كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٢

الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جعفر كاشف الغطاء


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-953-4
الصفحات: ٤٦٣

الحائض ، والكون على الطهارة ، والدوام عليها.

والتجديد بعد وضوء ، أو بعد مطلق الطهارة في وجه ، بعد فصل طويل أو الإتيان بعمل على الأقوى ، أو مطلقاً ، أو للدخول في صلاة فرض ، أو نفل ، أو لفضل زمان ، أو مكان ، أو عمل أو مطلقاً ، وهو قويّ ، وفي إجرائه في الوضوء الصوري وجه ، ولا تجديد في الأغسال على الأقوى ، وكذا الوضوء بعد الغسل.

وإرادة المعاودة إلى الجماع ، وجماع الحامل. وكتابة القرآن ، وربما أُلحق بها كتابة كلّ كلام محترم ، والدخول في كلّ عمل طاعة. وأكل الجنب بما يسمّى أكلاً.

وجماع غاسل الميّت قبل الغسل ، (وفي تعميم الجماع في جميع ما سبق لمباشرة الحلال والحرام ، وللمخرجين ، أو التخصيص بالحلال ، أو بخصوص المتعارف منها وجوه ، أقواها الأخير) (١).

وتغسيل الجنب الميّت (وفي إلحاق ما يلحق الميّت بالميّت وجه ، وفي محلّ ثبوت الاستحباب بالمعنى المصطلح فيما يتوقّف عليه زيغ الكراهة مع عدم الانحصار ، بل مطلقاً إشكال ، وكذا ما كان لفعل المباح) (٢).

والتأهّب لصلاة الفرض وكذا النفل في وجه قويّ قبل وقتها ؛ لتُوقعها في أوّل الوقت (كما في كلّ شرط يكون دخول وقت الغاية ليس بشرط في صحّته ، ويشتدّ الرجحان إذا استدعى طول الزمان) (٣) وهو غنيّ عن الاستدلال.

ودخول الزوج بالمرأة وحضورها معه ، فيتوضّئان كلاهما. والقدوم من سفر عرفي ، وجلوس القاضي في مجلس القضاء ، ذكره بعض الفقهاء (٤). وربما أُلحق به مجلس الدرس ، والوعظ ، وكلّ مجلس انعقد لطاعة الله تعالى.

وتكفين الميّت ممّن غسّله ، وإدخال الميّت القبر ممّن استقلّ بهما ، أو شارك وتوصية الميّت (وإجراء حكم الميّت فيما يجري فيه حكمه لا يخلو من قوّة) (٥).

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٤) نزهة الناظر : ١٠.

(٥) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٨١

وخروج كثير المذي والرعاف والقي‌ء كثرة عرفيّة. والتخليل بسيل الدم إذا استكرهه. والضحك مطلقاً ، أو في خصوص الصلاة.

والكذب عمداً أو الغيبة مع التحريم فيهما على الأقوى والظلم. وإنشاد الشعر بالباطل مع الإكثار عرفاً.

وخروج الودي بعد البول قبل الاستبراء منه ، وبعده ، ومسّ الكلب ، ومصافحة المجوسي ، ومسّ باطن الدبر ، أو باطن الإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، وقبل الأغسال المسنونة ، وقبل الأكل وبعده ، ولالتقاط حصى الجمار كلا أو بعضاً كما ذكره بعضهم (١).

ولإعادة صاحب العذر ، وبعد الاستنجاء للمتوضّئ (٢) قبله ، والغضب (٣) ، ولكلّ عمل احتياطيّ تجب أو تشترط أو تستحبّ له الطهارة.

وللقدوة والتعليم ، ولخوف عدم التمكّن مع التأخير (ولإعادة وضوء لم يذكر عليه اسم الله تعالى عمداً أو مطلقاً في وجه. ولو ذكر في الأثناء اكتفى بالذكر في محلّ الذكر) (٤).

وما استحبّ للغايات تختلف مراتبه في الفضل على نحو اختلاف مراتبها.

وأمّا الوضوء لمسّ الفرجين مطلقاً ، وأكل ما مسّته النار ، وأكل لحم الجزور ، وشرب الألبان ، ومسّ الكافر ، وحلق الشعر ونتفه وجزّه وتقليم الأظفار ، والخثار (٥) ، وقتل البقّة ، والبرغوث والقمّلة ، والذباب ، والقرقرة (٦) ، ولمس شعر المرأة وجسدها ، والردّة ، والحجامة ، وخروج القيح ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، وإنشاد الشعر بغير الباطل ، أو به مع عدم الإكثار ، وعدم الزيادة على أربعة أبيات ، والقذف ، ومطلق

__________________

(١) نزهة الناظر : ١٢.

(٢) في «ح» زيادة : عمداً.

(٣) في «س» ، «م» : والغصب.

(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٥) في مجمع البحرين ٣ : ٢٨٣ رجل خاثر النفس ومتخثّر أي ثقيل كسلان ، وفي «ح» : الجثاء ، وفي «م» الخثاء.

(٦) في «م» القرقوة.

٨٢

الفحش ، ومطلق المذي أو مع الشهوة الضعيفة وإن لم يكثر ، والدود ، والحقنة ، وحبّ القرع ، والدم ، والودي ، والوذي ، وجميع ما يخرج من السبيلين ولم يصحب شيئاً من الأحداث فترك العمل على الاستحباب فيها أقرب إلى الاحتياط.

ولو جمع بين الأسباب أو الغايات ، أو المختلفات في نيّته تضاعفت جهات مثوبته ، وليس من التداخل.

المقام الثامن : فيما يستحبّ في الوضوء

وهو أُمور :

من جملتها : وضع ما يغرف منه من الأواني على اليمين ، وما يراق منه على اليسار. ويحتمل أنّ يسار الأيسر يمين بالنسبة إليه.

وفي تمشية الحكم إلى النائب والرامس والإناء (١) ومقطوع اليدين وجه.

ويحتمل في الأخيرين مراعاة المقابلة ، ومقطوع الواحدة يختصّ وضعه بالأُخرى.

(ويتخيّر صاحب اليمينين ، ويحتمل الاختصاص بذات الشقّ الأيمن ، ولو اختلف الوضع في الأبعاض توزّع الأجر ، وحصوله اتفاقاً مغنٍ عن الفعل ، بخلاف غسل الكفّين ونحوه. ولو كان الماء في حوض أو نهر جعله على يمينه حال جلوسه) (٢).

منها : السواك ، وهو سنّة قبل الوضوء ، ومعه ، وبعده وروى أنّه إذا نسيه قبله أتى به بعده وتمضمض ثلاث مرّات (٣) وقبل النوم ، وبعد النوم ، وإذا قام في آخر اللّيل ، وفي السحر ، وعند كلّ صلاة ، ولتغيّر النكهة ، ولقراءة القرآن.

والظاهر لحوق مطلق الدعوات والأذكار ، والمناجاة وجميع عبادات الأقوال به.

وكان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستاك في الليل ثلاث مرّات : مرّة قبل نومه ، والثانية إذا قام إلى ورده ، والثالثة قبل الخروج إلى صلاة الصبح.

__________________

(١) في «س» : في الإناء.

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) الكافي ٣ : ٢٣ ح ٦ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب السواك ب ٤ ح ١.

٨٣

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت على أسناني» (١).

وروى : «أنّه من سنن المرسلين وأخلاق الأنبياء» (٢).

وروى عن الإمام عليه‌السلام : «الاستياك بماء الورد» (٣).

وإذا ضعفت الأسنان ضعف الرجحان. وإذا انهدم بعضها استاك على الباقي وفي ترتّب تمام الأجر أو على النسبة وجهان. وإذا انهدمت كلّها سقط الحكم ، ولا بأس بالإمرار.

ويستحبّ الاستياك بمساويك متعدّدة ، والمضغ بعده بالكُندر ، وكان الصادق عليه‌السلام يحبّ أن يستاك ، وأن يشمّ الطيب إذا قام في الليل.

ويستحبّ أن يكون بالأراك ، وأن يكون بعود رطب لغير الصائم من قضبان الشجر ليّن ؛ لأنّه أدخل في التنظيف ، وبعده اليابس ، وبعده الاستياك بالإبهام والمسبّحة ، فقد روي : «أنّ التشويص بالإبهام والمسبحة سواك» (٤) والشوص : الدلك (٥).

ويظهر من الأخبار أنّ مطلق التنظيف سنّة ، لا سيّما في الصلاة (٦) ، والاقتصار على الأقلّ كمّاً أو كيفاً أقلّ أجراً.

وروى أنّه خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أصحابه فقال : «حبّذا المتخلّلون بين الأصابع والأظافير وفي الطعام» (٧) وروى : «أنّ ركعتين مع السواك أفضل من سبعين بغير سواك» (٨) وروى : خمس وسبعين (٩).

__________________

(١) الكافي ١ : ٢٣ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب السواك ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٣٢.

(٢) الكافي ١ : ٢٣ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٣٤٦ أبواب السواك ب ١ ح ٢ ، ٣.

(٣) الفقيه ١ : ٦ ح ٣ ، الهداية : ٤٩ ، البحار ٨٠ : ٣٤٦ ح ٢٩.

(٤) التهذيب ١ : ٣٥٧ ح ١٠٧٠ بتفاوت يسير. الوسائل ١ : ٣٥٩ باب ٩ من أبواب السواك ح ٤. بتفاوت في المتن.

(٥) انظر النهاية لابن الأثير ٢ : ٥٠٩.

(٦) الفقيه ١ : ٣٢ ح ١١٢ ، دعائم الإسلام ١ : ١١٩ ، ١٢٣ ، الوسائل ١ : ١٧٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٦.

(٧) البحار ٨٠ : ٣٤٥ ح ٢٨ ، الجامع الصغير ١ : ٥٦٨.

(٨) الكافي ٣ : ٢٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٥٥ أبواب السواك ب ٥ ح ٢ ، وفي المصدر : ركعتان.

(٩) أعلام الدين : ٢٧٣ ، البحار ٨٠ : ٢٤٤ ح ٢٦.

٨٤

وروى : أربعين يوماً (١) ، ويحتمل أن يراد عدد ركعات الفرائض ، فيكون أفضل من ستّمائة وثمانين ركعة ، أو مع الرواتب ، فيكون أفضل من ألف وخمسمائة وستّين ركعة (إلى ألفين وأربعين أو ثمانين على اختلاف احتساب الوتيرة) (٢).

ولو أُريد مطلق الصلاة احتمل أكثر من ذلك أضعافاً مضاعفة.

والظاهر رجحانه بحسب الذات فيعمّ الأوقات كما يفهم من الروايات (٣) ، بل الظاهر استحباب تنظيف الفم من الطعام وغيره على الدوام ، خصوصاً للصلاة.

وفي اعتبار المباشرة للقادر وقابليّة السواك لدفع الوسخ وطهارته وجهان.

وروى «أنّ فيه عشر خصال : مطهرة للفم ، ومرضات للربّ ، ويضاعف الحسنات سبعين ضعفاً ، ويجزي في كلّ الطاعات ، وهو من السنّة ، ويذهب بالحفر كضرب أو تعب داء في أُصول الأسنان ، ويبيّض الأسنان ، ويشدّ اللثة ، ويقطع البلغم ، ويذهب بغشاوة البصر ، ويشهّي الطعام» (٤) وفي بعض الأخبار اثنتا عشرة (٥).

وربما يظهر من الجميع أكثر بإضافة : زيادة العقل والحفظ ، وذهاب الدمعة (٦).

وعن أبي الحسن عليه‌السلام : «إنّ السواك من العشرة الحنفيّة لأنّها خمسة في الرأس وهي : السواك ، وأخذ الشارب ، وفرق الشعر ، حتّى ورد من لم يفرّق شعره فرّق الله رأسه بمنشار من النار والمضمضة ، والاستنشاق. وخمسة في الجسد ، وهي : الختان ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، والاستنجاء» (٧).

__________________

(١) البحار ٨٠ : ٣٤٤ ح ٢٣ ، مكارم الأخلاق : ٥١.

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) الفقيه ١ : ٣٤ ح ١١٦ ، ١٢٥ ، وص ٣٢ ح ١١١ ، ١٠٨ ، الوسائل ١ : ٣٤٦ أبواب السواك ب ١ ح ٢ ، ٣ ، ٢٠.

(٤) الخصال : ٤٤٩ ح ٥١ ، الوسائل ١ : ٣٥٠ أبواب السواك ب ١ ح ٢٥ ، وفي المصدر : وفي السواك فيه عشر خصال.

(٥) الفقيه ١ : ٣٤ ح ١٢٦ ، الخصال : ٤٨٠ ح ٥٢ ، أعلام الدين : ٣٦٢ ح ٢٨ ، الوسائل ١ : ٣٤٧ أبواب السواك ب ١ ح ١٢.

(٦) انظر الوسائل ١ : ٣٤٦ أبواب السّواك ب ١ ح ١٢ ، ١٤ ، ٢٧.

(٧) الخصال : ٢٧١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٣٣ ح ١١٧ بتفاوت ، البحار ٨٠ : ٣٤٥ ح ٢٩ ، الوسائل ١ : ٣٥٠ أبواب السواك ب ١ ح ٢٣.

٨٥

وفي الحديث : «إنّ العَشَرة من العِشرة : المشي ، والركوب ، والارتماس في الماء ، والنظر إلى الخضرة ، والأكل والشرب ، والنظر إلى المرأة الحسناء ، والجماع ، والسواك ، ومحادثة الرجال» (١) وزيد في بعض الأخبار : «غسل الرأس بالخطمي» (٢).

وإنّ جبرئيل نزل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالسواك والخلال والحجامة (٣).

وإنّ أربعاً من سنن المرسلين : العطر والسواك والنساء والحناء (٤). وإنّ ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم : اللبان ولعلّه الكُندر والمسواك ، وقراءة القرآن (٥).

ويستحبّ الدعاء عنده بأن يقول : «اللهمّ ارزقني حلاوة نعمتك ، وأذقني برد روحك ، وأطلق لساني بمناجاتك ، وقرّبني منك مجلساً ، وارفع ذكرى في الأوّلين اللهم يا خير من سُئل وأجود من أعطى ، حوّلنا ممّا تكره إلى ما تحبّ وترضى ، وإن كانت القلوب قاسية ، وإن كانت الأعين جامدة ، وإن كنّا أولى بالعذاب ، فأنت أولى بالمغفرة ، اللهمّ أحيني في عافية ، وأمتني في عافية» (٦).

ويكره الاستياك في الخلاء ؛ لأنّه يورث البخر ، وهو خباثة رائحة الفم ، وفي الحمّام ، لأنّه يورث وباء الأسنان ، والسنّة فيه طولاً لا عرضاً (٧).

والظاهر رجحان فعله قبل غسل الكفّين ، وفيما بعد أقلّ رجحاناً على اختلاف مراتبه ، وتختلف مراتب ما قصد به الغايات باختلاف مراتبها ، وليس جزء من الوضوء ، والخبر مؤوّل (٨).

ومنها : تنظيف محالّ الوضوء قبل الأخذ فيه.

__________________

(١) الخصال : ٤٤٣ ، وفيه : النشوة في عشرة ، الوسائل ١ : ٣٥٠ أبواب السواك ب ١ ح ٢٤ وفيه : النشرة.

(٢) الخصال ٢ : ٤٤٣ ح ٣٨ ، الوسائل ١ : ٣٥٠ أبواب السواك ب ١ ح ٢٤.

(٣) الكافي ٦ : ٣٧٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٣٢ ح ١٠٩ ، المحاسن : ٥٥٨ ح ٩٢٥ ، الوسائل ١ : ٣٤٦ أبواب السواك ب ١ ح ٦.

(٤) الفقيه ١ : ٥٢ ح ١١١ ، الخصال : ٢٤٢ ح ٩٣ ، الوسائل ١ : ٣٤٩ أبواب السواك ب ١ ح ١٨ ، وفيه : التعطّر.

(٥) الفقيه ٤ : ٢٦٤ ، الخصال : ١٢٦ ح ١٢٢ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب السواك ب ١ ح ١٧ ، وفيه : السواك.

(٦) البحار ٨٠ : ٣٤٤ ح ٢٧.

(٧) وفي «ح» : أن يوضع طوله على العرض ، دون الأقسام الأُخر.

(٨) انظر الفقيه ١ : ٣٢ ح ١١٤ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب السواك ب ٣ ح ٣.

٨٦

ومنها : الابتداء بالاسم المعظّم ، مفرداً أو مركّباً ، مقيّداً أو لا. والقول بالاكتفاء بمطلق الأسماء والصفات الإلهيّة لا يخلو من وجه ، وإن كان الفضل متفاوتاً ، وتمام الفضل بالإتيان بالبسملة تامّة.

ويتحقّق الاستحباب بمقارنة إدخال الماء الإناء أو وضع الماء فيها ، أو غسل الكفّين ، أو المضمضة أو الاستنشاق ، قبلاً أو بعداً ، أو مقارناً ، أو ابتداء غسل الوجه ، (ويعطى من الأجر بمقدار ما قارنه منها وفي كونها من آداب الماء احتراماً له أو الطهارة أو كليهما مع التداخل أو مطلقاً وجوه) (١). وكلّ مقدّم مقدّم في الفضل.

ويعتبر عدم الفصل الطويل (وفي الاكتفاء في أمثال هذا المقام بما قصد لها القرآن أو الإتيان لغاية أُخرى وجه) (٢).

ومنها : أن يكون خائفاً وجلاً خاشعاً ذليلاً قبل الشروع فيه ، وحال التشاغل به ، كما روي عن سيّد الساجدين عليه‌السلام أنّه كان يصفرّ لونه ويتغيّر حاله عند الوضوء (٣).

ومنها : غسل الكفّين مبتدئاً من مفصل الزندين (مع الاستغراق ، فلو نقص نقصت السنّة في وجه ، وهل هو من آداب الماء فيتوجّه الفرق بين القليل كماء الإناء وغيره ، وقد يتسرّى إلى مطلق الوضع أو الطهارة أو كليهما وجوه ، والأقوى اعتبار التداخل حينئذٍ صاحب الأكفّ يغسل الجميع ، من غير فرق بين معلوم الزيادة وغيره) (٤) مرّة من النوم. ويقوى لحوق ما يشبهه ممّا يزيل العقل من سكر أو إغماء ونحوهما به والبول ، والقول بالمرّتين فيه كالغائط قويّ.

ومن الغائط مرّتين ، ولوضوء الجنابة لو قلنا به يحتمل الثلاث كالغسل للغسل ، والثنتين والواحدة في مسألة الأحداث الكبيرة يحتمل ذلك.

والظاهر تداخل المتجانسين ، ودخول الأقلّ والمساوي في الأكثر ، والمساوي في

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) مصنفات الشيخ المفيد ١١ : ١٤٢ من الجزء الثاني ، البحار ٨٠ : ٣٤٧ ح ٣٣. البحار ٤٦ : ٥٥ ح ٤. وفيه «إذا حضر الصلاة. اصفرّ لونه.

(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٨٧

المختلفين.

ويحتمل التعدّد هنا ، فمع اجتماع البول والغائط أو النوم لا يكتفى بالاثنين ، بل لا بدّ من الثلاث أو الأربع ، وإذا اجتمع الثلاثة مع الجنابة كان سبع أو ثمان ، وعلى التداخل يعود إلى النقصان ، وعليه العمل.

وإذا قصر الماء عن الإتمام أتى بالممكن ، ومع الاختيار ينتقض (١) الأخير على الأقوى.

والأحوط الاقتصار في عمل السنّة على خصوص الثلاثة (دون باقي الأحداث من صغريات أو كبريات) (٢).

ولو تجدّد حدث بعد إتمام عمل الأوّل عمل للجديد مستقِلا ، ولو تجدّد في الأثناء أعاد الأوّل وتداخل في محلّ التداخل ، وإلا أتمّ وكرّر ، واحتمال التداخل في مقامه مع الحدوث في الأثناء لا يخلو من وجه ، والأوجه خلافه ، نعم لا بُعد في دخول الأقلّ في تتمّة الأكثر.

ولو كان مقطوع البعض أو لم يتمكّن إلا من البعض اقتصر عليه ، ولو تعذّر الكلّ ارتفع الحكم.

وغسلة الكفّين من الخبث لا تحسب من العدد ، واحتمال الاحتساب ولا سيّما (٣) مع الغسل بالماء المعصوم لا يخلو من وجه.

وأمّا غسل القذارات مع الطهارة فتحتسب والظاهر الاحتساب في جميع الأقسام على القول بأنّه من آداب الماء ، والتفصيل بناءً على أنّه من آداب الطهارة.

ويقوى اعتبار النيّة فيه على الأخير ، وعلى الأوّل يقوى العدم ، والقول برجحان تقديم اليمين عملاً بالعموم ، وبترجيحه مع الدوران وجه قويّ.

وعلى القول بأنّ الغسل من آداب الطهارة اقتصر عليها ، ولو قلنا بأنّه من آداب الماء عمّ في وجه قوي.

__________________

(١) في «ح» يتبعّض.

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) في «ح» زيادة : على القول بأنّها من آداب الماء و.

٨٨

ومنها : المضمضة ويعتبر فيها (الماء المطلق دون باقي المائعات ، والنيّة على الأقوى ، فلو وقعت هي أو بعض منها بدونها أُعيدت ، و) (١) الدخول بالإدخال من العامل مع القدرة ، والاستنابة مع العجز والدوران بالفم بالإدارة فيه ، والخروج قبل الابتلاع بالإخراج. واحتمال اشتراط (تعاقب الإدخال والإخراج ، وباقي القيود) (٢) لا يخلو من وجه. فلو دخل بنفسه أو أدخله غيره ، أو خرج بنفسه أو أخرجه غيره ، أو ابتلعه من غير إخراج بعده أو مع الإخراج ، أو دار بنفسه لجريانه أو بمدير غيره لم يأتِ بالفرد الأكمل منها ، ولا يبعد الاكتفاء بمجرّد الإدارة.

ويستحبّ فيها التثليث بثلاث أكفّ كما قيل (٣) واعتبار المجّ غير خالٍ عن الوجه ، ولو نقص من العدد نقص من أجره ، وكذا إذا لم يستوعب باطن الفم ويجزي ثلث الواحدة ، وبلوغ الماء أقصى الفم.

ولو بقي في الفم شي‌ء من الطعام أو غيره كرّر رابعة وخامسة وهكذا ، حتّى يزيله قاصداً للتعبّد بالإزالة لا بالعدد.

والأولى أن يدير بقوّة ، ولو قصر عن الإدارة اكتفى بالإدخال ، ثم الدخول ، ولو فقد الماء المطلق اكتفى بالمضاف متقرّباً بالإزالة لا بالعدد ، ولا يبعد التقرّب بالخصوصيّة بماء الورد ، تنزيلاً للاستياك به على ذلك ، وفي اشتراط تعاقب الثلاث وجه.

ومنها : الاستنشاق ويعتبر فيه الماء المطلق ، والنيّة ، فلو أتى به أو ببعضه بدونها أُعيد. ويتحقّق بدخول الماء في الأنف عن إدخال العامل مع القدرة ، وله الاستنابة مع العجز بنحو الجذب دون مجرّد الإدارة فيه ، والخروج بالإخراج منه.

والأولى أن يكون بالقبض على الأنف بقوّة ، لا بمجرّد دفع النفس (٤) ولا غيره ، لا بإدخال الغير وإخراجه ، ولا بالابتلاع في تحقيق الفرد الأكمل ، والاقتصار على

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : تعاقب الصبّات.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٩٨ ، منتهى المطلب ١ : ٣٠٧.

(٤) في «س» ، «م» : دفع الهواء.

٨٩

بعض الصفات ممكن (وفي احتمال اشتراط التعاقب في الثلاث وباقي القيود وجه) (١).

والمرجع فيه وفي المضمضة إلى العرف (لا لاضطراب كتب اللغة في تفسيرهما ، ففي بعض : أنّ المضمضة تحريك الماء في الفم (٢) ، وفي بعضها : إدارة الماء في الفم وتحريكه بالأصابع أو بقوّة الفم ثمّ يمجّه (٣) وفي بعضها : اعتبار الإلقاء من الفم (٤).

وفي الاستنشاق في بعضها : جعل الماء بالأنف وجذبه بالنفس (٥) ، وفي بعضها : الإدخال في الأنف (٦) ، وفي بعضها : إبلاغ الماء الخياشيم ، وهي غضاريف في أقصى الأنف (٧) ، وفي بعضها : جعله في الأنف وجذبه بالنفس ؛ ليزول ما بالأنف من القذى إلى غير ذلك (٨).

والحكم فيه إمّا بأنّ يؤخذ بمجموع القيود جمعاً ، أو الإجمال فيؤخذ بالمتيقّن ، أو يبنى على التعارض ، والطرح ، أو على الأقلّ ، أو يعمل بالجميع فيتخيّر ، والأقوى أنّ اللغة تشير إلى العرف فلا معارضة) (٩).

وينبغي أن يكون مثّلثاً بثلاث أكفّ ، ولا بأس بالتثليث بالواحدة ، وإذا تعذّر التثليث فيه أو في المضمضة اقتصر على الممكن.

(ولو نقص مختاراً أو لا ، نقص الأجر ، ويحتمل التمام مع العجز عن الإتمام) (١٠).

ولو بقي في أنفه قذر كرّر إلى أن يرفع القذر متقرّباً بالزائد لرفع القذر لا بالتكرّر. ومقطوع الأنف من الأصل ، وفاقد الماء زائداً على الفرض يسقط حكمهما ، ولو بقي شي‌ء من أعلى الأنف أتى بعمله. والأقوى في النظر استحباب الإتيان بالميسور إذا

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) الصحاح ٣ : ١١٠٦.

(٣) مجمع البحرين ٤ : ٢٣٠.

(٤) لسان العرب ٧ : ٢٣٤.

(٥) مجمع البحرين ٥ : ٢٣٨.

(٦) الصحاح ٤ : ١٥٥٨.

(٧) النهاية لابن الأثير ٥ : ٥٩ ، مجمع البحرين ٥ : ٢٣٨.

(٨) المصباح المنير ٢ : ٦٠٦ ، مجمع البحرين ٥ : ٢٣٨.

(٩) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(١٠) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٩٠

تعذّرت بعض الأُمور (ويحتمل حصول الأجر على نسبة العمل لو خصّ أحد الطرفين واستنشق في أحد المنخرين ولو مختاراً) (١).

وتستحبّ المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، ولو عمل بالمضاف متقرّباً برفع القذر دون العدد فلا بأس.

وغسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق سنن مستقلّة ، فيجوز الإتيان بإحداها دون الأُخرى.

(وله الإتيان بما شاء من الصور السبع ، ويتقدّر الأجر بمقدارها ، وقد يجعل للضمّ أجراً آخر ، فيكون بين الواحد والاثنين والأربعة ، ونحوها جميع السنن الداخلة في العبادات والخارجة في أنّ الظاهر منها عدم اشتراط الضمّ عملاً بظاهر الإطلاق) (٢).

ولو دار الأمر بينها قدّمت المضمضة والاستنشاق على غسل الكفّين ، والمضمضة على الاستنشاق (في وجه ، ولا يلزم الترتيب بينها ، إلا أنّ تقديم الغسل على المضمضة ، وهي على الاستنشاق أفضل ، وإجزاء غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والبسملة في جميع الطهارات غير بعيد.

ويقوى اعتبار طهارة الماء في الأخيرين ، والحكم مقطوع به في الأوّل ، وعدم الخلل من جهة المكان وغيره على نحو ما في أفعال الوضوء ، وفي غسل الكفّين كلام.

ولو شكّ في العدد والظنّ والوهم منه ولم يكن كثير الشكّ بنى على الأقلّ.

ولو أتى بغسلة ممّا فيه غسلتان أو أكثر ثمّ أحدث بما فيه أقلّ احتمل العود من رأس ، والاكتفاء بالإتمام.

وفي إفساد الحدث ما سبقه من السنن من غسل كفّين ومضمضة واستنشاق وجهان ، ولعلّ القول به لا سيّما في غسل الكفّين أقوى) (٣).

ومنها : تثنية الغسلات في الأعضاء المغسولة ؛ لأنّ الواحدة مجزئة قطعاً ، والتثليث بدعة ضرورة من المذهب.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٩١

ولا تكون الغسلة ثانية حتّى تكون الأُولى تامّة ، فلو أتى من النواقص بألف لم يحرز غسلة إلا بعد (حصول التامّة) (١). ولا تكون الثالثة ثالثة إلا بعد تمام الثنتين. وإنّما تفسد الغسلة بقصد التثليث قبل التمام من جهة فوات النيّة. والصبّات وإن بلغت ألفاً لا تحصل بها غسلة إلا بعد التمام (٢).

والرمستان للعضو كلّه غسلتان ، ولو رمس بعضاً بعد بعض فلا تحتسب غسلة إلا بعد تمامها ويحصل التعدد بالمختلفين رمساً وصبّاً ، وبالمبعّضين والمختلفين.

ولو قصد بالإدخال واحدة وبالإخراج أُخرى احتسبتا ثنتين ، ولو جمع بينهما في بعض وخصّ أحدهما بأحدهما كمّل الناقص بعد الإخراج والأحوط أن ينوي بأحدهما فقط (٣).

ولو حرّكها بالماء مرّة بقصد الغسلة ومرّتين بقصد الغسلتين جاز كما لو كانت واحدة بالصبّ والأُخرى بالرمس.

واحتساب الدفعات والجريات غسلات ، بعيد عن العرف ؛ لأنّها من عمل الماء.

ولو ظهر نقص في الغسلة الأُولى وقد أتمّ الثانية أمكن الاجتزاء بها ، ولو ظهر نقصها في أثناء الثانية أغنى الإتمام بقصد الأُولى وتكون واحدة.

ولو قصد بالصبّات المتعدّدة غسلة واحدة ، فظهر في بعض ما تكرّرت عليه خلل في صبّة السابقة لرفع الخبث بها أو غير ذلك أجزأت اللاحقة.

ولو أتى بالثالثة منويّة الضمّ في ابتداء الوضوء فسد ، ولو نواها فيه حتّى بلغ محلّها ولم يأت بها فسد الوضوء أيضاً ، ولو نواها مع البعض بطل ، وصحّ غيره إن لم ينتفِ شرط ، ولو نويت منفردة بطلت ، وصحّ الوضوء على الأصحّ.

ويحتمل تحصيل الأجر بغسل بعض العضو مع تعذّر المتمّم ، ومع بقاء تيسّره يضعف الاحتمال.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : الشمول

(٢) في «ح» : الاستيفاء.

(٣) في «ح» زيادة : أو كليهما احتياطاً.

٩٢

ولا تكرار في المسح ، ولو كرّر بقصد السنّة أبدع ، وإن أدخله في نيّة الوضوء أو المسح أبطل ، ومع الانفراد يقوى صحّة الماضي ، وبطريق الاحتياط دون الوسواس لا بأس به.

ويشترط فيها ما يشترط في الغسلة ، ويجزئ بقاء ما فيها في الموالاة ، ولو أتى بها بزعم أنّها ثانية فظهرت واحدة أمكن الاكتفاء بها عن الفرض ، وإضافة ثانية السنة إليها. ولو شكّ في كونها أُولى أو ثانية ولم يكن كثير الشكّ بنى على أنّها أُولى وعمل عليها.

ومنها : بدأة الرجل بل مطلق الذكر بظاهر الذراع ، والمرأة بل مطلق الأُنثى بباطنها ، وكأنّه لأنّه محلّ قوّته ، ومحلّ زينتها ؛ لاختلاف الشرف باختلاف ما يراد منهما.

ويحتمل أنّ الظاهر (١) أولى فيهما وترك في النساء ، لأنّ التنبيه للرؤية في ثاني الفعل ، والباطن أحرى بالستر بالصبّ أو بالغسلة الأُولى أو ببعضه أو ببعضها ، وجوه في الخبر (٢) و (٣) ورجحان الكلّ أقوى في النظر ولو جمع بين بعض السنّة وغيرها.

وفي الرمس دفعة تفوت السنّة ، واحتمال اعتبار القصد مطلقاً أو مع اختلاف السطوح بعيد ، ولعلّه سرّ عدم ذكره في أخبار البيان ، ولو عمله في يدٍ دون اخرى تبعّضت السنّة ، ولو دار الأمر بينهما قدّمت يمناهما.

والأقوى السقوط في الخنثى المشكل والممسوح ، واحتمال استحباب الجمع بين العملين بعيد في البين ، ولو بدأ ببعض الظهر مع القدرة فضلاً عن العجز أو البطن قوي القول بأنّه أتى ببعض الراجح.

ومنها : الدلك مع عدم توقّف وصول الماء عليه ، ومع التوقّف يجب كسائر المقدّمات.

ومنها : المسح مقبلاً لا مدبراً في الرأس من الأعلى إلى الأسفل (ومن الأسفل إلى الأعلى في القدمين.

ومنها : البدأة بالأعلى فيما تجوز البدأة بالأسفل ، كالأعلى الإضافي في الوجه واليدين وأعلى الرأس ، ويجري نحوه في أبعاض أعضاء الغسل والتيمّم ، لقوله

__________________

(١) في «ح» : الظهر.

(٢) التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩٣ ، الفقيه ١ : ٣٠ ح ١٠٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٨ أبواب الوضوء باب ٤٠ ح ١ و ٢.

(٣) وفي «ح» زيادة : لأنّ المذكور فيه مطلق البدئة بالوضوء.

٩٣

عليه‌السلام في الاحتجاج على استحباب البدأة باليافوخ : «ابدأ بما بدأ الله» (١) بناءً على إرادة البدأة بالخلق ، وأنّ الأعلى متقدّم فيه.

ومنها : تقديم شنّ الماء ، أي تفريقه حين الصبّ.

ومنها : تقديم الأخذ من بلل اللحية على غيره مع الجفاف.

ومنها : مسح القفا بعد تمام الوضوء بكفّ من ماء ليكون بذلك فكاك رقبته من النار ، وحمل ما دلّ عليه على التقيّة أولى) (٢) ، وفي القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين.

ومنها : مسح تمام ظهر القدمين.

ومنها : المسح بمجموع باطن الكفّين.

ومنها : مسح الرأس بمقدار عرض ثلاثة أصابع منضمّات وينقص الأجر بالثلاثة بمقدار النقص فيها ، وغير المستوي يرجع إلى المستوي فيها ، ويلحظ كلّ ما يناسبه.

ومنها : غسل الوجه باليد الواحدة ، وأن يكون باليد اليمنى.

ومنها : تخصيص الناصية وهي ما أحاطت بها النزعتان بالمسح.

ومنها : فتح العيون حال الوضوء.

ومنها : إشراب العيون ماء غسل الوجه.

ومنها : صفق الوجه بالماء من غير إغراق.

ومنها : التعمّق في الوضوء في الجملة جمعاً بين القول والفعل (٣).

ومنها : تخليل الأصابع.

ومنها : تخليل الأظفار من غير بلوغ حدّ الوسواس.

ومنها : الوضوء بالماء البارد.

ومنها : الإسباغ بإجراء الماء مع الغلبة ، لا كمسح الدهن.

ومنها : تقديم مسح القدم الأيمن.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٤ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٤٥ ح ٨٩ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ١.

(٢) جميع ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) في «س» و «م» : التعميق في تحمّله في الوضوء.

٩٤

ومنها : المتابعة بين الأعضاء وبين أبعاضها.

ومنها : تخليل الشعر الخفيف دون الكثيف وقيل باستحبابه في الكثيف أيضاً (١).

ومنها : كون ماء الوضوء لواجباته وسننه والظاهر خروج ماء الاستنجاء منه مدّاً من غير زيادة ولا نقص ، ولو نقص أو زاد على الواجب شيئاً أتى ببعض السنّة على الأقوى.

ولو زاد على المدّ أتى بالسنّة في المقدار ، وخالف في الزيادة ، وتحتمل المخالفة في الأصل مع الإدخال في النيّة.

ولو طالت أو غلظت أعضاؤه أو قصرت أو ضعفت زاد أو نقص بالنسبة إلى مستوي الخلقة.

ولو أُريق من المقدّر أضيف إليه ما يتمّمه. وينبغي القسمة على النسبة بين الأعضاء. ومقطوع بعض الأعضاء ينقص بقدره ، وزائدها يزيد بقدرها ، فمن كان له أربع أيدي ووجهان سنّ له مدّان ، والظاهر أن التبعيض في جميع الأفعال القابلة له يقتضي تبعيض الأجر.

ومنها : قراءة «إنّا أنزلناه» أوّلاً أو آخراً أو وسطاً ، ليخرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه ، ويقوى أنّ الجمع أجمع للأجر.

ومنها : قراءة أية الكرسي بعده ، والأولى أن يكون إلى خالدون ؛ ليعطى ثواب أربعين عاما ، ويرفع له أربعون درجة ، ويزوّج أربعون حوراء.

ومنها : أن يقول بعد الفراغ : الحمد لله ربّ العالمين.

ومنها : المحافظة على الأذكار والدعوات الموظّفة فيه ، فعن أبي جعفر عليه‌السلام : «إذا وضعت يدك في الإناء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين. وإذا فرغت فقل : الحمد لله ربّ العالمين» (٢).

(وعنه عليه‌السلام : «إذا توضّأت فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، اللهم اجعلني من

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٥.

(٢) التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٨ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٢.

٩٥

التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين ، والحمد لله ربّ العالمين» (١) وما ورد من أمثال ذلك كثير.

والأولى المحافظة على ما روي عن ابن الحنفيّة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من أنّه كفى الإناء فقال : «بسم الله وبالله ، والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ، ولم يجعله نجساً» (٢).

ثمّ تمضمض فقال : «اللهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك».

ثمّ استنشق فقال : «اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها» ثمّ غسل وجهه فقال : «اللهمّ بيّض وجهي يوم تسوّد فيه الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه».

ثمّ غسل يده اليمنى ، فقال : «اللهمّ أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسيراً» ثمّ غسل يده اليسرى فقال : «اللهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا من وراء ظهري ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطّعات النيران».

ثمّ مسح رأسه فقال : «اللهم غشّني برحتمك وبركاتك».

ثمّ مسح رجليه فقال : «اللهمّ ثبّت قدمي على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي».

ثمّ رفع رأسه فقال : «يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي هذا وقال مثل قولي هذا ، خلق الله له من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ، ويسبّحه ويكبّره (٣) ، فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة» (٤) و (٥).

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٦ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٩٨ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ١.

(٢) في «ح» زيادة : وقد يستفاد منه على إرادة معنى المطهّر أنّ كلّ نجس عيناً أو متنجّس لا يُطهّر ، ويجزي في لفظ النجس الإتيان بأحد الصيغ الأربع ، وكذا في محتملات ألفاظ السنن في عوارض الهيئات من الحركات والسكنات مثلاً. وإنّ قصد إحدى معاني المحتملات مجز.

(٣) في «ح» زيادة : مبنيّ على الحقيقة أو إرادة البدل.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦ ح ٨٤ ، التهذيب ١ : ٥٣ ح ١٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب الوضوء ب ١٦ ح ١.

(٥) في «ح» زيادة : ثمّ إن دخل الصفا والإخلاص في وجه الشبه اختصّ بالمقرّبين.

٩٦

ويحتمل قوله عليه‌السلام الاكتفاء في القدمين بدعاء واحد ، والتكرار مرّتين ، وفيه الحزم ، وتحصيل الجزم ، غير أنّه على الفرض الأوّل ينبغي إفراد القدم ، وعلى الثاني تثنيته ، وما في الخبر من قول محمّد «كفى الإناء فقال» يعطي ، أنّ الدعاء بعد الفعل ، والظاهر بعد التأمّل جوازه قبل وبعد وفي البين ، كما يعطيه إطلاق «من فعل وقال» وربما ظهر من إجرائها على نحو البسملة تقدّم القول على الفعل.

وقد يقال : بأن تبعيض الأقوال القابلة له يبعّض الأجر ، وأنّه يؤجر على الإتيان بالمعاني بألفاظ أُخر ، لا سيّما مع العجز في جميع الأقوال المأثورة ، كما ينبئ عنه اعتبار التراجم.

المقام التاسع : فيما يكره فيه

وهو أُمور :

منها : الاستعانة وقبول الإعانة وتتضاعف الكراهة بزيادة القرب إلى الفعل ، وشدّة التأثير وتضعف بخلافهما ، وتشتدّ بشدّة الطلب ، ويضعّف بضعفه ، وكذا بكثرة الإعانة وقلّتها وبقوّة المُعان وضعفه وكذا باستحقاق المستعين الإعانة على المعين وعدمه وتحصل بوجوه :

أوّلها : وهو أشدّها الصبّ على عضوه ، وهو يتولّى الإجراء (أو بالعكس مع استناد العمل إلى الأصيل) (١).

ثانيها : الصبّ في كفّه أو في غيره ممّا يباشر به الغسل.

ثالثها : في الكفّ الذي يدار منه إلى الكفّ الأخر.

رابعها : الإعانة على رفع الكفّ الغاسلة أو الماسحة أو ترطيب الأعضاء أو رفع الحاجب أو رفع الثياب.

خامسها : تقوية الغاسل والماسح من دون أن ينسب الفعل إلى غيره أو إلى المجموع.

سادسها : باقي ضروب الاستعانة ، وتختلف كراهتها شدّةً وضعفاً باختلاف القرب إلى الفعل والبعد عنه إلى غير ذلك ممّا مرّ وفي تسرية الكراهة إلى المُعِين بحث. ومتى

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٩٧

أُسند الفعل إلى الغير فقط مستقِلا أو أُسند إلى المجموع دون الجميع بطل.

والمعدّات البعيدة لا كراهة فيها ، فلا كراهة في إباحة ، أو دلالة ، أو تخلية ، أو عمل إله ، أو وضع في إنية ، أو حملها قبل التشاغل ، ونحو ذلك.

ومنها : الوضوء في المسجد من البول والغائط (مع وجود تمام البدن أو بعضه أو بعض الأعضاء موضّئة أو لا فيه ، وإن لم يكن الوضوء فيه. وأولى منه غسل الأحداث التي لا تقتضي المكث (١) بحرمة) (٢).

ومنها : الوضوء فيه من حدث لم يكن فيه (مع حصول الأعضاء فيه وبدونه في المقامين ، وتشتدّ الكراهة بإتمام العمل ، وتضعف معه إذا قلّ ، وتشتدّ فيما كان أفضل. وتمشية الحكم إلى قباب المعصومين عليه المعوّل ، وإلى كلّ مكان شريف ممّا يحتمل.

ومنها : تأخير الوضوء إلى دخول وقت الصلاة ؛ لاقتضائه عدم توقيرها) (٣).

ومنها : التمندل ، ويقوى أنّه من باب ترك السنّة ، لا فعل المكروه ، وعن الصادق عليه‌السلام : «من توضّأ وتمندل كان له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة» ؛. (٤)

ومنها : زيادة التعمّق في الوضوء ، لورود النهي عنه ، ويحرم إذا بلغ حدّ الوسواس.

ومنها : شدّة صفق الوجه بالماء.

ومنها : استبطان الشعر ، كثيفاً أو خفيفاً إلا للاحتياط في استغراق البشرة الخارجة.

ومنها : استعمال الماء المحترم ، كماء زمزم لا بقصد الاستشفاء فيستحبّ ، ولا بقصد الإهانة فيحرم ، وربما بعث على الكفر.

ومنها : صبّ ماء الوضوء في الكنيف أو التوضؤ فيه ، ولإلحاق باقي النجاسات والقذارات وجه.

ومنها : استعمال الماء الآجن الذي أفسده طول مكثه أو مطلق القذر.

__________________

(١) وفي نسخة بدل الحجريّة زيادة : أو لا.

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٤) الكافي ٣ : ٧٠٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٥٠ ح ١٠٥ ، الوسائل ١ : ٣٣٤ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٥.

٩٨

ومنها : استعمال الماء الممزوج بالمضاف أو التراب حتّى يتوهّم فيه الخروج عن الإطلاق (١).

ومنها : استعمال الماء المستعمل في غسل الجنابة.

ومنها : استعمال ما مات فيه حيّة أو عقرب أو وزغة من الماء القليل.

ومنها : استعمال ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيّره ، ولم ينزح منه المقدّر.

ومنها : استعمال ماء في يَدِ مُتّهم بالنجاسة.

ومنها : استعمال ماء محتاج إليه لسقي نفس محترمة أضرّ بها العطش ، ولم تشرف على الهلاك ، وإلا حرم وفسد.

ومنها : استعمال الماء المشمّس الذي اكتسبت حرارته من حرارة الشمس وبقيت فيه ، وهو من الماء القليل ، ممّا لم يكن في إنية أو فيها ، منطبعة أولا.

ومنها : استعمال سؤر مطلق ما لا يؤكل لحمه بالأصل أو بالعارض.

ومنها : استعمال سؤر خصوص الجِل أو أكل الجِيَف ، وقد يلحق مطلق الخبث وتشتدّ إذا اشتدّ وتضعف إذا ضعف.

ومنها : استعمال سؤر الحائض المتّهمة ، وكلّ متّهم. وقد يلحق بهما كلّ من لم يكن مأموناً ولا سيّما النفساء.

ومنها : استعمال ، سؤر الدجاج.

ومنها : استعمال سؤر البغال والحمير.

ومنها : استعمال سؤر الفأرة.

ومنها : استعمال سؤر الحيّة.

ومنها : استعمال سؤر ولد الزنا مع الثبوت شرعاً لا بمجرّد رمي الألسن ، فإنّ الاحتياط عنه حينئذٍ خلاف الاحتياط.

ومنها : استعمال ماء في إنائه فيه تماثيل أو فضّة.

__________________

(١) في «ح» زيادة : ومنها : الردّ في الغسل إلى جهة المرفق بعد الابتداء بالأعلى.

٩٩

ومنها : استعمال المياه الحارّة الكبريتيّة.

ومنها : استعمال ماء غسالة الحمام ولا سيّما ما في الجيّة (١) ، وتقوى الكراهة بقوّة احتمال النجاسة.

ومنها : استعمال ما أصابه بدن المخالف.

ومنها : استعمال غُسالة الاستنجاء وتشتدّ باشتداد القذارة.

ومنها : استعمال غسالة من غسلة مسنونة لمتنجّس تزيد على الفرض.

ومنها : المسح مدبراً في الرأس والقدمين (وربما يقال بأفضلية جعل طول الكفّ أو عرضه على الطول دون القسمين الآخرين (٢).)

ومنها : تقديم مسح القدم اليسرى على اليمنى ، وأقلّ منهما كراهية الإتيان بهما دفعةً.

ومنها : غسل الوجه باليسرى أو بالكفّين معاً.

المقام العاشر : في الأحكام ، وفيها أبحاث :

أحدها : ما لو شكّ في حدث أو طهارة أو إباحة مثلاً وله أقسام :

[القسم] الأوّل : إذا تيقّن (سبق طهارة أو إباحة أو حكم بهما شرعاً ، أو علم بهما مع جهل مدركه) ) وظنّ أو توهّم أو شكّ في الحدث

فإنّه يبني على الطهارة.

(وإذا تيقّن حدثاً أو أخذه عن طريق شرعيّ ، وشكّ في حدوث غيره مع تخالف مقتضاهما عدداً أو جنساً أو ظنّ أو توهّم بنى على الأوّل ، وكذا الطهارة) (٤).

وإذا أقام الشارع الظنّ أو الشكّ أو الوهم مقام اليقين جرى عليه حكمه كالصادر

__________________

(١) الجيّة بالكسر : الماء المتغيّر ، أو الموضع يجتمع فيه الماء والركيّة المنتنة ، القاموس المحيط ٤ : ٣١٦.

(٢) ما بين القوسين أثبتناه من «ح» ، وأيضاً فيه : وفي تسرية حكم الكراهة إلى الوضوء ومطلق العبادة ممّا سبب كراهته ناشئ منها لا من أمر خارج عنها ، فيكون تركها خيراً من فعلها ، لتأديته إلى ارتكاب أمر تركه أهمّ من فعلها ، وقد تبتني على رجحان الترك إلى بدل ، أو تعلّقها بالشخص ، أو ترك المقارنات ، أو إرادة أقلّية الثواب بالنسبة إلى أصل الطبيعة.

(٣) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : الطهارة.

(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

١٠٠