بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

صفوان رووها مرسلا.

وقد يتسامح في أسانيد تلك القصص التي ليس الغرض الاصلي من إيرادها تأسيس حكم شرعي.

ثم إنه يمكن المناقشة في بعض استدلالات السيد والشهيد قدس الله روحهما ، ودعوى الاجماع وغير ذلك ، طويناه على غرة إذ بعد وضوح المرام لا طائل تحت ذلك إلا الاطناب وتكثير حجم الكتاب.

____________________

بل ولو قلنا بأن نيته للفرائض بدلا عنهما يصير لغوا ، ويبقى محبوبية تلك الصلوات على حالها ، فيلحقهما ثوابها ، لم يصح لان غير صلاة الصبح من الفرائض بعضها رباعية وبعضها ثلاثية ، ولا انتداب إلى صلاة كذلك الا بعنوان الفرض ، فتدبر.

٣٢١

٣

( باب )

* ( تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب ) *

* ( بين الصلوات ) *

١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : يصلي العشاء ثم المغرب (١).

وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال : يصلي العشاء ثم الفجر (٢).

وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدء بالظهر ثم يصلي الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة (٣).

بيان : اعلم أن أكثر المتقدمين من الاصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة ، سواء اتحدت أو تعددت ، مالم يتضيق وقت الحاضرة ، فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة ، ومنهم من لم يصرح بذلك ، وبالغ السيد وابن إدريس في ذلك حتى لم يجوز الاكل والنوم ، وتحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة ، وقالا : لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت.

وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف : وهو مذهب والدي أكثر من عاصرناه من المشايخ ، لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة.

وذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة ، و

____________________

(١ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٩١ ط حجر ، ١١٩ ط نجف.

٣٢٢

العلامة في المختلف إلى تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء كانت واحدة أو متعددة ، وكأنه أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليتناول تعدد الفائت مع تذكره في يوم الفوات.

والقول بالمواسعة المطلقة لا يخلو من قوة ، والاخبار الدالة على المضايقة يمكن حملها على التقية لاشتهارها بين العامة ، أو على الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة وهو أيضا مشك ، لورود أخبار كثيرة بالامر بتقديم الحاضرة ، والوجه الاول أظهر.

وأما التفصيل الوارد في هذ الخبر (١) فلم أر به مصرحا ، نعم نقله الشيخ يحيى ابن سعيد في الجامع رواية حيث قال : ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضرة أول الوقت وآخره ، وروى عبدالله بن جعفر الحميرى وذكر هذا الخبر.

ثم قال : وروي في حديث عن الصادق عليه‌السلام فان ذكرتهما يعني المغرب والعشاء بعد الصبع فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فان نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة انتهى.

والخبر مما يدل على المواسعة ، والامر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الصلاة بعد الفجر أو للتقية لمنعهم من ذلك ، وهذا معنى قوله عليه‌السلام : « كل صلاة

____________________

(١) قد عرفت وجه ذلك في باب أوقات الصلوات ج ٨٢ ، وأن تقديم الحاضرة انما يكون اذا كانت الحاضرة صاحبة الوقت بالفرض أو السنة ، بحيث اذا أخرها عن وقتها ، صارت الحاضرة أيضا قضاء.

ويدل على ذلك بل ينص عليه روايات منها ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : اذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك اذا صليت التى فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدء بالتى فاتتك ، فان الله عزوجل يقول : » أقم الصلاة لذكرى « وان كنت تعلم أنك اذا صليت التى فاتتك ، فاتتك التى بعدها ، فابدء بالتى أنت في وقتها واقض الاخرى.

٣٢٣

بعدها صلاة » أي نافلة ، ولا يكره الصلاة بعدها والمراد بوقت العشاء الوقت المختص بها.

٢ ـ فقه الرضا : قال عليه‌السلام : سئل العالم عليه‌السلام عن رجل نام ونسي فلم يصل المغرب والعشاء قال : إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا يصليهما وإن خاف أن يفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، فان استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تنبسط الشمس ويذهب شعاعها ، وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (١).

____________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠ و ١١ ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢١٣ باسناده عن ابن بصير عن أبى عبدالله عليه‌السلام ، ومثله باسناده عن ابن مسكان عنه عليه الصلاة والسلام.

ووجه الحديث واضح على ما عرفت من أوقات الصلوات ، حيث كان صلاة المغرب وقتها محدودة بين المغربين بالفرض ، ومختصة بأول ذهاب الحمرة بالسنة ، وصلاة العشاء وقتها ممدودة إلى ثلث الليل ، إلى نصف الليل ، إلى آخر الليل لمن اضطر إلى ذلك ، بالفرض ، مختصة بذهاب الحمرة من المشرق بحكم السنة ، وهكذا صلاة الفجر ، وقتها محدودة بين الطلوعين بالفرض مخصوصة بالغلس أو طلوع الفجر الصادق بحكم السنة.

واذا أنعمت النظر فيما تلوناه عليك ، تعرف أن لا مخالفة بين الاخبار الواردة عن الائمة المعصومين عليهم‌السلام في باب المواسعة والمضايقة وباب الترتيب بين الحاضرة و الفائتة ، وتعرف أن ذلك كله انما تتبع حكم أوقات الصلوات فيختلف حكمها باختلاف أوقاتها المسنونة والمفروضة بعد رعاية بعض المصالح كالتحفظ على صلاة العصر والفجر أن لا يصلى بعدهما صلاة قضاء ، حيث لا يتميز صلاة القضاء عن النافلة الا بالنية ، وقد نهى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصلاة بعدهما.

٣٢٤

٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة اخرى فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته ، وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأبها وقضى بعدها الصلاة الفائتة (١).

وعنه عليه‌السلام : إن رجلا سأله فقال : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلهما للظهر ، ثم يستأنف العصر ، قال : فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء قال : يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد.

قال له الرجل : جعلت فداك وما الفرق بينهما؟ قال : لان العصر ليس بعدها صلاة يعني لا يتنفل بعدها ، والعشاء والآخرة يصلى بعدها ماشاء (٢).

وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر ، قال : يجعل التي صلى الظهر ، ويصلي العصر ، قيل : فان نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة قال : يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة (٣).

بيان : الخبر الثاني (٤) لم أر قائلا به ، وحمل على ما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للاخبار الكثيرة ، ويمكن حمله على التقية ، والتعليل ربما يؤيده ، والاخير يدل على المعدول بعد الفعل وسيأتي القول فيه.

٤ ـ المعتبر : باسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قلت : يفوت الرجل

____________________

وأما الاصحاب رضوان الله عليهم ، فلما لم يتحرروا مبنى الاحاديث زعموا أنه لابد من الحكم الكلى اما بالمواسعة أو المضايقة وهكذا الحكم بلزوم الترتيب أو عدمه ، فوجدوا الاحاديث مختلفة في ذلك فاختلفوا في فتاواهم ولا اختلاف فيها بحمدالله.

(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤١.

(٤) تراه في التهذيب ج ١ في التهذيب ج ١ ص ٢١٣.

٣٢٥

الاولى والعصر والمغرب ، ويذكر عند العشاء ، قال : يبدء بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الاول فالاول (١).

٥ ـ فقه الرضا : قال عليه‌السلام : سئل العالم عليه‌السلام عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال : يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ، ثم يصلي العصر بعد ذلك (٢).

بيان : هذا مضمون رواية الحلبي رواها الشيخ بسند فيه (٣) ضعف على المشهور وتفصيل القول فيه ، أنه لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فان ذكر وهو فيها عدل بنيته إلى الاولى ، وصلى الثانية ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، و الروايات في ذلك كثيرة ، ولو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان : في العدول وجهان مبنيان على وجوبه ، وأنه جزء من الصلاة أولا انتهى وربما يقال على القول بالاستحباب أيضا يعدل.

وإن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصلاة في الوقت المختص بالاولى أعاد ، وإلا صحت صلاته ، ويأتي بالاولى بعدها بناء على القول بالاختصاص وأما على القول بالاشتراك كما هو مذهب الصدوق صحت صلاته على التقديرين ، والاخبار الواردة بعدم الاعادة مطلقة.

وأما العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلا وأول الشيخ هذا الخبر وصحيحة زرارة (٤) الدالة على ذلك على أنه صلى أكثرها أو يكون معنى صلى شرع فيها وهو بعيد ، والقول بالتخيير بين العدول وفعل الاولى بعدها من غير عدول جامع بين

____________________

(١) المعتبر : ٢٣٦.

(٢) فقه الرضا ص ١٠ ذيل الصفحة.

(٣) التهذيب ج ١ ص ٢١٢ ، وضعفه بمحمد بن سنان.

(٤) التهذيب ج ١ ص ٣٠٠ ، الكافى ج ٣ ص ٢٩١.

٣٢٦

الاخبار ، إن لم يكن مخالفا للاجماع ، والاحوط العدول مطلقا ثم الاتيان بهما معا.

٦ ـ غياث سلطان الورى : عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ، ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك.

أقول : ألف السيد الجليل علي بن طاوس قدس الله لطيفه (١) رسالة في عدم المضايقة في فوائت الصلوات ، ولنذكر هنا بعضها ، قال بعد إيراد رواية قرب الاسناد كما مر :

ومن ذلك ما رويته من كتاب الفاخر المختصر من كتاب بحر الاحكام تأليف

____________________

(١) هو السيد الشريف رضى الدين أبو القاسم على بن سعد الدين أبى ابراهيم موسى ابن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن أبى عبدالله محمد بن الطاوس الحسنى الحسينى كانت امه بنت الشيخ ورام بن أبى فراس : وأم والده بنت ابنة الشيخ الطوسى ، ولذا يعبر كثيرا في تصانيفه عن الشيخ الطوسى بجدى أو جد والدى.

وقال المحدث القمى : هو السيد الاجل الاورع الازهد قدوة العارفين الذى ما اتفقت كلمة الاصحاب على اختلاف مشاربهم وطريقتهم على صدور الكرامات عن أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه ـ غيره ، قال العلامة في اجازته الكبيرة : وكان رضى الدين على صاحب الكرامات حكى لى بعضها ، وروى لى والدى رحمة الله عليه البعض الاخر. اه.

أقول : مؤلفاته كثيرة وقد أكثر النقل عنها المؤلف العلامة المجلسى منها : أمان الاخطار ، سعد السعود ، كشف اليقين في تسمية مولانا أمير المؤمنين ، الطرائف ، الدروع الواقية ، فتح الابواب ، فرج المهموم بمعرفة منهج الحلال والحرام من علم النجوم ، جمال الاسبوع ، اقبال الاعمال ، فلاح السائل ، مهج الدعوات ، مصباح الزائر ، الملهوف على قتلى الطفوف ، غياث سلطان الورى ، رسالة محاسبة النفس وغيرها.

٣٢٧

أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم رواية محمد بن عمر الذي ذكر في خطبته أنه ما روي فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الائمة عليهم‌السلام عنده ، وقال فيه ما هذا لفظه : والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فاذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها ، وقضى الفائتة ، متى أحب.

ومن ذلك ما رويته عن عبيدالله بن علي الحلبي (١) وقيل إن كتابه عرض على الصادق عليه‌السلام فاستحسنه وقال : ليس هؤلاء يعني المخالفين مثله قال فيه : ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء.

ومن ذلك ما أرويه باسنادي إلى محمد بن علي بن محبوب من أصل بخط جدي

____________________

(١) هو أبوعلى عبيدالله بن على بن أبى شعبة الحلبى مولى بنى تيم اللات بن ثعلبة كوفى كان يتجر هو وأبوه واخوته إلى حلب فغلب عليهم النسبة إلى حلب ، قال النجاشى : وآل أبى شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا ، وجميعهم ثقات مرجوع إلى ما يقولون ، وكان عبيدالله كبيرهم ووجههم ، وصنف الكتاب المنسوب اليه وعرضه على أبى عبدالله عليه‌السلام وصححه : قال عند قراءته : أترى لهؤلاء مثل هذا ، والنسخ مختلفة الاوائل ، والتفاوت فيها قريب.

قال النجاشى : قد روى هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيدالله ، والطرق اليه كثيرة ، ونحن جارون على عادتنا في هذا الكتاب وذاكرون اليه طريقا واحدا أخبرنا غير واحد عن على بن حبشى بن قونى الكاتب الكوفى عن حميد بن زياد بن عبيدالله بن أحمد ابن نهيك عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى.

وقال البرقى في رجاله ، عبيدالله بن على الحلبى ، عن يحيى بن عمران الحلبى ، كوفى وكان متجره إلى حلب فغلب عليه هذا اللقب ، مولى ثقة صحيح ، له كتاب وهو اول كتاب صنفه الشيعة!

٣٢٨

أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه فقال في كتاب نوادر المصنف عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.

ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الاهوازي رضوان الله عليه مما رواه في كتاب الصلاة عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلهما الاولى وليستأنف العصر قلت : فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ، ثم ذكر قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب.

قال : قلت له : جعلت فداك [ قلت ] ظ متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة.

ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد المشار إليه رضوان الله عليه في كتاب الصلاة ما هذا لفظه : صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى فقال : إن كانت صلاة الاولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر.

ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه : حدثنا فضالة والنضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب والعشاء الآخرة ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر

٣٢٩

فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.

ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه : حماد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوت إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن تطلع الشمس فتفوت إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثم ليصلها.

ومن ذلك ما رايته في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لاهل بيت النبى صلى الله علهى وآله إملاء أبى عبدالله الحسين بن عبيدالله بن علي المعروف بالواسطى فقال ما هذا لفظه :

مسألة من ذكر صلاة وفي هو اخرى قال أهل البيت عليهم‌السلام يتمم التى هو فيها ويقضى ما فاته ، وبه قال الشافعى ، ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لاهل البيت عليهم‌السلام ثم ذكر في أواخر المجلدة.

مسألة اخرى : من ذكر صلاة وهو في اخرى : إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في اخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له : يتمم التى هو فيها ويقضى مافاته ، وبه قال الشافعى ثم ذكر خلاف المخالفين ، وقال : دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : من كان في صلاة ثم ذكر صلاة اخرى فاتته أتم التى هو فيها ، ثم يقضى ما فاته.

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس : هذا آخر ما أردنا ذكره من الروايات أو مارأينا مما لم يكن مشهورا بين أهل الدرايات ، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبى وآله الطاهرين وسلم.

ووجدت في أمالى السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسنى في المواسعة ما هذا لفظه :

٣٣٠

حدثنا منصور بن رامس حدثنا علي بن عمر الحافظ الدار قطنى ، حدثنا أحمد بن نصر بن طالب الحافظ ، حدثنا أبوذهل عبيد بن عبدالغفار العسقلانى ، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد ، حدثنا القاسم بن معن ، حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع ، حدثنا عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبدالله قال : قال رجل يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكيف أقضي؟ قال : صل مع كل صلاة مثلها ، قال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أم بعد؟ قال : قبل.

أقول : وهذا حديث صريح ، وهذه الامالى عندنا الآن في أواخر مجلده قال (١) الطالبى : أولها الجزء الاول من المنتخب من كتاب زاد المسافر تأليف أبى العلا الحسن بن أحمد العطار الهمدانى ، وقد كتب في حياته ، وكان عظيم الشأن.

ثم قال السيد رضي الله عنه : ومن المنامات عن الصادقين الذين لا يشبه بهم شئ من الشياطين في المواسعة ، وإن لم يكن ذلك مما يحتج به لكنه مستطرف ما وجدته بخط الخازن أبي الحسن رضوان الله عليه ، وكان رجلا عدلا متفقا عليه ، وبلغني أن جدي وراما (٢) رضوان الله عليه صلى خلفه مؤتما به : ما هذا لفظه :

رأيت في منامي ليلة سادس عشر جمادى الآخرة أمير المؤمنين والحجة عليهما‌السلام ، وكان على أمير المؤمنين عليه‌السلام ثوب خشن ، وعلى الحجة ثوب ألين منه ، فقلت لامير المؤمنين عليه‌السلام :

____________________

(١) في هامش الاصل : قالب ظ ل.

(٢) هو الامير الزاهد أبوالحسين ورام بن عيسى بن أبى النجم بن ورام بن خولان ابن ابراهيم بن مالك الاشتر النخعى صاحب أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهو جد السيد رضى الدين ابن طاوس لامه كما مر ، وله كتاب تنبيه الخواطر ونزهة النواظر قد ينقل عنه المؤلف العلامة المجلسى في البحار ، وقد كان من القائلين بالمضايقة. قال الشهيد في شرح الارشاد على ما نقله النورى في خاتمة المستدرك ص ٤٧٧ : ومن الناصرين للقول بالمضايقة الشيخ الزاهد أبوالحسين ورام بن أبى فراس رضى الله عنه ، فانه صنف فيها مسألة حسنة الفوائد جيدة المقاصد.

٣٣١

يا مولاى ما تقول في المضايقة؟ فقال لي سل صاحب الامر ، ومضى أمير المؤمنين عليه‌السلام وبقيت أنا والحجة ، فجلسنا في موضع فقلت له : ما تقول في المضايقة؟ فقال قولا مجملا تصلي.

فقلت له : قولا هذا معناه وإن اختلفت ألفاظه : في الناس من يعمل نهاره و يتعب ولا يتهيؤ له المضايقة ، فقال : يصلي قبل آخر الوقت ، فقلت له : ابن إدريس (١) يمنع من الصلاة قبل آخر الوقت ، ثم التفت فاذا ابن إدريس ناحية عنا فناداه الحجة عليه‌السلام : يا ابن إدريس! فجاءه ولم يسلم عليه ولم يتقدم إليه ، فقال له : لم تمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت؟ أسمعت هذا من الشارع؟ فسكت ، ولم يعد جوابا وانتبهت في أثر ذلك.

أقول : ثم ذكر السيد منامين آخرين في هذا المعنى أحدهما من الخازن المذكور ، والآخر من الوزير محمد بن أحمد العلقمي تركناهما لعدم مناسبتهما للكتاب والله أعلم بالصواب.

٧ ـ المقنع : إن نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر ، فان أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب ، فابدأ بها ، وإلا فصل المغرب ، ثم صل بعدها الظهر.

وإن نسيت الظهر فذكرتها وأنت تصلي العصر ، فاجعلها الظهر ثم صل العصر بعد ذلك.

فان خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر ، وإن نسيت الظهر والعصر فذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما ، وإن خفت أن تفوت إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرهما فتكون قد فاتتاك جميعا ثم تصلي الاولى بعد ذلك على أثرها.

____________________

(١) هو الشيخ الفقيه فخر الدين أبوعبدالله محمد ابن أحمد بن ادريس الحلى كان شيخ الفقهاء بالحلة ، ويذهب إلى رأى السيد المرتضى قدس سرهما بعدم حجية أخبار الاحاد ولذلك طعن عليه بعض الاصحاب كابن داود حيث عنون في رجاله في الضعفاء.

٣٣٢

ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت متى ذكرت إلا أن تذكرها في وقت فريضة فصل التي أنت في وقتها ثم صلى الفائتة وإن نسيت أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلهما جميعا إن كان الوقت وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، وإن ذكرت بعد الصبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.

فان نمت عند الغداة حتى طلعت الشمس فصل ركعتين ثم صل الغداة (١).

____________________

(١) المقنع : ٣٢ ـ ٣٣ ط الاسلامية.

٣٣٣

٣٣٤

٣٣٥

بسمه تعالى

ههنا ننهي بالجزء التاسع من المجلد الثامن عشر من كتاب بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار ـ صلوات الله وسلامه عليهم مادام الليل والنهار ـ وهو الجزء الثامن والثمانون حسب تجزئتنا في هذه الطبعة النفيسة الرائقة.

ولقد بذلنا جهدنا في تصحيحه ومقابلته فخرج بحمد الله ومشيته نقيا من الاغلاط الا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر ، وكل عنه النظر ، لايكاد يخفى على القارئ الكريم ، ومن الله نسأل العصمة وهو ولي التوفيق.

السيد ابراهيم الميانجي

محمد الباقر البهبودي

٣٣٦

كلمة المصحح :

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليه توكلي وبه نستعين

الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعترته الطاهرين.

وبعد : فهذا هو الجزء التاسع من المجلد الثامن عشر ، وقد انتهى رقمه في سلسلة الاجزاء حسب تجزئتنا إلى ٨٨ ، حوى في طيه ثمانية ابواب من كتاب الصلاة.

وقد قابلناه على طبعة الكمباني المشهورة بطبع امين الضرب ، وهكذا على نص المصادر التي استخرجت الاحاديث منها ومن باب احكام الجماعة إلى آخر هذا الجزء على نسخة الاصل التي هي بخط يد المؤلف العلامة المجلسي رضوان الله عليه ترى صورتين منها فتوغرافيتين فيما يلي.

والنسخة لخزانة كتب الفاضل البحاث الوجيه الموفق المرزا مخر الدين النصيري الاميني زاده الله توفيقا لحفظ كتب السلف عن الضياع والتلف ، فقد اودعها سماحته عندنا للعرض والمقابلة ، خدمة للدين واهله ، فجزاه الله عنا وعن المسلمين اهل العلم خير جزاء المحسنين.

المحتج بكتاب الله على الناصب

محمد الباقر البهبودي

صفر المظفر عام ١٣٩١ هـ. ق

٣٣٧

فهرس

«(ما في هذا الجزء من الابواب)»

٨٣ ـ باب فصل الجماعة وعللها.................................................... ٢٠ ـ ١

٨٤ ـ باب أحكام الجماعة...................................................... ١٢٤ ـ ٢١

٨٥ ـ باب حكم النساء في الصلاة............................................. ١٣٠ ـ ١٢٥

٨٦ ـ باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز ايقاظ الناس لها................. ١٣٥ ـ ١٣١

٨٧ ـ باب أحكام الشك والسهو.............................................. ٢٨٥ ـ ١٣٦

( « أبواب » )

ما يحصل من الانواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها من خصوص الاحوال والازمان وأحكامها وآدابها وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الابواب

« ( أبواب القضاء ) »

٨٨ ـ باب أحكام قضاء الصلوات............................................. ٣٠٣ ـ ٢٨٦

٨٩ ـ باب القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة............ ٣٢١ ـ ٣٠٤

٩٠ ـ باب تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات........................ ـ ٣٢٢

٣٣٨

*(رموز الكتاب)*

ب : لقرب الاسناد.

ع : للعلل الشرائع.

لد : للبلدين الامين.

بشا : لبشارة المصطفى.

عا : لدعائم الاسلام.

لي : لامالى الصدوق.

تم : لفلاح السائل.

عد : للعقائد.

م : لتفسير الامام العسكري (ع)

ثو : لثواب الاعمال.

عدة : للعدة.

ما : لامالى الطوسى.

ج : للاحتجاج.

عم : لاعلام الورى

محص : للتمحيص.

جا : لمجالس المفيد.

عين : للعيون والمحاسن.

مد : للعمدة.

جش : لفهرست النجاشي.

غر : للغرر والدرر.

مص : لمصباح الشريعة.

جع : لجامع الاخبار.

غط : لغيبة الشيخ.

مصبا : للمصباحين.

جم : لجماع الاسبوع.

غو : لغوالي اللئالي.

مع : لمعاني الاخبار.

جنة : للجنة.

ف : لتحف العقول.

مكا : لمكارم الاخلاق.

حة : لفرحة الغرى.

فتح : لفتح الابواب.

مل : لكامل الزيارة.

ختص : لكتاب الاختصاص

فر : لتفسير فرات بن إبراهيم.

منها : للمنهاج.

خص : لمنتخب البصائر.

فس : لتفسير علي بن إبراهيم.

مهج : لمهج الدعوات.

د : للعدد.

فض : لكتاب الروضة.

ن : لعيون أخبار الرضا (ع).

سر : للسرائر.

ق : للكتاب العتيق الغروى.

نيه : لتنبيه الخاطر.

سن : للمحاسن.

قب : لمناقب ابن شهر آشوب

نجم : لكتاب النجوم.

شا : للارشاد.

قبس : لقبس المصباح.

نص : للكافية.

شف : لكشف اليقين.

قضا : لقضاء الحقوق.

نهج : لنهج البلاغة.

شى : لتفسير العياشي.

قل : لاقبال الاعمال.

نى : لغيبة النعماني.

ص : لقصص الانبياء.

قية : للدروع.

هد : للهداية.

صا : للاستبصار.

ك : لاكمال الدين.

يب : للتهذيب.

صبا : لمصباح الزائر.

كا : للكافي.

يج : للخرائج.

صح : لصحيفة الرضا (ع)

كش : لرجال الكشي.

يد : للتوحيد.

ضا : لفقه الرضا (ع).

كشف : لكشف الغمة.

ير : لبصائر الدرجات.

ضوء : لضوء الشهاب.

كف : لمصباح الكفعمى.

يف : للطرائف.

ضه : لروضة الواعظين.

كنز : لكنز جامع الفوائد وتأويل الايات الظاهرة معاً.

يل : للفضائل.

ط : للصراط المستقيم.

ل : للخصال.

ين : لكتابى الحسين بن سعيد او لكتابه والنوادر.

طا : لامان الاخطار.

يه : لمن لايحضره الفقيه.

طب : لطب الائمة.

٣٣٩