تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب ، وكذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها فان اجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك ، وكذلك لا حرج على المرأة ان تختضب بعد الحيض ثم ياتيها الدم وعليها الخضاب وليس الحكم في ذلك كالحكم في استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه)

(٥١٧) ٨٩ ـ فاخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابي سعيد قال قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : لا ، قلت فيجنب وهو مختضب؟ قال : لا ثم سكت قليلا ثم قال : يا ابا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع

(٥١٨) ٩٠ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.

(٥١٩) ٩١ ـ واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن علان (١) عن جعفر بن محمد بن يونس ان اباه كتب إلى ابى الحسن عليه‌السلام يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب : لا أحب له ذلك.

(٥٢٠) ٩٢ ـ واخبرني جماعة عن ابى محمد هارون بن موسى عن احمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن

__________________

(١) (نسخة في بعض الاصول زعلان)

٥١٧ ـ ٥١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص (٥١٩١١٦) الاستبصار ج ١ ص ١١٧

١٨١

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك.

(٥٢١) ٩٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب.

قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد اجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الاولة ، وأما ما يدل على ان هذه الاخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر.

(٥٢٢) ٩٤ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال : لا بأس به.

(٥٢٣) ٩٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال : نعم.

(٥٢٤) ٩٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة قال سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال : لا بأس.

__________________

٥٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٦ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣١

٥٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٦

١٨٢

(٥٢٥) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح عليه‌السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب؟ قال : لا بأس ، وعن المرأة تختضب وهي حائضة؟ قال : ليس به بأس.

(٥٢٦) ٩٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن التعويد يعلق على الحائض؟ قال : لا بأس ، وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه.

٨ ـ باب التيمم وأحكامه

قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا فقد المحدث الماء أو فقد ما يصل به إلى الماء أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى ورخص فيه للعباد فقال جل اسمه (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم)).

وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء وحيث لم يجده الانسان ، ومعلوم انه أراد بوجود الماء التمكن منه والقدرة عليه لانه لو وجد الماء ولم يكن متمكنا من الوصول إليه للخوف من السبع أو التلف على النفس لم يكن واجبا عليه استعماله ولم يجز أن يكون مرادا فعلم انه انما أراد التمكن والتمكن يرتفع باحد الاشياء التي ذكرها إما لعدم الماء أو لعدم ما يصل به إلى الماء أو لحائل بينه وبين الماء أو ما أشبه ذلك ، فالآية بمجردها تدل على جميع ما تقدم ذكره ، ويدل عليه ايضا من جهة الاثر.

__________________

٥٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٦.

٥٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠

١٨٣

(٥٢٧) ١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية (٢) وليس معه دلو قال : ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم.

(٥٢٨) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

وهذا الخبر يدل على انه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وان كان على مقدار غلوتين.

(٥٢٩) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين (٣) وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال ، قال : وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

(٥٣٠) ٤ ـ وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم

__________________

(١) النساء ١٠٢ المائدة ٧ (٢) الركية : بالفتح والتشديد البئر ذات الماء.

(٣) في الكافي وبعض المخطوطات (مسكين) ٥٢٧ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٧ ـ ٥٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠ ٥٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٩ إلى قوله (شفاء العي السؤال).

٥٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٨ بتفاوت

١٨٤

قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجنب تكون به القروح قال : لا بأس بان لا يغتسل يتيمم.

(٥٣١) ٥ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم.

(٥٣٢) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال : يتيمم.

(٥٣٣) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.

(٥٣٤) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.

(٥٣٥) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابى يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

(٥٣٦) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت

__________________

٥٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٢٠ ـ ٥٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٩.

(٢٤ التهذيب ج ١)

١٨٥

لابي عبد الله عليه‌السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.

قال الشيخ أيده الله (والصعيد هو التراب وإنما سمي صعيدا لانه يصعد من الارض على وجهها والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة).

يدل على ذلك ما ذكره ابن دريد في كتاب الجمهرة عن ابى عبيدة معمر بن المثنى ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه شيخ ولا رمل ، وقوله حجة في اللغة ولانه لا يخلو أن يكون المراد به التراب أو نفس الارض أو ما تصاعد على الارض ، فان كان الاول فقد تم ما قلناه ، وان كان الثاني لم يدخل أيضا فيه ما ذهب مخالفونا إليه من أصحاب أبي حنيفة لان الكحل والزرنيخ لا يسمى ارضا بالاطلاق كما لا يسمى سائر المعادن كالفضة والذهب والحديد بانه أرض ، ألا ترى انه لا يقول من عنده شئ من الكحل أو الزرنيخ عندي قطعة من الارض ، فعلم انه لا يطلق عليه اسم الارض ، وان كان المراد به ما تصاعد على الارض فلا يخلو أن يراد ما تصاعد عليها مما هو من جنسها أو مالا يكون من جنسها فان كان الاول فقد ثبت ما ذكرناه وان كان الثاني فهو باطل لان فيما يتصاعد على الارض ما لا يطلق عليه اسم الصعيد مثل الثمار والمعادن وكل شي خارج من جنس الارض.

ثم قال : (ويستحب التيمم من الربى وعوالي الارض التي تنحدر منها المياه فانها أطيب من مهابطها).

يدل على ذلك.

(٥٣٧) ١١ ـ ما أخبرني به الشيخ عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن

__________________

٥٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٩.

١٨٦

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث ابن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

(٥٣٨) ١٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.

وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها

ثم قال أيده الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الارض مما أنبتت الارض وإن أشبه التراب في نعومته وإنسحاقه كالاشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بأس بالتيمم بالارض الجصية البيضاء وأرض النورة).

إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الارض أو مما يقع عليها اسم التراب أو الارض بالاطلاق وكانت هذه الاشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الارض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.

(٥٣٩) ١٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام انه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال : نعم فقيل بالنورة؟ فقال : نعم فقيل بالرماد؟ فقال : لا انه ليس يخرج من الارض إنما يخرج من الشجر.

__________________

٥٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٩.

١٨٧

(٥٤٠) ١٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا انما هو الماء والصعيد.

فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.

(٥٤١) ١٥ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.

فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك.

(٥٤٢) ١٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال : لا بأس.

ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنييخ لانه معدن ، وليس بارض يكون ما علا فوقها ترابا).

وهذا أيضا مثل ما تقدم لانه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به.

ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها ، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما

__________________

٥٤٠ ـ ٥٤٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٥.

١٨٨

فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).

(٥٤٣) ١٧ ـ يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.

(٥٤٤) ١٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : لابي جعفر عليه‌السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي.

(٥٤٥) ١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : قال : إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

(٥٤٦) ٢٠ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب

__________________

٥٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠.

٥٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٧ ٥٤٥ الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.

٥٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠ بتفاوت يسير.

١٨٩

ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل ، قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

(٥٤٧) ٢١ ـ عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال قلت : رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمم فانه الصعيد ، قلت فانه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.

(٥٤٨) ٢٢ ـ الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال : يتوضؤن هم ويتيمم الجنب.

(٥٤٩) ٢٣ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال : نعم صعيد طيب وماء طهور.

ثم قال أيده الله تعالى : (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى

__________________

٥٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٦.

٥٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠ مرسلا.

١٩٠

أطراف الاصابع كالدهن ، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الاصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه وليصل إن شاء الله ، وإن كان محتاجا إلى التطهير بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد ومسح رأسه ووجهه ويديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فان خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته إن شاء الله تعالى).

(٥٥٠) ٢٤ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن على عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر.

(٥٥١) ٢٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إن كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ منه ، وإذا كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

(٥٥٢) ٢٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده فقال يصيبنا الدمق (١) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف اتوضأ أدلك به جلدي؟ قال : نعم.

(٥٥٣) ٢٧ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن

__________________

(١) الدمق : ريح وثلج معرب دمه.

٥٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.

٥٥٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٧.

٥٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.

١٩١

حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره يدل على ذلك ما رواه.

(٥٥٤) ٢٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم.

ثم قال أيده الله تعالى (فان كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه).

فالوجه في الدلالة عليه ان هذه الاحجار يطلق عليها اسم الارض وإذا اطلق عليها ذلك دخلت تحت الظاهر الذي قد تقدم ذكره.

ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد المتيمم الماء وتمكن منه ولم يخف على نفسه من الطهور به لم تجزه الصلاة حتى يتطهر به وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء).

(٥٥٥) ٢٩ ـ فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينه عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد

__________________

٥٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٠.

٥٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩.

١٩٢

الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

(٥٥٦) ٣٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

(٥٥٧) ٣١ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال : حدثنى من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال : يتيمم ويصلي فان تيممه الاول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.

(٥٥٨) ٣٢ ـ فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال : أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد.

فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الاعادة ، فاما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك.

(٥٥٩) ٣٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين

__________________

٥٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩.

٥٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٩.

٥٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٩.

١٩٣

قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.

(٥٦٠) ٣٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

(٥٦١) ٣٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام عن أبي ذر رضي‌الله‌عنه انه أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.

(٥٦٢) ٣٦ ـ فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه.

المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء كان في الوقت ، لانه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة

__________________

٥٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩ وقد سبق برقم ٢٩ من الباب وسيأتي برقم ٦٣.

٥٦١ ـ الفقيه ج ١ ص ٥٩.

٥٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٠.

١٩٤

حسب ما تقدم ، وكذلك الخبر الذي رواه.

(٥٦٣) ٣٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي ابن اسباط عن يعقوب بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قال : قد مضت صلاته وليتطهر.

فيحتمل ما ذكرناه من انه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب الماء كان الوقت باقيا ، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال : مضت صلاته يعني ما صلى منها.

فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة اخرى.

(٥٦٤) ٣٨ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله عليه‌السلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.

فالوجه في هذا الخبر أن قوله (ثم صلى) المراد به دخل في الصلاة ولا يكون قد فرغ منها فانه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن يمضي في صلاته ولو كان قد فرغ من صلاته والوقت باق كان عليه الاعادة على ما قدمناه

(٥٦٥) ٣٩ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة.

فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في الاخبار الاولة سواء.

__________________

٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ ٥٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٩.

١٩٥

ثم قال أيده الله تعالى (ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو كان به مرض يضره معه إستعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى فإذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة).

(٥٦٦) ٤٠ ـ فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال : لا يغتسل يتيمم.

(٥٦٧) ٤١ ـ فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : يتيمم فإذا أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

وقد روى هذا الحديث.

(٥٦٨) ٤٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الاولى قال عمن رواه وهذا مجهول يجب إطراحه ، وفي الرواية الثانية قال عن عبد الله ابن سنان أو غيره فاورده وهو شاك فيه ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من اجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف فانه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الاولى له أن يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد ، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم وهو جنب لا يجب

__________________

٥٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٦ بسند آخر.

٥٦٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٢٠ بسند آخر فيهما الفقيه ج ١ ص ٦٠.

١٩٦

عليه إعادة الصلاة.

(٥٦٩) ٤٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.

(٥٧٠) ٤٤ ـ وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك.

(٥٧١) ٤٥ ـ وبهذا الاسناد أعني الاسناد الاول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال : لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.

(٥٧٢) ٤٦ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم).

(٥٧٣) ٤٧ ـ يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : إن اجنب نفسه فعليه أن يغتسل على

__________________

٥٦٩ ـ ٥٧٠ ـ ٥٧١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦١.

٥٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ١٩.

٥٧٣ الاستبصار ج ١ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢ وفيه (ما كان عليه)

١٩٧

ما كان منه وإن احتلم تيمم.

(٥٧٤) ٤٨ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان إحتلم فليتمم.

(٥٧٥) ٤٩ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد ابن عيسى عن شعيب عن ابي بصير ، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (١) من الغسل كيف يصنع؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.

(٥٧٦) ٥٠ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال : يغتسل على ما كان ، حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال : إغتسل على ما كان فانه لا بد من الغسل ، وذكر

__________________

(١) العنت محركة بالفتح الفساد ودخول المشقة على الانسان.

٥٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٩ مرسلا.

٥٧٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٢.

٥٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.

١٩٨

أبو عبد الله عليه‌السلام انه اضطر إليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال : لا بد من الغسل.

(٥٧٧) ٥١ ـ وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر.

قال الشيخ أيده الله تعالى (والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمال الماء ، فإذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة فان فرط في ذلك حتى يفوته الماء ويصير إلى حال يضر به إستعمال الماء أعاد التيمم).

يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة وانه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء ، والصلاة اسم الجنس فكأنه قال ان الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم الماء فإذا فقدتموه اجزأكم التيمم لجنسها فكما انه لا تختص الطهارة بصلاة واحدة فكذلك التيمم ، فان قيل : قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) يدل على ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة وهذا يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة ، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا يدل على اكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة والتيمم بتكرر القيام ، ألا ترى انكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار فلم يقتض قوله اكثر من دفعه واحدة عندكم ، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها ، ويدل عليه أيضا.

(٥٧٨) ٥٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن

__________________

٥٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٣ بسند آخر.

٥٧٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٥٩.

١٩٩

جعفر عن أبيه عليهما‌السلام عن أبي ذر رضي‌الله‌عنه انه أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.

(٥٧٩) ٥٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبن اذينة وابن بكير عن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

وهذا الخبر على عمومه لانه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما اطلق بانه يجزيه إلى وقت وجوده الماء.

(٥٨٠) ٥٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا ، قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه ذلك قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم ، قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين.

(٥٨١) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء.

__________________

٥٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٤ ولم يخرج السؤال الثالث الكافي ج ١ ص ١٩ بتفاوت يسير.

٥٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.

٢٠٠