تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

(٥١) ٥١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

(٥٢) ٥٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل.

(٥٣) ٥٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدثنى يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (الرضا) عليه‌السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال : المذي منه الوضوء!

قوله : المذي منه الوضوء محمول على التعجب منه لا الاخبار فكأنه من شهوته وظهوره في ترك الوضوء منه قال : هذا شي يتوضأ منه!

(وأما القبلة ومس الفرج فانهما لا ينقضان الوضوء) والذي يدل على ذلك :

(٥٤) ٥٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

__________________

(١) الحبائل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.

(٢) زيادة في المطبوعة.

(٣) في ب وج ونسخة في الباقي (منه).

* ـ ٥٠ ـ ٥٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٤ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٣ بتفاوت وزيادة فيه.

٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٥.

٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ج ١ ص ٣٨.

٢١

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء.

(٥٥) ٥٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته ، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج.

(٥٦) ٥٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.

فمحمول على الاستحباب ، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم ، ويدل على هذا التأويل.

(٥٧) ٥٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال : ليس عليه شيئ وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها ، ويدل على القبلة خاصة.

(٥٨) ٥٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن

__________________

* ـ ٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٧.

٥٦ ـ ٥٧ ـ ٥٨ ـالاستبصار ج ١ ص ٨٨.

٢٢

الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال : لا بأس.

(٥٩) ٥٩ ـ وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.

(٦٠) ٦٠ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من مس كلبا فليتوضأ.

يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم ، يدل على ذلك :

(٦١) ٦١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال : يغسل المكان الذي أصابه.

٢ ـ باب الطهارة من الاحداث

قال الشيخ أيده الله تعالى : (الطهارة المزيلة لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء ، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين ، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن ، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن ، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن ، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله ،

__________________

* ـ ٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٩.

٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٠.

٢٣

ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه ، والغسل للاموات من الناس واجب ، والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب).

وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى : (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل).

فقد مضى بيان ذلك مستقصى.

٣ ـ باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومن أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه اظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه).

فهذه اداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم.

(٦٢) ١ ـ فاما ما ذكره من تغطية الرأس فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله ، تمام الحديث.

ثم ذكر فقال : (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)

__________________

(١) نسخة في أوج والمطبوعة (عن زرارة)

* ـ ٦٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧ وفيه تمام الحديث.

٢٤

ثم ليجلس ولا يستقبل (١)

فانه يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد لان المسجد لما ان كان من المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو الشريف وهو الرجل اليمنى ، والخلاء بضد ذلك فاختير لها ادخال الرجل اليسرى.

ثم قال : (وقل وذكر الدعاء (٢).

(٦٣) ٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا دخلت المخرج فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم) ، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى) وإذا توضأت فقل : (اشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين).

ثم قال : (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب).

فالذي يدل على ذلك :

(٦٤) ٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي صلوات الله عليه قال : قال لي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.

__________________

(١) زيادة في نسخة أو هو موافق لما في المقدمة.

(٢) سبق الدعاء في آخر ص ٢٤.

* ـ ٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٦.

٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧.

٢٥

(٦٥) ٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال : سئل الحسن بن على عليهما‌السلام ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.

(٦٦) ٥ ـ فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي مسروق عن محمد بن اسماعيل قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة.

فمحمول على انه إذا بني على هذا الحد ولم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود عليه للضرورة ، مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها ، وإنما قال رأيت كنيفا في منزله بهذه الصفة ، ويجوز أن يكون قد عمل ذلك عن غير اذنه بأن يكون المنزل قد انتقل إليه وهو مبني على هذا الحد ، وهذا يسقط التعلق بهذا الخبر.

ثم قال الشيخ : (ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيحمده أو يسمع ذكر الرسول فيصلي عليه وعلى أهل بيته وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال).

فيدل على ذلك :

(٦٧) ٦ ـ ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن

__________________

* ـ ٦٥ ـ ٦٦ ـالاستبصار ج ١ ص ٤٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٦ والحديث فيه عن أبي الحسن عليه‌السلام ، والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٨.

٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٥.

٢٦

علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت الحائض والجنب يقرأن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال.

قوله : ويذكران الله تعالى على كل حال يدل على ما ذكرناه من جواز ذكر الله تعالى على حال الغائط.

(٦٨) ٧ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن موسى عليه‌السلام قال : يا رب تمر بي حالات أستحي ان اذكرك فيها فقال : يا موسى ذكري على كل حال حسن.

فاما كراهية الكلام فقد روى ذلك :

(٦٩) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام انه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ.

ثم قال : (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول).

يدل على ذلك :

(٧٠) ٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبول قال : ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.

__________________

* ـ ٦٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٠.

٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨ الكافي ج ١ ص ٧.

٢٧

(٧١) ١٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.

(٧٢) ١١ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.

ثم قال أيده الله تعالى : (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الاناء فيغسلها مرتين ].

فسنذكر الكلام عليه فيما بعد ان شاء الله تعالى.

ثم قال : (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه :

(٧٣) ١٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.

(٧٤) ١٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء.

ثم قال أيده الله تعالى : (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه :

(٧٥) ١٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

__________________

* ـ ٧١ ـ ٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٩.

٧٣ ـ ٧٤ ـ ٧٥ ـ الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٩.

٢٨

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن المعيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت : للاستنجاء حد؟ قال : لا حتى ينقى ماثمة قلت : فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها.

ثم قال : (ويختم بغسل مخرج البول من ذكره).

فالذي يدل عليه ،

(٧٦) ١٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالاحليل.

ثم قال أيده الله تعالى : (فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وليمسح بيده اليمنى بطنه وليقل) وذكر الدعائين ، أولهما قد تقدم الخبر فيه ، والثاني.

(٧٧) ١٦ ـ أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال : (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا.

ثم قال : (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى).

فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء.

ثم قال : (ولا يجوز التغوط على شطوط الانهار لانها موارد الناس للشرب والطهارة ، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به ، ولا يجوز التغوط على جواد الطرق ولا

__________________

(١) نقدم ص ٢٥.

* ـ ٧٦ الكافي ج ١ ص ٦.

٢٩

في أفنية الدور ، ولا يجوز تحت الاشجار المثمرة ، ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت ، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد).

فالذي يدل على هذا.

(٧٨) ١٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : رجل لعلي ابن الحسين صلوات الله عليهما اين يتوضأ الغرباء؟ فقال : يتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن ، قيل له واين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور.

(٧٩) ١٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبو الحسن موسى عليه‌السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.

(٨٠) ١٩ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن الحسين بن عبد الملك الاودى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب (١) وساد

__________________

(١) المنتاب : اي الذي يقصده الناس مرة بعد اخرى ويتناوبون عليه.

* ـ ٧٨ ـ ٧٩ ـ ٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٨.

٣٠

الطريق المسلوك.

(٨١) ٢٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد.

ثم قال ايده الله تعالى : (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم.

ثم قال : (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه).

يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام لم يجب نزعه.

ثم قال : (والائمة عليهم‌السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهم‌السلام) يدل عليه :

(٨٢) ٢١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه.

(٨٣) ٢٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب

__________________

* ـ ٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣.

٨٢ ـ ٨٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨.

٣١

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه‌السلام الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجي بها.

فهذا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل بما يختص بروايته ، على ان ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها.

(٨٤) ٢٣ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال : ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال : لا بأس به.

فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه‌السلام لا بأس به إذا كان عليه اسم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى ينصرف منه) يدل على ذلك :

(٨٥) ٢٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال : أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال : أكل الاشنان يذيب البدن ، والتدلك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر.

ثم قال أيده الله تعالى : (ومن أراد البول فليرتد موضعا له ويجتنب الارض الصلبة فانها ترده عليه).

فيدل عليه.

__________________

* ـ ٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٨.

٨٥ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٢.

٣٢

(٨٦) ٢٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعيد ابن جناح عن بعض اصحابنا عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا عليه‌السلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال : من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل.

(٨٧) ٢٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أشد الناس توقيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول.

ثم قال : (ولا يستقبل الريح ببوله فانها تعكسه فترده على جسده وثيابه).

(٨٨) ٢٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال : سئل الحسن بن علي عليهما‌السلام ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز البول في الماء الراكد) فقد مضى ذكره.

__________________

* ـ ٨٧ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦.

٨٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ١٨ وقد سبق برقم ٦٥ بزيادة ابن أبي عمير بين يعقوب بن يزيد وعبد الحميد بن أبى العلا والظاهر انها من سهو القلم.

(٥ التهذيب ج ١)

٣٣

ثم قال : (ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل ).

والذي يدل عليه :

(٨٩) ٢٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس.

ويدل على أن الاجتناب منه أفضل :

(٩٠) ٢٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال : إن للماء أهلا.

ثم قال : (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولافي غائط).

والذي يدل عليه.

(٩١) ٣٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.

(٩٢) ٣١ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن

__________________

* ـ ٨٩ ـ ٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣.

٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٩.

٣٤

الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به.

ثم قال : (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر).

(٩٣) ٣٢ ـ فاخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : بمثلي ما على الحشفة من البلل.

(٩٤) ٣٣ ـ والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزي من البول أن يغسله بمثله.

فهذا أولا خبر مرسل لان نشيط قال : عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى الخبر الاول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر ، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة ، والذي يكشف عن هذا التأويل.

(٩٥) ٣٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.

__________________

* ـ ٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٧ بتفاوت يسير.

٣٥

قوله : يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لانه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.

ثم قال : (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا ، وان كان وضوءه من الغائظ فليغسلها قبل ادخالها مرتين على ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث النوم).

يدل على ذلك :

(٩٦) ٣٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن أبي عبد الله عليه‌السلام) (١) قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال : واحدة من حدث (النوم (٢) و) البول واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة.

(٩٧) ٣٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.

فلو أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة ، يدل على ذلك :

(٩٨) ٣٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد

__________________

(١) زيادة في المطبوعة.

(٢) زيادة في أ.

* ـ ٩٦ ـ ٩٧ ـ ٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٠ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٥.

٣٦

ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال : نعم وان كان جنبا.

يعني إذا كانت يده طاهرة ، دلالة ذلك :

(٩٩) ٣٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.

(١٠٠) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (١) فيدخل اصبعه فيه قال : ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

ثم قال : (فان كان وضوءه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل يده من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها).

يدل على ذلك :

(١٠١) ٤٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه

__________________

(١) التور : بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويؤكل ويتوضأ فيه.

* ـ ٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٠.

١٠٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠.

١٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٢.

٣٧

شئ فقال : كر ، قلت وكم الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

وسنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى.

ثم قال : (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم يضر بطهارته منه).

وقد مضى ما يدل عليه.

ثم قال : (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم يجز له الطهارة منه).

يدل على ذلك :

(١٠٢) ٤١ ـ ما أخبريي به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.

(١٠٣) ٤٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

(١٠٤) ٤٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان

__________________

* ـ ١٠٣ ـ استبصار ج ١ ص ٢٠.

١٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١.

٣٨

عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع (١) ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس.

فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي يبين ذلك :

(١٠٥) ٤٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال : يكفي الاناء.

(١٠٦) ٤٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال : لا حتى يغسلها قلت : فانه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال : لا لانه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

ثم قال أيده الله تعالى : (وان كان كرا وقدره الف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وان كان راكدا).

(١٠٧) ٤٦ ـ فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الماء تبول فيه

__________________

(١) النقيع : الماء الناقع وهو المجتمع كما في النهاية ، وقيل البثر الكثيرة الماء

* ـ ١٠٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٨.

٣٩

الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

(١٠٨) ٤٧ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

(١٠٩) ٤٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ، وعلي ابن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

(١١٠) ٤٩ ـ فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال : لا توضأ منه ولا تشرب منه.

فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته ، والذي يدل على ذلك :

(١١١) ٥٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري (١) عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

(١١٢) ٥١ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن

__________________

(١) نسخة في أوج والمطبوعة (الضرير).

١٠٨ ـ ١٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ٦.

١١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨.

١١١ ـ ١١٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩.

٤٠