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٥.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في المستعمل الاضطراري ص ٢١ س ٣٥.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.

(٨) الصحاح : ج ١ ص ٣٥٦ مادة «بطح».

(٩) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢١٦ مادة «بطح».

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٤.

(١١ و ١٢) نقله عنهما في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٤.

(١٣) تهذيب اللغة : ج ٤ ص ٣٩٩ مادّة «بطح».

(١٤) النهاية (لابن الأثير) : ج ١ ص ١٣٤ مادّة «بطح».

(١٥) مجمل اللغة : ج ١ ص ١٢٨ مادّة «بطح».

(١٦) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٤.


وسحاقة الخزف المشويّ والآجر والحجر

______________________________________________________

النووي : أنّه حكى عن أصحابه الشافعيّة لها تفسيران : أحدهما : مجرى السيل إذا جفّ واستحجر والثاني : الأرض الصلبة (١).

وقال في «المنتهى» قال الشافعي في الام : لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والدقيقة (٢) ، كذا في بعض نسخ المنتهى فيكون ذكر المصنّف وغيره لها إشارة إلى خلاف الشافعي. وفي بعض نسخه (٣) قال الشافعي : ولا يمنع اسم الصعيد عن البطحاء الغليظة والدقيقة ، وهذا موافق لما ذكره في «التذكرة (٤)» من إجماع العلماء على جواز التيمّم بها.

[التيمّم بسحاقة الخزف والآجر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسحاقة الخزف المشوّي والآجر والحجر) أمّا الخزف ففي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) ومجمع البرهان (٨)» جواز التيمّم به. وفي «نهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠)» التصريح بالجواز بالمشويّ وفي «جامع المقاصد (١١)» أيضاً بالآجر أيضاً. وتوقّف في

__________________

(١) تهذيب الأسماء واللغات : القسم الثاني ص ٢٨ مادة «بطح».

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٢.

(٣) لم نعثر على هذه النسخة فيما بأيدينا من النسخ ، لكن المحكي في مختصر المزني : ص ٦ والمجموع : ج ٢ ص ٢١٨ : اطلاقه الصعيد على البطحاء وغيره.

(٤) مرَّ سابقاً في ص ٣٩٧ رقم التعليقة : ١١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١)» في الخزف كما هو ظاهر «الدروس (٢)» ويظهر من «كشف الالتباس (٣)» التوقّف في المشويّ.

والثلاثة أعني الخزف والآجر والمشويّ متقاربة المعنى كما في «كشف اللثام (٤)» وفي «المفاتيح (٥)» جعل الخزف بعد التراب والجصّ والنورة والطين والحجر وجعل ذلك مراتب.

ومنع في «المعتبر (٦) والمدارك (٧)» من التيمّم بالخزف. واختاره صاحب المعالم في رسالته (٨) وتلميذه (٩) ونقله في «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١)» عن أبي علي وهو المنقول عن الشافعي (١٢).

واستدلّ على الجواز في «التذكرة (١٣)» بجواز السجود عليه وقال في «المعتبر» بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ على اسم الارض : ولا يعارض بجواز السجود ، لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ (١٤). وناقشه

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦١.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٤ ، (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٥.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٢.

(٨) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(١٢) المجموع : كتاب التيمّم ج ٢ ص ٢١٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.


ويكره السبخ والرمل

______________________________________________________

في ذلك المولى الأردبيلي (١) والسيد السند صاحب «المدارك (٢)» تبعاً للشهيد الثاني (٣) بما حاصله : أنّه متى سلم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز. وتمام الكلام سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه.

وأمّا الحجر فقد تقدّم الكلام فيه.

وفي «المنتهى» أنّ الرخام كالحجر ، قال : ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص (٤). وفي «الموجز الحاوي (٥) وشرحه (٦)» أنّ الرخام والبرام يجوز التيمّم بهما.

[في كراهة التيمّم بالسبخ والرمل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره السبخ والرمل) إجماعاً كما في «المعتبر (٧) والمدارك (٨)» وفي «التذكرة (٩)» يجوز بالسبخة على كراهيّة بإجماع العلماء وفيها (١٠) : في الرمل عندنا. وفي «المنتهى (١١)» نسب الكراهيّة في الرمل إلى

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٢.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٠.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦١.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٤.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٥.

(٩) عبارة التذكرة هنا مبهمة فانّه قال : والسبخ وهو الذي لا يثبت على كراهية ، والبطحاء وهو التراب الليّن في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمّى عليه ، انتهى ما في التذكرة : ج ٢ ص ١٧٥ ، وظاهر عبارته كما ترى أنّ الاجماع المدّعى مربوط بالأخير وهو تراب البطحاء لا السبخ الذي نسب إليه الشارح فيه الاجماع فتأمّل.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥٩.


ويستحبّ من العوالي.

______________________________________________________

نصّ الأصحاب. وفي «المختلف» نسب الكراهيّة في السبخة إلى علمائنا ما عدا ابن الجنيد (١). وفي «جامع المقاصد (٢)» يكره بالرمل عندنا وبالسبخة في أشهر القولين. وكذا في «روض الجنان (٣)» قال : إنّ الكراهيّة بالسبخة أشهر القولين وفي «الكفاية (٤)» المشهور الكراهة في السبخ والرمل.

وعن الكاتب أبي علي (٥) عدم الجواز بالسبخ.

وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ في الجمهرة عن أبي عبيدة : أنّ الصعيد هو التراب الخالص الّذي لا يخالطه سبخ ولا رمل. قال : وكأنّ السبخ في كلامه بالفتح بمعنى الملوحة التي تعلو السبخ بالكسر وكان المنع من التيمّم بالأرض السبخة للتحرّز عمّا ربما يعلوها من الملح الّذي لا يجوز التيمّم عليه ويمكن أن تكون التي لم يجزه أبو على بها هي المشتملة على ذلك ، انتهى.

ومنع الشافعي (٧) في أحد قوليه من التيمّم بالرمل.

[في استحباب التيمّم من العوالي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ من العوالي) إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والمعتبر (٩)» ويكره من المهابط إجماعاً كما في الكتابين

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٣.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١١.

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٢.

(٥) نقله عنه العلّامة في المختلف : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٧.

(٧) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢١٤.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في مستحبات التيمّم .. ج ١ ص ١٦٣ مسألة ١١٥.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.


ولو فقد التراب تيمّم بغبار ثوبه أو عُرُف دابّته أو لِبْد السرج.

______________________________________________________

المذكورين (١) و «التذكرة (٢) وجامع المقاصد (٣)» ولم يفرق أحد من العامّة بين الأمرين كما في «الخلاف (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦)».

[في التيمّم بغبار الثوب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد التراب تيمّم بغبار ثوبه أو عُرف دابّته أو لبْد السرج) وغير ذلك عند علمائنا كما في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨)» مخيّراً في ذلك كما هو ظاهر الأكثر (٩) حيث أتوا بلفظ أو ، وصريح جماعة (١٠) ، بل لم أجد أحداً رتّب بينهما سوى الشيخ والعجلي ، أمّا الشيخ فإنّه في «النهاية (١١)» قدّم التيمّم بعُرُف الدابّة ولبْد السرج على غبار الثوب. قال : فإن كانت معه دابّة نفض عُرُفها ولِبْد سرجها وتيمّم بغبرته ، فإن لم يكن معه دابّة وكان معه ثوب تيمّم منه ، انتهى. ولعلّ ذلك منه بناء على الغالب وهو وجود الغبار كثيراً في عُرُفها ولِبْد سرجها دون الثوب وليس مراده الترتيب. وأمّا العجلي (١٢) فإنّه قال :

__________________

(١) راجع المصدرين السابقين.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة في مستحبّات التيمّم .. ج ١ ص ١٦٣ مسألة ١١٥.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠.

(٩) كالمصدرين السابقين والجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٧.

(١٠) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٨٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٣٠٤.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامها ج ١ ص ٢٦٢.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وكذلك حكم غبار معرفة دابّته ولِبْد سرجه بعد فقده غبار ثوبه ، انتهى.

وقد فهم منه جماعة (١) إرادة الترتيب كما فهموا ذلك من الشيخ وأنّه عكس ترتيب الشيخ. وقال في «المختلف» لم نقف لابن إدريس على حجّة في ذلك (٢).

وصرّح الشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤) وأبو العباس (٥) والميسي والصيمري (٦) والشهيد الثاني (٧) وجماعة (٨) بأنّه يجب أن يتحرّى أكثرها غباراً.

وفي «الكفاية (٩) وحاشية المدارك (١٠)» اشتراط الإحساس بالغبار وأنّه لا يكفي الكامن من غير إحساس. وفي «المقنعة (١١) والمراسم (١٢)» يشترط خروج الغبار وفي «المختلف (١٣)» أنّ ذلك مراد الشيخ وإن أطلق. وصاحب «الكفاية (١٤)» فهم من المفيد وسلّار وجوب النفض والتيمّم منه وعبارتهما هذه : فإن خرج من شي‌ء من ذلك غبار تيمّم به وإلّا وضع يده على الوحل. وفي

__________________

(١) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٤ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٣٠٤ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٠.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٣.

(٣) ذكرى الشيعة : ص ٢٢ س ٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١٥.

(٨) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣ ، والشهيد الثاني في المسالك : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ١١٣.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٩.

(١٠) لم نعثر عليه في نسختي الحاشية فيما لدينا.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة ص ٥٣.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢١.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» فإن فقد التراب نفض ثوبه. وظاهرهما وجوب النفض كما هو ظاهر «النهاية (٣) والمبسوط (٤)» وغيرهما (٥).

وفي «الذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الالتباس (٩) والروض (١٠) والمسالك (١١)» أنّه ينفض ثوبه ويستخرج الغبار حتّى يعلوه إلّا أن يتلاشى بالنفض فيقتصر على الضرب عليه. وفي «إرشاد الجعفريّة (١٢)» أنّه يستخرج الغبار حتّى يعلو وجه الثوب ثمّ يضرب عليه. ونحوه ما في «حاشية الميسي» وظاهر جماعة (١٣) أنّه يضرب عليه ابتداء من دون نفض.

وهذا الغبار لا بدّ أن يكون غبار الأرض لا غبار الاشنان والدقيق وغيرهما ممّا لا يتيمّم به كما صرّح بذلك في «السرائر (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) وحاشية الميسي والروض (١٦) والمسالك (١٧)» ونقل ذلك عن السيّد المرتضى (١٨) رضى الله عنه

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٥.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣٢.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١. ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ٦.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١٧.

(١١ و ١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٣.

(١٢) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) منهم : المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٢٠٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٥٨.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠.

(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ٢٠.

(١٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة ص ٢٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

واستجوده في «المنتهى (١)».

وظاهر أكثر الأصحاب كما في «الكفاية (٢) وكشف اللثام (٣)» أن التيمّم بغبار هذه الأشياء عند عدم التمكّن من الأرض ، وبه صرّح جماعة كالطوسي (٤) والعجلي (٥) والمصنّف في «النهاية (٦)» وغيرهم (٧) بل نسبه في «التذكرة (٨)» إلى علمائنا وفي «كشف اللثام (٩)» تارة اخرى إلى الأصحاب ، بل لا أجد مخالفاً في ذلك صريحاً ، نعم نقل عن السيّد (١٠) أنّه أطلق حيث قال : يجوز التيمّم بالتراب وغبار الثوب ، لكن المصنّف في «المنتهى (١١)» قوّى عدم الاشتراط ، وإليه مال في «إرشاد الجعفريّة (١٢)» قالا : إنّ الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار تراباً مطلقاً.

وقال في «كشف اللثام» إنّ الأصحاب إنّما اشترطوا الضرورة للاحتياط والتحرّز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفّين ، فإن خرج من أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحّة التيمّم به مطلقاً (١٣).

ومنع أبو يوسف (١٤) من التيمّم بالغبار ، لأنّه ليس بأرض ، وجوّزه الشافعي

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٨.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٨.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٤٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٩.

(١٠) تقدم في ص ٤٠٥ التعليقة الرقم ١٨.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٨.

(١٢) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٥٩.

(١٤) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢١٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأحمد (١) وأبو حنيفة مع وجود الأرض (٢).

وفي «المنتهى (٣) والمدارك (٤)» أنّ أكثر الأصحاب على اشتراط فقد التراب. وظاهر ذلك أنّه يجوز التيمّم بالغبار مع فقد التراب خاصّة وإن وجد الحجر كما صرّح بذلك في «المراسم (٥) والمفاتيح (٦)» ونقل ذلك عن «الجامع (٧)» وهو ظاهر «الهداية (٨) والمقنعة (٩) والمبسوط (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» وغيرها (١٤) وفي «النافع (١٥) والمعتبر (١٦) والتذكرة (١٧) والذكرى (١٨) والبيان (١٩) والدروس (٢٠)»

__________________

(١) الموجود في نسخ المفتاح في المقام والتذكرة : ج ٢ ص ١٨٠ هو أحمد كما ترى إلّا أنّ المذكور في المنتهى : ج ٣ ص ٦٨ ، والمبسوط للسرخسي : ج ١ ص ١٠٩ ، وبدائع الصنائع : ج ١ ص ٥٤ هو محمد بدل أحمد والظاهر أنّ المراد منه محمّد بن الحسن.

(٢) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢١٩ ، وبدائع الصنائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٤.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٧.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٧.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٤٧.

(٨) الهداية : باب التيمّم ص ١٩.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣٢.

(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٨.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٧.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ١٩٩ و ٢٠٠.

(١٤) مثل كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٩.

(١٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.

(١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩ و ١٨٠.

(١٨) ذكرى الشيعة : ص ٢٢ س ٦.

(١٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٢٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

اشتراط فقد الصعيد وفي «النهاية (١) والسرائر (٢) والتحرير (٣)» اشتراط فقد التراب والحجر وفي «الوسيلة (٤)» اشتراط فقد التراب والحجر والرمل والجصّ وأرض النورة. وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦) ومجمع البرهان (٧) والمدارك (٨)» فقد التراب وما في معناه ويجوز أن يكون مراد من ظاهره الاقتصار على اشتراط فقد التراب خاصّة ما هو أعمّ أعني الصعيد ، لأنّهم ممن يذهب إلى مساواة الحجر للتراب وعن «المهذّب (٩)» اشتراط فقد التراب والحجر والوحل. وهو خلاف ما صرّح به في «المقنعة (١٠) والمبسوط (١١) والنهاية (١٢) والوسيلة (١٣) والمراسم (١٤) والسرائر (١٥)» وكتب المحقّق (١٦) والمصنّف (١٧)

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٢.

(٢ و ١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ١٣ ١٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٦.

(٩) المهذّب : كتاب الطهارة ما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٣٢.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٥٩.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢.

(١٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.

(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(١٤) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٧ ، المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٧ ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٨.

(١٧) كتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٢ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم وما يتيمّم به ج ١ ص ٢٢ س ٣ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦٨.


ولو لم يجد إلّا الوحل تيمّم به ، ولو لم يجد إلّا الثلج ، فإن تمكّن من وضع يده عليه باعتماد حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلا وجب وقدّمه على التراب وإلّا تيمّم به بعد فقد التراب

______________________________________________________

والشهيدين (١) من تأخير الوحل عن الغبار ، بل في «المدارك (٢)» أنّ الاصحاب قاطعون بذلك وظاهرهم الاتفاق عليه ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يوجد إلّا الوحل تيمّم به) تقدّم الكلام فيه.

[التطهير بالثلج]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يجد إلّا الثلج فإن تمكّن من وضع يده عليه باعتماد حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلاً وجب وقدّمه على التراب وإلّا تيمّم به بعد فقد التراب) اختلفت عبارات الأصحاب في المقام ، بل عبارات المصنّف في كتبه مختلفة ، فعبارة «نهاية الإحكام (٣)» كعبارة الكتاب من أنّه إذا حصل مسمّى الغسل بالثلج كأن يحصل الجريان ولو بمعاون كالدهن وجب فعله وقدّمه على التراب وإلّا يمكنه ذلك تيمّم بالتراب وإن لم يوجد التراب فالمصنّف هنا أنّه يتيمّم بالثلج ، لكنّه أطلق ذلك وفي نهاية الإحكام أنّه يتوضّأ بالثلج بأن يضع يديه باعتماد حتّى تنديا ثمّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى آخر الوضوء. وعبارة الكتاب يحتمل أن يكون المراد منها ذلك مجازاً ويحتمل إرادة المعنى الظاهر منها فتكون مخالفة لما في النهاية في هذا فقط.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢٢ س ٦ ، والدروس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ ، روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ٢٠.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٧.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المنتهى (١)» إن أمكن تحصيل مسمّى الغسل وجب وكان مقدّماً على التراب وإلّا استعمل الثلج بأن يضع يديه إلى آخر ما في نهاية الإحكام ويظهر من تعليله بأنّ الواجب أمران : امساس جسده بالماء وإجراؤه عليه فلا يسقط أحدهما بتعذّر الآخر أنّ ذلك مقدّم على التراب.

وقال في «التذكرة (٢)» إنّه إن سمّي غسلاً وجب الوضوء والغسل به وإلّا فالأقوى الدهن به ، لأنّه أشبه بالوضوء ، وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذّر الثاني لا يسقط الأوّل. ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل وجب وإلّا فالتراب. ثمّ قال : فالدهن إن صدق معه الغسل أجزأ في حال الاختيار وإلّا فلا ، انتهى. وكلامه هذا محتمل ما في نهاية الإحكام وما في منتهاه لكنّه في الثاني أظهر. وفهم الشهيد من التذكرة في «الذكرى (٣)» أنّه يدهن بالثلج وإلّا فالتراب حيث قال : فالشيخان قدّما التراب على الثلج فإن فقد أدهن به وظاهر التذكرة العكس ، انتهى ما في الذكرى فتأمّل.

وقال في «التحرير (٤)» إنّه يعتمد بيديه إلى أن يحصل مسمّى الغسل فإن تعذّر ذلك تيمّم بالثلج على رأي.

وفي «المختلف (٥)» عقد مسألتين في المقام. والحاصل من مجموع كلامه فيهما موافقة ما في نهاية الاحكام فليتأمّل ذلك ، فقد زلّ في النقل عن المختلف قلم بعض الأعلام (٦).

إذا عرف هذا فتقديم الثلج على التراب إذا حصل منه ما يسمّى به غاسلاً

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٧١.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٢ و ١٨٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ١٣.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٢٣ ٤٢٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

خيرة «الاستبصار (١) والمعتبر (٢) والبيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وجامع المقاصد (٥)» بل في الأخير أنّه لا إشكال فيه ، انتهى وخالف في ذلك المفيد في «المقنعة» والشيخ في ظاهر النهاية والمبسوط والطوسي في ظاهر الوسيلة.

أمّا «المقنعة (٦)» فقال فيها : فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضّأ بمائه ، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحرّكها عليه تحريكاً باعتماد ، ثمّ رفعها بما فيها من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن ، ثمّ يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ، ثمّ يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أوّلاً ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يرفعها فيمسح بها مقدّم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلّي إن شاء الله تعالى. وإن كان محتاجاً في التطهير إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتّى يأتي على جميعه ، انتهى. وهذا منه تصريح بتأخير التطهير بالثلج عن التيمّم بالتراب وإن قدر على غسل الأعضاء فوق الدهن.

وما نقله في «المعتبر» عن المقنعة من أنّه قال فيها : من كان في أرض قد غطاها الثلج ولا سبيل له إلى التراب فليكسره وليتوضّأ به مثل الدهن (٧) مخالف للموجود فيها ، لأنّ الوضوء الّذي مثل الدهن إنّما جوّزه مع الخوف على نفسه لا مطلقاً كما سمعته من عبارتها.

__________________

(١) الاستبصار : كتاب الطهارة في باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ١٥٨.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٤.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٩ ٦٠.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا النهاية فعبارتها كعبارة الوسيلة من دون تفاوت ويأتي نقلها.

وأمّا «المبسوط (١)» فقال فيه : من لم يجد إلّا الثلج ، ولم يقدر على الماء فيتوضّأ ولا على أرض فيتيمّم ، تطهر بالثلج بأن يعتمد على الثلج حتّى تندي يده ويغسل أعضاءه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل ، انتهى. وهو يعمّ الدهن وما فوقه ويحتمل الاختصاص بالدهن ، فكان على الأوّل مخالفاً لما نقلناه عن المعتبر وغيره سابقاً ، فما في «الذكرى (٢)» من أنّه يظهر من المبسوط موافقة المعتبر لم يصادف محلّه ، بل في «المعتبر (٣)» لم يرض ما في المبسوط.

وأمّا «الوسيلة (٤)» فقال فيها : فإن لم يجد شيئاً من ذلك يعني التراب والحجر والغبار والوحل ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ومسح الرأس والرجلين ومسح جميع البدن إن كان عليه غسل ، انتهى. وهذا المسح يحتمل الجريان وما دونه. وكأنّهم قصدوا في تقديم التراب على الثلج مع إمكان إجراء الماء منه على الأعضاء دفع الحرج والمشقة.

وفي «المراسم (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧)» أنّه إذ لم يتمكّن من الغسل بالثلج بحيث يسمّى غاسلاً يتيمّم به. ونقل ذلك عن «مصباح السيّد (٨) والاصباح (٩)» وظاهر الكاتب (١٠). وقد سمعت عبارتي الكتاب والتحرير. وجوّزه في «المنتهى»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣١.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ١٣.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة فيما يقوم مقام الماء ص ٥٣.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٨) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٧.

(٩) إصباح الشيعة : كتاب الطهارة ص ٥١.

(١٠) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً عند الضرورة (١).

وفي «السرائر (٢) والمعتبر (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفريّة (٥) وشرحها (٦) والمدارك (٧) وكشف اللثام (٨)» إنكار التيمّم بالثلج وأنكر أيضاً فيما عدا الأخير إمساس أعضاء الوضوء والغسل به ، لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل ، لتوقّفهما على الجريان.

وناقش في «جامع المقاصد» ما في المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والمختلف من أنّ الواجب إمساس الماء بالأعضاء وإجراؤه عليها فإذا تعذّر أحدهما لم يسقط الآخر بأنّه إن اريد وجوب المماسة من حيث هي هي كذلك فممنوع وإن اريد لكونها جزء من مفهوم الغسل الّذي هو عبارة عن المماسة مع الجريان فمسلّم ، لكن إنّما يجب مع إمكان الجزء الآخر ، لأنّ وجوبه إنّما هو حال كونه جزأ لا مطلقاً (٩) ، انتهى.

وفي «كشف اللثام» أنّ تجويز ذلك عند الضرورة كما في المنتهى حسن. وقال : إنّه يحتمل إرادة السيّد وموافقيه القائلين بالتيمّم بالثلج مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنّف في المختلف والمنتهى من الخبر واختاره فيهما وفي التذكرة ونهاية الإحكام (١٠) ، انتهى.

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٧٢.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٥ و ٤٨٦.

(٥) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) المجموعة الاولى في التيمّم بالصعيد ص ٩٤.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٨.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٤.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٤ وص ٤٦٣.


ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء

______________________________________________________

[في فاقد الطهورين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يجد ماء ولا تراباً طاهراً فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء) كما في «الشرائع (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإرشاد (٥) والتحرير (٦) والإيضاح (٧) والتلخيص (٨) وتخليصه وجامع المقاصد (٩)» وصلاة «المختلف (١٠) والموجز الحاوي (١١) وتعليق النافع (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والميسية والدرّة (١٤) والجعفريّة (١٥) والعزيّة (١٦) وإرشاد الجعفريّة (١٧) وشرح الألفيّة (١٨)» للكركي وهو المنقول عن

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج ١ ص ٤٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٠ و ٣٨١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٤.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠١.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٦٨.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢٦ ص ٢٧٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٦.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(١٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٣) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٥٤ س ٧ ، (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٤) المذكور في الدرّة النجفيّة للسيّد بحر العلوم هو : وجوب القضاء في المقام. راجع الدرّة النجفيّة : ص ٤٥.

(١٥) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) في القضاء ج ١ ص ١٢٠.

(١٦) لا يوجد لدينا.

(١٧) المطالب المظفرية : الفصل الثالث في القضاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) في صلاة القضاء ج ٣ ص ٣٤٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

المفيد (١) في أحد قوليه و «جامع الشرائع (٢)».

وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا. وفي «روض الجنان (٤) والمدارك (٥)» أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً وفي «كشف الالتباس (٦) والرياض (٧)» أنّه المشهور. قلت : وبه صرّح في «المقنعة (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١)» والكتب الآتية الّتي اختير فيها وجوب القضاء ، لكن في «الشرائع (١٢) والتذكرة (١٣)» وغيرهما (١٤) أنّ بعض الأصحاب قال : يصلّي ويعيد. ولعلّهم أرادوا جدّ المرتضى (١٥) فإنّه حكى عن جدّه وجوب الأداء لا القضاء ، فتأمّل. وفي «التذكرة (١٦)» أيضاً بعد أن نسبه إلى بعض علمائنا قال : وبه قال الشيخ في المبسوط والنهاية. قلت : لعلّه يشير إلى قول الشيخ (١٧) إذا كان

__________________

(١) نقله عنه في رسالته إلى ولده في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.

(٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٤٧.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٦.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ص ١٢٨ س ١٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٢.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٦.

(٧) الموجود في الرياض : نسبته إلى الأشهر وهو غير المشهور اصطلاحاً وحقيقةً. راجع رياض المسائل : ج ٤ ص ٢٧٥.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٠.

(٩) المبسوط : الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣١.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٩.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ١ ص ٤٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٢٣ س ١٧.

(١٥) الناصرّيات (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم م ٥٥ ص ٢٢٦ س ٤.

(١٦) لم يذكر وجوب الأداء إلّا في المبسوط ويدلّ عليه أنّ في التذكرة أيضاً لم ينقله إلّا عن المبسوط ، راجع المبسوط : ج ١ ص ٣١ ، والتذكرة : ج ٢ ص ١٨٣.

(١٧) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.


.................................................................................................

______________________________________________________

محبوساً في القيد أو مصلوباً على خشبة في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ولا ما يتيمّم به فإمّا أن يؤخّر الصلاة أو يصلّي وكان عليه الإعادة ، لأنّه صلّى بلا طهارة ولا تيمّم ، انتهى.

وفي «السرائر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣) واللمعة (٤) والدروس (٥) والروضة (٦) والروض (٧) في الصلاة والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» أنّه يجب عليه القضاء. ومال إليه في «مجمع البرهان (١٠)» وفي صلاة «البيان» أنّه أقرب (١١) وفي «الألفيّة (١٢) والمقاصد العليّة والاثنا عشرية (١٣)» للشيخ حسن و «النجيبية» أنّه أولى وفي «النافع (١٤)» أنّه أحوط وفي «الجواهر المضيئة (١٥)» أنّه لا يخلو عن قوّة. ونقله

__________________

(١) استفادة وجوب القضاء من عبارة السرائر مشكلة فانه قال : فاذا فقدنا ما يتيمّم به فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة وأخّرناها إلى أن نجد الماء فنغتسل أو التراب فنتيمّم ، انتهى ما في السرائر : ج ١ ص ١٣٩. والعبارة كما ترى تفيد سقوط الصلاة عن المكلف وتأخيرها وهو ليس بمعنى تأخير شخص الصلاة المفقودة طهارتها بل يمكن إرادة ترك إتيان الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب فتأمّل جيّداً.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٧٤.

(٣) ذكرى الشيعة : فيما يجب الوضوء ص ٢٣ س ١٨.

(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ص ٤٤.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٢.

(٦) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٢.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ٢٧.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٣.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(١١) البيان : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ص ١٥٢.

(١٢) لم نَرَ في الألفيّة ولا في شرحها ما يدلّ على أولويّة القضاء ، وأمّا النجيبية فليس بموجود لدينا.

(١٣) الإثنا عشرية : في القضاء ص ٦٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٤) المختصر النافع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٦.

(١٥) لا يوجد لدينا كتابه.


.................................................................................................

______________________________________________________

جماعة (١) عن علم الهدى في «الناصرية» وفي «كشف الالتباس (٢)» أنّه المشهور. وهو ظاهر «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦)» فإنّه قيل في الكتب الأربعة : إنّه إذا خاف على نفسه من الثلج أخّر الصلاة حتّى يتمكّن من الماء فيغتسل أو التراب فيتيمّم. فإنّ الظاهر أنّ ذلك لتلك الصلاة ، ويحتمل أن يقال إنّما أوجب القضاء لأنّه واجد للثلج وتأخيره للمشقّة يناسب العقوبة بالقضاء ، فلا يلزم في فاقد المطهر أن يكون محبوساً في موضع نجس لا تراب طاهر فيه ولا ماء إلّا انّ الظاهر تعميم الحكم.

وتردّد المحقّق في صلاة «النافع (٧)» والمصنّف في طهارة «المختلف (٨)» وكذا اليوسفي في «كشف الرموز (٩)» وأبو العباس في «المهذّب (١٠) والمقتصر (١١)» والمقداد في التنقيح (١٢) والشهيد الثاني في «روض الجنان (١٣)» والصيمري في صلاة «كشف الالتباس (١٤)» حيث ذكروا القولين في القضاء من دون ترجيح.

__________________

(١) منهم : العلّامة في منتهى المطلب : ج ٣ ص ٧٣ ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٢٤٣ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٢٧٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٠.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦١.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣١.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١. المختصر النافع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٦.

(٧) المختصر النافع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٦.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٤ و ٤٤٥.

(٩) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٥ و ٢٠٦.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٤٥٧.

(١١) الموجود في المقتصر حسب ظاهر عبارته أنّه أفتى بسقوط الأداء والقضاء معاً فراجع المقتصر : ص ٨٩.

(١٢) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات الفائتة ج ١ ص ٢٦٦.

(١٣) الموجود في روض الجنان الصلاة في القضاء ص ٣٥٨ س ١٠ : الحكم بترجيح وجوب القضاء فراجع.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في القضاء ص ١٧٠ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).


.................................................................................................

______________________________________________________

واستحبّ القضاء جماعة منهم المحقّق في «المعتبر (١)» واستحبّ الأداء المصنّف في «النهاية (٢)» لحرمة الوقت. وناقشه في ذلك صاحب «كشف اللثام (٣)».

وذهب أبو العباس في صلاة «الموجز (٤)» والصيمري في «غاية المرام (٥)» وطهارة «كشف الالتباس (٦)» إلى أنّه يجب عليه ذكر الله تعالى مقدار الصلاة ولا يجب عليه القضاء. ونقل ذلك المصنّف في صلاة «المختلف (٧)» وأبو العباس في «المهذّب (٨)» والصيمري في «غاية المرام (٩)» عن المفيد في رسالته إلى ولده ، لكن قال في «كشف اللثام» : وعن المفيد قول بأنّ عليه ذكر الله تعالى مقدار الصلاة ، قال : ولا بأس (١٠) به. ولم يذكر أنّه قال لا يجب عليه القضاء.

وفي طهارة «الموجز الحاوي» لو ألزم بوظيفة الوقت لا يستبيح غيرها وتبطل بتمكّنه من أحدهما (١١). ومعناه إنّه لو ألزم بأداء الصلاة الحاضرة التي هي وظيفة الوقت لا يباح له أن يصلّي غيرها قضاء أو نافلة ، وإذا وجد الماء في أثنائها بطلت.

واعلم انّه قد يقال : بوجوب القضاء بدعوى ثبوت مطلوبيّة الصلاة وإلّا لزم أن يكون الطهور شرطاً لوجوبها لا وجودها وهو باطل إجماعاً.

والجواب : إنّ هذا يتمّ إن قام عموم على مطلوبيّة الصلاة الفريضة حين عدم وجوبها وهذا لا أثر له ، والعمومات التي تدلّ على الأمر بها في أوقاتها كما تدلّ

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة في القضاء ج ٢ ص ٤٠٥.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٥.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٩.

(٥) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ١٨ (فتوغرافية مكتبة گوهر شاد الرقم ٥٨).

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٧.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.

(٨) المهذب البارع : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٤٥٧.

(٩) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ١٩ (فتوغرافية مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٥.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

على مطلوبيّتها تدلّ على وجوبها ، وعموم «الصلاة خير موضوع (١)» مخصوص بالنافلة ، سلّمنا ولكن لا صلاة إلّا بشرطها وشروطها. والحاصل أنّ انتفاء الشرط على هذا الوجه يستلزم انتفاء كون المشروط واجباً لا من حيث انتفائه من حيث هو هو حتى يلزم كون الطهور شرطاً لوجوبها ، بل من حيث إنّ انتفاءه يستلزم انتفاء القدرة على الشروط ولو شرعاً ، والقدرة شرط في الوجوب إجماعاً ولذا اتفق على عدم وجوب الأداء ، نعم يمكن الاستدلال بعموم ما دلّ على وجوب * قضاء الفوائت من دون تقييد بالفريضة ، مضافاً إلى ما اشتهر عند الاصوليين أنّه يكفي في القضاء وجود سبب وجوب الأداء كدخول الوقت وإن لم يجب فعلاً ، لكن يؤيّد عدم وجوب القضاء بعد الأصل قولهم عليهم‌السلام «كلّما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر (٢)» وخروج نحو النائم غير ضائر ، لأنّ العامّ المخصوص حجّة في الباقي.

وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي (٣) ومالك (٤) إلى سقوط الأداء والقضاء وقال الشافعي : يصلّي ويعيد (٥).

وتمام الكلام في المسألة يأتي في بحث القضاء إن شاء الله تعالى.

__________________

(*) بيان ذلك انّ مقدّمة الوجوب لا يجب تحصيلها وإن كانت مقدورة ومقدّمة الوجود يجب تحصيلها مع القدرة عليها وإذا انتفت القدرة عليها كان مقيّداً بالنسبة إلى المقدوريّة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥١٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٧ و ٨ ج ٥ ص ٣٥٢ و ٣٥٣.

(٣) ما حكاه قدس‌سره في الشرح عن الفقهاء المذكورة أسماؤهم لا يوافق ما حكي عنهم في التذكرة والمجموع وغيرهما كثيراً فراجع التذكرة ج ٢ ص ١٨٣ ١٨٤ والمجموع ج ٢ ص ٢٨٠ ٢٨١ ، والمنتهى ج ٣ ص ٧٤.

(٤) المجموع : ج ٢ ص ٢٨٠.

(٥) الحاوي الكبير : ج ١ ص ٢٦٨ ، بدائع الصنائع : ج ١ ص ٥٠.


الفصل الثالث في كيفيّته وتجب فيه النيّة المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فتبطل معه

______________________________________________________

الفصل الثالث في كيفيّته

[في وجوب النيّة في التيمّم وكيفيّتها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (تجب فيه النيّة المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فتبطل معه) أمّا وجوب النيّة فيه فعليه الإجماع كما في «الغنية (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) وإرشاد الجعفريّة (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» بل في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) وجامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠)» إجماع علماء الإسلام. وفي «المنتهى» لا نعرف فيه خلافاً

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(٢) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٧ س ٢١.

(٤) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٦.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٨٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٢ السطر الأخير.


.................................................................................................

______________________________________________________

وبه قال أهل العلم سوى ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي (١).

وأمّا نيّة الاستباحة ففي «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وإرشاد الجعفريّة (٩)» وغيرها (١٠) أنّه لا بدّ منها ، وهو الظاهر من «الرسالة الفخريّة (١١)» وفي «الإرشاد (١٢) وروض الجنان (١٣)» يجوز له نيّة الاستباحة. وفي «نهاية الاحكام» في وجوب نيّة الاستباحة إشكال أقربه ذلك (١٤).

وأمّا رفع الحدث ففي «التحرير (١٥) والإرشاد (١٦) والمنتهى (١٧) وروض الجنان (١٨) والمقاصد العليّة (١٩)» لا يجوز نيّة رفع الحدث. وفي «البيان (٢٠) والموجز

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٧٨ ٧٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩١.

(٣ و ١٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٧٩.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.

(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٢٢.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٦.

(١١) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ٢٦ ص ٢٨١.

(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(١٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٤ س ٦.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٥.

(١٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(١٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٣ س ٧.

(١٩) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٢٠) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) وشرحه (٢)» لا ينوي رفع الحدث. وفي «الدروس (٣)» لا تجب. وفي «جامع المقاصد» لا يعتبر رفع الحدث (٤).

وفي «المعتبر» أنّ مذهب الفقهاء كافّة على عدم رفع التيمّم الحدث (٥). وفي «المنتهى» عليه الإجماع منّا ومن أكثر أهل العلم (٦). وفي «كشف الالتباس (٧)» إجماع العلماء وفي «المقاصد العليّة (٨)» عليه الإجماع.

وسيأتي في آخر بحث التيمّم نقل الإجماع على عدم رفعه في كتب متعددّة وفي «الخلاف» قال به كافّة الفقهاء (٩). وتظهر دعوى الإجماع أيضاً من «جامع المقاصد (١٠)».

وحكي عن السيّد اعتبار الرفع (١١). وكأنّه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما دام تعذّر استعمال الماء باقياً ولم يتجدّد الحدث ، لكن هذا التأويل لا تقبله عبارته في «شرح الرسالة» في مسألة الجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنّه يرفع الحدث (١٢).

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٣.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٤.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٧٩.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.

(٨) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٨٣٧).

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٤ مسألة ٩٢.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(١١) الحاكي هو المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٥ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٢.

(١٢) أما أبو حنيفة فقد حكى عنه هذا القول الماوردي في الحاوي الكبير : ج ١ ص ٢٤٣ ،


.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا أنّه يبطل مع نيّته أي نيّة رفع الحدث فهو خيرة «المبسوط (١) والمعتبر (٢) وجامع المقاصد (٣) والبيان (٤)» إلّا أنّ في الأخير : إلّا أن ينوي رفع ما مضى. ومثلها عبارة «الدروس (٥)». وظاهر هؤلاء أنّه لا فرق بين أن ينويه وحده أو مع الاستباحة ، ولا بين العمد والسهو والجهل ، لأنّه نوى ما لم يقصده الشارع. وردّه في «كشف اللثام (٦)» بأنّ المنوي مقصود الشارع وإنّما غيّاه بغاية غير مقصودة له ، فإن لم يشترط في النيّة التعرّض للغاية لم يكن التعرّض لذلك إلّا لغواً ، نعم إن أدّى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كأن تكون نيته في قوّة نيّة تيمّم رافع للحدث توجّه البطلان مطلقاً.

وناقش في «جامع المقاصد» فيما قاله الشهيد في «البيان» بأنّ الفرض أنّه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره. ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمّم رافعاً لحدثه الماضي ولا غيره (٧).

وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» احتمال الإجزاء وعدمه. وهو أصحّ وجهي الشافعي (١٠).

__________________

وأما مالك فلم نجد هذا القول عنه في شي‌ء من كتب القوم وانما وجدناه فيها منقولاً عن بعض المالكية كما في المجموع : ج ٢ ص ٢٢١ ، ويؤيده ما في الخلاف : ج ١ ص ١٤٤.

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٥.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٥ ٣٦.

(٥) الدّروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فى التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٨ و ٩) العبارة المحكية في الشرح بأنه أصح وجهي الشافعي غير موجودة في نهاية الاحكام وانما هي موجودة في التذكرة فقط راجع التذكرة : ج ٢ ص ١٨٧ ، ونهاية الاحكام : ج ١ ص ٢٠٤.

(١٠) المجموع : ج ٢ ص ٢٢٠ ، المغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٢٥٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وحاشية الإرشاد (٣)» أنّه إن ضمّه إلى الاستباحة لغا وقوّاه في «كشف اللثام (٤)» بل قوّى الصحة إن نواه وحده ما لم يؤدّ إلى نيّة تيمّم يكون بهذه الصفة كما مرَّ.

وفي «قواعد الشهيد» الحدث هو المانع من الصلاة ويطلق على نفس السبب والمراد بقولهم : ينوي رفع الحدث ، هو المعنى الأوّل وهو وإن كان واقعاً إلّا أنّ المقصود منع استمراره. وهذا يبيّن قوّة قول من قال برفع التيمّم الحدث ، لأنّ المنع متعلّق بالمكلّف وقد استباح الصلاة بالتيمّم إجماعاً والحدث مانع من الصلاة إجماعاً وقوله عليه‌السلام (٥) لحسان لما تيمّم وصلّى بالناس : «أصلّيت بأصحابك وأنت جنب؟» لاستعلام فقهه. وأمّا وجوب استعمال الماء عند تمكّنه منه فلأنّ القائل بأنّه يرفع الحدث يغيّيه به كما يغيّيه بطريان حدث (٦) ، انتهى. وحاصله أنّه يجوز نيّة الرفع فيه إلى غاية معيّنة إما الحدث أو وجود الماء.

واستحسنه صاحب «المدارك» لانه لا معنى للحدث الّذي يمكن رفعه إلّا الحالة التي لا يصحّ معها الدخول في الصلاة ونحوها ممّا يتوقّف على الطهارة ، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع ، غاية ما في الباب أنّ الرفع قد يكون مطلقاً كما في طهارة المختار وقد يكون إلى غاية كما في التيمّم وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث بهذا المعنى

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٧ س ٢٢.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٣) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٧.

(٥) روي في عدّة من كتب الحديث أن هذا القول صدر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل ، وذكر أبو داود في ذيل رواية اخرى عن الأوزاعي أنه صدر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا القول لحسان بن عطية. انظر : سنن أبي داود : ج ١ ص ٩٢ ح ٣٣٤ و ٣٣٥ ، والسنن الكبرى : ج ١ ص ٢٢٥ ٢٢٦ ، والفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد : ج ٢ ص ١٩١ ح ١٦.

(٦) القواعد والفوائد : ج ٢ ص ٨٦ ٨٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وإنّما انعقد على أنّه لا يرفعه مطلقاً على وجه لا ينتقض بوجود الماء ولا كلام فيه (١).

وردّه الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» بأنّ تلك الحالة إذا زالت فلا جرم أنّها بوجود الماء لا بدّ من أن تحدث وتعود ويصير غير الجنب جنباً وغير الحائض حائضاً وهكذا ، وغير خفي أنّ وجود الماء ليس من موجبات تلك الحالة وليس هو من الأحداث ، لأنّ موجبها هو الجنابة أعني التقاء الختانين أو نزول المني ، والأخبار صريحة في ذلك. وأيضاً التيمّم يبيح ما تبيحه المائيّة في حال الاضطرار لا مطلقاً ، فعدم الإباحة في الجملة باق لم يرفع منه ، إنّما المرفوع عدم الاباحة حال الاضطرار ، وأيضاً رفع الحدث يكون في الجملة لا مطلقاً ، فغير المرتفع من الحالة لم يرتفع مطلقاً والمرتفع منها ارتفع مطلقاً والحدث موجب لوجود هذا المرتفع ، بل المانع هو الحالة الباقية. إلى أن قال : وبالجملة ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيّاً كما أعترف به ، فلا ثمرة فيه أصلاً (٢). ثمّ أخذ يقيم الشواهد من الأخبار على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث كقضيّة عمرو بن العاص (٣) ونحو ذلك.

قلت : يأتي إن شاء الله تعالى لهذا البحث تتمّة في آخر الباب في مسألة الجنب الّذي تيمّم ثمّ نقضه بالأصغر.

وفي «جامع المقاصد (٤)» أنّ الشهيد في قواعده حاول كون التيمّم رافعاً للحدث مطلقاً وهو غير واضح وما بيّن به ضعيف لا يحصل مطلوبه ، انتهى. وفي «الذكرى» لو نوى رفع المانع من الصلاة صحّ وكان في معنى الاستباحة (٥) وتعجّب

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٥.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨٣ س ١٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٣) السنن الكبرى : ج ١ ص ٢٢٥.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٧ س ٢٤.


والتقرّب وإيقاعه لوجوبه او ندبه مستدامة الحكم حتّى يفرغ

______________________________________________________

منه في «جامع المقاصد» لأنّ المانع هو الحدث أعني النجاسة الحكميّة التي إنّما ترتفع بالوضوء أو الغسل ، نعم يرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة وكأنّه أراد بالمانع المنع قال : وأعجب منه قوله في البيان : لا رفع الحدث فيبطل ، إلّا أن يقصد به رقع ما مضى ، فإنّ الفرض أنّه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره ، ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمّم رافعاً لحدثه الماضي ولا غيره (١).

وفي «كشف اللثام (٢)» لا إشكال في الصحّة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأساً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونيّة التقرّب به وإيقاعه لوجوبه وندبه) تقدّم الكلام في الوضوء الّذي هو بدله.

واختلف الأصحاب في اعتبار نيّة البدليّة من الوضوء والغسل ففي «الخلاف (٣) والوسيلة (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والرسالة الفخريّة (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) والذكرى (١٠) واللمعة (١١) والألفيّة (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٧.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠ مسألة ٨٧.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ١٤٥ س ٢٠.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٨.

(٧) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في الطهارة الترابيّة ج ٢٦ ص ٢٨١.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٢٦.

(١١) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨.

(١٢) الألفية : كتاب الطهارة ص ٤٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) وحاشية الإرشاد (٢) والجعفرية (٣) وشرحها (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والروض (٧) والروضة (٨) ورسالة صاحب المعالم (٩)» اعتبار ذلك. وهو المنقول عن «الجامع (١٠)» وقد يلوح ذلك من عبارة «المبسوط (١١) والمعتبر (١٢)» في مسألة من نسي الجنابة وتيمّم للحدث حيث قالا : لا يجزي.

وفي «المدارك (١٣)» أنّ الشهيد في الذكرى نقله عن المعتبر ثمّ ردّه في المدارك بأنّ عبارة المعتبر لا تدلّ صريحاً على ذلك. قلت : لم ينقله في «الذكرى عن المعتبر وكان صاحب المدارك لم يلحظ أطراف عبارة الذكرى وذلك لأنّه فيها بعد أن قال الأقرب اشتراط نيّة البدليّة ونقله عن الخلاف قال ما نصّه : ولو اجتزأنا بالضربة فيهما أو قلنا فيهما بالضربتين أمكن الإجزاء وبه أفتى في المعتبر ، انتهى (١٤). وهو كما ترى خلاف ما نقله عنها.

وفي «المدارك (١٥) والكفاية (١٦)» الأصحّ عدم اعتبار ذلك مطلقاً. ونقله الشيخ

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٢) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٣) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم ج ١ ص ٩٥.

(٤) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) الموجز الحاوى : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٣ س ٤.

(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٦.

(٩) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩١.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٥ ٢١٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٢٦.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٦.

(١٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

نجيب الدين (١) عن شيخه قال : وقال شيخنا لم يقم عندي إلى الآن دليل على وجوب التعرّض للبدليّة عن الوضوء أو الغسل وظنّي أنّ قصد الاستباحة مغن عنه ، سيّما مع ملاحظة الحدث الواقع وخصوصاً على القول بعدم تغاير الكيفيتين والّذي يخيّل لي أنّ ملاحظة الحدث الواقع هي القصد بالفعل عوضاً عن المبدل ، انتهى.

وفي «الخلاف (٢)» بعد أن ذكر فيه ما نقلناه عنه قال : وإن قلنا إنّه متى نوى بتيمّمه استباحة الصلاة من حدث جاز الدخول في الصلاة كان قويّاً.

وفي «كشف اللثام» قد يقال بالاعتبار إن كان في ذمّته تيمّمان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمّته إلّا أحدهما. ثمّ قال : والأقوى عدم الاعتبار مطلقاً للأصل ، فإنّ الواجب إنّما هو توجيه النيّة إلى الأفعال المعيّنة المتميزة متقرّباً بها إلى الله تعالى ، نعم إن اختلف التيمّمان في عدد الضرب كان عليه في النيّة التعرّض للعدد أو البدليّة لإفادتهما له حتّى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى ضربة واحدة وسها فنواه بدلاً من الغسل صحّ وبالعكس. وكان ما في المبسوط والخلاف وغيرهما من البطلان مبني على إقامة نيّة البدليّة مقام نيّة العدد وكذا ما في المعتبر والمنتهى من توقّف الصحّة على التساوي في العدد (٣) ، انتهى.

وكيف كان فقصد البدليّة إنّما حيث يكون التيمّم بدلاً عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيمّمه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنباً من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمّم بذلك لم يكن بدلاً. ويحتمل بقاء العموم بجعل التيمّم في الأوّلين بدلاً اختيارياً بمعنى أنّه يكون بدلاً عن الوضوء مع تمكّنه منه ، لكن هذا لا يتمّ في الأخير على القول بتعيّن التيمّم للخارج من أحد المسجدين.

__________________

(١) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٠ مسألة ٨٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٨.


ووضع اليدين على الأرض

______________________________________________________

[في ضرب اليدين على الأرض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضع اليدين على الأرض) اختلفت عبارات الأصحاب ، فالأكثر عبّر بالضرب. وفي «الذكرى (١)» أنّ معظم عبارات الأصحاب على ذكر الضرب. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه المشهور. وبه عبّر في «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» في البدل من الغسل. وفي «الشرائع» كالكتاب ذكر ضربة في بدل الوضوء وضربتين في بدل الغسل (٥). وفي «المبسوط (٦) والنهاية (٧) والشرائع (٨)» التعبير بالوضع كما صنع المصنّف هنا.

وفي «جامع المقاصد (٩)» اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالوضع والضرب يدلّ على أنّ المراد بهما واحد. ومثله قال في «كشف اللثام (١٠)» وقال في الأخير : إنّ أكثر الأخبار بلفظ الضرب وهو لفظ المعصوم وأكثر ما بلفظ الوضع إنّما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وضعاً مقيّداً.

وجعل في «الذكرى» اختلاف العبارات معنوياً حيث قال : وتظهر الفائدة في وجوب مسمّى الضرب باعتماد والظاهر أنّه غير شرط ، لأنّ الغرض قصد الصعيد

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٨.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢ ٣٣.

(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٣.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٨ ٤٦٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

وهو حاصل بالوضع (١). ومثله قال في «جامع المقاصد (٢) وحاشية الإرشاد (٣)» إلّا أنّه جعل الاعتماد فيه أولى. وفي «نهاية الإحكام (٤)» قرّب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به. وأوجب الاعتماد في الوضع صاحب «المقاصد العليّة (٥) والمدارك (٦) وصاحب المفاتيح (٧)» والشيخ نجيب الدين (٨) شارح رسالة صاحب المعالم. وفي «المقاصد العليّة» نقل الاتفاق على أنّه لو تعرّض لمهب الريح لم يصح تيمّمه (٩). وفي «الذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والمقاصد العليّة (١٤)» أنّه يجب مقارنة النيّة للضرب الّذي هو أوّل أفعال التيمّم وفي «الكفاية (١٥)» أنّه الأشهر وقطع في «نهاية الإحكام (١٦)» بأنّه إذا أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمّم ولم يفتقر إلى إعادة الأخذ. واحتمله في «التذكرة (١٧)» لأنّه كأخذ الماء للوضوء في أنّه ليس جزءاً

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩.

(٣) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.

(٥) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الشرائع ج ١ ص ٦٢ مفتاح ٦٨.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ٣٢.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٥ ٣٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.

(١٤) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٤ س ٩.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٣.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٣.

(١٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولا مقصوداً بنفسه. وهو الظاهر من «الإرشاد (١)» حيث عطف بثمّ كما نبّه عليه شارحو كلامه (٢). وفي «الفخريّة» أنّ محلّ النيّة عند الضرب على الأرض أو أوّل جزء من مسح الجبهة مخيّراً في ذلك (٣) ، انتهى.

واعتبار الضرب في التيمّم إجماعي كما في «جامع المقاصد (٤)» ذكر ذلك في موضعين. وفي «المدارك» أجمع الأصحاب على وجوب وضع اليدين معاً على الأرض وقال : الأظهر اعتبار الضرب (٥). قلت : الظاهر أنّ مفاد الإجماعين واحد.

وصرّح جماعة (٦) بضرب اليدين جميعاً وفي «مجمع الفائدة» أنّه ظاهر كلام الأصحاب (٧) وفي «إرشاد الجعفريّة (٨)» الإجماع عليه وفي «كشف اللثام (٩)» أنّه المشهور. قلت : لم أجد في ذلك مخالفاً ، نعم في «التذكرة» الأظهر من عبارات الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفّين معاً ، فلو مسح بأحدهما لم يجز ويحتمل الجواز (١٠). وفي «النهاية» وفي إجزاء المسح بكفّ واحدة إشكال (١١). وقد يفهم من هاتين العبارتين احتمال إجزاء الضرب بكفّ واحدة حيث احتمل فيهما إجزاء

__________________

(١) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٤ س ١٣ ، وصاحب مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٨.

(٣) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٨١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٩ و ٤٩٨.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.

(٦) منهم : القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩ ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٨.

(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

المسح بها. وفي «إرشاد الجعفريّة (١)» لو تعذّر الإتيان بكلتيهما معاً وقدر على الإتيان بأحدهما فليس عليه إلّا الإتيان بالمقدور.

وفي «الذكرى (٢) والمدارك (٣)» أنّ المعهود من عمل صاحب الشرع كونه ببطنها. وبه صرّح جماعة من الأصحاب كالمفيد (٤) وأبي يعلى (٥) وأبي عبد الله العجلي (٦) والشهيد (٧) وغيرهم (٨).

وفي «الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والمقاصد العليّة (١٢)» وغيرها (١٣) أنّه لو منع من الباطن اجتزأ بالظهر. والتبادر مقصور على الاختيار. وإن منع مانع من باطن إحداهما خاصّة فهل يضرب بباطن الاخرى أو بباطنها وظاهر الاولى؟ لم أجد فيه نصّاً لأحد من الأصحاب.

وفي «الروضة (١٤)» وانّما يعتبر اليدان مع الاختيار ، فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد. ويحتمل قوياً مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين. وليس كذلك

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ١٠.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٢١٨.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦.

(٧) الذكرى : ص ١٠٨ س ١٠.

(٨) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٩ س ١٦.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.

(١١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٦ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.

(١٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٤ ٤٥٥.


ثمّ مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف

______________________________________________________

لو كانتا نجستين ، بل يمسح بهما كذلك مع تعذّر التطهير ، إلّا أن تكون متعدّية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منهما وإلّا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني.

[في مسح الجبهة باليدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ مسح الجبهة بهما) هذا هو الأظهر من عبارات الأصحاب كما في «التذكرة (١)» وفي «المدارك (٢)» أنّ أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفّين معاً. وفي «المختلف (٣) والذكرى (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّ المسح بهما هو المشهور. ونقل في «الذكرى» عن الكاتب أنّه اجتزأ باليد اليمنى (٦). واستظهر الاكتفاء بالكفّ الواحد المولى الأردبيلي في «مجمع البرهان (٧)» وقد سمعت ما احتمله في «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» من احتمال المسح بإحداهما وعبارة «المدارك (١٠)» ظاهرها انعقاد الشهرة على تعيين الباطن.

وقد عرف ممّا مضى من نصّ على المسح بالباطن حال ما إذا منع مانع منهما أو من إحداهما.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (من القصاص إلى طرف الأنف)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٩ س ٥ و ٦.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.

(٦) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٩ س ٦.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٨.

(٨) مرَّ سابقاً في ص ٤٣١ هامش ١٠.

(٩) مرَّ سابقاً في ص ٤٣١ هامش ١١.

(١٠) راجع هامش رقم ٢.


إجماعاً كما في «الانتصار (١) والغنية (٢)» غير أنّ فيهما مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ فيهما وفي الناصرية نقل الإجماع على أنّه لا يجب مسح أزيد من ذلك والموجود فيهما ما ذكرنا.

ونسب في «المختلف (٤)» ذلك أعني انتهاءه إلى طرف الأنف من دون تقييد بالأعلى إلى الصدوق محمد والسيّد والشيخين والقديمين والديلمي والحلبي والقاضي والعجلي.

قلت : قيّده العجلي في «السرائر (٥)» بالأعلى كما صنع صاحب «الوسيلة (٦)» والمصنّف في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) والنهاية (٩) والإرشاد (١٠)» والشهيدان (١١) وغيرهم (١٢) ، بل في «الذكرى» أنّ مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى متفّق عليه بين الأصحاب (١٣). ونقل هذا الإجماع أيضاً

__________________

(١) الانتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣٢.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٠.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٢٦.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦.

(٦) راجع الوسيلة : بيان الطهارة في التيمّم ص ٧٢. لم يذكر فيه قيد «الأعلى».

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٧.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٥.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(١١) اللّمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ ، الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٠.

(١٣) المذكور في الذكرى هكذا : الرابع مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف وعلى هذا القدر متفق عليه بين الاصحاب انتهى ، وعبارة «وعلى هذا» كما تراها غلط والصحيح فيها أن يقال : وهذا القدر متفق عليه بين الاصحاب كما حكاه عنه في الشرح ، وهذا قرينة على أنّ كلمة «وعلى» تصحيف كلمة «الاعلى» فالعبارة في الحقيقة هكذا : من قصاص


.................................................................................................

______________________________________________________

في «الروض (١) والروضة (٢)» وعن «أمالي الصدوق (٣)» أنّه من دين الإماميّة وفي «المهذّب البارع (٤)» أنّه مذهب جمهور الأصحاب وفي «المنتهى (٥)» أنّه مذهب أكثر علمائنا وفي «غاية المرام (٦) وكشف اللثام (٧)» أنّه المشهور. وفي «كشف الرموز (٨)» أنّ عمل الأصحاب على مسح الجبهة. وفي «المعتبر» أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم (٩) وفي «النافع (١٠)» أنّه أشهر الروايات وعن الحسن بن عيسى (١١) ادعاء تواتر الأخبار بذلك أعني مسح الجبهة.

وفي «التذكرة (١٢) والروض (١٣) والمقاصد العليّة (١٤)» أنّ عدم استيعاب الوجه هو المشهور. وفي «جامع المقاصد (١٥)» تارة نسبته إلى الأصحاب وإلى المشهور اخرى. وفي «التنقيح (١٦)» أنّه أشهر. وقد سمعت ما حكاه في «كشف اللثام» عن

__________________

الشعر إلى طرف الانف الاعلى ، هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب فتصير العبارة موافقة لما حكاه عنه في الشرح فتأمّل جيّداً.

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ٦.

(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.

(٣) لم نجد هذه العبارة في أمالي الصدوق وإن نسبوه إليه في الكتب الفقهية ، راجع أمالي الصدوق : ص ٥١٥ ٥٢٠.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٣.

(٦) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٢١.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٦٩.

(٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٩٩.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٤.

(١٠) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(١١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٢٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.

(١٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ٨.

(١٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ٨.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.

(١٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الانتصار والناصرية والغنية.

وعن الصدوق علي : أنّه أوجب مسح جميع الوجه (١). وفي «مجمع البرهان» أنّه أحوط (٢). وفي «الذكرى» أنّ في كلام الجعفي إشعاراً به (٣). وإليه ذهب الجمهور أعني العامّة (٤).

وخيّر في «المعتبر» بين استيعاب الوجه ومسح بعضه. قال : لكن لا يقتصر على أقلّ من الجبهة. قال : وإليه أومأ الحسن بن عيسى (٥). وقرّبه في «كشف الرموز (٦)» واستحسنه في «المدارك (٧)».

وفيما نقله في «المختلف (٨)» من كلام الكاتب دلالة على مسح غير الجبهة أيضاً حيث قال : ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده ، انتهى. وعن «المقنع (٩)» امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك. وكأنّه يريد الجبهة والجبينين. وفي «الفقيه (١٠) والهداية (١١)» مسح الجبينين والحاجبين. وبذلك صرّح المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وحاشية

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : ج ١ ص ٤٢٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٣٥.

(٤) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٢٥٧ ، المجموع : في التيمّم ج ٢ ص ٢١٠.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٦.

(٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠١.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.

(٩) المقنع : أبواب الطهارة في التيمّم ص ٢٦.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : في التيمّم ذيل ح ٢١٣ ج ١ ص ١٠٤.

(١١) الهداية : في التيمّم ص ١٨.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠ ٤٩١.

(١٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).


.................................................................................................

______________________________________________________

الإرشاد (١)» وتلميذه في «شرح الجعفرية (٢)» وفي «حاشية الميسي والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) ورسالة صاحب المعالم (٦)» وجوب مسح الجبينين. وفي «كشف اللثام» أنّ مسح الجبينين يمكن أن يدخل في مقصود الأكثر ومنهم السيّدان فإنّهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف (٧). وفي «الروضة (٨)» في مسح الجبينين قوّة وفي «المقاصد العليّة (٩)» يخرج مسح الجبينين.

وفي «الذكرى (١٠)» لا بأس بمسح الحاجبين وفي «الروض (١١) والمسالك (١٢)» أنّه أولى. وفي حاشية الفاضل الميسي أنّ مسحهما أحوط. وفي «الروضة» الحاجبان يجب منهما مسح ما يتوقّف عليه من باب المقدّمة وإلّا فلا دليل

__________________

(١) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٠.

(٦) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧١.

(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.

(٩) المذكور في نسخة المقاصد العليّة الموجودة بأيدينا هو قوله : ويجب مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة عن يمين وشمال يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار انتهى ، والعبارة كما ترى صريحة في وجوب مسح الجبينين لا اخراجه عن المسح كما حكاه عنه الشارح راجع : المقاصد العلّية : ص ٦٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٠) ذكرى الشيعة : الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٣٢.

(١١) المذكور في الروض بعد بيان حدود ما يجب مسحه من الوجه قوله : وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضاً وفي الذكرى لا بأس به انتهى. وهذه العبارة كما تراها ظاهرة ان لم تكن صريحة في وجوب ادخال الحاجبين في المسح وهذا خلاف ما حكاه عنه الشارح من الاستحباب فراجع : الروض : ص ١٢٦.

(١٢) المذكور في المسالك قوله : وينبغي مسح الحاجبين انتهى ، وهذا يدل على الحكم الاستحبابي بخلاف الأولوية المحكية عنه في الشرح لأنه لا يدل إلّا على مجرد الرجحان الموافق للحكم الاستحبابي وللاحتياط راجع : المسالك : ج ١ ص ١١٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

عليه (١). وفي «الكفاية (٢)» المشهور عدم وجوب مسح الحاجبين.

وفسّر طرف الأنف الأعلى بما يلي الجبهة في «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) وإرشاد الجعفريّة (٥) وروض الجنان (٦)» وغيرها (٧). وفي «الموجز الحاوي (٨)» أنّه أوّل الأنف وفي «إرشاد الجعفريّة (٩)» أنّه ليس هو العظم الّذي في وسط الأنف. وفي «الجعفريّة (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» أنّه لو بلغ إلى آخر المارن كان أولى. وفي «أمالي الصدوق (١٢)» المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل. وفي «المنتهى (١٣)» اختلفوا فيه فبعضهم أنّه ما يلي الجبهة وبعض حمله على المارن. وفي «المهذّب البارع (١٤)» أنّ حدّ الجبهة إلى الحاجب.

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥ ٤٥٦.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٧.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم وما يتعلّق به ج ٣ ص ٨٧.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٠.

(٥) قال فيه : وهو الّذي يلي الحاجبين لا العظم الّذي في وسطها. راجع المطالب المظفّرية : في التيمّم.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٢٦ س ٦.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٦ ، السرائر : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ١٣٦.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٩) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم ج ١ ص ٩٥.

(١١) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٢) تقدم سابقاً ان المذكور في أمالي الصدوق هو الحكم بوجوب مسح الوجه من غير ذكر لحد الوجه نعم هذه العبارة شاملة للجبهة باطلاقها إلّا أن المراد نسبة خصوص الحد المذكور إليه وهو غير واقع. راجع الأمالي : ص ٥١٥.

(١٣) لم نعثر في المنتهى على هذه العبارة التي نسبها اليه في الشرح وانما الموجود فيه هو اختيار قول الأكثر من تحديد الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الانف الشامل للطرف الأعلى والأسفل فراجع منتهى المطلب : ج ٣ ص ٨٣ ٨٤.

(١٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.


مستوعبا لها

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مستوعباً لها) ذهب إليه علماؤنا كما في «المنتهى (١) والمدارك (٢)» وعندنا كما في «كشف اللثام (٣)» ونقل في «المنتهى (٤)» عن الشافعي وأحمد والكرخي وجوب استيعاب مواضع المسح وعن أبي حنيفة أنّه لو مسح الأكثر أجزأه قال : وهو قول أبي يوسف وزفر.

والمشهور بين الأصحاب كما في «الكفاية» البدأة بالأعلى (٥) وبه صرّح جمع من المتأخّرين كما في «جامع المقاصد (٦)» وهو ظاهر عبارة المشائخ كما في «المنتهى (٧)» قلت : بل هو ظاهر جمهور الأصحاب (٨). وبه صرّح في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤)

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٥.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧١.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٥.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩١.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٨.

(٨) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٢ ، والشيخ في المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣ ، والسيّد في الانتصار : في العزائم والتيمّم ص ٣٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ١٩٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٥.

(١١) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٥.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(١٣) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٦.


ثمّ ظاهر الكفّ الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا لها ثمّ الأيسر كذلك

______________________________________________________

والروضة (١) والروض (٢)» وفي «جامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)» أنّه أحوط. وفي «مجمع البرهان (٥)» لا يجب.

[مسح اليدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ ظاهر الكفّ الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعباً لها ثمّ الأيسر كذلك) مسح اليدين ثابت بالإجماع كما في «المنتهى (٦)» وأمّا كون الممسوح ظاهر الكفّ من الزند إلى أطراف الأصابع فعليه الإجماع كما في «الناصرية (٧) والغنية (٨) وجامع المقاصد (٩)» وهو من دين الإماميّة كما في «أمالي الصدوق (١٠)» وهو المعروف بين الأصحاب كما في «شرح رسالة صاحب المعالم (١١)» وعليه جمهور الأصحاب كما في «المهذّب البارع (١٢)» ونسبه في موضع من «الذكرى (١٣)» إلى الأصحاب. وهو

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩١.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٧.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٨.

(٧) الناصرية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٢٢٤ مسألة ٤٧.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٧ و ٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.

(١٠) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٠ و ٥١٥.

(١١) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج ١ ص ٢٠٢.

(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

المشهور كما في «المختلف (١) والمقاصد العليّة (٢) وكشف اللثام (٣)» والأشهر كما في «التذكرة (٤) والكفاية (٥)» ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (٦) والروض (٧)» وموضع آخر من «الذكرى (٨) وشرح الرسالة المذكورة (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» أنّ الأكثر على كونه من الرُسغ إلى أطراف الأصابع.

وفي «الانتصار (١١)» أنّ الإماميّة مطبقون على ظاهر الكفّ وفي «كشف الرموز (١٢)» أنّ عمل الأصحاب على ذلك. وفي «النافع (١٣)» أنّه أشهر الروايات وفي «المدارك» أنّ مسح ظهور الكفّين لا بطونهما مشهور. ويظهر من كلامهم أنّه مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب (١٤).

وفي «الفقيه» في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكفّ قليلاً (١٥) ، لأنّ الصادق عليه‌السلام مسح لأبي أيّوب وداود بن النعمان فوق الكفّ

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٣.

(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ السطر الأخير وص ٩ السطر الأوّل.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٦.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ١٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٧.

(٩) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٨٨.

(١١) الانتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣٢.

(١٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٩٩.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٦.

(١٥) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ذيل ح ٢١٣ ج ١ ص ١٠٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

قليلاً * (١) وعن «المقنع (٢)» دلّك احدى اليدين بالاخرى فوق الكفّ قليلاً وعن علي بن بابويه يمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (٣). ونسبه في «السرائر (٤)» إلى بعض الأصحاب وجوّزه المحقّق (٥) وصاحب المدارك (٦) وفي «كشف الرموز (٧) والمنتهى (٨)» أنّه مستحبّ ونقل في «كشف الرموز» عن الحسن بن عيسى استحبابه (٩). وفي «مجمع البرهان» أنّ الاستيعاب أحوط ثمّ تأمّل في كونه مستحبّاً (١٠) ونسب في «السرائر» إلى قوم من أصحابنا أنّ المسح من اصول الأصابع إلى رؤوسها (١١). وفي «الذكرى» أنّ كلام الجعفي يوهم ذلك (١٢).

وأمّا كونه بباطن اليسرى حين المسح على اليمنى وبالعكس في العكس فقد

__________________

(*) وفي «الذكرى (١٣)» فهم بعض الأصحاب وجوب تجاوز الرسغ وتأوّل قليلاً بأنّه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو (منه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب التيمّم ح ٢ و ٤ ج ٢ ص ٩٧٦.

(٢) المقنع : ص ٢٦.

(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٢٦.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦ ١٣٧.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٧ ٣٨٨.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢ ٢٢٣.

(٧) المذكور في كشف الرموز المطبوع هو جواز وصوله إلى اطراف الاصابع لا استحبابه راجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٠١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٣.

(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١١.

(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

نصّ عليه الأكثر (١). وهو المتبادر من إطلاق غيرهم كما في «كشف اللثام (٢)» وفي «التذكرة (٣)» أنّه أشهر.

وأمّا كونه مستوعباً ففي «المنتهى (٤) والمدارك (٥)» الإجماع عليه. وفي «مجمع البرهان» لو مسح ظهر الكفّ بالبطن يكفيه وإن لم يستوعب جميع الظهر سيّما ما بين السبابة والإبهام مع أنّه نسب الاستيعاب إلى الأصحاب (٦). ولا يجب استيعاب جميع بطن الكفّ إذا مسح به كما في «جامع المقاصد (٧) وشرح الجعفريّة (٨) وحاشية الميسي والروض (٩) والكفاية (١٠)» وفي «مجمع البرهان» يجب المسح بكلّ البطن كما هو المتبادر من الأخبار (١١).

ولو تعذّر المسح بالبطن فبالظهر كما في «الذكرى (١٢) والمقاصد العليّة (١٣) والروض (١٤) والمدارك (١٥)» مع احتمال التولية في الأخير.

__________________

(١) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٦ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٦ ٢٢٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩١.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٥.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.

(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٧.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٩.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٥.

(١٣) المقاصد العليّة : في التيمّم ص ٦٦ س ١٤.

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ١٨.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٦.


ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب

______________________________________________________

ويجب البدأة من الزند كما ذكره المصنّف وجميع من تأخّر عنه كما في «المدارك (١)» وتأمّل فيه في الكتاب المذكور (٢) تبعاً لشيخه المولى الأردبيلي (٣).

وبمقالة علي بن بابويه قال أبو حنيفة والشافعي في الحديث (٤) وبقول الأصحاب قال الشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي في القديم (٥).

[في وجوب الترتيب في التيمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب) وجوب الترتيب في الأعضاء كما ذكر المصنّف إجماعي كما في «الغنية (٦) والمنتهى (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١) والذكرى (١٢)» حيث نسب في الأوّل إلى علماء أهل البيت عليهم‌السلام وفي

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٦.

(٢) لم نظفر في المدارك على هذا التأمل في المسألة تبعاً لشيخه الأردبيلي وانّما الّذي وجدناه التصريح بوجوب الابتداء من الزند في ج ٢ ص ٢٢٢ ونقل ذلك عن العلّامة ومن تأخر عنه في ص ٢٢٦ ثمّ عوّل الكلام على مسألة الوجه ولم يكن يذكر في تلك المسألة إلّا استحسان التخيير بين مسح الوجه كلّه أو بعضه ، وهذا غير ما نحن فيه فتأمّل جيداً.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٢.

(٤) المبسوط للسرخسي : ج ١ ص ١٠٦ و ١٠٧ ، الام : ج ١ ص ٤٩.

(٥) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٢٤٥ ، المجموع : ج ٢ ص ٢١٠ و ٢١١.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٩.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في وجوب الترتيب في التيمّم ج ١ ص ٦٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني إلى الأصحاب. وعن المرتضى (١) أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه فمن فرق بينهما خرق الإجماع.

وفي «الذكرى (٢) وكشف اللثام (٣)» أنّ في الخلاف أنّ الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الإجماع انتهى ولم أجد ذلك في «تلخيص الخلاف» وانما فيه : الترتيب واجب وبه قال الشافعي إلّا في تقديم اليمين على الشمال. وقال أبو حنيفة : لا يجب الترتيب (٤) ، انتهى. وهذا ممّا يؤاخذ به صاحب التلخيص حيث تركه.

وفي «الغنية (٥)» أنّ الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء. وقد استدلّ عليه هناك بالإجماع فلذا نقلنا عنها حكاية الإجماع. وفي «جامع المقاصد (٦)» يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعاً ونسبه في «الذكرى (٧)» إلى الأصحاب. وفي «مجمع البرهان (٨)» أنّ الترتيب بين اليدين إن لم يكن إجماعياً أمكن القول بعدم وجوبه. وفي «جامع المقاصد (٩)» أيضاً لو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب وجوباً وإن لم تتعمّد إجماعاً. وفي «المراسم (١٠) والسرائر (١١) والشرائع (١٢)» ترك ذكر الترتيب بين الكفّين. وفي «كشف اللثام (١٣)» أنّ «المقنع وجمل العلم والعمل»

__________________

(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في الترتيب في التيمّم ص ١٠٩ س ١٩.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٤.

(٤) لا يخفى على القارئ ان ما نفى ذكره عن التلخيص موجود في التلخيص المطبوع الذي بأيدينا صريحاً ، راجع التلخيص : ج ١ ص ٤٤.

(٥) لم نعثر على هذه العبارة في الغنية فراجع الغنية المطبوع في الجوامع الفقهية : ص ٤٩٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.

(٧) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٠.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٨.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

ترك فيهما ذكر ذلك أيضاً. وفيه أيضاً : أنّ «الجمل والعقود» خال عن الترتيب مطلقاً «كالمصباح ومختصره والهداية وكالفقيه» في بدل الوضوء.

[في وجوب الموالاة في التيمّم]

وأمّا الموالاة فواجبة إجماعاً كما في «الغنية (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) ومجمع البرهان (٤)» وظاهر «المنتهى (٥) والذكرى (٦) والمدارك (٧)» حيث نسب في الأوّل إلى علمائنا وفي الأخيرين إلى الأصحاب. وفي «الخلاف (٨)» الموالاة واجبة وخالف في ذلك جميع الفقهاء. وفي «المدارك» بعد أن تأمّل في ما استدلّ به على وجوبها في المنتهى والذكرى قال : لو قلنا باختصاص التيمّم بآخر الوقت كانت الموالاة من ضروريّات صحّته لتقع الصلاة في الوقت (٩) وقد سبقه على هذا التنبيه المصنّف في «المنتهى (١٠)» والمحقّق في «المعتبر (١١)».

وفي «مجمع البرهان» بعد أن حكم بوجوبها وادعى الإجماع عليه كما سمعت قال : على تقدير وجوبها فالقول بالبطلان بتركها يحتاج إلى دليل (١٢). واحتمل في «الذكرى (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) وكشف اللثام (١٥)» أنّ الإخلال بها

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٢ ٤٩٣.

(٣) روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٣.

(٤ و ١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.

(٥ و ١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٠٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في وجوب الموالاة ج ١ ص ٩٣ مسألة ٤١.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٢.

(١٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٥ س ١٠.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٥.


ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده. ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح

______________________________________________________

لا يبطله وإن حرم.

واحتمل في «نهاية الإحكام (١)» عدم وجوبها في بدل الغسل وحكم بذلك في «الدروس (٢)».

وقدّر الموالاة في «الذكرى (٣)» بزمان جفاف الماء لو كان وضوء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده) كما في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧)» وقال في «المبسوط (٨)» إذا ترك شيئاً من الموضع الّذي يجب مسحه في التيمّم من الوجه واليدين لم يجزه قليلاً كان أو كثيراً ويعيد التيمّم من أوّله ، انتهى. الجمع ممكن.

[في استحباب نفض اليدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح) هذا مذهب علمائنا خلافاً للجمهور كما في «المنتهى (٩)» ومذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنيد كما في «المختلف (١٠)» ولا نعلم فيه مخالفاً

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٨.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في المولاة في الوضوء ص ٩١ س ٨.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٣.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٣.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٦.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

من الأصحاب كما في «المدارك (١)» ولا يجب النفض إجماعاً كما في «التذكرة (٢) والمدارك (٣)» وفي «المقاصد العليّة» يجوز النفض إجماعاً بل قال : ربما قيل بوجوبه (٤). وفي «المنتهى (٥)» لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة عند علمائنا وفي «إرشاد الجعفريّة (٦) والمقاصد العليّة (٧)» عندنا. وفي «الكفاية (٨)» أنّه المشهور ومذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٩)» وعن ظاهر الكاتب (١٠) وجوب المسح بما على الكفّين من التراب على الوجه. وقد يقال : لا ينافي النفض ، لأنّه لا ينفي التراب رأساً (١١).

وما وجدت أحداً خالف أو نقل الخلاف عن سوى الكاتب كما عرفت. ومع ذلك كله قال في «المفاتيح» يشترط علوق التراب وإن استحبّ النفض وفاقاً للسيّد وجماعة وإن خالف الأكثر (١٢). فنسبه إلى السيّد وجماعة ولم أجد من نسب ذلك إلى السيد. ولعلّه فهم ذلك من قوله في «الانتصار (١٣)» مما انفردت به الإماميّة القول بأنّ مسح الوجه بالتراب في التيمّم إنّما هو إلى طرف الأنف. وهذه ليست من الدلالة في شي‌ء وإن كانت تدلّ فلينسبه إلى الإماميّة لا إلى

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٦.

(٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٦ س ١٧ ١٨ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٧.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٦ س ١٢.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٣٥.

(٩) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦٢.

(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.

(١١) نقله الشيخ البهائي عن والده في الحبل المتين : في التيمّم ص ٨٩.

(١٢) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦٢.

(١٣) الانتصار : كتاب الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣٢.


ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان

______________________________________________________

السيّد فقط. وليته دلّنا على هؤلاء الجماعة الّذين قالوا بهذه المقالة ، كلّا ما قال بها سوى أبي حنيفة وأحزابه كما سمعته عن المنتهى.

وفي «المنتهى» أيضاً لا يستحبّ مسح إحدى الراحتين بالاخرى خلافاً لبعض الجمهور (١). قلت لعلّه رحمه‌الله تعالى لم يلحظ «النهاية (٢)» فإنّ فيها : يستحبّ مع النفض مسح إحدى الراحتين بالاخرى. وهو ظاهر «المبسوط (٣)» حيث قال فيه : وضع يديه معاً على الأرض مفرّجاً أصابعه وينفضهما ويمسح إحداهما بالاخرى ثمّ يمسح بهما وجهه ، انتهى. وعن المحقّق في «النكت (٤)» أمّا الجمع بين الأمرين فلا أعرفه. وفي «المدارك (٥)» لا نعلم مستند ذلك.

وفي «حاشية الفاضل الميسي والروضة (٦)» أنّ نفضهما إمّا بمسحهما بثوبه أو مسح إحداهما بالاخرى أو غير ذلك. وذكر في «الروضة (٧)» أنّه ينفخ ما عليهما من التراب.

[في التيمّم عن الوضوء والغسل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان) هذا من دين الإماميّة كما عن «أمالي الصدوق (٨)»

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٩.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٣.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٢ ٣٣.

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٣.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٣٦.

(٦ و ٧) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٩.

(٨) لم نظفر على هذه الفتوى في الأمالي المطبوع وانما الذي وجدناه فيه هو الحكم بثلاثة ضربات من غير فرق بين الغسل والوضوء ، واعترف بذلك في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٧٧ ، نعم حكاها عنه غير واحد منهم صاحب الرياض : ج ٢ ص ٣١٨ ، وصاحب حاشية مدارك الأحكام : ص ٨٥ س ٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).


.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «التهذيب (١) والتبيان (٢) ومجمع البيان (٣)» أنّه مذهب الشيعة وأنّ القول بالضربتين مطلقاً مذهب العامّة ، ذكر ذلك في «حاشية المدارك (٤)» وهو المشهور كما في «المنتهى (٥) والمختلف (٦) ونهاية الإحكام (٧) وجامع المقاصد (٨) وتخليص التلخيص (٩) وإرشاد الجعفريّة (١٠) ومجمع البرهان (١١) ورسالة صاحب المعالم (١٢) وشرحها (١٣)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (١٤) والتنقيح (١٥)» وإليه ذهب المتأخّرون كما في «كشف الالتباس (١٦) وإرشاد الجعفريّة (١٧)» أيضاً. وهو الأظهر من الروايات كما في «السرائر (١٨)».

__________________

(١) تهذيب الأحكام : باب ٩ في صفة التيمّم ح ١٥ ج ١ ص ٢١١.

(٢) التبيان : ج ٣ ص ٢٠٨ ذيل الآية ٤٣ من سورة النساء.

(٣) مجمع البيان : ج ٣ ص ٥٢ ٥٣ ذيل الآية ٤٣ من سورة النساء.

(٤) الموجود في حاشية المدارك مجرد انتسابه إلى مذهب الشيعة ولم يذكر فيها قوله : «وان القول بالضربتين مطلقاً مذهب العامة» فراجع حاشية المدارك : ص ٨٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠١.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٤.

(٩) لا يوجد لدينا.

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٢.

(١٢) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٣) لا يوجد لدينا.

(١٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ٢٢.

(١٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٦.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٤.

(١٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١) وكشف اللثام (٢)» أنّ الضربتين في الغسل هو المشهور. وفي «الغنية (٣)» رواه أصحابنا وفي «كشف اللثام (٤)» أنّ الضربة الواحدة في الوضوء مذهب الأكثر. وفي «المدارك» أنّ التفصيل مذهب أكثر المتأخّرين وجماعة من القدماء (٥). قلت : واختاره الصدوق في «الفقيه (٦)» والشيخان في «المقنعة (٧) والنهاية (٨)» وسلّار (٩) والطوسي (١٠) والتقي (١١) على ما نقل عنه والعجلي (١٢) والمحقّق (١٣) وتلميذه اليوسفي (١٤) والمصنّف في كتبه (١٥) وولده في «الفخريّة (١٦)» والشهيد (١٧) والمحقّق الثاني (١٨)

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٦ س ٢٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٧.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٨.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٦.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٩.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ذيل ح ٢١٣ ج ١ ص ١٠٤.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ص ٦٣.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٤.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤. الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٢.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٢.

(١١) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في فرض التيمّم ص ١٣٦.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.

(١٤) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٢ ١٠٣.

(١٥) كمختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٧ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠١ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٩ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.

(١٦) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الطهارة الترابية ج ٢٦ ص ٢٨١.

(١٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(١٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

وولده (١) وتلميذه (٢) والشهيد الثاني (٣) وولده في رسالته (٤) وتلميذه (٥) وغيرهم (٦). واختاره السيّد في «المصباح (٧)» على ما نقل.

وقد نقل جماعة (٨) عن القديمين والمفيد في العزيّة والسيّد في «الجمل (٩) وشرح الرسالة (١٠)» والصدوق في ظاهر «المقنع (١١)» الاجتزاء بضربة في غسل الجنابة. وهو ظاهر «الهداية (١٢)» وخيرة «الغنية (١٣) والمدارك (١٤) ومجمع البرهان (١٥) والكفاية (١٦) والمفاتيح (١٧)» إلّا أنّه قال في الأوّلين : إنّ الضربتين أحوط للجنب.

__________________

(١ و ٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥ ٤٥٦.

(٤) ظاهر عبارة ولد الشهيد في الرسالة يعطي خلاف ما حكاه عنه في الشرح فإنّه قال : ثمّ إن كان بدلاً عن الوضوء فالواجب ضربة واحدة وإن كانت عن الغسل فضربتان في المشهور وقيل ضربة واحدة فيهما وتستحبّ الثانية وهو قريب انتهى والعبارة كما ترى ظاهرة في أقربية القول بتساوى الأمرين عنده. راجع الإثنا عشرية في التيمّم ص ٥٩.

(٦) رياض المسائل : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٣١٧.

(٧) نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٢.

(٨) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣١. والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٣١٦.

(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة في التيمّم وأحكامه ص ٢٥ ٢٦.

(١٠) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.

(١١) المقنع : أبواب الطهارة باب التيمّم ص ٢٦.

(١٢) الهداية : باب التيمّم ص ١٨.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ٥ و ٩.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٣.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(١٦) كفاية الأحكام : الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٢.

(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل في «المعتبر» عن قوم من أصحابنا اختيار ثلاث ضربات (١). ومثله تلميذه في «كشف الرموز» حيث نسبه إلى بعض منّا (٢) ونقله في «الذكرى» عن رسالة علي بن بابويه وقال : إنّ الفاضلين نقلا عنها اختيار الضربتين والموجود فيها : إذا أردت ذلك فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك ثمّ اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اضرب بيمينك الارض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابح. قال : ورواه ابنه في المقنع وهو في التهذيب صحيح السند (٣). ونقل ذلك في «كشف اللثام» عن بعض نسخ أمالي الصدوق (٤).

وفي «حاشية المدارك» ليس مراد الصدوق في رسالته ثلاث ضربات حقيقة ، بل ضربة للوجه وضربة لليدين على التعقيب. ولعلّه لذلك نسب إليه الضربتان (٥). وفي «المعتبر» أنّ الرواية الواردة في الثلاث نادرة على أنّا لا نمنعها جوازاً (٦).

وفي «الذكرى (٧)» قال المفيد في كتاب الأركان في ظاهر كلامه بالضربتين مطلقاً. قلت : وحكى ذلك في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) والمختلف (١٠)» وغيرها (١١) عن علي بن بابويه.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٨.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ١٣ ١٦.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٧.

(٥) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨٥ س ٣ ٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ١٨.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٨.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٣ ص ١٠٢.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣١.

(١١) كشف الرموز : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٢.


ويتكرّر التيمّم لو اجتمعا

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) والذكرى (٢)» استحباب ضربتين ونقل (٣) ذلك عن السيّد في شرح الرسالة.

واحتمل الشهيد (٤) التخيير إن لم يكن إحداث قول.

وقد أقام الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٥)» الأدلّة والبراهين على المشهور فليلحظ كلامه أيّده الله تعالى.

[في تكرار التيمم على المحدث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتكرّر عليه التيمّم إذا اجتمعا) أي الوضوء والغسل في الوجوب عليه كالحائض كما في «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوى (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وإرشاد الجعفريّة (١٤) والمقاصد العليّة (١٥) وكشف اللثام (١٦)».

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٨.

(٢ و ٣ و ٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ٢٤.

(٥) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨٥ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٨.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ٦.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٥.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٥.

(١٤) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٥) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٧ س ٨ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨.


ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.

______________________________________________________

وفي «الذكرى» ظاهر الأصحاب تساوي الأغسال في كيفيّة التيمّم وبه صرّح المفيد. وخرج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناءً على وجوب الوضوء هنالك ولا بأس به والخبران (١) غير مانعين منه إذ التسوية في الكيفيّة لا الكميّة (٢) وفي «المدارك (٣)» أنّ الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد. واحتمله في «كشف اللثام (٤)» إما بناء على تساويهما في عدد الضربة وعدم اشتراط نيّة البدليّة أو على خبري عمّار وأبي بصير بتساوي تيمّمي الجنب والحائض ، ثمّ قال : وضعفهما ظاهر.

[في تيمّم مقطوع اليد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسقط مسح المقطوع دون الباقي) كما في «الخلاف (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) والمنتهى (٨) والمختلف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥) وجامع

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التيمّم ح ٦ و ٧ ج ٢ ص ٩٧٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم وشرائطه ص ١٠٨ س ٢٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة في قيام التيمّم مقام الغسل ج ١ ص ١٣٨ مسألة ٨٤.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٠.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٨.

(٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ١٩٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ السطر الأخير.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.


ولا بدّ من نقل التراب فلو تعرّض لمهب الريح لم يكف

______________________________________________________

المقاصد (١)» وغيرها (٢).

وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» واذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمّم ويستحبّ أن يمسح ما بقي ، انتهى. فيحتمل أن يريد سقوط التيمّم رأساً ، لأنّ الواجب مسح الجبهة بالكفّين وقد عدمتا ، لكنّ الظاهر كما في «المختلف (٤) والمدارك (٥)» أنّ مراده سقوط فرضه عن اليدين ويرشد إليه نصّه في «الخلاف» كما سمعت على ذلك وأمّا استحباب مسح الباقي من الأيدي حينئذ فقد تبعه عليه المصنّف في «نهاية الإحكام (٦)» ولعلّه لدليل وجداه.

واحتمل في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨)» في مقطوع الكفّين وجوب مسح الرسغ ، لاحتمال دخوله أصالة. وفي «المعتبر (٩) والذكرى (١٠)» انّما يجب على مقطوع الكفّين مسح الوجه خاصّة وإن بقي الرسغ ، لأنّ محلّ الوجوب الكفّ وقد زالت.

[في اشتراط كون التراب قابل الانتقال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بدّ من نقل التراب فلو تعرّض لمهب الريح لم يكف) المراد أنّه لا بدّ من وضع اليد على الأرض فيكون المراد بنقل التراب كونه بحيث لو اريد نقله أمكن ليمكن الضرب عليه. وليس ذلك

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧٨.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٣٥.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٩.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٧.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٧ والسطر الأخير.


.................................................................................................

______________________________________________________

منه رجوعاً عما مرَّ من جواز التيمّم بالحجر وقولاً بوجوب المسح من التراب كما قاله الكاتب (١). وهذا الفرع نصّ عليه المحقّق (٢) والشهيد (٣) وأبو العباس (٤) والمحقّق الثاني (٥) والصيمري (٦) وصاحب «المدارك (٧)» وغيرهم (٨) ، بل هو فرع وجوب وضع اليدين على الأرض فتنطبق عليه الإجماعات السالفة ويأتي عن «التذكرة» نقل الإجماع على مثله.

وفي «الذكرى (٩)» من أوقع النيّة عند المسح يمكن القصد حينئذٍ على قول الجواز ، لأنّ الضرب غير مقصود لنفسه فيصير كما لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر. وأولى بعدم الجواز ما لو نقل الغير التراب إلى المكلّف القادر على الضرب بإذنه.

وفي «نهاية الإحكام (١٠)» لو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح لم يجز ، إذ لا نقل. أمّا لو أخذه منه ثمّ نقله إليه فالأقرب الصحّة ، لأنّه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه. ولو نقله عن عضو من أعضائه صحّ ، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا. وقريب منها عبارة «المنتهى (١١)» لكنّه احتمل فيه الإجزاء فيما إذا كان على وجهه فردّده بالمسح. وهذا منه بناء على أنّ الواجب مسح الكفّين الموضوعتين على الأرض بالوجه ويحصل بالترديد ، فإنّ وضع الكفّين على

__________________

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٣٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٩.

(٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٨ س ١ و ٣.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٦.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٧٩.

(٩) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٨ س ١.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠١.


ولو يمّمه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز. ولو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح لم يجز. ولو نقله من سائر أعضائه جاز.

______________________________________________________

التراب كاف وإن لم يكن على الأرض ، بل على أعضائه ثمّ مسحهما بالأعضاء وقد حصل ، لكنّه خلاف المعهود من الشارع. والحاصل أنّ المصنّف في «المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والكتاب» فيما يأتي اختار عدم الإجزاء فيما إذا كان على وجهه فردّده بالمسح واختلف قوله فيما إذا نقله إليه من سائر أعضائه ففي «الكتاب والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» أنّه يجزي وفي «التذكرة (٣) والتحرير (٤)» أنّه لا يجزي وهو خيرة «جامع المقاصد (٥)» وقال فيه : لو نقل التراب عن أعضائه وجمعه في موضع ليضرب عليه جاز (٦) ، انتهى. وظاهر «التذكرة (٧)» الإجماع عليه حيث قال فيها : لو أخذه منه ثمّ ردّه إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين. ولو نقله عن عضو غير ممسوح أجزأ عنده. ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفّين وبالعكس فوجهان. والكلّ عندنا باطل ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ذكر هذا الفرع هنا أولى من تأخيره.

[في تيمّم العاجز]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو يمّمه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز) أمّا الحكم الأوّل فلا ريب فيه كما في «المدارك (٨)» وفي «المنتهى» لا خلاف عندنا في أنّه لا بدّ من المباشرة بنفسه (٩).

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٨.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٩.


ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلّا مع العذر

______________________________________________________

وأمّا الحكم الثاني ففي «المدارك (١)» أنّه تجب الاستنابة في الأفعال دون النيّة عند علمائنا. وفي «جامع المقاصد (٢) والجعفريّة (٣) وشرحها (٤)» لو نويا كان أولى.

وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي العليل؟ قولان :

أحدهما ما اختاره الشهيد في «الذكرى (٥)» والمحقّق الثاني (٦) وتلميذه (٧) وصاحب «المدارك (٨)» وهو أنّه يضرب بيدي العليل إن أمكن وإلّا فبيدي نفسه ولا يحتاج إلى أن يضرب بهما يدي العليل.

والثاني ما نقله في «الذكرى (٩)» عن الكاتب أنّه يضرب الصحيح بيديه ثمّ يضرب بها يدي العليل. ثمّ قال : ولم نقف على مأخذه. وفي «كشف اللثام» أنّ مأخذه واضح ، لأنّه إذا فرض تعذّر ضرب يدي العليل على الأرض وإمكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ثمّ ضربهما على يدي العليل ثمّ المسح بيدي العليل على أعضائه (١٠).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلّا مع العذر) المانع من ضرب الكفّين أو مسحهما بالجبهة فيجزي المعك.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.

(٣) لم نعثر في الجعفرية على المحكيّ عنه في الشرح نعم ، نسبه في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٨٠ إلى القيل.

(٤) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) ذكرى الشيعة : الترتيب في التيمّم ص ١٠٩ س ٣٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٧.

(٧) المطالب المظفرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٧.

(٩) ذكرى الشيعة : الترتيب في التيمّم ص ١٠٩ س ٣٢.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٨٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

أمّا عدم إجزاء المعك مع عدم العذر فلأنّ الضرب باليدين والمسح بهما واجب باتفاقنا والنصوص به كثيرة كما في «جامع المقاصد (١)» بل هو داخل تحت الإجماعات السالفة.

وأمّا إجزاء المعك مع العذر فقد نصّ عليه في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وإرشاد الجعفريّة (٦) وجامع المقاصد (٧)» لكن في الأخير احتمال كونه عاجزاً عن الطهارة فيؤخّر الصلاة فيما إذا كانت يداه مربوطتين أو كان على جميع أعضاء المسح نجاسة متعدّية. ولم يذكر في «المنتهى (٨) والتحرير (٩)» إجزاؤه مع العذر وإنّما نصّ فيهما على عدم إجزاء المعك.

وهل يقدّم على التولية؟ وجهان أقواهما كما في «كشف اللثام» التقديم خصوصاً إذا كان الضرب على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال (١٠).

هذا ، وفي «جامع المقاصد» من العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها. ومنه القطع كما سبق. وليست نجاسة اليدين وإن تعذّرت إزالتها عذراً في الضرب بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفين ، بل يتعيّن الضرب والمسح بهما تمسّكاً بالإطلاق ، لكن لو كانت نجاستهما متعدّية أمكن كونها عذراً حينئذٍ لئلا ينجس بها التراب فيضرب بالظهور ، فإن عمّت فبالجبهة ثمّ قال : ولو عمّت النجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدّية فلا تيمّم. ولو أمكن تجفيفها فلا

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.

(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٠٠.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٢.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨١.


.................................................................................................

______________________________________________________

إشكال في الوجوب. ولو كانت نجاسة محلّ الضرب يابسة لا تتعدّى إلى التراب ونجاسة محلّ المسح متعدّية ففي صحّة التيمّم تردّد ، من عدم التنصيص على مثله ومن أنّ طهارة المحلّ شرط مع الإمكان لا مطلقاً واعتبار عدم التعدّي في محلّ الضرب لئلا يخرج التراب بتعدّي النجاسة إليه عن كونه طيّباً ، ثمّ قال : وظاهر عبارة الذكرى أنّ الحائلة كالمتعدّية. وفيه نظر لجواز المسح على الجبيرة وخصوصيّة النجاسة لا أثر لها في المنع إلّا إذا تعدّت ، نعم لو أمكن إزالة الجرم تعيّن ولو بنجاسة اخرى كالبول. واعلم أنّ المصنّف أهمل اشتراط طهارة محلّ الأفعال من الضرب والمسح ولا بدّ منه ، انتهى (١). ونحن نتعرّض لذلك فنقول :

[في اشتراط طهارة أعضاء التيمّم]

قال الشهيد في «حواشيه (٢) على الكتاب» الإجماع واقع على اشتراط طهارة أعضاء التيمّم وفي «الكفاية (٣)» المشهور بين المتأخّرين طهارة موضع المسح والاحتياط فيه وبذلك صرّح في «الإرشاد (٤) والجعفريّة (٥) وحاشية الإرشاد (٦) ومجمع الفائدة والبرهان (٧)».

وفي «الذكرى والدروس (٨) والبيان (٩)» وجوب طهارتها مع الإمكان قال في «الذكرى (١٠)» لأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ولمساواته أعضاء الطهارة ،

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.

(٢) لا يوجد لدينا.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٤.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيّته ج ١ ص ٢٣٤.

(٥) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم ج ١ ص ٩٥.

(٦) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

نعم لو تعذّرت الإزالة ولم تكن النجاسة حائلة ولا متعدّية فالأقرب جواز التيمّم للحرج ولأنّ الأصحاب نصّوا على جواز تيمّم الجريح مع تعذّر الماء ، انتهى. وردّ دليله الأوّل في «إرشاد الجعفريّة (١) والمدارك (٢)» بأنّه أخصّ من المدعى والثاني بأنّه قياس محض وأجاب عن الثاني في «حاشية المدارك (٣)» بأنّه من باب عموم المنزلة لا القياس.

ووافق الشهيد على ذلك أبو العباس في «الموجز (٤)» والصيمري في «شرحه (٥)» وصاحب المعالم (٦) وتلميذه (٧). قال في «الموجز (٨)» وطهارة محلّه خاصّة فإن تعذّر ولم تتعدّ إلى التراب جاز ، انتهى. وهذا عين ما أفاده الشهيد. وقال في «شرحه (٩)» لا شكّ في اشتراط طهارة أعضاء التيمّم ، فلو تعذّر استقرب الشهيد الصحّة مع عدم التعدّي إلى التراب. وهو فتوى المصنّف ، انتهى. لكن «شارح الجعفرية (١٠)» بعد ردّ دليلي الشهيد قال : وبعض المتأخّرين وهو الشيخ أحمد بن فهد اشترط في الأعضاء أحد الأمرين وهو طهارتها من النجاسة أو جفافها بحيث لا تتعدّى وكأنّه تفطّن لضعف ما ذكره الشهيد دليلاً على المطلوب المذكور ، انتهى. وكأنّه اطّلع عليه من غير الموجز والمهذّب. ويظهر منه الميل إليه كما هو صريح شيخه في «جامع المقاصد (١١)».

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨.

(٣) لم أعثر عليه (لوجود سقط في نسخة وعدم وجوده في النسخة الثانية السالمة عن السقط).

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.

(٦) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٦.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.


وينزع خاتمه ولا يخلّل أصابعه

______________________________________________________

وفي «حواشي الشهيد (١)» عن السيّد عميد الدين انّه إذا كانت النجاسة غير متعدّية جاز التيمّم وإن كانت يداه نجستين. وفي «المدارك (٢)» أنّ مقتضى الأصل عدم اشتراط طهارتها والمصرّح به قليل إلّا أنّ الاحتياط يقتضي المصير إليه ، انتهى. وقد سمعت الإجماع والشهرة وعرفت المصرّح به.

وفي «كشف اللثام (٣)» لا أعرف عليه دليلاً إلّا وجوب تأخير التيمّم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها. وفي «المدارك (٤) والكفاية (٥)» لو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمّم وان تعدّت النجاسة ، انتهى. وهو خلاف ما ذكره الشهيد والجماعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينزع خاتمه) حكمه واضح يعلم مما تقدّم. وفي «كشف اللثام (٦)» فإن تعذّر نزعه فكالجبيرة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يخلّل أصابعه) كأنّه لا خلاف فيه لنصّ الأكثر وعدم نقل الخلاف فيه إلّا عن الشافعي (٧) فإنّه قال : ان فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلّا وجب وفي «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠)» أنّ الاصحاب استحبّوا التفريج عند الضرب أوّلاً وثانياً وللشافعي (١١) فيه ثلاثة أقوال.

__________________

(١) لا يوجد لدينا.

(٢ و ٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٨٦.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٥.

(٦ و ١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٨١.

(٧) فتح العزيز (بهامش المجموع) باب التيمّم ج ٢ ص ٣٣٠ ٣٣١ ، الحاوي الكبير : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ٣٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٩.

(١١) المجموع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨ و ٢٢٩.


الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعاً

______________________________________________________

الفصل الرابع في الأحكام

[التيمّم قبل دخول الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعاً) من علماء أهل البيت عليهم‌السلام كما في «التذكرة (١)» وهذا الإجماع منقول أيضاً في ثلاثة عشر موضعاً : «المعتبر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتحرير (٤) وحواشي الشهيد (٥) والدروس (٦) والتنقيح (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) وإرشاد الجعفريّة (١٠)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ١٩٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٨١.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢١.

(٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ١٣٣.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٦.

(٩) الموجود في جامع المقاصد هو دعوى الاجماع في متنه لا في شرحه وانما الذي يلوح من العبارة انه قرره وصوّبه. فراجع جامع المقاصد ج ١ ص ٤٩٩.

(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).


ويجوز مع التضيّق وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه

______________________________________________________

والروض (١) والمقاصد العليّة (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤)» ونفى الخلاف عنه في «شرح رسالة صاحب المعالم (٥)» وخالف أبو حنيفة (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مع التضيّق) ترك نقل الإجماع فيه لشدّة ظهوره كما في حواشي الشهيد (٧) وغيرها (٨) وأنّه المنقول أيضاً في «التحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) وحواشي الشهيد والتنقيح (١١) وجامع المقاصد (١٢) وروض الجنان (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥)».

[في التيمّم في سعة الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي السعة خلاف) لأنّ الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال. والأكثر على أنّه لا يجوز في السعة مطلقاً كما في

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ٢١.

(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٨ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٠٨.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفاتيح الصلاة في جواز التيمّم مع السعة ج ١ ص ٦٣.

(٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٦) المجموع : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٢٤٣.

(٧) لا يوجد كتابه لدينا.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٩.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢١.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ١٣٣.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٩.

(١٣) روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٢١ س ٢٢.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٠٨ و ٢٠٩.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦)» فإنّه نسب في هذه الكتب إلى الأكثر. ونسب إلى الأشهر في «الدروس (٧)» وإلى المشهور في «المختلف (٨) والمهذّب البارع (٩) وتخليص التلخيص (١٠) والمسالك (١١) والمقاصد العليّة (١٢) وشرح المفاتيح (١٣) والكفاية (١٤)» بل في الأخير : كاد يكون إجماعاً ، ونقل فيه حكاية الإجماع عليه من جماعة ، انتهى. ونقل الإجماع عليه في «الانتصار (١٥) والناصرية (١٦)» وظاهر «الغنية (١٧)» حيث قال عندنا ، لكنّه في «كشف اللثام (١٨)» نسب الإجماع إلى صريح الغنية ونقل حكايته عن «شرح جمل السيد (١٩)» للقاضي وعن «أحكام الراوندي (٢٠)».

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥١.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٣٦.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٧.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٤٨٢.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٤.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٠ ٢٠٢.

(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٤.

(١٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٨ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التيمّم في السعة وقبل الوقت ج ١ ص ٤١٨ س ٢٣.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ٨.

(١٥) الانتصار : مسائل الطهارة في العزائم والتيمّم ص ٣١ و ٣٢.

(١٦) الناصريات (الجوامع الفقهية) الطهارة في التيمّم ص ٢٢٥ المسألة ٥١.

(١٧) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.

(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٣.

(١٩) لم نعثر عليه.

(٢٠) فقه القرآن : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل جماعة كثيرون (١) حكايته عن الشيخ ، بل بعضهم نسبه إليه في الخلاف ولم أجده فيه ولا في المبسوط ولا النهاية ، بل في «الذكرى (٢)» أنّ الشيخ لم يستدلّ عليه بالإجماع في الخلاف ، قال : ولعلّه نظر إلى خلاف الصدوق وعدم تصريح المفيد في المقنعة وفي الأركان لم يذكره وكذا ابن بابويه في الرسالة ، انتهى.

قلت : قد نسبه بعضهم إلى ظاهر «المقنعة» منهم المصنّف في «المختلف (٣)» وعبارة «المقنعة (٤)» فإن لم يجده تيمّم في آخر أوقات الصلاة عند اليأس منه ثمّ صلّى بتيمّمه ، انتهى. ونسب في «المعتبر (٥) وكشف الرموز (٦) والتنقيح (٧)» إلى الثلاثة وأتباعهم.

وهو خيرة «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والخلاف (١٠) والمراسم (١١) والكافي (١٢)» على ما نقل عنه و «الوسيلة (١٣) والغنية (١٤) والسرائر (١٥)» وفي «الشرائع (١٦)

__________________

(١) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٠٩ ، والمقداد في التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٤ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ السطر الأخير وص ١٠٧ س ١.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٤.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ص ٦١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٢.

(٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٩٨.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٤.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٦ مسألة ٩٤.

(١١) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(١٢) الكافي في الفقه : في فروض التيمّم ص ١٣٦.

(١٣) الوسيلة : في بيان التيمّم ص ٧٠.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢ ١٥.

(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) وكشف الرموز (٢)» أنّه أحوط. وإليه ذهب جماعة من المتأخّرين (٣) وقوّاه الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «شرح المفاتيح (٤)» وأيّده بتأييدات كثيرة.

وذهب جماعة وهم المصنّف في «المنتهى (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧)» والشهيد في «البيان (٨)» والمولى الأردبيلي في «مجمع البرهان (٩)» والخراساني في «الكفاية (١٠)» والكاشاني في «المفاتيح (١١)» إلى جوازه في السعة مطلقاً. ونقله في «الذكرى (١٢)» عن الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي. وفي «كشف اللثام (١٣)» قال : إنّه حكي عن الصدوق. قلت : الحاكي لذلك جماعة من الأصحاب منهم المصنّف في جملة من كتبه (١٤) والمحقّق في «المعتبر (١٥)» وتلميذه قال في «كشف الرموز (١٦)» النظر يؤيّده. وفي «حاشية الإرشاد (١٧)» أنّه قوّي متين.

__________________

(١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٩٩.

(٣) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٠٦ س ٣٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٢ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٣.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التيمّم في السعة وقبل الوقت ج ١ ص ٤٢٠ س ٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٥٣.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢١.

(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٥.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩ س ٨.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في جواز التيمّم مع السعة ج ١ ص ٦٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٦ س ٣٤ و ٣٧.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٣.

(١٤) منها مختلف الشيعة : في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٤ ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٥١ وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٠.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٢.

(١٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة ، في التيمّم ج ١ ص ٩٩.

(١٧) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).


.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا في «المدارك (١)» وفي «المهذّب البارع (٢)» أنّه مشهور كالقول الأوّل وهو عجيب منه. وفي «شرح المفاتيح (٣)» أنّه أضعف الأقوال ، لكنّه قوّاه في «حاشية المدارك (٤)» وعليه أطبق جمهور العامّة.

والقول الثالث ما أشار إليه المصنّف بقوله : وأقربه أي أقرب الخلاف أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز وعدمه مع عدمه. وهو خيرة «المعتبر (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والفخريّة (٩) واللمعة (١٠) والموجز الحاوي (١١) وشرحه (١٢) وغاية المرام (١٣) والجعفرية (١٤) وشرحها (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) ورسالة صاحب المعالم (١٨)» ونقله جماعة (١٩) عن

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٢.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التيمّم في السعة وقبل الوقت ج ١ ص ٤٢٠ س ٢٦.

(٤) لم نعثر على كلامه في النسختين الموجودتين عندنا من حاشية المدارك.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٠ مسألة ٣١١.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمّم ج ١ ص ٤١٥.

(٩) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج ٢٦ ص ٢٨٢.

(١٠) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٤.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٤٧ ٣٤٨.

(١٣) غاية المرام : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ص ٧ س ١٨ (مخطوط الرقم ٥٨).

(١٤) الرسالة الجعفريّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم بالصعيد ج ١ ص ٩٥.

(١٥) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٠ ٥٠١.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٩) منهم الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٤٨٤ ، والمحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٣ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٧ س ١ و ٢.


ويتيمّم للخسوف بالخسوف

______________________________________________________

الكاتب وظاهر الحسن بن عيسى. ونفى عنه البأس في «المدارك (١)» وجعله في «شرح المفاتيح (٢)» دون الأوّل في القوّة وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ عليه أكثر المتأخّرين وفي «الروضة (٤)» أنّه الأشهر بين المتأخّرين.

ولم يرجّح شي‌ء في «الإيضاح (٥) والدروس (٦) والمهذّب البارع (٧) والروض (٨)».

[في وقت التيمّم للخسوف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتيمّم للخسوف بالخسوف) كما في «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠) والتحرير (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والمدارك (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)» وفي الأخير : التصريح بأنّه يتيمّم للخسوف بابتدائه

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ ٢١٣.

(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في التيمّم في السعة وقبل الوقت ج ١ ص ٤٢٠ س ٢٢ ٢٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٠.

(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٩.

(٥) الموجود في الإيضاح المطبوع بأيدينا هو التصريح بترجيح قول والده وهو التفصيل المذكور في المتن فانه بعد أن نقل الأقوال الثلاثة قال : والأصحّ عندي اختيار والدي في هذا الكتاب وهو التفصيل ، راجع الإيضاح ج ١ ص ٧٠.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٢ س ١٥ ١٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٢٨.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٤.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.


وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء

______________________________________________________

وإن ظنّ الاستمرار ، لأنّه يكذب كثيراً. وفي «كشف اللثام (١)» يتيمّم للخسوف بالخسوف مثلاً مع اليأس أو مطلقاً لتضيّقه ، بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء وأمّا على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فإن علم به أوّله كان مضيّقاً أيضاً لاحتمال الانجلاء وإن أخبر المنجّمون بالاحتراق ونحوه ، إذ لا عبرة بقولهم وأمّا إن لم يعلم به إلّا بعد الاحتراق مثلاً أو علم وأخّر الصلاة فيمكن أن لا يجوز له التيمّم إذ اعتبر فيه الضيق أو العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة. ويجوز أن يريد أنّ ابتداء الخسوف إلى آخره الّذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت التيمّم ، سواء وجب تأخيره عن أوّله أو لا ، انتهى.

[في وقت التيمّم للاستسقاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء) كما في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨)» وفي «الذكرى (٩)» أنّ الأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنّه كالشروع في المقدّمات وقوّاه المحقّق الثاني في «جامع

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٤.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٣٠.


وللفائتة بذكرها

______________________________________________________

المقاصد (١)» واحتمل في «الذكرى (٢)» أيضاً الجواز بطلوع الشمس في اليوم الثالث ، لأنّ السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه يعني أنّ الخروج مضيّق عليه إذا طلعت الشمس لوجوب أخذهم فيه من أوّل اليوم حتى يجتمعوا والخروج كالشروع في المقدّمات وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ هذا الاحتمال بعيد واستشكله في «المدارك (٤)» وقال : إنّ الأولى إيقاعه عند إرادة الصلاة. وفي «كشف اللثام (٥)» إنّ عمّ الموجب * للتيمّم اتجه التأخير إلى قريب من الزوال وكذا إن اختص بالإمام وأمكنه الإعلام.

[في وقت التيمّم للفائتة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللفائتة بذكرها) كما في جملة من كتب المصنّف (٦) «والدروس (٧) والموجز الحاوي (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف الالتباس (١٠)

__________________

(*) أي فقد الإمام والمأموم التراب (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠١.

(٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٣٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠١.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٥.

(٦) منها تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٤.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠١.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) وكشف اللثام (٢)» وفي «البيان (٣)» ولا يتيمّم لفائتة ، لأنّ وقتها العمر على القول بالتوسعة.

قلت : على القول بالمواسعة واعتبار التضيّق في التيمّم يتيمّم عند ذكرها ، لعموم الأمر بالقضاء عند الذكر ولزوم التعزير به لو أخّر واختصاص أدلّة الضيق في التيمّم بماله وقت مقدّر ، وأمّا على المضايقة فالأمر واضح.

وفي «الذكرى (٤)» من عليه فائتة فالأوقات كلّها صالحة للتيمّم ولا يشترط الذكر ، نعم هو شرط في نيّة الوجوب وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله «فليصلّها إذا ذكرها فإنّ ذلك وقتها (٥)» لا ينفي ما عداه ، انتهى.

[المواسعة والمضايقة في قضاء الفائتة]

ولنشر هنا إشارة إجمالية إلى الأقوال في المواسعة والمضايقة والتفصيل في موضعه.

فنقول : المشهور عند القدماء كما في «غاية المراد (٦) وكشف الالتباس (٧)» وجوب تقديم الفائتة مطلقاً ونسبه في «كشف الرموز (٨)» إلى الثلاثة والقاضي والتقي والمتأخّر ومن تابعهم وفي «التنقيح (٩)» إلى الثلاثة وأتباعهم وفي «المفاتيح (١٠)» إلى أكثر القدماء وفي «الغنية (١١)» الإجماع عليه وعلى بطلان

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢١٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ٢ ص ٤٨٥.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٢٥.

(٥) تلخيص الحبير : كتاب الطهارة في التيمّم ح ٢١١ ج ١ ص ١٥٥.

(٦) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ٩٨.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في المقدمات ص ٨٥ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٧.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٢٦٧.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في القضاء ص ٥٠٠ س ٢٧ ٣١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الحاضرة لو فعلها حينئذٍ في أوّل وقتها. وقد يظهر من «السرائر (١)» نفي الخلاف فيه. قال العجلي في رسالته المسماة «بخلاصة الاستدلال (٢)» أطبقت عليه الاماميّة خلفا عن سلف عصراً بعد عصر وأجمعت على العمل به ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير ، فإنّ ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب والقمّيين أجمع عاملون بالأخبار المتضمّنة للمضايقة ، لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق براويه وهو خيرة «المبسوط (٣) وكشف الرموز (٤) ورسالة الزاهد (٥) الشيخ أبي الحسين ورام بن أبي فراس» وظاهر «المقنعة (٦) والخلاف (٧) والمراسم (٨)» ونقل عن المرتضى في «الرسيّة (٩)» والقاضي (١٠) والتقي (١١) وعن ظاهر الكاتب (١٢) والحسن (١٣).

وذهب الصدوقان (١٤) والحسين بن سعيد كما نقل ذلك عنه في «كشف

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٣.

(٢) لا توجد لدينا رسالته وانما نقله عنه في غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ١٠٢.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٤) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٧.

(٥) لا توجد لدينا رسالته بل نقله عنه في غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ٩٩ و ١٠٤.

(٦) المقنعة : كتاب الصلاة في أحكام الصلاة ص ١٤٣ ١٤٤.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٨٣ مسألة ١٣٩.

(٨) المراسم : كتاب الصلاة في ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.

(٩) أجوبة المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى) المسألة التاسعة عشر ج ٢ ص ٣٦٤.

(١٠) المهذّب : كتاب الصلاة في قضاء الفائت من الصلاة ج ١ ص ١٢٥ ١٢٦.

(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٤٩ ١٥٠.

(١٢ و ١٣) نقله عنهما في مختلف الشيعة : الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٤.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديث ١٠٢٩ و ١٠٣٠ ج ١ ص ٣٥٥ ، نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الرموز (١)» والشيخ أبو الحسن علي * بن طاهر (٢) والشيخ في مواضع من «التهذيب (٣)» والطوسي في «الوسيلة (٤)» والمصنّف (٥) في غير المختلف ووالده (٦) وولده في «الإيضاح (٧)» وأكثر من عاصره (٨) والشهيد (٩) وأبو العباس في «الموجز (١٠)» والمحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (١١)» والصيمري في «كشف الالتباس (١٢)» وشارح الجعفريّة (١٣)

__________________

(*) هذا هو الصوري وهو متقدّم على الشيخ (منه).

__________________

(١) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٨.

(٢) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدّمات ج ١ ص ١٠٠.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في المواقيت ج ٢ ص ٢٦٩ ٢٧٢ وب ١٠ من أحكام فوائت الصلاة ح ٣٤٠ ج ٣ ص ١٥٨.

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أوقات الصلاة ص ٨٤.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٤٢١ س ٢٧ ٣٤ ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٣٢٢ ٣٢٣ ، تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ٥٠ السطر الأخير.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٦.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ج ١ ص ١٤٧.

(٨) لم نجد هذه الفتوى في كلام أحد من معاصريه وإنّما حكاها عنه من أكثر معاصريه السيّد العميّد في كنز الفوائد : ج ١ ص ١٤٥ ١٤٦.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥ درس ٢٨.

(١٠) عبارة الموجز مشكوك المراد فإنّه بعد أن حكم بوجوب الترتيب فيما فاته بينما فات أوّلاً وآخراً قال : لا الحاضرة على الفائتة ، انتهى. وهذا كما يحتمل أن يراد به عدم وجوب تقديم الفائتة كذلك يحتمل أن يراد به عدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة كما هو القول الأوّل فراجع الموجز : ص ١١٠ وتأمّل.

(١١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ص ٥٤ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) المطالب المظفّرية : في القضاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).


.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيد الثاني (١) في «المسالك» وشيخه في «حاشية الشرائع (٢)» وولده في رسالته (٣) والكاشاني (٤) وغيرهم (٥) إلى عدم وجوب تقديم الفائتة. وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «كشف الالتباس (٦)» ومذهب أكثر المتأخّرين كما في «الذكرى (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «كشف الرموز (٩)» بعد أن نسبه إلى الصدوقين والحسين بن سعيد نسبه أيضاً إلى بعض المتأخّرين. والمتأخّرون بالنسبة إليه متقدّمون بالنسبة إلينا.

والسيّد ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد كانا يقولان بالمضايقة ثمّ رجعا عنه إلى القول بالتوسعة ، نقل ذلك عنهما الشهيد. ونقل التوسعة أيضاً عن نصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي ، وعن سديد الدين محمود الحمّصي. قال : ونصّ أبو علي بن طاهر على استحباب تقديم الحاضرة (١٠) ونقل المحقق في «العزية» كما في «غاية المراد (١١)» عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت الاختياري ثمّ تقدّم الحاضرة. ونقل الشهيد عن ابن حمزة تقديم الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا واستحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصداً (١٢) وذهب

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٢.

(٢) لا يوجد كتابه لدينا.

(٣) الإثنا عشرية : في القضاء ص ٦٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.

(٥) كجامع المقاصد : كتاب الصلاة في القضاء ج ٢ ص ٤٩٤ ، وكشف اللثام : كتاب الصلاة في القضاء ج ٤ ص ٤٣٨.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ص ١٣٢ س ٣٤.

(٨) مفاتيح الشرائع : مفتاح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.

(٩) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٨.

(١٠) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ١٠٠.

(١١) المسائل العزيّة (الرسائل التسع) ص ١١٢ وغاية المراد : ج ١ ص ١٠١.

(١٢) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ١٠١ والوسيلة : ص ٨٤.


ولو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدّي الظهر في أوّل الوقت على إشكال

______________________________________________________

المحقّق في كتبه الثلاثة (١) وصاحب «المدارك (٢)» إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة والمصنّف في «المختلف (٣)» يذهب إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعدّدت وإن لم يذكرها حتّى مضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة. وهذان القولان رماهما بالضعف صاحب «المفاتيح (٤)» ولصاحب «التنقيح (٥)» تفصيل آخر.

وهذا حديث إجمالي دعا ما دعا إلى ذكره واستطراده والتفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

[في جواز الصلاة الحاضرة في أوّل الوقت بالتيمّم لفائتة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدّي الظهر في أوّل الوقت على إشكال) جواز التأدية في الوقت خيرة «المبسوط (٦)» حيث قال : ومتى تيمّم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك ويجوز أن يصلّي به فريضة إذا دخل وقتها وقال في «الخلاف (٧)» لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمّم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، اداءَين أو فائتتين ، وعلى كلّ حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة.

__________________

(١) وهي المختصر النافع : كتاب الصلاة في التوابع ص ٤٦ ، والمعتبر : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠٥ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٤ ص ٢٩٥.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة الفائتة ج ١ ص ٢٦٨.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٣ ٣٤.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٣ مسألة ٩١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) والمنتهى (٢)» لو تيمّم لفائتة ضحوة ولم يؤدّها حتى زالت الشمس جاز له أن يصلي الظهر. وللشافعي وجهان. وكذا لو تيمّم لنافلة ضحوة جاز له أن يصلّي الظهر وللشافعي وجهان. ومثل ذلك عبارة «التحرير (٣)».

وفي «الموجز الحاوي (٤)» يدخل به في الفرض على التفصيل أي إذا كان العذر مرجو الزوال لا يدخل به في الفرض وإلّا دخل.

وقال الشهيد الثاني (٥) : يجوز الدخول في الفرض بوضوء المنذورة. واستحسنه سبطه * (٦).

وفي «المعتبر» يتيمّم للنافلة في غير الأوقات المنهي عنها ويدخل في الفرائض. وقال في فرع آخر : لو تيمّم في آخر وقت الحاضرة ثمّ دخلت الثانية صلّاها في أوّل الوقت وفيه تردّد (٧) ، انتهى.

وفي «نهاية الإحكام (٨)» لو تيمّم لفائتة قبل الوقت أو لحاضرة عند الضيق ثمّ دخل وقت اخرى ولم يحدث ففي الصلاة به في أوّل الوقت نظر ، فإن منعناه لم نوجب عليه تيمّماً آخر عند الضيق.

__________________

(*) قلت : يبقى الكلام في صحّة نذره حينئذ وقد تقدّم في صدر الكتاب ما له دخل في المقام (منه).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٩.

(٤) الموجز الحاوي : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٥) روض الجنان : ص ٢٠ س ١٩ وص ١٤.

(٦) لم نجد في المدارك استحساناً لقول جدّه وانما استجود اشتراط الرجحان في الوضوء المنذور رعاية لما يعتبر في النذر من رجحان متعلّقه. فراجع المدارك ج ١ ص ٢٥.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٨٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦ ٢١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الإيضاح (١)» هنا مسألتان الاولى : هل يجوز أن يصلّي بهذا التيمّم الظهر ولو في آخر الوقت أم لا؟ وجهان. ثمّ ذكر وجهيهما من دون ترجيح. وقال هذه المسألة هي المرادة من هذا البحث. الثانية : لو قلنا إنّه يستبيح به الظهر هل يستبيح به في أوّل الوقت؟ فيه إشكال. ثمّ ذكر وجهي الإشكال من دون ترجيح لأحدهما أيضاً.

وفي «جامع المقاصد (٢)» احترز المصنّف بأدائها في أوّل وقتها عن فعلها في آخر الوقت بهذا التيمّم فإنّه يجوز قطعاً. وحكى ولد المصنّف قولاً بأنّه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمّم وليس بشي‌ء. ثمّ قال : لا إشكال في جواز فعل الظهر في أوّل وقتها على القول بالسعة ، وكذا على القول بالتفصيل إذا كان العذر غير مرجوّ الزوال ، أمّا إذا كان العذر مرجوّ الزوال على هذا القول فهو موضع إشكال. وإطلاق المصنّف منزّل على ما إذا كان مرجوّ الزوال بناء على ما اختاره سابقاً. ثمّ استظهر عدم جواز فعلها في أوّل وقتها وجوّز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمّم من دون تجديد آخر.

وفي «الدروس (٣)» لو دخل عليه الوقت متيمّماً فوجوب تأخير الصلاة أضعف منه إذا لم يكن متيمّماً. قيل (٤) يشير إلى الخلاف السابق. ونحوه ما في حواشيه (٥) وفي «البيان (٦)» لو دخل الوقت متيمّماً جازت الصلاة في الحال بناء على المختار وعلى القولين الآخرين يتوقّع على الأقرب وجوّزه في المبسوط مع قوله بالمضايقة ، انتهى. وقال في «الذكرى» لعلّ نظر الشيخ إلى أنّ التأخير إنّما هو لغير المتيمّم ولهذا احتجّ عليه بعموم الأخبار الدالّة على جواز الصلاة الكثيرة بتيمّم

__________________

(١) ايضاح الفوائد : كتاب الصلاة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٧٠ ٧١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٢.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢.

(٤) لم نعثر على هذا القيل في الكتب المعمولة حسب ما تفحصنا في هذه العجالة.

(٥) لا يوجد كتابه لدينا.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.


ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة فلو تيمّم وعلى بدنه نجاسة جاز

______________________________________________________

واحد. ويمكن اعتبار الضيق كما أومأَ إليه الفاضلان لقيام علّة التأخير ويضعّف بأنّه متطهّر والوقت سبب فلا معنى للتأخير وهذا الواجب شرط للتيمّم (١) انتهى وقال في موضع آخر منها : لو تيمّم لفائتة ضحى صحّ التيمّم ويؤدّيها به وغيرها عندنا ما لم ينتقض تيمّمه فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق (٢) ، انتهى.

وفي «الكفاية (٣) والمقاصد العليّة (٤)» أنّه يجوز الدخول به للحاضرة في أوّل وقتها وفي «كشف الالتباس (٥)» أنّه لو تيمّم لحاضرة في آخر وقتها ثمّ دخل وقت الاخرى جاز له أن يصلّيها في أوّل وقتها.

ونقل في «كشف اللثام (٦)» أنّه حكي عن «مصباح السيد» عدم جواز الظهر بهذا التيمّم إلّا في آخر الوقت.

وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّ ذكر الفائتة والضحوة والظهر على سبيل التمثيل ، لأنّ التيمّم للنافلة والمنذورة كذلك.

[اشتراط طهارة جميع البدن عن النجاسة في التيمّم وعدمه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يشترط طهارة جميع البدن عن النجاسة فلو تيمّم وعلى بدنه نجاسة جاز) تقدّم الكلام في المسألة مستوفى فيها نقل الأقوال بما لا مزيد عليه في بحث الاستنجاء.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٧ س ١٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١٠٦ س ٢٧ ٢٨.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ٩.

(٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٨ س ١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٧.

(٦) ما حكي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٥ ، هو قوله : وهو المحكي في الإصباح عن السيّد.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٢.


ولا يعيد ما صلّاه بالتيمّم في سفر أو حضر ، تعمّد الجنابة أو لا ، منعه زحام الجمعة أو لا ، تعذّر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا

______________________________________________________

وقال الفاضل الهندي في «كشف اللثام (١)» بعد قول المصنف جاز : إلّا أن يمكنه الإزالة ويتسع الوقت لها وللتيمّم ولم يجوز التيمّم في السعة مطلقاً أو لتوقّع المكنة ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط والنهاية والمعتبر وظاهر المقنعة والكافي والمهذّب والإصباح أو تكون النجاسة في أعضاء التيمّم مع إمكان الإزالة والتعدّي إلى التراب أو إلى عضو آخر منها طاهراً والحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الإمكان تسوية بينها وبين أعضاء الطهارة المائيّة ولا أعرف دليلاً عليه إلّا وجوب تأخير التيمّم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى ، لكنّه حكى الإجماع في حاشية الكتاب ، انتهى.

[في عدم إعادة ما صلّى بالتيمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يعيد ما صلّاه بالتيمّم في سفر أو حضر ، تعمّد الجنابة أو لا ، منعه زحام الجمعة أو لا ، تعذّر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا) قد اشتمل كلامه على أحكام :

منها : أنّه لا يعيد ما صلّاه بالتيمّم الصحيح. وهذا الحكم عدّه الصدوق (٢) رحمه‌الله في «أماليه» من دين الإماميّة وفي «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦)» الإجماع عليه بل لم يعرف الخلاف إلّا من طاووس. وفي

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٥ ٤٨٦.

(٢) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون في دين الإماميّة ص ٥١٥.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٢ مسألة ٩٠.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٩٥.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٦.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٧ و ١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» أنّه قول عامّة العلماء وفي «المفاتيح (٢)» أنّه مذهب الأكثر وفي «نهاية الإحكام (٣)» أنّه الأقوى. وقد يشعر ما في الأخيرين أنّ فيه خلافاً من أصحابنا ، فتأمّل.

ومنها : أنّه لا فرق في ذلك بين التيمّم في السفر والحضر. وهذا أيضاً نصّ عليه جماهير الأصحاب (٤) ونقل الشيخ في «الخلاف (٥)» عليه الإجماع وعن السيّد (٦) في «شرح الرسالة» أنّه يعيد ما كان في الحضر. ونقله في «التنقيح (٧)» عن الشيخ وبعض الأصحاب. وهو قول الشافعي (٨).

وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠) والذكرى (١١)» أنّه لا فرق بين سفر المعصية والمباح. قال في «الخلاف (١٢)» وقال الشافعي : يتيمّم وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان ، انتهى.

ومنها : أنّه لا فرق في عدم الإعادة بين متعمّد الجنابة في حال عجزه عن الغسل وبين غير المتعمّد كأن كانت جنابته لا عن عمد. وظاهر «المنتهى» الإجماع على أنّ متعمّد الجنابة يتيمّم إذا خشي البرد حيث قال : يتيمّم عندنا. وهل تلزمه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ مسألة ٣١٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.

(٤) منهم الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٦ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨ ، والشهيد في البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٨ ١٤٩ مسألة ٩٦ ٩٧ وص ١٦١ ـ ١٦٢ مسألة ١١٣.

(٦) نقله عنه في المعتبر : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(٨) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٦.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٢.

(١١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ٢٢ س ٢٣.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٢.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإعادة؟ قال الشيخ : نعم ، انتهى (١).

وقد وجدت الأصحاب في المسألة على أنحاء :

ففي «الشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) وكشف الرموز (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) والتنقيح (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وإرشاد الجعفريّة (١٦) وحاشية الميسي والمدارك (١٧) والمفاتيح (١٨) وشرحه (١٩) وروض الجنان (٢٠)» على ما وجدته في النسخة التي عندي ، أنّ متعمّد الجنابة يتيمّم ولا يعيد. وهو ظاهر «المهذّب البارع (٢١)»

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٦.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٧.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٧.

(٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٤.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٧.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٧.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمّم ص ٢٣ س ٣.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ص ٣٦.

(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.

(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم ٦٥٨٤).

(١٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٠.

(١٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلّى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.

(١٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٣٩٠ س ٢٧.

(٢٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٠ س ١٧.

(٢١) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

والمنقول عن ظاهر الحلبي (١). ونسبه في «المنتهى (٢)» إلى جماعة من أصحابنا. ونقله جماعة منهم المصنّف (٣) وأبو العباس (٤) عن العجلي والموجود في «السرائر (٥)» الاقتصار على رواية الإعادة عليه ، لكن قد يظهر منه ذلك. وفي «جامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفريّة (٧)» يجب أن يستثنى منه إذا تعمّد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل فإنّه بمنزلة من أراق الماء في الوقت ، وقد سبق في كلام المصنّف وجوب الإعادة عليه.

وفي «التهذيب (٨) والاستبصار (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١)» أنّ عليه الإعادة. وحكي عن «المهذّب (١٢) والإصباح (١٣) وروض الجنان (١٤)» والموجود في الأخير ما نقلناه عنه. وفي «المدارك (١٥)» أنّ فيه قوّة. وفي «المختلف (١٦)» أنّه قال أبو علي : ولا أختار لأحد أن يتلذّذ بالجماع اتكالا على التيمّم من غير جنابة أصابته ، فإن احتلم أجزأه وهو يشعر بعدم الإجزاء.

__________________

(١) الكافي في الفقه : باب حقيقة الصلاة في فرض التيمّم ص ١٣٧.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٧.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٧.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.

(٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٨ في التيمّم وأحكامه ذيل الحديث ٥٦٨ ج ١ ص ١٩٦.

(٩) الاستبصار : الطهارة في باب الجنب اذا تيمّم وصلّى .. ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ١٦٢.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٠ ٢٦١.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٠.

(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٤) حكي في كشف اللثام عن روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٨٧.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٠.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المقنعة (١)» من أجنب مختاراً وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمّم ، بهذا جاء الأثر عن أئمّة آل محمّد صلّى الله عليه وعليهم. وفي «الهداية (٢)» على المتعمّد الغسل وإن خاف التلف. وفي «الخلاف (٣)» من أجنب نفسه مختاراً اغتسل على كلّ حال وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض بإجماع الفرقة وخالف جميع الفقهاء في ذلك. فما في الهداية موافق لما في الخلاف ولعلّ ما في المقنعة موافق لهما.

وأكثر هؤلاء أطلقوا التعمد كما سمعته من عبارة الخلاف ولعلّهم يريدون عند العلم بتعذّر الغسل.

وفي «الخلاف (٤)» أيضاً : إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء ، فإنّه إن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمّما وصلّيا ولا إعادة عليهما ، لأنّ النجاسة قد زالت والتيمّم عند عدم الماء يسقط به الفرض. وهذا لا خلاف فيه ، وإن لم يكن معهما ماء أصلاً فهل يجب عليهما الإعادة أم لا؟ للشافعي فيه وجهان : أحدهما يجب والآخر لا يجب. والّذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة عليهما ، انتهى. وقال في «المبسوط (٥)» لو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين تيمّما وصلّيا ولا إعادة عليهما والأحوط أن يقال عليهما الإعادة وكذا صاحب النجاسة. وهذا خلاف ما في الخلاف وقد يجمع (٦) بينهما بتكلّف.

وفي «المنتهى (٧)» يحرم الجماع إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء ، لتفويته الصلاة بالمائيّة واحتمله في «نهاية الإحكام (٨)» بخلاف فاقد الماء

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ص ٦٠.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٩. الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٦ مسألة ١٠٨.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٦ مسألة ١٠٨.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٣.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٠.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.


.................................................................................................

______________________________________________________

مطلقاً ، لأنّ التراب كما يقوم مقام الماء في الحدث الصغير يقوم مقامه في الكبير.

وفي «التحرير (١) والمنتهى (٢) والنهاية (٣)» أيضاً : أنّه إذا جامع قبل الوقت فلا كراهة ، للأصل من غير معارض.

ومنها : أنّه إذا أحدث في الجامع ومنعه من الوضوء زحام الجمعة فإنّه يتيمّم ويصلّي ولا يعيد كما في «الشرائع (٤) والمعتبر (٥) وكشف الرموز (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) والمختلف (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والدروس (١٤) والتنقيح (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) والجعفرية (١٨) وشرحها (١٩) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (٢٠) وروض

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٥.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٩.

(٦) كشف الرموز : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٥.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٧ و ١٨.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٣ مسألة ٣١٥.

(١٢) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٤.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١.

(١٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.

(١٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم بالصعيد ج ١ ص ٩٥.

(١٩) المطالب المظفّريّة : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الجنان (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وهو ظاهر «المهذّب البارع (٤)» وفي «المدارك (٥)» لأنّه صلّى صلاة مأموراً بها شرعاً ، إذ التقدير عدم التمكّن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة ، انتهى. وهو مخالف لما اختاره فيه من أنّ خوف فوت الصلاة لا يصير منشأ لصحّة التيمّم مع التمكّن من الطهارة المائيّة. وفي «المهذّب البارع (٦)» لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكّن من الخروج من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمّم إجماعاً. وبهذا صرّح في «المسالك (٧)» والمخالف في أصل المسألة الشيخ في «النهاية (٨) والمبسوط (٩)» وعماد الدين في «الوسيلة (١٠)» حيث ذهبا إلى أنّ الممنوع بالزحام يوم الجمعة يتيمّم ويصلّي ويعيد. ونقل ذلك عن «المقنع (١١) والمهذّب (١٢) والجامع (١٣)» وقوّاه في «كشف اللثام (١٤)» وفي «شرح المفاتيح (١٥)» أنّها أحوط وتردّد في «النافع (١٦)».

ومنها : أنّه إذا تعذّر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلّى معها

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٠ س ١٦ و ١٨.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤١.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلّى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٢ ٢١٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤١.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٤.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٥.

(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٠.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.

(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧٠.

(١١) المقنع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩.

(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٠.

(١٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٤٢٣ س ٢١.

(١٦) الموجود في النافع ص ١٧ ان الأجود الإعادة فراجع.


.................................................................................................

______________________________________________________

فإنّه لا يعيد كما في «الشرائع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الميسي والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وفي «الخلاف (١٢)» الّذي يقتضيه مذهبنا عدم الإعادة وفي «المبسوط (١٣) وشرح المفاتيح (١٤)» أنّ الأحوط الإعادة إن تعذّرت الإزالة. وفي «الذكرى (١٥)» أنّ ذا الثوب النجس إذا تيمّم وصلّى لا يعيد. وفي «المبسوط (١٦) والنهاية (١٧)» أنّه يعيد عملاً بخبر عمّار (١٨). وفي «كشف اللثام (١٩)» أنّ القائل بالإعادة مع نجاسة الثوب يلزمه أن يقول بها مع نجاسة البدن ، لأنّه أولى

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٨١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٢.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ١٨.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٤.

(٩) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤١.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلّى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٣.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٤٢٣ س ٢٢ ٢٨.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٤.

(١٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(١٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٧٠.

(١٨) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب التيمّم ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٠.

(١٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.


.................................................................................................

______________________________________________________

بالإعادة. وفي «جامع المقاصد (١)» إذا وجبت الإعادة لنجاسة البدن فلنجاسة الثوب أولى وأنّ الثوب إذا تعذّر نزعه كان كالبدن فلذا اقتصر المصنّف رحمه‌الله تعالى على ذكر نجاسة البدن ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (٢)» أيضاً أنّ الشيخ لما ذكر المسألة في بحث التيمّم تعرّض لها المصنّف فيه وإلّا فالظاهر الإعادة للصلاة مع النجاسة ، حتّى إذا صلّى معها وكان متطهّراً بالمائيّة أعاد إذا وجد المزيل لها ، مع احتمال مدخليّة التيمّم في ذلك ، لاختصاص النصّ به وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الحدث والخبث ، انتهى. وغرضه بهذا الإشارة إلى ما في جامع المقاصد وذلك لأنّ المصنّف استظهر في «المنتهى (٣)» من قول الشيخ في المبسوط : انّ الأحوط الإعادة فيما إذا كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين ، أنّ الإعادة تتعلّق به عند غسل النجاسة لا عند وجود الماء الكافي للطهارتين ، لأنّه قال في المبسوط ثمّ يعيد إذا غسل الموضع. وناقشه في ذلك في «جامع المقاصد (٤)» فقال : لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادّعاه في المنتهى ، لأنّ الظاهر من قوله بوجوب الإعادة ، التعليل بكونه قد صلّى بتيمّم مع وجود النجاسة وإلّا لم يكن لذكر المسألة في باب التيمّم وجه أصلاً ، إذ ليست من أحكامه حينئذٍ ، بل من أحكام النجاسات. فإذا زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك ، فحينئذٍ وجبت الإعادة ، إلّا أن يكون الشيخ يرى وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقاً وإن كانت الطهارة مائيّة وليس في كلامه في باب النجاسات دلالة على ذلك ، لأنّه احتجّ على وجوب إعادة ذي النجاسة بخبر عمّار المتضمّن للتيمّم وظاهر هذا أنّ الإعادة للأمرين معاً لا لخصوص النجاسة ، انتهى.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٢.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥.


ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة

______________________________________________________

[في ما يستباح بالتيمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة) هذا هو المشهور ولم أجد فيه مخالفاً غير فخر المحقّقين كما في «كشف الالتباس (١)» وقال في «المدارك» هذا التعميم ذكره في المنتهى من غير نقل خلاف إلّا عن الأوزاعي (٢).

وهو خيرة «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) ونهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) والدروس (١١) والموجز الحاوي (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والجعفريّة (١٥) وشرحها (١٦) والمسالك (١٧) وروض الجنان (١٨) ومجمع

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٧.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.

(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٠ س ٥.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٦.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٥.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥.

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) الطهارة في التيمّم بالصعيد ج ١ ص ٩٥.

(١٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(١٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٠ س ٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١) والدلائل والمدارك (٢) والذخيرة (٣) والمفاتيح (٤)» ونقله في «الذكرى (٥) عن الخلاف» وهو ظاهر «الغنية (٦)» ونقل في «كشف اللثام (٧) عن الجمل والاصباح والجامع» وقد تقدّم (٨) في صدر الكتاب نقل عبارات هذه الكتب بأجمعها.

وخالف فخر المحقّقين فاستثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد ومسّ كتابة القرآن وبمعناه ما قاله في «شرح الارشاد» حيث قال على ما نقل عنه : إنّه يبيح الصلاة من كلّ حدث والطواف من الأصغر خاصّة ولا يبيح من الأكبر إلّا الصلاة والخروج من المسجدين. ونسبه فيه إلى المصنّف أيضاً. نقل ذلك عنه في «كشف اللثام (٩)» واستدلّ * عليه في «الإيضاح» بقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١٠) جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمّم وإلّا لم تكن

__________________

(*) استدلال فخر الإسلام مبني على أنّ المراد النهي عن قرب مواضع الصلاة أي المساجد إلّا اجتيازاً وإن كان مجازاً إلّا أنّه لو اريد بها نفسها كان عابري سبيل بمعنى مسافرين فيفيد أن لا يجوز التيمّم في الحضر وليس مذهبنا قال : وليس ما بعده من الأمر بالتيمّم نصّاً في تسويغ اللبث في المساجد وظاهره دعوى الإجماع على جواز التيمّم في الحضر للجنب فيبطل ما في المدارك وغيرها مما ذكر في الآية (منه).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يستباح في التيمّم .. ص ١٠٩ س ٣٧ و ٤٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في موارد وجوب التيمّم ج ١ ص ٥٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٠ س ٦.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٤ ١٧.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.

(٨) تقدم في ج ١ ص ١٠٦ ١٠٩.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.

(١٠) سورة النساء : ٤٣.


وينقضه نواقضها والتمكّن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل ، فإن عدم استأنف

______________________________________________________

الغاية غاية ، وكذا مسّ كتابة القرآن ، لأنّ الامّة لم تفرق بين المسّ واللبث في المساجد. وناقشه في ذلك المحقّق الثاني (١) وجماعة من المتأخّرين (٢). واختاره في «كشف اللثام (٣)» وأيّده له بأنّ الناس متفقون على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث وإنّما أمره رفع منعه وليس لنا قاطع برفعه منعه من كلّ ما يمنعه ولا تفيده العمومات المتقدّمة فيقتصر على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين وفي «التذكرة (٤)» لو تيمّم يعني الجنب لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال.

قلت : قد يقال (٥) : إن التيمّم يشرع لكلّ ما يشرع له الوضوء لعموم المنزلة الموجودة في خبر حمّاد (٦) وللأخبار (٧) الدالّة على أنّ التراب والماء سواء وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) : «يكفيك التراب عشر سنين».

[في نواقض التيمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينقضه نواقضها والتمكّن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل تيمّمه ، فإن عدم استأنف) اشتمل هذا على أحكام :

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥ ٥٠٦.

(٢) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٢ ٤٠٣ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٢ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٦٦ ٦٧.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٣٧ مسألة ٦٨.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٩٥.

(٧) وسائل الشيعة : باب ٢٣ من أبواب التيمّم ح ١ و ٥ و ٦ ج ٢ ص ٩٩٤ ٩٩٥.

(٨) وسائل الشيعة : باب ٢٣ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٩٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّل : أنّه ينقض التيمّم نواقض المائية والتمكّن من استعمال الماء أيضاً لما هو بدل منه. وهذان الحكمان نقل عليهما الإجماع في «مجمع البرهان (١) وشرح رسالة صاحب المعالم (٢) وكشف اللثام (٣)» وفي «المدارك (٤)» أنّه لا خلاف فيه بين العلماء. وفي «التذكرة (٥)» أنّه قول العلماء إلّا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أنّهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء ، لأنّه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ التمكّن وهو عبارة الأكثر يتضمّن بقاء الماء والقدرة على استعماله مقدار فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق وقت الفريضة عن فعله وفعلها إن سوغنا به التيمّم ويؤيّد ذلك الأصل ولا يعارضه إطلاق عدّة من الأخبار وجدان الماء ، انتهى. وسيأتي في الصلاة في الفصل الثامن في التروك كلام الأصحاب فيما إذا أحدث المتيمّم في الصلاة من غير عمد.

الثاني : انّه إذا وجد الماء أو تمكّن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيمّمه وقد نقل على ذلك إجماع أهل العلم سوى شاذّ من العامّة في «الخلاف (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» والإجماع كما في «المختلف (١١) والتحرير (١٢) وكشف

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(٢) لا يوجد كتابه لدينا.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٢.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٠ مسألة ٨٨.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٦.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٣.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٤ ٢٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١)» وفي «المدارك (٢)» لا خلاف فيه بين العلماء. وفيه (٣) وفي «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) ومجمع البرهان (٦) والمسالك (٧) والمقاصد العليّة (٨)» أنّه يشترط في انتقاض التيمّم مضي مقدار زمان الطهارة المائيّة متمكّناً من فعلها ولا يكفي مجرّد وجود الماء والتمكّن من استعماله وإن لم يمض مقدار زمان الطهارة. ومستندهم أصل بقاء الصحّة وهو معارض بأصل بقاء شغل الذمّة وبعد التعارض تبقى الأوامر سليمة عن المعارض. قالوا : ولا يرد ما يقال إنّه حينئذٍ لا يحصل الجزم بالنيّة أي نية الوضوء ، لأنّا نقول : إنّ الجزم بها إنّما يجب بحسب الممكن ولو لاه لم يتحقّق الجزم بشي‌ء من نيّات العبادات ، لعدم علم المكلّف ببقائه إلى آخر العبادة فالخطاب بفعل الطهارة المائيّة يراعى بمضي زمان يسعها ، فان مضى ذلك المقدّر تبيّن استقرار الوجوب ظاهراً وباطناً وإلّا تبيّن العدم. وتظهر الفائدة عند فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الإمكان ، فعليه إعادة التيمّم مع عدم اعتباره وليس عليه على القول باعتباره.

وليعلم أنّ القول بانتقاض تيمّمه مع التمكّن من الماء قد قيّده بعضهم بعدم خوف فوت الوقت وأطلق الباقون كما سمعت.

الثالث : انّه إذا لم يتطهّر بما وجده من الماء مع التمكّن وعدم استأنف التيمّم. وقد نقل عليه الإجماع في «كشف اللثام (٩)» وفي «التذكرة (١٠)» أنّه قول العلماء إلّا

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٧.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٨.

(٨) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٧ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

بعض شاذّ. وفي «المدارك (١)» لا خلاف فيه بين العلماء.

وقد تقدّم الكلام فيما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها ونقل الإجماعات فيه.

وأمّا لو وجده بعد الفراغ والوقت باق فالمصنّف في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤)» والشهيد في «الدروس (٥)» والسيّد في «المدارك (٦)» أنّه لا إعادة عليه. وكذا «المعتبر (٧)» بناء على الجواز في السعة وفيه (٨) وفي «التذكرة (٩)» اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضاً ، لأنّ المعتبر ظنّه ، فلا يقدح ظهور الخلاف. وفي «الخلاف (١٠) والاستبصار (١١)» وظاهر «التهذيب (١٢)» أنّه يعيد. وحكي ذلك عن الحسن (١٣) والكاتب (١٤) ونسبه في «المنتهى (١٥)» إلى من اشترط الضيق وفي «كشف اللثام (١٦)» أنّ الأولى استحبابها.

وليعلم أنّهم اختلفوا فيما إذا حكم بإتمام الصلاة مع وجود الماء ، إمّا لكونه قد تجاوز محلّ القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمّم لو فقد الماء بعد

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٣ مسألة ٣١٥.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٤.

(٧ و ٨) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ مسألة ٣١٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٠ مسألة ٩٧.

(١١) الاستبصار : كتاب الطهارة في أنّ المتيمّم اذا وجد .. ذيل الحديث ٥٥٥ ج ١ ص ١٦٠.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ من التيمّم وأحكامه ذيل الحديث ٥٦٢ ج ١ ص ١٩٤.

(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.

(١٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٨.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٧.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٤.


ولو وجده بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام استمرّ.

______________________________________________________

الصلاة ؛ فظاهر «المبسوط (١)» نعم واختاره أبو العباس (٢) ونقله في «الموجز الحاوي» عن فخر الدين (٣). واختار المحقّق في «المعتبر (٤)» والشهيد في «الدروس (٥)» عدم الإعادة. وتردّد المصنف في «المختلف (٦)» وجملة من كتبه (٧).

وقال الأستاذ (٨) أدام الله تعالى حراسته إنّ كلام الأصحاب في المقامات يدلّ على أنّ المراد في الضيق المشترط في التيمّم الضيق العرفي لا التحقيقي.

[في من وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجده بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام استمرّ) في المسألة ستّة أقوال :

الأوّل : ما أشار إليه المصنّف من أنّه إذا تلبّس بتكبيرة الإحرام ووجده يستمرّ في صلاته. وهو خيرة «المقنعة (٩) والخلاف (١٠) والمبسوط (١١)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٣) لم ينقل هذا الحكم عن فخر الدين في الموجز الحاوي وإنّما نقله عنه الصيمري في شرح الموجز فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص ٥٧ وكشف الالتباس : ج ١ ص ٣٨٢.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٥ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ ٢١٢ مسألة ٣١٤ ، نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٤٢٢ السطر الأخير.

(٩) المقنعة : كتاب الطهارة في باب التيمّم وأحكامه ص ٦١.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤١ مسألة ٨٩.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والسرائر (٢) وكتب المحقّق (٣) وكتب المصنّف (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) واللمعة (٧) والتنقيح (٨) وغاية المرام (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفريّة (١١) وشرحها (١٢) وتخليص التلخيص (١٣) والروضة (١٤) والمدارك (١٥)» وحكاه جماعة (١٦) عن علي بن بابويه في الرسالة وعن السيّد في مسائل الخلاف (١٧) وبعض عن شرح الرسالة (١٨) أيضاً.

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٤.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٣) كالمعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٠ ، وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠ ، والمختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.

(٤) كنهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٩ مسألة ٣١٤ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥ ، وتبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٥ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٦.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٦) البيان : الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٦.

(٧) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨.

(٨) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٨.

(٩) غاية المرام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢٣ س ١٠.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٨.

(١١) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) في التيمّم بالصعيد ج ١ ص ٩٥.

(١٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٦٢.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥ ٢٤٧.

(١٦) منهم العلّامة في منتهى المطلب : ج ٣ ص ١٣٦ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٢ ص ٣٣٣ ٣٣٤ ، والفاضل في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٩٤.

(١٧) لم نعثر عليه ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥.

(١٨) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٠ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٩٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

وعن القاضي في «المهذّب (١)» وحكاه في «كشف اللثام عن الجامع (٢)» ونقل عن «الفقه الرضوي (٣)» وهو ظاهر «الذكرى (٤) والمهذّب البارع (٥) والمسالك (٦) وروض الجنان (٧) والكفاية (٨)» أو صريحها.

وفي «السرائر (٩)» الإجماع عليه ، ذكره في بحث الاستحاضة والحيض. وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) وروض الجنان (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» ومذهب الأكثر كما في «الكفاية (١٤)» ورواياته أشهر كما في «الروضة (١٥)» وفي «الذخيرة (١٦)» أنّه مذهب ابن إدريس والمحقّق والعلّامة وأكثر المتأخّرين. والمحقّق في «المعتبر (١٧)» رجّح رواية محمد بن حمران الدالّة على ذلك المشتملة على محمد بن سماعة بأنّ ابن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدّم ولم يرجّحها بوجود البزنطيّ الّذي هو من أصحاب

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٤.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : باب التيمّم ص ٩٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢.

(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٤.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٩ س ٢٣.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ١٧.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٥٣.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٩.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٩ س ٢٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.

(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ١٧.

(١٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٦٢.

(١٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٠٨ س ٣.

(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٠ ٤٠١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع كما توهّمه جماعة من متأخّري المتأخرين (١) من أنّ الرواية إذا وصلت إلى صاحب الإجماع لا يلتفت إلى ما بعده.

الثاني : إنّه يقطع ما لم يركع وهو خيرة «النهاية (٢) ومجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤) وشرحه (٥) ورسالة صاحب المعالم (٦) وشرحها (٧)» وحكاه جماعة (٨) عن الصدوق ، لكن بعض عن «المقنع» وبعض (٩) عن «الفقيه» وبعض (١٠) عن ظاهره ، وحكوه أيضاً عن الحسن بن عيسى (١١) ، وفي «الذكرى (١٢)» حكاه عن الجعفي. وهو خيرة السيّد في «مصباحه وجمله (١٣)» حكاه عنه فيهما جماعة (١٤) وحكاه في

__________________

(١) مقباس الهداية : ج ١ ص ٣٤١ ٣٥٦ ، وتنقيح المقال : ج ١ ص ١٩٦ قوله ومنها الفقهاء ، وجامع الرواة : ج ١ ص ٥٩.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٦٤.

(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٢٤ ٤٢٥.

(٦) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٧) لا يوجد كتابه لدينا.

(٨) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣٤ وهو الموجود في المقنع كتاب الطهارة باب التيمّم ص ٩.

(٩) كالعلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥ ، وصرح به في من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ح ٢١٤ ج ١ ص ١٠٥.

(١٠) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٠.

(١١) نقله عنه في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥ ، والمهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٥ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥ ، وذكرى الشيعة : ص ١١٠ س ٣٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ١١٠ س ٣٤.

(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٢٦.

(١٤) كالهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٥ ، واليوسفي في كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١)» عنه في شرح الرسالة. وقد سمعت ما حكي عن الشرح المذكور.

وفي «المبسوط (٢)» استحباب الانصراف قبل الركوع ونقله في «كشف اللثام عن الإصباح (٣)» واحتمله في «الاستبصار (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والمدارك (٧)» وقرّبه في «التذكرة (٨)».

الثالث : إنّه يقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلّا مع الضيق. وهو المحكي عن «الكاتب (٩)» واحتمل في «الاستبصار (١٠)» الاستحباب واستشكله المصنّف في «النهاية (١١)».

الرابع : إنّه ينقض التيمّم وجود الماء مع التمكّن من استعماله إلّا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة ، ذهب إليه أبو يعلى (١٢). وقد اعترف جماعة (١٣) بأنّهم لم يعرفوا دليله. ووجّهه بعض (١٤) بأنّه أتى بأكثر الأركان وهي النيّة والقيام والتكبيرة وأكبر الأفعال وهي القراءة ، وبعض (١٥) باعتبار مسمّى الصلاة.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٥.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٢.

(٤) الاستبصار : كتاب الطهارة في باب من دخل في الصلاة .. ذيل الحديث ٥٧٨ ج ١ ص ١٦٧.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٠ ٤٠١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ١٤٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ مسألة ٣١٤.

(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥.

(١٠) الاستبصار : الطهارة في باب من دخل في الصلاة .. ذيل الحديث ٥٨١ ج ١ ص ١٦٨.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠ ٢١١.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٥٤.

(١٣) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٢ ص ٣٣٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٤ ص ٣٨٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ١٠٨ س ٣٧.

(١٤ و ١٥) كالهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٦ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ مسألة ٣١٤ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٤ ٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

الخامس : ما ذكره الشهيد عن الواسطة ، قال في «الذكرى (١)» ولابن حمزة في الواسطة قول غريب وهو أنّه إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنّه أنّه إن قطعها وتطهّر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهير بالماء وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبّر. وقيل يقطع ما لم يركع. وهو محمول على الاستحباب ، انتهى ما في الواسطة. قال في الذكرى : فاشتمل على وجوب القطع على الإطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به قائلاً منّا إلّا ما نقلناه عن ابن أبي عقيل واختاره ابن الجنيد فإنّه قريب من هذا إلّا أنّ حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل انتهى.

وقال في «كشف اللثام» يأتي على اعتبار الضيق والإعادة إن ظهرت السعة وجوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب والواسطة وفي الاستبصار في وجه ويعطيه كلام ابن زهرة ، لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق (٢) ، انتهى.

السادس : ما ذهب إليه أبو العباس في «الموجز الحاوي (٣)» من أنّه إذا وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء قطعها وإلّا فلا قطع إذا تلبّس بها. وظاهر «كشف الالتباس (٤)» اختياره. ولعلّه راجع إلى القول الأوّل.

وهذا التفصيل ذكره في «الدروس (٥)» قال : ولو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء فالأقرب انقطاع الصلاة ، لكن في «نهاية الإحكام (٦)» ما نصّه : ولو وجده في أثناء الصلاة ، فإن كان بعد ركوع الثانية لم يلتفت وأتمّ الصلاة إجماعاً ، وإن وجده بعد ركوع الاولى أو فيه فكذلك على الأصحّ أو بعد القراءة أو بعد تكبيرة الإحرام

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٦.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨١.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٠.


وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك.

______________________________________________________

على الأقوى ، سواء كانت الصلاة غير مغنية عن القضاء كمتعمّد الجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة أو لم يكن ، انتهى. وفي «الذكرى (١)» لو كان في صلاة غير مغنية عن القضاء فإنّه يتيمّم ويصلّي ثمّ يقضي عند ابن الجنيد ، والأجود البطلان.

وفي «كشف اللثام» إذا جوّزنا الصلاة في السعة أو لم نوجب الإعادة إن ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهّر بالماء والاستئناف فهل له ذلك متى شاء؟ جوّزه في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام ، لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة ولإدراك الجماعة فهنا أولى ، ولكونه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة ، بل استحبّه في الركعة الاولى خروجاً عن الخلاف مع احتماله المنع للنهي عن إبطال العمل (٢) ، انتهى.

قوله رحمه‌الله : (وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك) كما في «التذكرة (٣)» وهو أحد قولي الشافعي. ومنع منه في «التحرير (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وقوّاه في «جامع المقاصد (١٠)» وفي «النهاية (١١) والمبسوط (١٢)» يحرم القطع بعد الركوع وفي

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١١ مسألة ٣١٤.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢١.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٦.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٨.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٩.

(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦١.

(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣.


ولو كان في نافلة استمرّ ندباً ، فإن فقده بعده ففي النقض نظر

______________________________________________________

«السرائر (١)» أنّه يحرم بعد التكبير وفي «الذكرى» أنّ جواز العدول من متفرّدات الفاضل (٢) ، ولم يرجّح في حواشيه (٣) شيئاً ونقل المنع فيها من العدول عن نجم الدين. وفي «حواشي الإيضاح (٤)» أنّه قوّى العدول ما لم يكن عليه قضاء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كان في نافلة استمرّ ندباً) كما في «المبسوط (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧)» ويعطيه كلام «البيان (٨) والمسالك (٩)» وفي «نهاية الإحكام (١٠) وجامع المقاصد (١١) والمدارك (١٢)» احتمال تعيّن القطع. وفي «كشف اللثام (١٣)» يستمر إن لم يتضيّق وقت فريضة وطهارتها فإن تضيّق كذلك أو ظنّ الفقد إن أتمّ النافلة فالأحوط القطع.

[في إعادة التيمّم بعد فقد الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فقده بعده ففي النقض نظر) يريد أنّا إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء إما لكونه قد تجاوز محلّ القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمّم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا؟ فيه قولان :

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ٢٠.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٣.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٦.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٦.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١١.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٩.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٨.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّل : إنّه يعيد ، لأنّه ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. وهو خيرة «المبسوط (١) والموجز الحاوي (٢)» ونقله في «كشف الالتباس (٣)» عن فخر الدين. وقوّاه في «المنتهى (٤)» ومال إليه في «التذكرة (٥)» وقرّبه أوّلاً في «المختلف (٦)».

الثاني : إنّه لا يعيد وهو خيرة المحقّق في «المعتبر (٧)» والشهيد (٨) في كتبه الثلاثة وحواشيه (٩) والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٠)» والشهيد الثاني في «المسالك (١١)» وسبطه في «المدارك (١٢)».

وتردّد في «التحرير (١٣) والمختلف (١٤)» في آخر كلامه. والتوقّف ظاهر «الإيضاح (١٥) وكشف الالتباس (١٦) وإرشاد الجعفريّة (١٧)» وفي «المختلف (١٨)»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٢٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٣.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٢ مسألة ٣١٤.

(٦ و ١٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٨.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(٨) وهي الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ مسألة ٢٤ ، والبيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٦ ، وذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١١ س ١٤.

(٩) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٠.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٦.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٧.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ٢.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٩.

(١٥) عبارة الإيضاح لا يعطينا التوقف في المسألة بل ظاهره الحكم بالنقض فإنّه قال في المقام : هل ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم. وهو الأقوى عندي انتهى موضع الحاجة وظاهرها كما ترى أنّ جملة وهو الأقوى عندي من كلام صاحب الإيضاح لا من عبارة الشيخ فراجع إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٧١.

(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٣.

(١٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).


وفي تنزّل الصلاة على الميّت منزلة التكبير نظر ،

______________________________________________________

عن الحسن بن عيسى أنّه قال : المتيمّم يصلّي بطهارة واحدة الصلوات كلّها ما لم يحدث حدثاً أو يصيب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع. قال : وهو يدلّ على أنّه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيمّمه وهو وجه أيضاً ، انتهى.

هذا وعبارة «المبسوط (١)» هذه : وان وجده وقد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيمّمه ومضى في صلاته ، فإذا تمّم الصلاة والماء باق تطهّر لما يستأنف من الصلاة ، فإن فقده استأنف التيمّم لما يستأنف من الصلاة ، لأنّ تيمّه قد انتقض في حقّ الصلوات المستقبلة وهو الأحوط قال في «المختلف (٢)» وهذا الكلام يحتمل أمرين : أحدهما أن يجد الماء ويبقى بعد الصلاة ويتمكّن من استعماله ثمّ يفقده حينئذٍ قبل الطهارة فإنّ تيمّمه ينتقض. وهذا لا خلاف فيه. الثاني : أن يجده في الصلاة ثمّ يفقده قبل الفراغ منها ، فإنّه ينتقض أيضاً تيمّمه على إشكال ، أقربه ذلك أيضاً.

[لو وجد الماء بعد الصلاة على الميّت الميمّم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي تنزّل الصلاة على الميّت منزلة التكبير نظر) ايجاب الغسل والمنع من التنزيل خيرة «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والإيضاح (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٣.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٨.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٢.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١١ ٢١٢.

(٦) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٧٢.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.


فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢) وكشف اللثام (٣)» وفي «التحرير (٤)» الوجه وجوب تغسيله على إشكال. وصرّح جماعة (٥) من هؤلاء بأنّه لا فرق بين أن يكون يمّم من أغساله أو بعضها.

ووجه النظر من الشكّ في أنّ غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله.

وأمّا إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة عليه فالظاهر أنّه يعاد الغسل. ولا أجد فيه مخالفاً ولا متأمّلاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه إشكال) الأقرب أنّها لا تعاد كما في «نهاية الإحكام (٦) والإيضاح (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩)» وفي «المعتبر (١٠)» الوجه أنّه لا يقطع صلاته وفي «البيان (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣)» أنّها تعاد. وإليه مال في «كشف الالتباس (١٤)».

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٠.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٨.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ٧.

(٥) لم نجد التصريح بذلك من هؤلاء المذكورين إلّا في جامع المقاصد : ج ١ ص ٥١٠ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٩٨.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٢.

(٧) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٧٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٨.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(١٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٨.


ويجمع بين الفرائض بتيمّم واحد. ولو تيمّم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة

______________________________________________________

ووجه النظر من أصالة البراءة ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب إيقاعها بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا يجزي ما قبله.

[في الجمع بين الفرائض بتيمّم واحد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجمع بين الفرائض بتيمّم واحد) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمقاصد العليّة (٢) وكشف اللثام (٣)» وظاهر «المنتهى (٤) والتذكرة (٥)» حيث قال في الأوّل : قال علماؤنا وفي الثاني : عندنا. واحتمل الشيخ (٦) استحباب التجديد كالوضوء لخبر أبي همام (٧) ونحوه (٨).

وقال الشافعي (٩) : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع فريضة واحدة وما شاء من النوافل. وهو المحكي (١٠) عن عمر وابن عباس.

[في استباحة صلاة الفرض بالتيمّم لنافلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيمّم ندباً دخل به في الفريضة) إجماعاً كما في «الخلاف (١١)» وظاهر «كشف اللثام (١٢)».

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٣ مسألة ٩١.

(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٨ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٨.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٠٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٤ مسألة ٣١٢.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٨ في التيمّم وأحكامه ذيل الحديث ٥٨٤ ج ١ ص ٢٠١.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب التيمّم ح ٤ وح ٦ ج ٢ ص ٩٩١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب التيمّم ح ٤ وح ٦ ج ٢ ص ٩٩١.

(٩) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١١٣.

(١٠) فتح الباري : باب التيمّم ج ١ ص ٤٤٧ ، المدونة الكبرى : باب التيمّم ج ١ ص ٤٨.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٩ مسألة ٨٥.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٩.


ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث

______________________________________________________

وقال الشافعي (١) : إذا تيمّم للنافلة لم يجز أن يصلّي به فريضة ووافقنا أبو حنيفة (٢) فيما قلناه. وفي «التذكرة (٣)» لو تيمّم لصلاة النفل استباح به الفرض. وبه قال أبو حنيفة. وأصحّ وجهي الشافعي المنع. ولا خلاف أنّه إذا تيمّم للنفل استباح مسّ المصحف وقراءة العزائم إن كان تيمّمه عن جنابة. ولو تيمّم المحدث لمسّ مصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان ، انتهى.

[في تخصيص الجنب بالماء دون الميّت والمحدث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث) كما في «الفقيه (٤) والنهاية (٥) والمعتبر (٦)» في آخر عبارته و «الشرائع (٧)» كما نسبه إليها جماعة و «كشف الرموز (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) والتلخيص (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤)

__________________

(١ و ٢) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١١٧ والمجموع : ج ٢ ص ٢٤٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ح ٢٢٣ ج ١ ص ١٠٨.

(٥) النهاية ونكتها : الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٤.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٨) كشف الرموز : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.

(١١) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٢.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢٦ ص ٢٧٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٥.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١)» في أوّل كلامه و «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وحاشية الإرشاد (٤) وحاشية الفاضل الميسي وروض الجنان (٥) والمسالك (٦) ومجمع البرهان (٧) والمدارك (٨)» وهو المنقول عن «المهذّب (٩)».

وهو المشهور كما في «روض الجنان (١٠)» ونسب في «المعتبر (١١) والمهذّب البارع (١٢)» إلى كثير من الأصحاب. وفي «النافع (١٣) والمعتبر (١٤)» أشهر الروايات اختصاصه بالجنب. وفي «المهذّب البارع (١٥)» أنّ هذا القول مشهور كالقول بالتخيير.

وقد صرّح في بعض هذه الكتب بالاستحباب (١٦) وفي بعض بالاختصاص (١٧) من دون إشارة إلى الاستحباب ويظهر منها الوجوب ، لكن صرّح جماعة منهم

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٩ ١٤٠.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١١ ٥١٣.

(٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ٢ ٥.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٤.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥١.

(٩) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ٢.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(١٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٨.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٥.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.

(١٦) منها ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٢ ٥.

(١٧) كالتنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.


.................................................................................................

______________________________________________________

المحقّق في «المعتبر (١)» وأبو العباس في «المهذّب البارع (٢)» والمحقّق الثاني (٣) وسبط الشهيد الثاني (٤) وغيرهم (٥) أنّ النزاع إنّما هو في الأوليّة لا غير. وفي «الذكرى (٦)» هذه الأوليّة مستحبّة في المباح ومستحقة في البذل للأحوج والأولى بوصيّة وشبهها. وفي «البيان (٧) والدروس (٨)» يختصّ الجنب بالماء المبذول للأحوج وزاد في «الدروس» وكذا يقدّم الجنب على سائر المحدثين. وفي «جامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» أنّه لو بذله باذل للأحوج اختصّ بالجنب وجوباً. وهو الظاهر من «المدارك (١٢)» لكن في «المعتبر (١٣) والروض (١٤)» جعل من محلّ النزاع ما لو بذل للأحوج. وظاهره أنّه حينئذٍ يختصّ به الجنب استحباباً كما صرّح به في «المهذّب البارع (١٥)» لكنّه قال في «غاية المرام (١٦)» لو كان مبذولاً للأحوج أو مملوكاً للجميع احتجنا إلى تمييز الأحوج

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥١.

(٥) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٧.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٢.

(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١١) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٠ ٢٥٢.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ١٣.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٨ ٢١٩.

(١٦) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٢٦ (مخطوط مكتبة گوهر شاد الرقم ٥٨).


.................................................................................................

______________________________________________________

ليختص به فيختصّ به على سبيل الوجوب وإن كان غير مقيّد بالأحوج فالقول باختصاص الجنب هو قول الشيخ. وفي «التنقيح (١)» لو كان مبذولاً للأولى به شرعاً فحينئذٍ الأفضل تخصيص الأحوج فيقدّم خائف التلف ، ثمّ خائف المرض ، ثمّ الشين ثمّ العطش الشديد ثمّ مزيل النجاسة ثمّ الأقوى حدثاً ، فيقدّم ذو الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر ، ثمّ تردّد في الجنب والميّت. فقد جعل محلّ النزاع ما إذا بذل للأولى فتأمّل.

وقال في «السرائر (٢)» قد روي «أنّه إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب وليتيمّم المحدث ويدفن الميّت بعد أن ييمّم» والصحيح إنّ هذا الماء إن كان مملوكاً لأحدهم فهو أحقّ به ، وإن كان موجوداً مباحاً فكلّ من حازه فهو له ، فان تعيّن عليهما تغسيل الميت ولم يتعيّن عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود ، فإن خافا فوت الصلاة فإنّهما يستعملان الماء ، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة عينية فيغسلانه به على ما بيّناه من جواز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٣)» لو كان في غير وقت الصلاة يلزم القول بتخصيص الميّت.

وقال الشيخ في «المبسوط (٤) والخلاف (٥)» بالتخيير ، لكنّه ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وهو القول الثاني في المسألة كما عدّه جماعه (٦) منهم واستحسنه

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٢.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٦ مسألة ١١٨.

(٦) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٤ ص ٣٩٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٢ ص ٣٤٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٢٥٠ ، إلّا ان الاخيرين قالا بالتخيير فيما اذا كان الماء ملك الثلاثة ولم يفي حصة كلّ منهم بالطهارة.


.................................................................................................

______________________________________________________

في «التنقيح (١)» لكن قال مع عدم ملكية أحدهم الأفضل تخصيص الجنب. وقال في «المعتبر (٢)» ما ذكره الشيخ ليس موضع البحث فإنّا لا نخالف أنّ لهم الخيرة لكن البحث في من الأولى أولويّة لا تبلغ اللزوم ولا تنافي التخيير. انتهى.

ونقل في «الشرائع (٣) والتحرير (٤)» قول ثالث لم نعلم قائله كما اعترف بذلك بعضهم (٥) وهو اختصاص الميّت وتردّد فيه في «الشرائع (٦)» ولم يرجّح شي‌ء في أصل المسألة في «التذكرة (٧) وغاية المرام (٨) والمهذّب البارع (٩) والتنقيح (١٠)» في آخر كلامه في التحقيق الّذي حقّقه. وفي «التحرير (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والدروس (١٤)» أنّ الجنب أولى من الحائض ، بل فيما عدا الأوّل أنّه أولى من الحائض وقسيمها ومن ماسّ الميّت.

وفي «المنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والمسالك (١٧)» ذكر احتمال تقديم الجنب

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٢.

(٥) كالسيّد في مدارك الأحكام : في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥١.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢ مسألة ٣٢٢.

(٨) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٣٠ (مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ١١.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥٤.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ١ ص ١٩٢.

(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

واحتمال تقديم الحائض فيما إذا اجتمعا من دون ترجيح وكذا في «جامع المقاصد (١)» لعدم النصّ وقد سمعت أنّ الشيخ خيّر بينهما وقال في «التذكرة (٢)» أنّ الحائض أولى من الجنب ، لأنّ الحائض تقضي حقّ الله وحقّ زوجها.

ولو اجتمع المجنب والمحدث فالمجنب أولى كما في «التذكرة (٣) وغاية المرام (٤) وجامع المقاصد (٥)» ويلوح من «التنقيح (٦)» الإجماع عليه. وقد مرَّ أنّ الشيخ (٧) يقول بالتخيير.

ولو اجتمع الميّت والمحدث فأولويّة الميّت أقرب كما في «جامع المقاصد (٨)» وتردّد فيه فيما إذا اجتمع المحدث والحائض وقسيماها وماسّ الميّت. وفي «المعتبر (٩) والتذكرة (١٠)» وغيرهما (١١) لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث وفي «نهاية الإحكام (١٢)» لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضّأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء ثمّ يغتسل الجنب الخالي ثمّ يجمع ماءه في الإناء ثمّ يغسل به الميّت ، لأنّ الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال. وفي «البيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» لو كفى للمحدث فهو أولى

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.

(٤) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ السطر الأخير (مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٧) مرَّ سابقاً في ص ٥١١ بهامش ٤ و ٥.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.

(١١) كروض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣١ س ٢٠ ٢٢.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ١ ص ١٩٣.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(١٤) جامع المقاصد : في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.


ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم وكلّ واحد أولى بملك نفسه.

______________________________________________________

واحتمل في الأوّل صرفه إلى بعض أعضاء الجنب وفيهما : أنّه لو قصر عنهما تعيّن الجنب. ونحوه في «غاية المرام (١) والتنقيح (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» ولو لم يكف الماء واحداً منهم فإن أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به وإن كفى الجنب وفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك وإن أوجبناه عليه احتمل أيضاً لغلظ حدثه واحتمل الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي وعن القاضي (٤) إن أمكن توضّؤ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب. واستجوده صاحب «كشف اللثام (٥)» وعن ابن سعيد (٦) لو استعمله المحدث والجنب وجمع ثمّ غسل به الميّت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده.

[في التمانع على الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد عليه فالملك لهم وكلّ واحد أولى بملك نفسه) كأنّ هذا لا كلام فيه عندهم وإنّما الكلام فيما إذا تمانعوا عليه ففي «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» أنّ المانع القاهر آثم ويملكه لسبقه حينئذٍ. وفي «التحرير (١٠)» التصريح

__________________

(١) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ٢٧ (مخطوط مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٤٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠١.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٠.

(٦) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٤٧.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٢٣ مسألة ٣٢٢.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١.


ويعيد المجنب تيمّمه بدلاً من الغسل لو نقضه بحدث أصغر

______________________________________________________

بصحّة طهارته حينئذٍ. وقال في «الذكرى (١)» يشكل هذا بإزالة أولويّة غيره بنصيبه وهي في معنى الملك وهذا مطّرد في كلّ أولويّة كالتحجير وتعشيش الطائر في ملك شخص ودخول الماء وقال في «جامع المقاصد (٢)» كلام الشهيد متّجه اذا عرفت هذا ، فإن كان الماء يكفي جميعهم فلا بحث وينتقض تيمّمهم بأوّل وصولهم ولو قصر فحكمه معلوم مما سبق وانتقاض التيمّم غير واضح والمالك له لا يجوز له إيثار غيره به إن كان يكفي لطهارته كما صرّح بذلك جماعة (٣) قال في «كشف اللثام (٤)» ورد «بأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه‌السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله يتوضّأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّأون؟ فقال يتوضّأون هم ويتيمّم الجنب (٥)».

وإن قصر ففيه التفصيل السابق فليلحظ.

[حكم الجنب المنتقض تيمّمه بحدث أصغر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعيد الجنب تيمّمه بدلاً من الغسل لو نقضه بحدث أصغر) هذا هو المشهور كما في «المهذّب البارع (٦)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ١١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٣.

(٣) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤ ، والمحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ١٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٣٩٣ وص ٣٩٧ ٣٩٨.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٨٨.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) وفوائد الشرائع (٢) والكفاية (٣) ومجمع البرهان (٤)» ومذهب الأكثر كما في «المختلف (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧)» ومذهب سائر علمائنا ما عدا السيد في شرح الرسالة ومذهب السيد في غير شرح الرسالة كما في «شرح المفاتيح (٨)» وهو الأظهر في المذهب والصحيح من الأقوال كما في «السرائر (٩)».

وبه صرّح في «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والسرائر (١٢) والمعتبر (١٣) والشرائع (١٤) والنافع (١٥) والمنتهى (١٦) والتحرير (١٧) والإرشاد (١٨) والمختلف (١٩)» وغيره (٢٠) من كتب

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في بعض أحكام التيمّم ص ٩ س ١٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٢.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٣.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٦٤.

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٤٢٥ س ٢٦.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٤.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٥.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(١٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٨.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٤.

(١٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ٥.

(١٨) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.

(١٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٢.

(٢٠) كنهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢١.


.................................................................................................

______________________________________________________

المصنف و «الذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) والمهذّب البارع (٤) والموجز الحاوي (٥) والتنقيح (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والذخيرة (١٣)» وغيرها (١٤).

وهو المنقول عن «الجواهر (١٥) والإصباح (١٦) والجامع (١٧)» بل لا أجد مخالفاً سوى علم الهدى في شرح الرسالة وصاحب «المفاتيح» كما يأتي نقل ذلك عنهما.

وقد صرّح في كثير من هذه الكتب (١٨) المذكورة أنّه إذا وجد حينئذٍ من الماء

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٢ س ٧ ٨.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦ ٢١٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٩.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.

(١٠) روض الجنان : الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ٥.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٣.

(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ١٨.

(١٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١١ س ١٨.

(١٤) منها كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٢.

(١٥) جواهر الفقه : كتاب الطهارة ص ١٣ مسألة ٢٥.

(١٦) اصباح الشيعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٢.

(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب التيمّم ص ٤٦.

(١٨) كالمعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٥ ، والمبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤ ، ومختلف الشيعة : في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٢ ، وذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٢ س ٤ ١١ ، والدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤ ، والبيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧ في الحاشية ،


.................................................................................................

______________________________________________________

ما لا يكفيه للغسل ويكفيه للوضوء وجب عليه التيمّم بدلاً من الغسل ولم يجز له الوضوء واستدلوا على ذلك بأنّ التيمّم لا يرفع الحدث إجماعاً وقد سمعت نقله فيما مضى ونقل هنا أيضاً في «المعتبر (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والروض (٦) والمدارك (٧)».

هذا والمخالف كما علمت هو السيد في «شرح الرسالة (٨)» على ما نقل عنه حيث أوجب الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثمّ وجد ما يكفيه للوضوء بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمّم والأصغر إنّما يوجب الوضوء أو التيمّم بدلاً منه.

وردّوه (٩) بما مرَّ من أنّه لا يرفع الحدث. قال في «كشف اللثام (١٠)» ويندفع بأنّه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدّد إلّا حدث أصغر لا بدّ من رفع مانعيته ولا دليل على عود مانعية الجنابة انتهى.

قلت : هذا الدفع نقله في «مجمع الفائدة والبرهان (١١) عن روض الجنان» على

__________________

وكشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩ ، وكفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٩ س ١٩ ، وجواهر الفقه : كتاب الطهارة ص ٣ مسألة ٢٥ ، وإصباح الشيعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٢ ، والجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب التيمّم ص ٤٦.

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٩٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٢ س ٤.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٢١ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٢ س ٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٢.

(٨) نقله عنه في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.

(٩) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ١ ص ٥١٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٥٠٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٣.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

الظاهر وأشار إليه صاحب «المفاتيح (١)» حيث قال : التحقيق أنّ التيمّم يرفع الحدث إلى غاية هي التمكّن من الماء ولا فرق بين رفع الحدث واستباحة العبادة ، على أنّ الإباحة كافية هنا لاستصحاب حكمها حتّى يعلم رفعها والمعلوم قطعاً مانعية الأصغر لا عود حكم الأكبر.

وقال في «مجمع البرهان (٢)» بعد أن نقل هذا الدفع المذكور في كشف اللثام عن شارح الإرشاد يعلم من هذا أنّه لا يفهم من قول السيّد بالوضوء وبالتيمّم بدلاً منه القول بأنّ التيمّم رافع مع دعواهم الإجماع على خلافه.

قلت : ما ذكره الشهيد في «الذكرى» يدلّ على أنّ السيد قائل برفعه الحدث كما نقله عنه جماعة كما سمعته في أوّل الفصل الثالث. قال في «الذكرى (٣)» قال المرتضى في شرح الرسالة إنّ المجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضّأ به ، لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيمّمه. قال في الذكرى ويمكن أن يريد السيّد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة وأنّ الجنابة لم تبق مانعة منها فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع ، والشيخ في الخلاف حكم في هذه الصورة بوجوب إعادة التيمّم بدلاً من الجنابة وأن لا حكم لحدث الوضوء فلا يستعمل الماء فيه. وعلى مذهب المرتضى لو لم يجد ماء للوضوء ينبغي إعادة التيمّم بدلاً عن الوضوء انتهى ما في «الذكرى» وهذه العبارة كالصريحة في أنّه قائل برفعه الحدث.

وقال في «جامع المقاصد (٤)» بعد أن نقل عن الذكرى تأويل كلام المرتضى بأنّ المراد بارتفاع الحدث استباحة الصلاة ما نصه : وكيف حملنا كلامه فهو ضعيف ، اذ

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في ان التيمّم هل يرفع الحدث ج ١ ص ٦٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ص ١١٢ س ٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

لا يلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هو باق فإذا زالت الاستباحة تعلّق الحكم به انتهى.

قال في «مجمع البرهان (١)» يمكن أن يكون مراد الشهيد منع كون المرتضى مخالفاً للإجماع لا تقوية مذهبه.

وقال في «المدارك (٢)» بعد أن نقل عن المعتبر إجماع العلماء كافّة على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث ما نصّه : لا ريب فيما ذكره لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معيّنة وهو الحدث أو وجود الماء وهو المعبّر عنه في كلامهم بالاستباحة ، ثمّ إنّه اختار المذهب المشهور لدليلهم المذكور وهو بقاء الجنابة وزوال الاستباحة بالحدث الأصغر ، قال : ويدلّ عليه صحيحة زرارة (٣).

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «شرح المفاتيح (٤)» لا يخفى ما في كلامه من التدافع ثمّ أورد عليه إيرادات كثيرة تقدّم نقل بعضها في صدر الفصل الثالث في الكيفية إلى أن قال : وبالجملة إن كان الجنب المتيمّم جنباً في حال تيمّمه كما هو مقتضى الإجماع والأخبار إلّا أنّه لا مانع من صلاته ونحوها من جهة جنابته الموجودة فيه بسبب تيمّمه تعيّن ما في المعتبر وغيره من كتب القوم وإلّا يتوجّه كون التمكّن من استعمال الماء حدثاً أو حصول الجنابة من دون حدث أصلاً ويصير الرجل جنباً من دون سبب من أسباب الجنابة ويصحّ مذهب السيّد لا مذهب القوم ثمّ قال : والاستباحة عند القوم رفع منع ذلك المانع إلى غاية لا رفع نفس ذلك المانع بالكلية ثمّ قال : بعد تحقيق طويل كثير الفوائد أنّه عند ما أحدث بالأصغر بعد التيمّم لا شكّ في كون الواجب عليه الغسل لو تمكّن منه ولم يجز له

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٢ ٢٥٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التيمّم ح ٤ ج ٢ ص ٩٧٨.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ان التيمّم هل يرفع الحدث ج ١ ص ٤٢٦ س ١٦ ١٧ وص ٤٢٧ س ١٥.


ويتيمّم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه

______________________________________________________

الوضوء قطعاً فتعيّن عليه التراب الّذي هو بمنزلة الماء في حالة فقد التمكن من المائية فيجب عليه التيمّم بدلاً من الغسل البتة ولم يجز الوضوء موضع التيمّم بدلاً من الغسل ولا التيمّم بدلاً عن الوضوء فعموم المنزلة أيضاً من جملة أدلّة المشهور انتهى. قلت : هذا يمكن أن يكون جواباً عما في كشف اللثام من دفع دليل المشهور وأجاب عما ذكره في المفاتيح من أنّ الإباحة كافية لاستصحاب حكمها (١) : بأنّه بعد الحدث الأصغر ترتفع إباحته يقيناً وعدم التمكّن من الغسل لا يصير منشأ لبقاء إباحته ووجوب الوضوء إذ المعلوم من الأخبار والإجماع انّه إذا لم يتمكّن من المائيّة يتعيّن عليه الترابية بدلاً عن المائيّة لا مائية اخرى بدلاً عن المائية غير المتمكن منها بل الوضوء لا يصير بدلاً من الغسل عند عدم التمكّن منه أصلاً مع أنّك عرفت أنّ الاستصحاب يقتضي بقاء الجنابة وبقاء أحكامها إلّا ما ثبت خلافه وأنّ مجرّد إباحة الصلاة ليس نفس زوال الجنابة ولا مستلزماً له (٢) انتهى.

وقال في «المهذّب البارع (٣)» فإن قلت لا مشاحة في ذلك عند السيد ، لأنّه يوجب ضربة واحدة سواء كان التيمّم للغسل أو الوضوء فلا فرق بين أن يعيد بدلاً من الغسل أو الوضوء ثمّ أجاب بأنّ الفائدة تظهر من وجوه : النيّة ، وأنّه لو وجد ما يكفيه للوضوء توضّأ به عنده ، ودخوله في حكم المحدثين حدثاً أصغر عنده فيباح له دخول المساجد وقراءة العزائم قبل التيمّم الثاني عنده لا عندنا.

[حكم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتيمّم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه) قد استوفينا الكلام في المقام في الفصل الثالث

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في انه هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٦٥.

(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في هل التيمّم يرفع الحدث ج ١ ص ٤٢٧ س ١٥.

(٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.


.................................................................................................

______________________________________________________

في أحكام الوضوء وعبارة المصنف هنا كعبارة «المبسوط (١) والخلاف (٢) والشرائع (٣)» إلّا أنّ عبارة المصنف ظاهرة في الوجوب وفي «الخلاف والشرائع» التصريح بجواز التيمّم. وهي ذات وجهين :

الأوّل : انّ المراد انتفاء القدرة على غسل العضو إذا كان مغسولاً ومسحه إن كان ممسوحاً.

وأورد (٤) على ذلك أنّهم ذكروا في أحكام الجبيرة أنّها إذا عمّت عضواً كاملاً مسح عليه ولا ينتقل إلى التيمم وذكروا أيضاً أنّ الجرح الّذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرّر بالماء يكفي غسل ما حوله ولا ينتقل إلى التيمم.

وأجاب عن الأوّل في «المدارك (٥)» باختلاف موضوع المسألتين واختصاص النص المتضمّن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى إلى غيرها وأجاب عن الثاني المحقّق الثاني (٦) والشهيد الثاني (٧) بأنّ ما تقدّم محمول على أنّ الكسر والجرح لم يستوعب عضواً كاملاً بخلافه هنا.

وفي «جامع المقاصد (٨)» يمكن الجمع بوجه آخر وهو أنّ ما ورد النص بغسل ما حوله هو الجرح والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمّم بمجرّد تعذّر غسله وإن كثر أي كما لو كان عضواً كاملاً ، قال : بخلاف غيره كما لو كان تعذّر الغسل لمرض آخر فإنّه ينتقل إلى التيمّم إلّا عبارات الأصحاب تأبى ذلك واستند إلى ظاهر

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣٠.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٦ ، جامع المقاصد : في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.

(٥) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٦.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٨.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.


.................................................................................................

______________________________________________________

عبارة في التذكرة وهي قوله الطهارة عندنا لا تتبعّض ، فلو كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً تيمّم وكفاه عن الغسل الصحيح. قال : وظاهر هذه العبارة الإطلاق فيكون الجمع الأول قريباً من الصواب ، لأنّ اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد انتهى كلامه. وفي «شرح المفاتيح (١)» العضو إذا كان به مرض كالعين ونحوها لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح إذا أمكن غسل ما حوله خاصّة بل لا بدّ من التيمّم ونسبه إلى ظاهر الأصحاب. وقد تقدّم نقل ذلك كلّه.

الوجه الثاني : أنّ المراد تعذّر مسح العضو المريض ولو على الخرقة وإن كان مغسولاً وعلى هذا فلا يرد الإيراد الأوّل لكن يتعيّن التيمّم في هذه الصورة لتعذّر الطهارة المائية ، فلا بدّ على هذا من تأويل الجواز الواقع في عبارة الشيخ والمحقّق.

وفي «كشف اللثام» أنّ المراد جواز التيمّم وإن كانت جبيرة يمكن مسحها وإن جازت الطهارة المائيّة أيضاً فيكون مخيراً بينهما لكن في التذكرة لو تمكّن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمّم وفي المنتهى ونهاية الإحكام أنّه إذا أمكن شدّ الجرح بخرقة والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمّم وهو الوجه لإجزاء المسح على الجبيرة اتفاقاً كما في المنتهى والتذكرة وغيرهما وإجزاء التيمّم غير معلوم ولإطلاق الأمر بالمسح عليها في الأخبار ، نعم اطلقت الأخبار بتيمّم الجنب إذا كان به قرح أو جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى أنّه لا فرق بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامّة العلماء (٢) انتهى.

والشيخ في «الخلاف (٣) والمبسوط (٤)» احتاط بالجمع بين التيمّم وغسل ما يمكن غسله من الأعضاء قال : ليؤدّي الصلاة بالاجماع قال في «كشف اللثام (٥)»

__________________

(١) مصابيح الظلام : فيما اذا كان العضو مريضاً ج ١ ص ٣٠٣ س ٢٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٤.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٥.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٥٠٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يؤيّد بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور انتهى. وقد تقدّم الكلام في ذلك.

هذا وقال أبو حنيفة (١) : إن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الجميع ولا يتيمّم وإن كان الأكثر سقيماً تيمّم ولا يغسل. والّذي عليه عامّة أصحاب الشافعي (٢) أنّه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمّم.

هذا ما ذكروه في المقام ونحن نتعرّض لما ينبغي التعرّض له ونوضح ما أشاروا اليه فنقول : احتمل في «نهاية الإحكام (٣)» التيمّم فيما إذا تعذّر نزع الجبيرة وتكرار الماء عليها ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقاً واحتمله في «شرح المفاتيح (٤)» فيما إذا كانت الجبيرة نجسة.

وفي «النهاية (٥) والتذكرة (٦)» وظاهر «المعتبر (٧)» أنّه لو كان في محلّ الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرّد ليس عليه جبيرة أو دواء لا يمكن غسله أنّه يجب مسح ذلك بالماء. ويظهر من صاحب «المدارك (٨)» واستاذ الكل (٩) وصاحب «الحدائق (١٠)» الإجماع عليه. واحتاط في «شرح المفاتيح (١١)» بالجمع بين

__________________

(١) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١٢٢.

(٢) المجموع : باب التيمّم ج ٢ ص ٢٨٧ ٢٨٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٦٦ ولا يخفى ان عبارته ليست بصريحة في المراد وانما هي ظاهرة فيه فراجع وتأمل.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما إذا كان محل المسح نجساً ج ١ ص ٢٩٩ س ٣ ٥.

(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

(٦) لم يصرّح في التذكرة على تمام ما في المتن في عبارة واحدة وانّما تحتويه عباراته المختلفة في مواضع متعدّدة فراجع ص ٢١٧ الفرع الأوّل وص ٢٢٠ السطر الأوّل والثاني والثالث.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٢.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٧ ٢٣٨.

(٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة .. ج ١ ص ٣٠١ س ١١.

(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم ذي الجبيرة ج ٢ ص ٣٨٧.

(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة .. ج ١ ص ٣٠١ س ٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

المسح عليها ووضع خرقة والمسح عليها. وإن لم يمكن المسح بالماء ففي «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والدروس (٣)» في الوضوء و «شرح المفاتيح (٤)» أنّه يجب وضع جبيرة والمسح عليها واحتمله في «نهاية الإحكام (٥)» في بحث الوضوء. وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والنهاية (٨)» يجب غسل ما حوله خاصّة لكنّهما لم ينفيا المسح على الجبيرة واحتمل في «نهاية الإحكام (٩)» سقوط فرض التيمّم وفي «الذكرى (١٠)» إن استلزم وضع الجبيرة ستر شي‌ء من الصحيح أمكن المنع ، لأنّه ترك للغسل الواجب والجواز عملاً بتكميل الطهارة بالمسح انتهى.

وفي «التذكرة (١١)» إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر نزعها مسح عليها مستوعباً بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل. وفيها (١٢) أيضاً

__________________

(١) قال في المنتهى : ولو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع ولو استضر بالمسح تيمّم انتهى ج ٢ ص ١٣١. والعبارة متفاوتة في بعض الخصوصيات عن المحكي عنه في الشرح فتأمل وذكر نحو ذلك في باب التيمّم ج ٣ ص ٣٤.

(٢) عبارة نهاية الاحكام : ج ١ ص ٦٦ في باب الوضوء وعبارته في باب التيمّم ص ١٩٦ كلاهما صريحتان في وجوب المسح على الجبيرة.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التطهير والوضوء .. ج ١ ص ٢٩٨ س ٧.

(٥) ليس فيها احتمال كما نقله في الشرح.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤١٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٩ ٢٢٠ مسألة ٣١٩.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٦٦.

(٩) ليس في عبارة نهاية الاحكام ذكر من سقوط التيمّم في الفرض المذكور وانما الذي فيها هو سقوط فرض الوضوء من رأسه أو سقوط الجبيرة بالمسح عليه في الوضوء لا في التيمّم ، فراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٦٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ١٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣)» أنّ الجبيرة لو استوعبت محل الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء ولو تعذّر المسح على الجبائر يتيمّم.

وفي «شرح المفاتيح» إذا كانت الجبيرة على جميع أعضاء الغسل يتيمّم على احتمال لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة. قال : واذا كان العضو به مرض كالعين لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح بل يتعيّن التيمّم ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ما عدا الشيخ في «الخلاف والمبسوط» لأنّه احتاط بالجمع بين التيمّم وغسل ما يمكن غسله. قال : واذا كانت الجبيرة في موضع التيمّم ولا يمكن مسح البشرة فلا وجه لتوهّم تجويز التيمّم كما صرّح به جماعة (٤).

هذا وقد اشكل الأمر على صاحب «المدارك (٥)» في المقام فقال في مبحث الوضوء والتيمّم : إنّ في كلام الأصحاب في المقام إجمالاً لتصريحهم بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كانت عليها خرقة أم لا ونصّ جماعة منهم على أنّه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع وفي التيمّم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح والقرح ولم يشترط أكثرهم تعذّر وضع شي‌ء عليها والمسح عليه ثمّ ذكر الأخبار وجمع بينها بوجهين. وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح (٦)» وخالفهما صاحب «الحدائق (٧)» والاستاذ (٨) أدام الله تعالى حراسته بيّن لهم الحال وكشف عن وجه ما ظنّوه من الإجمال وقد تقدّم ذكر ذلك كلّه في تذنيب عقدناه في آخر مباحث الجبائر فليرجع إليه من أراده.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٣٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في أحكام الجبيرة ص ٩٦ ٩٧.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ما لو كانت الجبيرة شاملة .. ج ١ ص ٣٠١ ٣٠٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٨.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٩ ٥٠.

(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم ذي الجبيرة ج ٢ ص ٣٨٦ ٣٨٧.

(٨) هذا وقد ذكر أكثر ما تقدّم نقله عن شرح المفاتيح في ذلك الشرح بالمضمون فراجع.


ومن يصلّي على الجنازة مع وجود الماء ندباً ولا يدخل به في غيرها

______________________________________________________

[في التيمّم لصلاة الجنازة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومن يصلّي على الجنازة مع وجود الماء ندباً) أي يتيمّم حينئذٍ وقد تقدّم الكلام مستوفياً في المسألة في موضعين أحدهما في المطلب الثالث من مباحث الجنائز والثاني في صدر الكتاب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يدخل به في غيرها) لأنّ شرعية التيمّم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة فلا يدخل به في مشروط بالطهارة واجباً أو مندوباً وجد الماء أو لا ، قطع بذلك من تعرّض له من الأصحاب وفي «التذكرة (١)» يجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمّم أو بتيمّم آخر وللشافعي وجهان أحدهما المنع. وفي «مجمع البرهان (٢)» معلوم عدم جواز فعل ما يشترط بالطهارة بهذا التيمّم ولو كان مع التعذّر بناء على عدم اشتراط صلاة الجنازة بالطهارة وفيه تأمّل قد مرَّ مثله في الوضوء ، انتهى.

وقد تقدّم في مباحث الوضوء تمام الكلام في المسألة ونقلنا فيها أقوال الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل في أعلى عليّين مثواهم مع خير خلقه محمّد وآله الطاهرين صلّى الله عليه وعليهم أجمعين وجعلنا الله سبحانه بفضله ورحمته وعفوه وإحسانه وكرمه ولطفه ممن يقتص آثارهم ويسلك سبيلهم ويحشر في زمرتهم إنّه رحمان الدنيا والآخرة ونتوجّه إليه في ذلك بمحمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونسأله بهم صلّى الله عليهم أن يوفقّنا لإتمام هذا الكتاب وأن يهدينا إلى الصواب وأن يفعل بنا ما هو أهله والحمد لله كما هو أهله وصلّى الله على محمّد وآله وعجّل الله فرجهم.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٧.


فهرس الموضوعات

الفصل الثاني في التكفين........................................................ ٣

المطلب الأول : في جنسه وقدره وشرطه........................................... ٣

حرمة التكفين في الحرير المحض................................................... ٣

حكم التكفين في صوف ووبر ما يؤكل............................................ ٥

كراهة الكتان وعدمها.......................................................... ٦

كراهة الممتزج بالإبريسم........................................................ ٧

استحباب كون الكفن من القطن................................................ ٨

في أقل الواجب في الكفن....................................................... ٩

لزوم المئزر في الكفن وعدمه................................................... ١٠

لزوم القميص في الكفن....................................................... ١٩

لزوم الإزار في الكفن......................................................... ٢١

مستحبات الكفن............................................................ ٢٢

في استحباب زيادة الحبرة فيه................................................... ٢٣

في اعتبار كونها عبرية وعدمه................................................... ٢٥

في اتخاذ اللفافة مكان الحبرة ان لم تكن.......................................... ٢٧

استحباب الخرقة وعدمه....................................................... ٢٨

استحباب زيادة اللفافة لثدي المرأة وعدمه....................................... ٣١

استحباب النمط وعدمه...................................................... ٣٣

عدم كون العمامة من الكفن.................................................. ٣٩

تشاح الورثة في مقدار الكفن................................................... ٤١

في الجريدتين ومقدارها........................................................ ٤٣

فيما هو عوض عن الجريدتين.................................................. ٤٥


المطلب الثاني : في كيفية التكفين............................................... ٤٦

تمسيس المساجد السبعة بالكافور............................................... ٤٨

فيما يستحب من مقدار الكافور............................................... ٥٢

في خروج كافور الغسل عن هذا المقدار وعدمه................................... ٥٥

كون غسل الغاسل أو توضؤه قبل التكفين أو بعده............................... ٥٦

في كفاية غسل غاسل الميت عن طهارة الصلاة وعدمها............................ ٦١

في جعل القطن بين أليي الميت................................................. ٦٣

في تحشية دبره بالقطن عند خوف خروج شيء فيه................................ ٦٦

في شد الخرقة على فخذيه وكيفية الشد.......................................... ٦٧

في وضع الذريرة على قطن الفرجين............................................. ٦٩

في كيفية وضع الجريدتين...................................................... ٧٣

في استحباب تحنيك الميت وكيفيته.............................................. ٧٦

في نثر الذريرة على قطع الكفن................................................. ٧٦

ما يستحب كتابته على الكفن................................................. ٧٨

استحباب كون الكتابة بتربة الحسين (عليه السلام) وإلا فبالأصبع.................. ٨٢

كراهة الكتابة بالسواد........................................................ ٨٣

في جملة أخرى من المستحبات................................................. ٨٦

في جملة أخرى من المكروهات.................................................. ٩٠

في كراهة بل الخيوط بالريق.................................................... ٩٠

منع تطييب الميت بغير الكافور والذريرة.......................................... ٩١

استثناء المحرم من تطييبه بهما................................................... ٩٣

عدم لزوم كشف رأس المحرم.................................................... ٩٤

كفن المرأة على زوجها........................................................ ٩٥

لزوم إخراج الكفن من صلب المال.............................................. ٩٨

حكم تكفين وتغسيل من لم يترك شيئا........................................ ١٠٠

حكم ما سقط من شعر الميت أو لحمه........................................ ١٠٢

الفصل الثالث في الصلاة على الميت.......................................... ١٠٣

المطلب الأول : وجوبها على كل مسلم........................................ ١٠٣


وجوبها حتى على الصبي ست سنين........................................... ١٠٦

استحبابها على الناقص منه سنا.............................................. ١٠٨

وجوبها على الصدر فقط دون غيره............................................ ١٠٩

عدم وجوبها على الغائب.................................................... ١١٠

فيما لو اختلفت قتلى المسلمين والمشركين...................................... ١١١

المطلب الثاني : في المصلي والأولى بالصلاة عليه................................ ١١٣

في اعتبار شرائط الإمامة في المصلى على الميت.................................. ١٢١

حكم ما إذا تعددوا الأولياء.................................................. ١٢٣

اشتراط اذن الولي في التقدم / تقدم امام الأصل مطلقا........................... ١٢٧

تقدم الهاشمي الجامع للشرائط على غيره........................................ ١٢٩

كيفية وقوف العراة والنساء وغيرهم فيها....................................... ١٣٠

وقوف عراة الرجال في صف الامام والنساء خلف المرأة.......................... ١٣٠

وقوف النساء خلف الرجال والحائض في صف خارج............................ ١٣٣

المطلب الثالث : في مقدمات الصلاة عليه..................................... ١٣٥

استحباب مشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها......................... ١٣٥

استحباب التربيع فيها....................................................... ١٣٨

أفضلية الابتداء بالمقدم الأيمن ثم الإدارة........................................ ١٣٩

استحباب الدعاء للمشاهد بالمأثور المذكور..................................... ١٤٣

استحباب طهارة المصلي..................................................... ١٤٤

جواز التيمم لصلاتها حتى مع الماء............................................ ١٤٧

وجوب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة................................... ١٥٠

كيفية وقوف المصلي ووضع الجنازة............................................ ١٥٠

وجوب استقبال القبلة في الصلاة............................................. ١٥١

في عدم التباعد عنها كثيرا................................................... ١٥٣

في مكان وقوف الإمام من الميت............................................. ١٥٤

كيفية وضع الجنائز المتعددة عند الصلاة....................................... ١٥٦

في مكان الإمام في تلك الجنائز............................................... ١٥٧

استحباب الصلاة في المواضع المعتادة.......................................... ١٦٤


المطلب الرابع : في كيفيتها................................................... ١٦٥

وجوب القيام فيها.......................................................... ١٦٥

كون التكبير فيها خمسا..................................................... ١٦٦

في وجوب الدعاء بين التكبيرات.............................................. ١٧٠

ذكر الأدعية بين التكبيرات.................................................. ١٧٢

الأقوال في تعين الأدعية وعدمه............................................... ١٧٤

كيفية الصلاة على المنافق................................................... ١٧٨

كيفية الصلاة على المستضعف............................................... ١٨١

كيفية الصلاة على الطفل................................................... ١٨٥

في مستحبات صلاة الميت................................................... ١٨٧

استحباب الجماعة فيها...................................................... ١٨٧

استحباب رفع اليدين في التكبيرات........................................... ١٨٨

استحباب توقف الإمام إلى أن ترفع الجنازة..................................... ١٩١

في عدم اعتبار القراءة فيها................................................... ١٩٢

في عدم التسليم فيها........................................................ ١٩٤

كراهة تكرارها على الجنازة الواحدة............................................ ١٩٦

كراهة تكرارها من مكلف واحد.............................................. ١٩٧

المطلب الخامس : في الأحكام................................................ ٢٠١

في صلاحية كل الأوقات لصلاة الجنازة........................................ ٢٠١

جوازها في جميع الأوقات إلا عند ضيق الحاضرة................................. ٢٠١

عدم اشتراط الجماعة ولا ظهوره في الصلاة عليه................................. ٢٠٥

فيمن دفن قبل الصلاة عليه.................................................. ٢٠٥

فيمن سبقه الإمام بتكبير.................................................... ٢١١

فيمن رفعت عنه الجنازة قبل اتمامها............................................ ٢١٥

فيمن سبق الامام بتكبير..................................................... ٢١٦

كيفية اقامتها على الجنائز المتعددة وفروعها..................................... ٢١٩

في ترتيب وضع تلك الجنائز.................................................. ٢٢٨

الفصل الرابع في الدفن...................................................... ٢٣٠

واجبات الدفن............................................................. ٢٣٠


وجوب دفنه في حفيرة....................................................... ٢٣٠

وجوب حراسته عن التلف وكتم رائحته........................................ ٢٣١

وجوب استقباله القبلة....................................................... ٢٣٢

مستحبات الدفن........................................................... ٢٣٤

انزاله القبر في ثلاث دفعات.................................................. ٢٣٥

انزال الرجل من رأسه والمرأة بعرضها........................................... ٢٣٧

كون النازل حافيا مكشوف الرأس حال الازرار................................. ٢٣٨

استحباب كونه أجنبيا إلا في المرأة............................................ ٢٣٩

استحباب الدعاء عند انزاله.................................................. ٢٤٣

حفر القبر قدر قامة........................................................ ٢٤٤

في جعل اللحد إلى القبلة.................................................... ٢٤٦

في حل عقد الكفن من رأسه ورجليه.......................................... ٢٤٨

استحباب جعل تربة الحسين (عليه السلام) معه................................ ٢٤٩

في تلقينه.................................................................. ٢٥٢

في الدعاء له عند وضعه وتناوله.............................................. ٢٥٤

في خروج الواضع له من قبل رجله............................................. ٢٥٥

إهالة الحاضرين التراب على القبر بالأكف..................................... ٢٥٦

في مقدار رفع القبر من الأرض............................................... ٢٥٧

في تربيع القبر.............................................................. ٢٦٠

في كيفية صب الماء على القبر................................................ ٢٦١

في وضع اليد على القبر والترحم على صاحبه................................... ٢٦٢

تلقين الولي إياه بعد انصراف المشيعين......................................... ٢٦٤

في استقبال الملقن للقبر والقبلة حال التلقين..................................... ٢٦٥

في رفع صوت الملقن بالتلقين................................................. ٢٦٦

في تعزية الحاضرين لأهل العزاء قبل الدفن وبعده................................. ٢٦٧

الفصل الخامس في اللواحق................................................... ٢٧١

حكم موت راكب البحر.................................................... ٢٧١

في وجوب الاستقبال حال الالقاء وعدمه...................................... ٢٧٣


في منع دفن الكفار في مقبرة المسلمين......................................... ٢٧٤

جواز دفن الدمية الحامل عندهم فيها وعدمه................................... ٢٧٥

مكروهات الدفن........................................................... ٢٧٧

في كراهة فرش القبر وعدمها................................................. ٢٧٧

كراهة إهالة الرحم......................................................... ٢٧٨

كراهة تجصيص القبر....................................................... ٢٧٩

استثناء قبور الأنبياء والعلماء من الكراهة....................................... ٢٨١

كراهة تجديد القبور وعدمها................................................. ٢٨٢

في كراهة المقام عندها والتظليل عليها.......................................... ٢٨٥

حكم دفن ميتين في قبر واحد................................................ ٢٨٥

في كراهة نقله إلى المشاهد وعدمها............................................ ٢٨٨

كراهة الاستناد إلى القبر والمشي عليه......................................... ٢٩٢

في حرمة نبش القبر......................................................... ٢٩٤

في كراهة شق الثوب على غير الأب والأخ وعدمها............................. ٢٩٩

فيما لو ماتت الوالدة والولد حي أو العكس.................................... ٣٠١

في دفن الشهيد بثيابه....................................................... ٣٠٥

في نزع الخفين عنه.......................................................... ٣٠٦

في كون الشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل...................................... ٣٠٨

في كراهة حمل ميتين على جنازة واحدة......................................... ٣٠٨

في عدم ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام...................................... ٣٠٩

في وجوب الصلاة على المصلوب............................................. ٣١٠

في غسل مس الميت........................................................ ٣١٢

في أن المس هل هو حدث أم لا.............................................. ٣١٤

لزوم الغسل على ماس القطعة ذات العظم..................................... ٣١٧

حكم مس القطعة الخالية من العظم من الناس وغيرهم........................... ٣٢١

اشتراط الرطوبة في غسل المس وعدمه......................................... ٣٢٣

في أن الغسل للمس هل هو لنجاسة حكمية أو حقيقية......................... ٣٢٤

في مس المأمور بتقديم غسله والشهيد.......................................... ٣٢٨


حكم مس الميمم والسابق موته قتله ومن غسله كافر............................ ٣٣٠

حكم مس الرأس المغسول قبل إكمال الغسل................................... ٣٣١

في وجوب غسل المس لميت المسلم والكافر وعدمه.............................. ٣٣٢

المقصد العاشر : في التيمم

الفصل الأول في مسوغاته................................................... ٣٣٣

في مسوغات التيمم......................................................... ٣٣٣

مسوغ الأول عدم الماء...................................................... ٣٣٣

اشتراط الطلب في تسويغ التيمم وعدمه....................................... ٣٣٥

حد طلب الماء بناء على الوجوب............................................. ٣٣٦

نهاية وجوب الطلب العلم بعدمه.............................................. ٣٤١

حكم من أخل بالطلب..................................................... ٣٤٣

ما لو وجد الماء في رحله بعد الاهمال........................................... ٣٤٤

حكم ما لو أراق الماء عمدا.................................................. ٣٤٦

في وجوب تجديد الطلب لكل صلاة وعدمه.................................... ٣٤٨

فيما لو علم عدم وصوله إلى الماء............................................. ٣٤٩

فيما لو خاف من طلب الماء................................................. ٣٥٠

فيما لو خاف العطش من استعمال الماء....................................... ٣٥٢

فيما لو خاف منه المرض أو زيادته............................................ ٣٥٤

فيما لو خاف من استعماله شينا وتشويها..................................... ٣٥٨

في حدود الخوف من البرد................................................... ٣٦١

فيما لو وجده بثمن......................................................... ٣٦٣

فيما لو تمكن من شراء آلة الماء............................................... ٣٦٩

فيما لو أوهب الماء أو أعير الدلو............................................. ٣٧٠

فيما لو أوهب الثمن أو الآلة................................................ ٣٧٠

فيما لو يكفي الماء لبعض الأعضاء فقط....................................... ٣٧١

فيما لو دار الأمر بين الوضوء والإزالة......................................... ٣٧٢

الفصل الثاني فيما يتيمم به.................................................. ٣٧٤

في كفاية التيمم بالحجر وعدم كفايته.......................................... ٣٧٤

في كفايته بالمدر وعدم كفايته................................................. ٣٨٠


في اعتبار الطهارة في المتيم به وعدمه.......................................... ٣٨٠

في اعتبار كونه خالصا ومملوكا................................................ ٣٨١

في عدم جواز التيمم بالمعادن................................................. ٣٨٢

في جوازه بالرماد وعدمه..................................................... ٣٨٢

في عدم جوازه بالوحل....................................................... ٣٨٣

في التراب الممتزج بما لا يصدق عليه اطلاق الاسم وما يصدق.................... ٣٨٧

في جواز التيمم بأرض النورة وعدمه........................................... ٣٩٠

في التيمم بالجص........................................................... ٣٩٣

في جوازه بتراب القبر وعدم جوازه............................................. ٣٩٥

في التيمم بالتراب المستعمل.................................................. ٣٩٦

في التيمم بسائر أنواع التراب والحجر.......................................... ٣٩٧

في كراهة التيمم بالسبخ والرمل............................................... ٤٠١

في استحباب التيمم من عوالي الأرض......................................... ٤٠٢

في التيمم بغبار الثوب وعرف الدابة ولبد السرج................................ ٤٠٣

في اشتراط فقد التراب في التيمم بما ذكر....................................... ٤٠٧

في حكم التطهير بالثلج..................................................... ٤٠٩

فيما إذا فقد الطهوران....................................................... ٤١٤

الفصل الثالث في كيفيته.................................................... ٤٢٠

في النية وما تشتمل عليه.................................................... ٤٢٠

في وجوب نية البدلية وعدم وجوبه............................................ ٤٢٦

في أنه هل وظيفة المتيم ضرب اليدين أو وضعهما............................... ٤٢٩

في وجوب مسح الجبهة وبيان حدودها......................................... ٤٣٣

وجوب مسح ظاهر كل من اليدين بالأخرى.................................... ٤٤٠

في وجوب الترتيب في التيمم................................................. ٤٤٤

في وجوب الموالاة فيه........................................................ ٤٤٦

في إعادة العمل عند الاخلال ببعضه واستحباب نفض اليدين.................... ٤٤٧

في كيفية التيمم عن الوضوء.................................................. ٤٤٩

في تكرار التيمم على المحدث................................................. ٤٥٤

في حكم مقطوع اليد....................................................... ٤٥٥


في وجوب كون التيمم قابل الانتقال........................................... ٤٥٦

في حكم تيمم العاجز....................................................... ٤٥٨

في إجزاء المعك والتعفير وعدمه............................................... ٤٥٩

في اشتراط طهارة أعضاء التيمم.............................................. ٤٦١

في بعض الفروع المتعلقة بالتيمم............................................... ٤٦٣

الفصل الرابع في أحكام التيمم............................................... ٤٦٤

في عدم جوازه قبل الوقت.................................................... ٤٦٤

في جوازه مع سعة الوقت وعدمه.............................................. ٤٦٥

في وقت التيمم عند الخسوف................................................ ٤٧٠

في وقته للفائتة............................................................. ٤٧٢

في المواسعة والمضايقة وبيان الأقوال فيهما...................................... ٤٧٣

في جواز صلاة الحاضرة بالتيمم للفائتة وعدمه.................................. ٤٧٧

في اشتراط طهارة جميع البدن في التيمم وعدمه.................................. ٤٨٠

في إعادة الصلاة المأتية بالتيمم وعدمها........................................ ٤٨١

في إباحة التيمم ما يبيحه الماء وعدمها......................................... ٤٩٠

في نواقض التيمم........................................................... ٤٩٢

فيما لو وجد المتيمم الماء بعد تكبيرة الإحرام والأقوال فيه......................... ٤٩٦

في جواز عدوله من الفرض إلى النفل وعدمه وبالعكس.......................... ٥٠٢

في إعادة التيمم بعد فقده في الأثناء........................................... ٥٠٣

فيما لو صلى على الميت بالتيمم ثم وجد الماء................................... ٥٠٥

في إعادة الصلاة على الميت المتيمم بعد وجود الماء للغسل........................ ٥٠٦

صحة الجمع بين الفرائض بتيمم واحد وعدمها................................. ٥٠٧

في كفاية تيمم النافلة للفرض................................................. ٥٠٧

فيما لو اجتمع جنب ومحدث وميت ولم يكف الماء إلا لأحدهم.................. ٥٠٨

فيما لو كان ماء واحد مباح لكل واحد منهم................................... ٥١٤

فيما لو نقض الجنب المتيمم تيممه بحدث أصغر................................ ٥١٥

فيما لو لم يتمكن من غسل بعض بعض الأعضاء أو مسحه..................... ٥٢١

عدم جواز الدخول بالتيمم لصلاة الجنازة في غيرها.............................. ٥٢٧

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ٤

المؤلف:
الصفحات: 536