تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

لم تستعمل في اداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه).

يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع على استباحة الصلاة باستعماله ، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب أن لا يجوز استعماله ويدل عليه أيضا.

(٦٣٠) ١٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.

ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه ، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا ان يصرف عنه صارف ، وليس في الشريعة ما يمنع من استعماله ، ويدل عليه أيضا.

(٦٣١) ١٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به.

(٦٣٢) ١٥ ـ علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال :

__________________

* ـ ٦٣٠ الاستبصار ج ١ ص ٢٧.

٦٣٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦.

٢٢١

إذا كانت مأمونة فلا بأس.

(٦٣٣) ١٦ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

(٦٣٤) ١٧ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.

(٦٣٥) ١٨ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.

(٦٣٦) ١٩ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال : لا.

فالوجه في هذه الاخبار ما فصله في الاخبار الاولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فانه لا يجوز التوضؤ بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب. يدل على ذلك ما رواه.

(٦٣٧) ٢٠ ـ علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها

__________________

* ـ ٦٣٣ الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب).

٦٣٤ ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ بتفاوت.

٦٣٦ ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧.

٢٢٢

ولا احب أن تتوضأ منه.

قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة باسئار الكفار من المشركين والنصارى والمجوس والصابئين).

يدل على ذلك قوله تعالى : (انما المشركون نجس) (١) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء ، وأيضا اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم ، ويدل أيضا عليه.

(٦٣٨) ٢١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا.

(٦٣٩) ٢٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

(٦٤٠) ٢٣ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال : إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا الا ان يضطر إليه.

(٦٤١) ٢٤ ـ وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن

__________________

(١) التوبة ٢٩.

* ـ ٦٣٨ ـ ٦٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨ الكافي ج ١ ص ٤.

٦٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨.

٢٢٣

ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على انه يهودي؟ فقال : نعم ، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال : نعم.

فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم اسلم ، فاما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل).

يدل على ذلك.

(٦٤٢) ٢٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.

قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه ، لانه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ، ويجري هذا مجرى.

(٦٤٣) ٢٦ ـ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في سائمة الغنم الزكاة

__________________

* ـ ٦٤٢ الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤ وهو صدر حديث فيهما.

٢٢٤

في أنه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة ، ويدل أيضا عليه.

(٦٤٤) ٢٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال : اغسل الاناء ، وعن السنور قال : لا بأس أن يتوضأ من فضلها انما هي من السباع.

(٦٤٥) ٢٨ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.

(٦٤٦) ٢٩ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل ابي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

(٦٤٧) ٣٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه؟ أو يتوضأ منه؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ ، قال قلت له الكلب؟ قال : لا ، قلت أليس هو سبع؟ قال : لا والله انه نجس لا والله انه نجس.

(٦٤٨) ٣١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال

__________________

* ـ ٦٤٤ ـ ٦٤٦ ـ ٦٤٧ ـ ٦٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩.

(٢٩ التهذيب ج ١)

٢٢٥

عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن ابي عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.

(٦٤٩) ٣٢ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه.

فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة ، والذي يدل على ذلك.

(٦٥٠) ٣٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه.

(٦٥١) ٣٤ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فانها غير نجسة).

يدل على ذلك.

(٦٥٢) ٣٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.

__________________

* ـ ٦٥٠ الاستبصار ج ١ ص ٢٠.

٦٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٨ مرسلا.

٢٢٦

(٦٥٣) ٣٦ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه‌السلام يقول قال كان علي عليه‌السلام يقول : لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه انما هي سبع.

(٦٥٤) ٣٧ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : انما هي من أهل البيت.

(٦٥٥) ٣٨ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لاستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل منه.

قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير والابل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف منها فانه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه ، وإن كان شربت منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على حال).

يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن ابى العباس الفضل ، ويدل على ذلك أيضا ما رويناه عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، ويدل عليه أيضا.

(٦٥٦) ٣٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن ابى داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال : أما البل والبقر فلا بأس.

(٦٥٧) ٤٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة

__________________

* ـ ٦٥٥ ـ ٦٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤.

٢٢٧

ابن ايوب ومحمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس به.

(٦٥٨) ٤١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.

فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.

(٦٥٩) ٤٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.

قوله والطير عموم في كل طير.

(٦٦٠) ٤٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال : كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.

قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة

__________________

* ـ ٦٥٨ الفقيه ج ١ ص ٨.

٦٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤.

٦٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤.

٢٢٨

لم يتوضأ منها ووجب اهراقها).

يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فانه ينجس بما يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف ، ويدل عليه أيضا.

(٦٦١) ٤٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة (١) أو التور (٢) فيدخل اصبعه فيه قال : إن كانت يده قذرة فاهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

(٦٦٢) ٤٥ ـ وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.

(٦٦٣) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.

ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به).

__________________

(١) الركوة : اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.

(٢) والتور : قال الازهري اناء معروف.

* ـ ٦٦١ الاستبصار ج ١ ص ٢٠. ـ ٦٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٤.

٢٢٩

إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها ، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل ، وهذه الاشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الاصل ، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام ويدل عليه أيضا.

(٦٦٤) ٤٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال : نعم لا بأس به ، قلت فالعقرب؟ قال أرقه.

ويدل عليه أيضا.

(٦٦٥) ٤٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل ، قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به.

(٦٦٦) ٤٩ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يقع في الآبار قال : أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل ، وكل شئ سقط في البئر ليس

__________________

* ـ ٦٤٤ الاستبصار ج ١ ص ٢٧.

٦٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦.

٦٦٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦ واخرج جزء امنه الكافي ج ١ ص ٣.

٢٣٠

له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.

(٦٦٧) ٥٠ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ، العقرب تخرج من البئر ميتة قال : استق منها عشرة دلاء ، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد اجيفت ، وإن كانت جيفة قد اجيفت فاستق منها مائة دلو ، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا تنافي الاخبار الاولة.

(٦٦٨) ٥١ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

(٦٦٩) ٥٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

١١ ـ باب تطهير المياه من النجاسات

قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه

__________________

* ـ ٦٦٧ الاستبصار ج ١ ص ٢٧.

٦٦٨ ـ ٦٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦ الكافي ج ١ ص ٣ بسند آخر فيهما في الحديث الاول.

٢٣١

أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة ويزول عنه التغيير ، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه أو اغتسل من الجنابة وشببها ثم صلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزه الصلاة ووجب عليه اعادة الطهارة بماء طاهر واعادة الصلاة ، وكذلك إن غسل به ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله به ولزمه اعادة الصلاة).

قد بينا في الباب الذي قبله أن ما حل الماء من النجاسة فغير لونه أو طعمه أو رائحته فانه لا يجوز استعماله إلا مع زوال ذلك ، وما لم يغير لونه أو طعمه أو رائحته إن كان الماء في غدير أو قليب وكان الماء زائدا على الكر فانه لا ينجس بما يحله ، وإن كان ناقصا عن الكر فانه لا يجوز استعماله ، وبقي أن ندل على وجوب تطهير مياه الآبار فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه اعادة ما استعمله فيه ان وضوءا فوضوءا وإن غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب فكذلك.

قال محمد بن الحسن : عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وفع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء إما ريحه أو طعمه أو لونه ، فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك فلا يجب إعادة شئ من ذلك وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره ، والذي يدل على ذلك انه مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الاشياء فمتى استعمل المياه النجسة فيجب أن لا يكون مجزيا عنه لانه خلاف المأمور به ، ويدل عليه أيضا.

(٦٧٠) ١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.

__________________

* ـ ٦٧٠ الاستبصار ج ١ ص ٣٠.

٢٣٢

(٦٧١) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابي طالب عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.

(٦٧٢) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال : لا.

(٦٧٣) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابي عيينه قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر فقال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا.

(٦٧٤) ٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابى اسامة وابى يوسف يعقوب بن عثيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما اصاب ثيابنا؟ فقال : لا بأس به.

(٦٧٥) ٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم عن محمد ابن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب

__________________

* ـ ٦٧١ ـ ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١ وفي الثاني فيه أتعاد.

٦٧٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ٣.

(٣٠ التهذيب ج ١)

٢٣٣

قال : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فحده حتى يذهب الريح.

(٦٧٦) ٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.

(٦٧٧) ٨ ـ وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت قال : لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار الكر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلاء وقد طهر بعد ذلك). ذكره للغدير مع البئر يريد به غديرا له مادة بالنبع من الارض وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار ، فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر ويدل على ما ذكره.

(٦٧٨) ٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه (١) في البئر فقال : ينزح منها

__________________

(١) نسخة في بعض الاصول (من يده).

* ـ ٦٧٦ الاستبصار ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ٣ وذكر صدرا منه.

٦٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١١.

٢٣٤

دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين.

ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فان كان الماء أقل من ذلك نزح كله).

(٦٧٩) ١٠ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال : كر من ماء.

ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا ، فإذا مات فيها حمامة أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء).

يدل على ذلك.

(٦٨٠) ١١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر قال : سبع دلاء ، قال وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون

__________________

* ـ ٦٧٩ الاستبصار ج ١ ص ٣٤.

٦٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦.

٢٣٥

دلوا ، والكلب وشبهه.

قوله عليه‌السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر ، ويدل عليه أيضا.

(٦٨١) ١٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كان سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

وليس لاحد أن يقول : كيف عملتم على اربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما. وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على اربعين دلوا بل انما يتضمن على جهة التخيير؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما يتضمن نقصان ما ذهبتم إليه؟ لانا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح اربعين دلوا مما وقع فيه الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلاجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار ، ومما ورد من الاخبار التي يتضمن نقصان ما ذكرناه من عدة النزح ما رواه.

(٦٨٢) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله وابي جعفر عليهما‌السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر

__________________

٦٨١ ـ ٦٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦.

٢٣٦

دلاء ثم اشرب وتوضأ.

(٦٨٣) ١٤ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة.

(٦٨٤) ١٥ ـ وروي أيضا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال : فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

(٦٨٥) ١٦ ـ وروي عن القاسم عن ابان عن ابى العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

(٦٨٦) ١٧ ـ وروى سعد بن عبد الله عن ايوب عن نوح النخعي عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.

(٦٨٧) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيرة عن ابى مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا

__________________

* ـ ٦٨٣ الاستبصار ج ١ ص ٣٨.

٦٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ٣.

٦٨٥ ـ ٦٨٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧.

٦٨٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨.

٢٣٧

مات الكلب في البئر نزحت ، قال وقال جعفر عليه‌السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء ، وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).

(٦٨٨) ١٩ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء.

(٦٨٩) ٢٠ ـ وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٦٩٠) ٢١ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن اسحق شعر عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه.

هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت ، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء ،

__________________

٦٨٨ ـ ٦٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩.

٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١.

٢٣٨

والخبر الذي رواه ايضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال ان ادركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه.

(٦٩١) ٢٢ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.

فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين.

(٦٩٢) ٢٣ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله.

فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(٦٩٣) ٢٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع ابى عبد الله عليه‌السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابى عبد الله عليه‌السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أرقه ، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أرقه ، قال

__________________

* ـ ٦٩١ الاستبصار ج ١ ص ٣٩.

٦٩٢ ـ ٦٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠.

٢٣٩

فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء.

فأول ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده وهذا مما يضعف الحديث ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه توضأ منه بل قال صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء ويجوز أن يكون انما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه للشرب وهذا يجوز عندنا عند الضرورة.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك ، فان وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الاصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه).

الدليل على ذلك انه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس الماء بلا خلاف فيجب أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل يقطع به في الشريعة على شئ مقدر فيجب أن ينزح جميعها ، ويؤكد ذلك أيضا.

(٦٩٤) ٢٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.

__________________

* ـ ٦٩٤ الاستبصار ج ١ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ٣.

٢٤٠