تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

ما يضاد القرآن وينافيه ، وايضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه ، ولا يمكن الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لانا لو عملنا بهذه الاخبار كنا دافعين لاحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه ، وإذا عملنا على تلك الاخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان التقية احد الوجوه التي يصح ورود الاخبار لاجلها من جهتهم فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه ، ويدل على ورود هذه الاخبار على جهة التقية ايضا.

(٨٢٦) ١١٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه‌السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام.

وجه الاستدلال من الخبر انه عليه‌السلام أمر بالاخذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه‌السلام ، فلولا ان قوله عليه‌السلام مع قول أبي جعفر عليه‌السلام خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما عليهما‌السلام معا أولى وأحرى ، على ان الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به

__________________

* ـ ٨٢٦ الاستبصار ج ١ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ١١٣.

(٣ التهذيب ج ١)

٢٨١

ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.

(٨٢٧) ١١٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله ابن الصلت عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال : ليس بشئ.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا شبهة فيه لانه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال : لا بأس به ، والبصاق ليس بنجس وانما النجس الخمر.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وكذلك حكم الفقاع).

يدل على ذلك.

(٨٢٨) ١١٥ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قداغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي ليس اريد اصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له : هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الاشربة نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء).

إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الاشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي

__________________

* ـ ٨٢٧ الاستبصار ج ١ ص ١٩١.

٧٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١٣.

٢٨٢

يصيبه لما تقرر من انه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه.

ثم قال أيده الله تعالى : (وأواني الخمر والاشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).

(٨٢٩) ١١٦ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدبا (١) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (٢) والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.

(٨٣٠) ١١٧ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الدن (٣) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو ماء كامخ (٤) أو زيتون فقال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الابريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال : إذا غسل فلا باس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل ايجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

(٨٣١) ١١٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب

__________________

(١) الدبا : بالضم القرع.

(٢) الغضار : الصحفة المتخذة من الطين اللازب الحر ، والقصعة الكبيرة وفي الكافي (وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار الخ) والحنتم الجرة الخضراء.

(٣) الدن : الراقود العظيم لا يقعد حتى بحفر له يشه الحب.

(٤) الكامخ : ادام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.

* ـ ٨٢٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٦.

٨٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٩.

٨٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.

٢٨٣

ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام انه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر عليه‌السلام من انه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.

(٨٣٢) ١١٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء.

ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه ، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت ، وسئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي ، وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال : ان كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم ، وعن الدقيق

__________________

* ـ ٨٣٢ الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الفقيه ج ١ ص ١٠ وفي الجميع جزء منه.

٢٨٤

يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال : إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ اعلاه فيرمى به ، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمله وما اشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال : كل ما ليس له دم فلا بأس ، وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال : يحرم اللبن ، وقال ان فيها السم ، وقال : كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.

١٣ ـ باب تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها).

يدل عليه

(٨٣٣) ١ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في توجيه الميت قال : يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.

(٨٣٤) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة.

__________________

* ـ ٨٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٥.

٨٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥ الفقيه ج ١ ص ٧٩ مرسلا.

٢٨٥

(٨٣٥) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك ادا غسل يحفر (١) له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان امير المؤمنين ولي الله القائم بالحق بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويسمي الائمة واحدا واحدا ليقر بالايمان بالله وبرسوله وبأئمته عليهم‌السلام عند وفاته ويختم بذلك اعماله فان استطاع ان يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه وإلا عقد بها قلبه. ويستحب له ان يلقن ايضا كلمات الفرج وهي : (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) فان ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه إلى آخره).

يدل على ذلك

(٨٣٦) ٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله.

__________________

(١) نسخة في بعض الاصول (فحفر).

* ـ ٨٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٥ الفقيه ج ١ ص ١٢٣.

٨٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٤.

٢٨٦

(٨٣٧) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فاتيته عائدا له فقلت له : يابن أخي ان لك عندي نصيحة أتقبلها؟ فقال نعم قلت : قل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) فشهد بذلك فقلت : وقل (وان محمدا رسول الله) فشهد بذلك فقلت ان هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين فقلت له : قل (اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المفترض الطاعة من بعده) فشهد بذلك فقلت له : انك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين ثم سميت له الائمة عليهم‌السلام واحدا بعد واحد (١) فاقر بذلك وذكرانه على يقين فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك ايتها المرأة؟ فقالت والله لقد اصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فان رحمه‌الله وكان مما سخى بنفسي له لرؤيا رأيتها الليلة فقلت : وما تلك الرؤيا؟ قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلانا؟ قال : نعم فقلت له أكنت ميتا؟ فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ولولا ذلك كدت أهلك.

(٨٣٨) ٦ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له : جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال لنا أبو جعفر انظروني حتى أرجع اليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال اما إنى

__________________

(١) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (رجلا رجلا).

* ـ ٨٣٧ ـ ٨٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٤.

٢٨٧

لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني قد ادركته وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذلك الكلام؟ فقال هو والله ما انتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.

(٨٣٩) ٧ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا ادركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) قال وقال أبو جعفر عليه‌السلام : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته ، فقيل لابي عبد الله عليه‌السلام بماذا كان ينفعه؟ قال : يلقنه ما أنتم عليه.

(٨٤٠) ٨ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له : قل (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات ورب الارضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) فإذا قالها المريض قال له : اذهب وليس عليك بأس.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا قضى نحبه فلتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبه وتمد ساقاه ان كانتا منقبضتين ويشد لحييه (١) بعصابة إلى رأسه ويمد عليه ثوب يغطى به).

__________________

(١) كذا في جميع النسخ والظاهر انه من سهو القلم والصواب (لحياه).

* ـ ٨٣٩ ـ ٨٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٤ واخرج ذيل الاول في الفقيه ج ١ ص ٨٠.

٢٨٨

(٨٤١) ٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة قال : ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر عليه‌السلام جالس في ناحية فكان إذا ادنى منه انسان قال لا تسمه فانه إنما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسه على هذه الحال اعان عليه ، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه ثم قال : لنا أن نجزع ما لم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ثم دعا بدهن فادهن واكتحل ودعا بطعام فاكل هو ومن معه ثم قال هذا هو الصبر الجميل ثم أمر به فغسل ولبس جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج فصلى عليه.

(٨٤٢) ١٠ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس قال حضرت موت اسماعيل وأبو عبد الله عليه‌السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن ، اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإن مات ليلا في بيت اسرج فيه مصباح إلى الصباح ولم يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى ويتلو كتابه أو ما يحسن منه ويستغفر له).

(٨٤٣) ١١ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا قال : لما قبض أبو جعفر عليه‌السلام أمر أبو عبد الله عليه‌السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه‌السلام ، ثم أمر أبو الحسن موسى عليه‌السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه‌السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ماكان.

__________________

* ـ ٨٤٣ الكافي ج ١ ص ٦٩ الفقيه ج ١ ص ٩٧ مرسلا.

(٣٧ التهذيب ج ١)

٢٨٩

(٨٤٤) ١٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبى حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك العامة).

سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم‌الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ثم يستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل ونحوه من الاشنان شئ يسير ينجى به ومن الكافور الجلال (١) نصف مثقال ان تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك). فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه ان شاء الله تعالى.

ثم قال : (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم واقله وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك).

(٨٤٥) ١٣ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث اكثره ، وقال ان جبرئيل عليه‌السلام نزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم‌السلام.

__________________

(١) قال بعض فقهائنا : الكافور صمغ يقع من شحر فكلما كان جلالا وهو الكبار من قطعه لا حاجة له ال النار ويقال له الكافور الخام الخ.

* ـ ٨٤٤ الكافي ج ١ ص ٣٩ الفقيه ج ١ ص ٨٦.

٨٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢.

٢٩٠

(٨٤٦) ١٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.

(٨٤٧) ١٥ ـ وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

(٨٤٨) ١٦ ـ وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : القصد من الكافور اربعة مثاقيل.

(٨٤٩) ١٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.

قال الشيخ ايده الله تعالى : (ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو فميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة).

يدل على ذلك

(٨٥٠) ١٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به الميت؟ قال : ثلاثة اثواب وإنما كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه‌السلام في ثلاثة اثواب.

(٨٥١) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة اثواب.

__________________

* ـ ٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢.

٢٩١

(٨٥٢) ٢٠ ـ علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أردت ان تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه.

(٨٥٣) ٢١ ـ واخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار (١) والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان.

(٨٥٤) ٢٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمامة وعمم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعث الينا أبو عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.

(٨٥٥) ٢٣ ـ وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل

__________________

(١) بمنة : بالضم بردة من برود اليمن ، وعبرى بلد باليمن وظفار حصن بها.

* ـ ٨٥٢ الفقيه ج ١ ص ٨٩.

٨٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠ الفقيه ج ١ ص ٨٣ بتفاوت.

٨٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠ وفيه (وبعث الينا الشيخ) مكان (أبي عبد الله عليه‌السلام)

٢٩٢

ويصوم ايكفن فيها؟ قال : احب ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت يدرج في ثلاثة اثواب؟ قال : لا بأس به والقميص احب إلي.

(٨٥٦) ٢٤ ـ واخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن.

(٨٥٧) ٢٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : كتب ابي في وصيته اني اكفنه بثلاثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لابي لم تكتت هذا؟ فقال اخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في اربعة اثواب أو خمسة فلا تفعل قال : وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.

(٨٥٨) ٢٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يكفن الميت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.

وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط ان شاء الله تعالى : ثم قال أيده الله تعالى : (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول كل واحد منهما قدر عظم الذراع فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف ،

__________________

* ـ ٨٥٦ ـ ٨٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٣.

٨٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤١.

٢٩٣

فان لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر ، فان لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فان لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الانسان في تركه للاضطرار).

(٨٥٩) ٢٧ ـ اخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال : عود السدر قلت فان لم نقدر على السدر؟ فقال : عود الخلاف.

(٨٦٠) ٢٨ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب : يجوز إذا اعوزت الجريدة والجريدة افضل وبه جائت الرواية.

(٨٦١) ٢٩ ـ وروى علي بن ابراهيم في رواية اخرى قال : يجعل بدلها عود الرمان.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يقطع شئ من اكفان الميت بحديد ولا يقرب النار ببخور ولا غيره).

قال مصنف هذا الكتاب : سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم‌الله وعليه كان عملهم.

(٨٦٢) ٣٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجمر الكفن.

__________________

* ـ ٨٥٩ ـ ٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.

٨٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩ الكافي ج ١ ص ٤١.

٢٩٤

(٨٦٣) ٣١ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.

(٨٦٤) ٣٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.

(٨٦٥) ٣٣ ـ فاما ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله ، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة.

فهذا محمول على ضرب من التقية لانه مذهب كثير من العامة ، ويزيد ما ذكرنا بيانا.

(٨٦٦) ٣٤ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.

(٨٦٧) ٣٥ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

فالوجه فيه التقية لانه موافق للعامة.

__________________

* ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩ الكافي ج ١ ص ٤١.

٨٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٠.

٨٦٦ ـ ٨٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩.

٢٩٥

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويستحب أن يكون احدى اللفافتين حبرة).

فقد مضى ما يدل على ذلك ، ويدل عليه ايضا.

(٨٦٨) ٣٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح عمن رواه عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام ان الحسن بن علي عليه‌السلام كفن اسامة بن زيد ببرد حبرة ، وان عليا عليه‌السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة.

(٨٦٩) ٣٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين ، قلت له وكيف صلي عليه؟ قال سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل عليه قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون ، ثم دخل علي عليه‌السلام القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن عباس فقال رجل من الانصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي انشدكم الله ان تقطعوا حقنا فقال له علي عليه‌السلام ادخل فدخل معهما ، فسألته اين وضع السرير؟ فقال : عند رجل القبر وسل سلا ، قال وقال ان الحسن بن علي عليه‌السلام كفن اسامة بن زيد في برد حبرة وان عليا عليه‌السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة.

(٨٧٠) ٣٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن

__________________

* ـ ٨٦٨ الكافي ج ١ ص ٤٢.

٨٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٤٢.

٢٩٦

عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا أراد المتولي لامر الميت غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة باطن رجليه إليها ووجهه تلقاها حسب ما وجهه عند وفاته ، ثم ينزع قميصه ان كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق جيبه أو يخرقه ليتسع عليه في خروجه ، ثم يضع على عورته ما يسترها ، ثم يلين أصابع يديه برفق فان تصعبت تركها ويأخذ السدر فيضعه في اجانة وشبهها من الاواني النظاف ويصب عليه الماء ، ثم يضربه حتى تجتمع رغوته على رأس الماء فإذا اجتمعت اخذها يكفيه فجعلنا في اناء نظيف كاجانة أو طست أو ما اشبههما ثم ياخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى اطراف أصابعه اليسرى ويضع عليها شيئا من الاشنان الذي كان أعده ويغسل بها مخرج النجو منه ويكون معه آخر يصب عليه الماء فيغسله حتى ينقيه ، ثم يلقي الخرقة من يده ويغسل يديه جميعا بماء قراح ثم يوضي الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه ، ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه على رأسه ويغسله ويغسل لحيته بمقدار تسعة ارطال من ماء السدر ، ثم يقلبه على مياسره ليبدو له ميامنه ويغسلها من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه ، ثم يقلبه على جانبه الايمن ليبدو له مياسره فيغسلها كذلك ، ثم يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه من ماء السدر كما غسل رأسه بنحو التسعة الارطال من ماء السدر إلى اكثر من ذلك ويكون صاحبه يصب عليه الماء وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده وينظفه ويقول وهو يغسله : (اللهم عفوك عفوك) ثم يهراق ماء السدر من الاواني ويصب فيها ماء قراحا ويجعل فيه ذلك الجلال من الكافور الذي كان أعده ويغسل

(٣٨ التهذيب ج ١)

٢٩٧

رأسه به كما غسله بماء السدر ويغسل جانبه الايمن ثم الايسر ثم صدره كما ذكرناه في الغسلة الاولى ويهراق ما بقي في الاواني من ماء الكافور ويجعل فيها ماء قراحا لا شئ فيه ويغسله الغسلة الثالثة كالاولى والثانية ويمسح بطنه في الغسلة الاولى مسحا رفيقا ليخرج ما لعله بقي من الثفل في جوفه مما لو لم يدفعه بالمسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به أو خرج في اكفانه وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية فان خرج في الغسلتين منه شئ أزاله عن مخرجه مما أصاب جسده بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة).

(٨٧١) ٣٩ ـ محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

(٨٧٢) ٤٠ ـ ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة.

(٨٧٣) ٤١ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري وغيره عن محمد بن يعقوب ، واخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت : أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الميت فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر

__________________

* ـ ٨٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٥ الفقيه ج ١ ص ١٢٣.

٨٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩.

٢٩٨

والحرض (١) فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدء بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق واياك والعنف واغسله غسلا ناعما ، ثم اضجعه على شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه الايمن حتى يبدو لك الايسر فغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات ، ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت اولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافون ثلاث غسلات ، ثم رده إلى الجانب الايسر حتى يبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلقدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ، ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ، ثم اذفره (٢) بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمر بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا فان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل اظفاره ، وكذلك غسل المرأة.

(٨٧٤) ٤٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ثم تبدأ

__________________

(١) الحرض : بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما الاشنان أو القلى تغسل به الايدي الاكل.

(٢) استذفر بالامر اشتد عزمه عليه.

* ـ ٨٧٤ الكافي ج ١ ص ٣٩.

٢٩٩

بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الايمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته.

(٨٧٥) ٤٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات ، قلت لجسده كله؟ قال : نعم ، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته ، وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حتى (١) يغسله.

(٨٧٦) ٤٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن ، وقال عليه‌السلام ان أبي كتب في وصيته أن اكفنه في ثلاثة اثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا؟ قال : مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الارض من أجل انه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الارض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش القبر بالماء حسن.

__________________

(١) نسخة في جميع الاصول (حين).

٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩

٣٠٠