تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

(١٣٣١) ٤ ـ الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال : أما أنا فلا احب أن انام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.

(١٣٣٢) ٥ ـ عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.

(١٣٣٣) ٦ ـ عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال : يغسل ذكره وفخذيه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال : لا

(١٣٣٤) ٧ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه‌السلام : يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.

(١٣٣٥) ٨ ـ عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه

__________________

* ـ ١٣٢١ ـ ١٣٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٨.

١٣٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.

٤٢١

فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت لم ذلك؟ قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر اين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.

(١٣٣٦) ٩ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال : كابوال الانسان.

(١٣٣٧) ١٠ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم ايغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة ، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

(١٣٣٨) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير

__________________

* ـ ١٣٣٦ الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.

١٠٣٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٩ الكافي ج ١ ص ١٨ بتفاوت في السند وقد سبق برقم ٧٧٢.

٤٢٢

عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

(١٣٣٩) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.

(١٣٤٠) ١٣ ـ عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس.

(١٣٤١) ١٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به.

(١٣٤٢) ١٥ ـ وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.

(١٣٤٣) ١٦ ـ عنه عن محمد بن احمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.

(١٣٤٤) ١٧ ـ عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال : يتم.

قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم.

(١٣٤٥) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن

__________________

* ـ ١٣٣٩ الكافي ج ١ ص ١٨ وفيه (الريق).

١٣٤٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.

٤٢٣

ابن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير فاما غير ذلك فانه يجب منه اعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٣٤٦) ١٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا ، إن كان حيث قام لم ينظر فعليه الاعادة.

(١٣٤٧) ٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ، وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال : ان كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس.

(١٣٤٨) ٢١ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال : ليس به بأس.

(١٣٤٩) ٢٢ ـ سعد عن احمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن

__________________

* ـ ١٣٤٦ الاستبصار ج ١ ص ١٨٢ الكافي ج ١ ص ١١٣ الفقيه ج ٢ ص ٤٢ مرسلا مقطوعا.

١٣٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٧ وفيه (عن عبد الرحمن) الفقيه ج ١ ص ٤٣ مرسلا.

٤٢٤

مسلم عن عبد الرحيم القصير قال : كتبت إلى أبي الحسن الاول عليه‌السلام اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.

(١٣٥٠) ٢٣ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.

(١٣٥١) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فاخبرناه فقال : ليس عليكم شئ.

(١٣٥٢) ٢٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

(١٣٥٣) ٢٦ ـ وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال : لا يتوضأ منه ولا فيه ، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من

__________________

(١) في هذا الاسناد وهم لانه قال بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمد بن احمد عن الفطحية ، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ.

* ـ ١٣٥١ الاستبصار ج ١ ص ١٨٠.

١٣٥٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٨.

١٣٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٦ واخرج ذيل الحديث.

(٥٤ التهذيب ج ١)

٤٢٥

شعره أو حلق قفاه قال : فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال : يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال : ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه‌السلام سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبد الله عليه‌السلام وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس بشئ يوجب اعادة الصلاة.

(١٣٥٤) ٢٧ ـ وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.

قال محمد بن الحسن : هذا محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا انه يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك وهذا محمول على ما قلناه من الندب.

(١٣٥٥) ٢٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجاب بجواب قراته بخطه : أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء

__________________

* ـ ١٣٥٤ الاستبصار ج ١ ص ٧٨.

١٣٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٤.

٤٢٦

بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

٢٣ ـ باب تلقين المحتضرين

(١٣٥٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه.

(١٣٥٧) ٢ ـ علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.

(١٣٥٨) ٣ ـ محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رايت أبا الحسن عليه‌السلام يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم اشد خلقا أم من خلقنا) قضى الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته.

(١٣٥٩) ٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه

__________________

* ـ ١٣٥٦ ـ ١٣٥٧ ـ ١٣٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥.

١٣٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩ الفقيه ج ١ ص ٥٨.

٤٢٧

وآله : يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

(١٣٦٠) ٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.

(١٣٦١) ٦ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال : لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك.

(١٣٦٢) ٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن اسماعيل ابن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله.

(١٣٦٣) ٨ ـ علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة توفت ايصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال : نعم.

(١٣٦٤) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟

__________________

* ـ ١٣٦٠ ـ ١٣٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩.

١٣٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٤.

٤٢٨

فقال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل ، قلت فالذي يغسله يغتسل؟ قال : نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل أن يغتسل؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل ، قلت فمن حمله عليه غسل؟ قال : لا ، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.

(١٣٦٥) ١٠ ـ النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.

(١٣٦٦) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد.

(١٣٦٧) ١٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال : نعم ، قلت فإذا مسه وهو سخن؟ قال : لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل ، قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال : لا ليس هذا كالانسان.

(١٣٦٨) ١٣ ـ محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

(١٣٦٩) ١٤ ـ سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان

__________________

* ـ ١٣٦٥ ج ١ ص ١٠٠.

١٣٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٥٨.

٤٢٩

فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

(١٣٧٠) ١٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس

(١٣٧١) ١٦ ـ عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الاخبار المتقدمة وتلك مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل ، ويزد ذلك بيانا :

(١٣٧٢) ١٧ ـ ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه.

(١٣٧٣) ١٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل.

لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وان كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.

(١٣٧٤) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن

__________________

* ـ ١٣٧٠ الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الفقيه ج ١ ص ٨٧.

١٣٧١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٤٥ الفقيه ج ١ ص ٩٨.

١٣٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٥ ذيل حديث.

١٣٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٠.

٤٣٠

محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال : لا انما ذلك من الانسان.

(١٣٧٥) ٢٠ ـ احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال : لا إنما ذلك من الانسان وحده.

(١٣٧٦) ٢١ ـ علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام انه قال : يغسل الميت أولى الناس به.

(١٣٧٧) ٢٢ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه‌السلام : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.

(١٣٧٨) ٢٣ ـ عنه قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع.

(١٣٧٩) ٢٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال : سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال : لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي.

__________________

* ـ ١٣٧٦ الفقيه ج ١ ص ٨٦ حديث مرسلا.

١٣٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٤٣ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ٨٦.

١٣٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢.

١٣٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠ الفقيه ج ١ ص ٨٦.

٤٣١

(١٣٨٠) ٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل.

(١٣٨١) ٢٦ ـ علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن السعفة اليابسة إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال : لا يجوز اليابس.

(١٣٨٢) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.

(١٣٨٣) ٢٨ ـ ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب قال : غسل واحد.

(١٣٨٤) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

(١٣٨٥) ٣٠ ـ علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه‌السلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه الا غسلة واحدة.

__________________

* ـ ١٣٨٢ الكافي ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ٩٣.

١٣٨٣ ـ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٣ مضمرا.

٤٣٢

(١٣٨٦) ٣١ ـ فاما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.

(١٣٨٧) ٣٢ ـ وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.

(١٣٨٨) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك.

فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.

(١٣٨٩) ٣٤ ـ روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه

__________________

* ـ ١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٤.

١٣٨٨ ـ ١٣٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٥.

(٥٥ التهذيب ج ١)

٤٣٣

السلام قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.

(١٣٩٠) ٣٥ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

(١٣٩١) ٣٦ ـ أبو علي الاشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت؟ قال : لا.

(١٣٩٢) ٣٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٣٩٣) ٣٨ ـ سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما اسلام وفي برد اشتريته باربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

(١٣٩٤) ٣٩ ـ علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن الحسين ابن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكفن الميت في السواد.

__________________

* ـ ١٣٩٠ الكافي ج ١ ص ٤١.

١٣٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١ الفقيه ج ١ ص ٩٠.

١٣٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٤١ الفقيه ج ١ ص ٨٩.

١٣٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٤٢.

١٣٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢.

٤٣٤

(١٣٩٥) ٤٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به.

(١٣٩٦) ٤١ ـ محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

(١٣٩٧) ٤٢ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لعلي عليه‌السلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (١) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.

(١٣٩٨) ٤٣ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.

(١٣٩٩) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.

__________________

(١) بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل.

* ـ ١٣٩٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٩.

١٣٩٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١١ الكافي ج ١ ص ٤٢ الفقيه ج ١ ص ٩٠.

١٣٩٧ ـ ١٣٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ واخرج صدر الحديث الاول ، الكافي ج ١ ص ٤٢.

١٣٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠ إلى قوله (وكافور).

٤٣٥

(١٤٠٠) ٤٥ ـ عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه.

(١٤٠١) ٤٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال : لا.

(١٤٠٢) ٤٧ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت؟ قال : لا.

(١٤٠٣) ٤٨ ـ علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء.

(١٤٠٤) ٤٩ ـ محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في كفن أبي عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

(١٤٠٥) ٥٠ ـ علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فاصاب العمامة والكفن قرض منه.

__________________

* ـ ١٤٠٣ الاستبصار ج ١ ص ٢١٣.

١٤٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤١.

١٤٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.

٤٣٦

(١٤٠٦) ٥١ ـ محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الكفن الحلة ، ونعم الاضحية الكبش الاقرن.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم.

(١٤٠٧) ٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال.

(١٤٠٨) ٥٣ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

(١٤٠٩) ٥٤ ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة.

قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليه‌السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب ، يدل على ذلك ما رواه ،

(١٤١٠) ٥٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

__________________

* ـ ١٤٠٦ الاستبصار ج ١ ص ٢١١.

١٤٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢ طبعه الهند.

١٤٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤١.

١٤٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٨.

١٤١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٣.

٤٣٧

(١٤١١) ٥٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثياب.

(١٤١٢) ٥٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال : يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها.

(١٤١٣) ٥٨ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

(١٤١٤) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات ، والمرأة ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.

(١٤١٥) ٦٠ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها دالة على انه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، واما المرأة فان الاولى ايضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك ما رواه ،

__________________

* ـ ١٤١١ الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٣.

١٤١٢ ـ ١٤١٣ ـ ١٤١٤ ـ ١٤١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٤٤ بسند آخر في الثالث في الكافي.

٤٣٨

(١٤١٦) ٦١ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب.

قال محمد بن الحسن : وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق ، فمن ذلك ما رواه ،

(١٤١٧) ٦٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه.

(١٤١٨) ٦٣ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسلها؟ قال : نعم وامه واخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

(١٤١٩) ٦٤ ـ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم انما يمنعها أهلها تعصبا.

(١٤٢٠) ٦٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يغسل الزوج

__________________

* ـ ١٤١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٤٤.

١٤١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ٨٦.

١٤١٨ ـ ١٤١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٤.

١٤٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٩.

٤٣٩

امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.

قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما ، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه ،

(١٤٢١) ٦٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

(١٤٢٢) ٦٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها‌السلام؟ قال : ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال : لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق ، أما علمت ان مريم عليها‌السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه‌السلام ، قال : قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التى أمر الله بستره ، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال : يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها.

(١٤٢٣) ٦٨ ـ علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي

__________________

* ـ ١٤٢١ ـ ١٤٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ٨٧ صدر الحديث مرسلا محملا وذيله ج ١ ص ٩٥.

١٤٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ١ ص ٩٤ وفيه سؤاله عن المرأة فحسب.

٤٤٠