تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

(١٠٨٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال : سبق الكتاب الخفين ، وقال لا تمسح على خف.

(١٠٨٨) ١٨ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسح على الخفين فقال : لا تمسح ، وقال : ان جدى قال : سبق الكتاب الخفين.

(١٠٨٩) ١٩ ـ عنه عن علي بن اسماعيل الميثمي عن فضيل الرسان عن رقبة بن مصقلة قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فسألته عن اشياء فقال إني اراك ممن يفتي في مسجد العراق؟ فقلت نعم فقال : لي ممن انت؟ فقلت ابن عمر لصعصعة فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له : ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر ، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي : اقبل يابن عمر صعصعة فاقبلت عليه فقال : ان القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه.

(١٠٩٠) ٢٠ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال : لا تمسح عليهما.

(١٠٩١) ٢١ ـ عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي عليه‌السلام وفيهم علي عليه‌السلام وقال ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه‌السلام قبل المائدة أو بعدها؟ فقال لا أدري فقال علي عليه‌السلام سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة.

(٤٦ التهذيب ج ١)

٣٦١

(١٠٩٢) ٢٢ ـ عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه‌السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول علي عليه‌السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.

(١٠٩٣) ٢٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.

فلا ينافي الخبر الاول في جواز التقية فيه لانه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فانه قال (١) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا ، ويجوز ان يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فانه ينبغي أن يتحمل حنيئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.

(١٠٩٤) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.

(١٠٩٥) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد

__________________

(١) أي قال (لا أتقي).

* ـ ١٠٩٢ الاستبصار ج ١ ص ٧٦.

١٠٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١١ من دون سؤال زرارة الفقيه ج ١ ص ٣٠.

١٠٩٤ ـ ١٠٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١١ والاول متحد مع حديث ٢٨ من الباب نفسه.

٣٦٢

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله.

(١٠٩٦) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : يغسل ما حوله.

(١٠٩٧) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الاعلى مولى آل سام قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله » وما جعل عليكم في الدين من حرج « امسح عليه.

(١٠٩٨) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.

(١٠٩٩) ٢٩ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال : فلا يغسله ان خشي على نفسه.

(١١٠٠) ٣٠ ـ عنه عن فضالة عن كليب الاسدي قال سألت أبا عبد الله

__________________

* ـ ١٠٩٦ الكافي ج ١ ص ١١.

١٠٩٧ ـ ١٠٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١١ والثانى متحد مع ٢٤ السابق بتفاوت يسير.

٣٦٣

عليه‌السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع؟ قال : ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.

(١١٠١) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال : لا بأس به.

(١١٠٢) ٣٢ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا.

(١١٠٣) ٣٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال قلت : جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.

(١١٠٤) ٣٤ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبى جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.

(١١٠٥) ٣٥ ـ سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه.

(١١٠٦) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا

__________________

* ـ ١١٠٥ الاستبصار ج ١ ص ٧٦.

١١٠٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨ ذيل حديث وهو (عن ابى جعفر عليه‌السلام).

٣٦٤

يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء.

(١١٠٧) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وعبد الله بن ابراهيم الاحمر عن الحسن بن علي الوشا قال : دخلت على الرضا عليه‌السلام وبين يديه ابريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لاصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني أن اصبه على يدك تكره أن أوجر؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا؟ فقلت له وكيف ذلك؟ فقال أما سمعت الله يقول : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فاكره أن يشركني فيها أحد.

١٧ ـ باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة

(١١٠٨) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له : ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.

(١١٠٩) ٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لاصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.

(١١١٠) ٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه

__________________

(١) الكيف : ١١١.

* ـ ١١٠٧ الكافي ج ١ ص ٢١.

١١٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٥.

١١١٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٤ الفقيه ج ١ ص ٦١.

٣٦٥

وام احمد بن موسى بن جعفر عليه‌السلام قالتا كنا مع أبي الحسن عليه‌السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال : لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

(١١١١) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال : ان الله تعالى اتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان.

(١١١٢) ٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان ابن مسلم عن محمد بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : كانت الانصار تعمل في نواضحها واموالها فإذا كان يوم الجمعة جاؤا فتأذى الناس بارواح اباطهم واجسادهم فامرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة.

(١١١٣) ٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد الحسن عليه‌السلام قال دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : يا حميراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسي وجسدي فقال : لا تعودي فانه يورث البرص.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لان ما ترك في الشمس من المياه لا باس باستعماله ، والذي يكشف عما ذكرناه.

(١١١٤) ٧ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن

__________________

* ـ ١١١١ الكافي ج ١ ص ١٤ الفقيه ج ١ ص ٦٢ بتفاوت.

١١١٢ ـ الفقيه ج ١ ص ٦٢ مرسلا.

١١١٣ ـ ١١١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠.

٣٦٦

سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.

(١١١٥) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن اسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال : إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره ، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى.

(١١١٦) ٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اغتسلت من الجنابة فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها (١) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

(١١١٧) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.

(١١١٨) ١١ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عليه‌السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن

__________________

(١) في أصل جميع النسخ (به) وما اثبتناه نسخة بهامش (أ) وهو أنسب بالمقام.

* ـ ١١١٥ الاستبصار ج ١ ص ٢٨ بتفاوت.

١١١٧ ـ ١١١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١١.

٣٦٧

رأى في منامه انه قد احتلم قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

وروى هذا الحديث بلفظ آخر.

(١١١٩) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل واعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.

(١١٢٠) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل.

(١١٢١) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام في رجل احتلم فلما اصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال : يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال : ليس عليه الغسل إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الاكبر.

(١١٢٢) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج

__________________

* ـ ١١١٩ الاستبصار ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٦.

١١٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٥ وليس فيه (فانه يضعف).

١١٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٠.

٣٦٨

وهي جنب أتصلي فيه؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما.

(١١٢٣) ١٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : كن نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على اجسادهن ، وذلك ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله امرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن.

(١١٢٤) ١٧ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال : ان كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قال : قلت له فما الفرق بينهما؟ قال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية ، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد.

(١١٢٥) ١٨ ـ عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن اسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال : ان كان مريضا فعليه الغسل ، وان كان صحيحا فلا شئ عليه.

(١١٢٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الاعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب.

__________________

* ـ ١١٢٤ الاستبصار ج ١ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٥.

١١٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٠.

(٤٧ التهذيب ج ١)

٣٦٩

(١١٢٧) ٢٠ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال : ان احب ان يتوضأ فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك ، وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ ان شاء الله تعالى.

(١١٢٨) ٢١ ـ احمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال : قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

(١١٢٩) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

(١١٣٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع ، ثم قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له : كيف صنع هو؟ قال : بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أمداد والذي اعتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع.

(١١٣١) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل

__________________

* ـ ١١٢٧ الكافي ج ١ ص ١٦.

١١٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤ وهو متحد مع حديث ٤٧ من باب ١٩ الاتي.

١١٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٥.

١١٣٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣ وفيه (قال أبو جعفر اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

٣٧٠

جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسته الماء فقد انقيته ، ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.

(١١٣٢) ٢٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.

(١١٣٣) ٢٦ ـ سعد بن عبد الله عن الحسين بن بندار الصرمي (١) قال حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال : ليس به باس.

(١١٣٤) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال : يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد ويمر فيه.

(١١٣٥) ٢٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبى الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال : لا بأس به.

(١١٣٦) ٢٩ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل

__________________

(١) نسخة بهامش المطبوعة (الحسن بن بندار الصيرفي).

* ـ ١١٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٢٠ وهو متحد مع حديث ١٣ من الباب السابق ، الفقيه ج ١ ص ٦٣.

٣٧١

يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال : لا بأس به.

(١١٣٧) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : ان الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال : إنا لنكسل (١) ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل.

(١١٣٨) ٣١ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله قال قيل لابي عبد الله عليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال : لا.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(١١٣٩) ٣٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.

(١١٤٠) ٣٣ ـ عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لاهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال : أما الولد فلا أرى به بأسا.

(١١٤١) ٣٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال : ان

__________________

(١) قال في الوافي (هكذا يوجد في النسخ ويشبه ان يكون مما صحف وكان (انا لنغتسل) لانهم عليهم‌السلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عزوجل).

* ـ ١١٣٨ الاستبصار ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ١٦.

١١٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٣.

٣٧٢

كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وان كان متعمدا فالغسل احب إلي ، وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

(١١٤٢) ٣٥ ـ ابراهيم بن اسحاق الاحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قالت سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال؟ في تسع عشرة وفي احدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين والغسل أول الليل ، قلت فان نام بعد الغسل قال : هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.

١٨ ـ باب دخول الحمام وآدابه وسننه

(١١٤٣) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.

(١١٤٤) ٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه وعليهم‌السلام قال : إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.

(١١٤٥) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن ابن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين

__________________

١١٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢١٩ بتفاوت وزيادة فيه.

٣٧٣

صلوات الله عليه انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.

(١١٤٦) ٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن علي بن الحسين ابن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال قيل له إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهن الازر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض.

(١١٤٧) ٥ ـ عنه عن محمد بن عيسى والعباس جميعا عن سعدان بن مسلم قال كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل علي أبو الحسن عليه‌السلام وعليه النورة وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليه‌السلام وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.

(١١٤٨) ٦ ـ عنه عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال : إذا لم يره احد فلا بأس.

(١١٤٩) ٧ ـ عنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.

(١١٥٠) ٨ ـ عنه عن العباس عن علي بن اسماعيل عن محمد بن حكيم قال : الميثمي لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال : ان الفخذ ليست من العورة.

(١١٥١) ٩ ـ أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالاليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

__________________

* ـ ١١٥٠ الفقيه ج ١ ص ٦٧ مرسلا.

١١٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٠.

٣٧٤

(١١٥٢) ١٠ ـ عنه عن البرقي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال : ليس حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفط عليه ليعير به يوما ما.

(١١٥٣) ١١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال : نعم فقلت أعنى سفليه؟ فقال : ليس حيث تذهب إنما هو اذاعة سره.

(١١٥٤) ١٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المختار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال : ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو ان تزري (١) عليه أو تعيبه.

(١١٥٥) ١٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه قال : لا بأس به.

(١١٥٦) ١٤ ـ علي بن مهزيار عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن حكيم الارقط خال أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتيته في حاجة وأصبته في الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال : الا تطلي؟ فقلت إنما عهدي به به أول من أمس فقال : أطل فان النورة طهورا.

(١١٥٧) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن

__________________

(١) نسخة في المخطوطات (تروي).

* ـ ١١٥٣ اصول الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ طبع سنة ١٣٧٥ في ايران.

١١٥٤ ـ اصول الكافي ج ٢ ص ٣٥٩ طبع سنة ١٣٧٥ في ايران.

١١٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٢٠ الفقيه ج ١ ص ٦٣ متحد مع حديث ٢٩ من الباب السابق.

١١٥٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٢١ التهذيب ج ١ ص ٦٧.

٣٧٥

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السنة في النورة في خمسة عشر فان اتت عليك عشرون يوما وليس عندك شئ فاستقرض على الله.

(١١٥٨) ١٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحجال عن أبان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام القوا : عنكم الشعر فانه يحسن (١).

(١١٥٩) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم وحفص أن أبا عبد الله عليه‌السلام كان يطلي ابطيه بالنورة في الحمام.

(١١٦٠) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أبي اسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني بذلك ما الله به عليم ، قال : مخافة الاسراف به؟ فقلت نعم فقال : ليس فيما يصلح البدن اسراف انار بما أمرت بالنقى (٢) بلت بالزيت فأتدلك به ، وإنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.

(١١٦١) ١٩ ـ عنه عن أبي اسحاق ابراهيم عن أبي احمد اسحاق بن اسماعيل عن العباس بن أبي العباس عن عبدوس بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحناء يذهب بالسهك (٣) ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد ، وقال : من اطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر ، وقال :

__________________

(١) نسخة في الجميع (نجس).

(٢) النقى : هو المخ ومنه الحديث النبوي الا تجزئ في الاضا حي الكسير التي لاتنقى) اي التي لامخ لها لضعفها وهزالها.

(٣) السهك : ريح كريهة توجد في الانسان إذا عرق.

* ـ ١١٥٨ الكافي ج ٢ ص ٢٢١ التهذيب ج ١ ص ٦٧.

١١٥٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٢١.

١١٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢١٩ بتفاوت في اوله.

٣٧٦

رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام قد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدميه مثل الورد من أثر الحناء.

(١١٦٢) ٢٠ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه‌السلام فقال : يسرك ان يعود اليك لحمك؟ فقلت : نعم ، فقال : الزم الحمام غبا فانه يعود اليك لحمك واياك أن تدمنه فان ادمانه يورث السل.

(١١٦٣) ٢١ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن عباس بن عامر عن ربيع ابن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر الحمام فقال : اياكم والخزف فانها تنكي الجسد عليكم بالخرق.

(١١٦٤) ٢٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن اسلم مولى علي بن يقطين قال : اردت ان اكتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال فكتب لي ابتداءا : النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا تجامع امرأه مختضبة.

(١١٦٥) ٢٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن المغيرة عن عبيس بن هشام عن كرام عن أبي بصير قال سألته عن القراءة في الحمام فقال : إذا كان عليك أزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.

(١١٦٦) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن جده عن علي عليه‌السلام قال دخل علي عليه‌السلام وعمر الحمام فقال عمر : بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء فقال علي عليه‌السلام : نعم البيت الحمام يذهب الاذى ويذكر بالنار.

__________________

* ـ ١١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢١٨.

(٤٨ التهذيب ج ١)

٣٧٧

(١١٦٧) ٢٥ ـ وعنه قال : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكان بالمباضع فقال : نعم موضع الحمام (١)

(١١٦٨) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.

(١١٦٩) ٢٧ ـ علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل (٢) قال : سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليه‌السلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فاقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال : أليس هو جار؟ قلت : بلى قال : لا بأس.

(١١٧٠) ٢٨ ـ أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود ابن سرحان قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري.

(١١٧١) ٢٩ ـ عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال : تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فانه طهور ، وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال : لا بأس ، وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال : لا بأس.

(١١٧٢) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابي أيوب عن محمد

__________________

(١) في بعض نسخ التهذيب المصححة (نعم الموضع الحمام) وكأنه الصواب اه‍ عن هامش الوافي.

(٢) زيادة في نسخة (د) وهو موافق لما في الكافي.

١١٦٨ ـ ١١٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٥.

٣٧٨

ابن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره غتسل من مائه؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.

(١١٧٣) ٣١ ـ عنه عن ابن أبى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت : أبا جعفر عليه‌السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.

(١١٧٤) ٣٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.

(١١٧٥) ٣٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن ماء الحمام فقال : ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا.

فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يكن الماء له مادة فانه إذا كان كذلك فمباشرة الجنب له تفسده.

(١١٧٦) ٣٤ ـ أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال : لا بأس.

(١١٧٧) ٣٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبى الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر بن اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال

__________________

* ـ ١١٧٦ الكافي ج ١ ص ٥ الفقيه ج ١ ص ١٠.

١١٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٥.

١١٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣.

٣٧٩

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الماء الذي يسخن في الشمس لا توضؤا به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فانه يورث البرص.

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

(١١٧٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.

(١١٧٩) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو اربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ايام قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.

(١١٨٠) ٣ ـ سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال : ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.

(١١٨١) ٤ ـ احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن

__________________

* ـ ١١٧٩ الاستبصار ج ١ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٢٣.

١١٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٢.

١١٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٣.

٣٨٠