بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٨٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

توضيح وتنقيحٍ

اعلم أن الخبر يشتمل على أحكام : الاول أن الاستبراء مشتمل على مسحتين لا ثلاث كما عرفت.

الثاني عدم انتفاض الوضوء بما يراه من البلل بعد الاستبراء ، ولا خلاف فيه بين الاصحاب ، لكن حملوه على المشتبه ، إذ مع العلم بكونه بولا ينقض ، ومع العلم بكونه ماء آخر يلزمه حكمه ، ولفظ البواسير (١) كأنه زيد من النساخ أو المراد به البلل الذي يرى من الدبر ، لكن لا دخل للاستبراء فيه ، إلا مع حمله على بلل لا يعلم خروجه من القبل أو الدبر ، وفي حكمه إشكال.

الثالث يدل بمفهومه على الانتقاض ، بالبلل المشتبه مع عدم الاستبراء ، ولا خلاف فيه أيضا ظاهرا ونقل ابن إدريس عليه الاجماع.

الرابع : أنه إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء يجب عليه الوضوء ، و الظاهر أنه إجماعي لكن في يقين الحدث وظن الوضوء إشكال (٢) والاحوط عدم اعتباره كما هو الاشهر.

الخامس أنه إذا تيقن الوضوء وشك في الحدث لا يلزمه الطهارة وادعى عليه المحقق وجماعة الاجماع ، ولا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكا أو مظنونا ، كما صرح به المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى وغيره ، وهو الظاهر من الاخبار ، وربما يستشكل فيه.

السادس أن يجب عليه الوضوء مع تيقنهما والشك في المتأخر ، وقد اعترف المتأخرون بعدم النص فيه ، وإنما تمسكوا بالعمومات والادلة العقلية فالاشهر بينهم وجوب الوضوء كما هو مدلول الخبر.

ونقل العلامة في التذكرة عن الاصحاب قولين آخرين : أحدهما أنه إن

____________________

(١) لكنه مذكور في الهداية كما سيجئ تحت الرقم ٨.

(٢) وذلك لجريان أصل الاشتغال وتقدمه على الاستحباب والظاهر.

٣٦١

لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد ، وإن سبق بنى على ضد تلك الحالة ، و ثانيهما أنه يراعي في الشئ الاخير الحالة السابقة إن محدثا فمحدث ، وإن متطهرا فمتطهر.

ثم قال : والاقرب أن نقول : إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم تسبق حالة علم على زمانهما تطهر ، وإن سبق استصحب وأدلة الاقوال وما يرد عليها مذكورة في مظانها.

٧ ـ السرائر : مما أخذ من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذابدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت برأسك ورجليك ثم استيقنت بعد أنك بدءت بها غسلت يسارك ، ثم مسحت رأسك ورجليك ، وإذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ و لم تجزه (١).

بيان : ماتضمنه أول الخبر من الاعادة مع مخالفة الترتيب على ما يحصل معه الترتيب فلا خلاف فيه بين الاصحاب ، سواء كان عمدا أو سهوا مع بقاء البلل في الاعضاء السابقة وإلا فيستأنف الوضوء.

ثم الظاهر من الخبر الاكتفاء باعادة اليسار ، وأنه لا يلزم إعادة اليمين كما صرح به المحقق في المعتبر وغيره ، ولكن يدل بعض الاخبار على إعادة ما خولف فيه الترتيب كاليمين هنا ، وربما يؤيد ذلك بأن اليمين المسغولة بعد اليسار في حكم العدم ، ولا يخفى ضعفه ، والاخبار أكثرها قابلة للتأويل ، ويظهر من الصدوق في الفقيه ، (٢) التخيير ، حيث قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح بالرأس والرجلين ولاتقد من شيئا بين يدي شئ تخالف ما امرت به ، فان غسلت الذراع قبل الوجه

____________________

(١) السرائر ص ٤٧٥.

(٢) الفقيه ج ١ ص ٢٨ و ٢٩.

٣٦٢

فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ، ابدأ بمابدء الله به.

ثم قال : وروي في حديث آخر فيمن يبدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنه يعيده على يمينه ثم يعيد على يساره ، وقد روي أنه يعيد على يساره انتهى.

وإنما قلنا إن ظاهره التخيير ، لان هذا دأبه فيما لا يجمع بينهما من الخبرين المتنافيين ، لكن يمكن حمل الخبر الاول على ما إذا لم يغسل الوجه ولم يمسح على الرأس بقرينة أن في الثاني من كل منهما عبر لفظ الاعادة دون الاول ، على أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله «ابدأ بالوجه» اجعله مبتدأ فعلك.

ويمكن حمل قوله : «يعيد على يمينه» على أن المراد بالاعادة أصل الفعل مجازا لمشاكلة قوله : «ثم يعيد على يساره» وقديقال في إعادة غسل الوجه : أن الوجه فيه عدم مقارنة النية ، وفيه نظر.

٨ ـ الهداية : كل من شك في الوضوء وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن شك في الوضوء وقدقام عن مكانه ، فلايلتفت إلى الشك ، إلا أن يستيقن ، ومن استنجى على ما وصفنا ثم رأى بعد ذلك بللا فلا شئ عليه ، وإن بلغ الساق ، فلا ينقض الوضوء ، ولايغسل منه الثوب ، لان ذلك من الحبائل والبواسير ، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها مالم يحدث (١).

____________________

(١) الهداية ص ١٧ ط قم.

٣٦٣

١٠

* (باب) *

* (حكم صاحب السلس والبطن ، وأصحاب) *

* (الجباير ووجوب ازالة الحايل عن الماء) *

١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لايدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا؟ كيف يصنع؟ قال : إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ (١).

قال : وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت واغتسلت؟ قال : تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه (٢).

بيان : قوله عليه‌السلام : «إذا علم» يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لا يجب الاخراج ، ولم يقل به ظاهرا أحد إلا أن يحمل العلم على الاحتمال بقرينة السؤال الثاني ، والسوار بالكسر من حلية اليد معروف ، والدملج بالدال واللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ، و يسمى المعضد.

٢ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاقطع اليد والرجل قال : يغسلهما.

بيان : اعلم أن قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي

____________________

(١ و ٢) قرب الاسناد ص ٨٣ ط حجر وص ١٠٨ ط نجف.

٣٦٤

إجماعا أو من فوقه فيسقط الغسل ونقل عليه في المنتهى الاجماع ، لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل مابقي من عضد أو من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة ، قال بوجوب غسل رأس العضد ، ومن قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل وظاهر الخبر الاول ، ويحتمل الاجتزاء والاعم احتمالا راجحا وشموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد.

واحتمل الوالد قدس‌سره احتمالات اخر لا يخلو من لطف ، وهو أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر عليه‌السلام بتغسيلهما لاشتمالهما على العظم ، وإن ابينا من حي ، فان الشهيد وجماعة قالوا بوجوب غسل العضوذي العظم ، وإن ابين من حي ، ويؤيده أن في الحمل الاول لابد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تلقه بالرجل إما بتقية أو بتغليب.

ويؤيد الاول ما رواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الصحيح أيضا عن رفاعة (١) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ، وفي هذا الخبر القطع من نفس المفصل أظهر.

٣ ـ العيون : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمدبن عيسى عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ قال : نعم يمسح عليه ويجزيه (٢).

بيان : هذا هو المشهور بين الاصحاب ، مع الحمل على مالم يمكن إزالته.

٤ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام في خصي يبول فيلقي من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأثم ينزح في النهار مرة

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ١٠٢ ط حجر.

(٢) عيون الاخبارج ٢ ص ٢٢ ورواه في التهذيب ج ١ ص ١٠٣ ط حجر.

٣٦٥

واحدة (١).

توضيح ذهب جماعة من الاصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي ، يتواتر بوله ، إذا غسله في النهار مرة واحدة واحتجوا بهذه الرواية ، وفي الفقيه (٢) «ثم ينضح ثوبه» ويمكن حمله على ما إذا لم يعلم أنه بول كما هوالغالب في أحوالهم ، فيحمل النضح على الغسل.

ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء.

٥ ـ فقه الرضا : قال عليه‌السلام : إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها ، وإن أضرك حلها فامسح يدك على الجباير والقروح ، ولا تحلها ، ولا تعبث بجراحتك.

وقد نروي في الجباير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يغسل ماحولها (٣).

بيان : هذا الكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل صيغ الخطاب بالغيبة (٤) وظاهره القول بالتخيير.

٦ ـ الاختصاص : عن عبدالله ـ رحمه‌الله ـ عن أحمد بن علي بن شاذان عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق ، عن محمد بن علي بن عمرويه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن عمر الانصاري ، عن معمر عن أبيه ، عن عبدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا توضأ للصلاة حرك خاتمه ثلاثا (٥).

٧ ـ العياشى : عن إسحاق بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجباير

____________________

(١) قرب الاسناد ص ١٧٨ ط نجف.

(٢) الفقيه ج ١ ص ٤٣.

(٣) فقه الرضا ص ١.

(٤) الفقيه ج ١ ص ٢٨.

(٥) الاختصاص : ١٦٠ ذيل حديث ابن دأب.

٣٦٦

تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال : يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء (١).

٨ ـ ومنه : عن عبدالاعلى مولى آل سام قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنه عثربي فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ قال : فقال عليه‌السلام : تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى «ما جعل عليكم في الدين من حرج» (٢).

بيان : رواه في التهذيب (٣) بسند حسن وزاد في آخره «امسح عليه» ويدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات ، وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليد ، بقرينة العثر ، فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا وعرضا ، ويمكن أن يقال : لعله انقطع جميع أظفاره ، أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه ، وحمل المسح على المسح على البقية بعيد.

ويمكن أن يكون المراد ظفر اليد ، فان العثر قد يصير سببا لذلك إذا انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري ـ ره ـ حيث قال : الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهراليد في التيمم أن الاحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما.

٩ ـ كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى تمسح

____________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٦ وبعده : قلت فان كان في برد يخاف على نفسه اذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما».

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٠٢ والاية في سورة الحج : ٧٨.

(٣) التهذيب ج ١ ص ١٠٣.

٣٦٧

على رأسها (١).

تبيين وتفصيل : اعلم أن تحقيق تلك الاخبار يتوقف على بيان امور : الاول : المشهور بين الاصحاب أن الجبيرة إما أن تكون على أعضاء الغسل أو أعضاء المسح ، فان كان الاول ، فان أمكن نزعها وغسل العضو بدون ضرر و مشقة أو تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى العضو ويجري عليه مع طهارته أو إمكان الاجراء عليه على وجه التطهير مع نجاسته ، وجب أحد الامرين ، فان أمكنا تخير وإن أمكن أحدهما تعين ، وإن لم يمكن أحد الامرين يجب غسل ما عدا موضع الجبيرة والمسح عليها.

وظاهر الاصحاب الاتفاق على تلك الاحكام ، والروايات تدل عليها ، و إن كان ظاهر الصدوق والكلينى في الفقيه (٢) والكافى (٣) تجويز الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة ، وقيل : لولا الاجماع المنقول لكان القول باستحباب المسح صحيحا متجها.

وإن كانت الجبيرة على أعضاء المسح ، فان لم تستوعب محل المسح ، و بقي قدر ما هو المفروض فلا إشكال ، وإن استوعبت ، فان أمكن نزعها والمسح على البشرة مع طهارتها أو إمكان تطهيرها وجب ، ولايكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة ، وإن لم يمكن مسح على الجبيرة إجماعا.

ثم الظاهر من الروايات وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح كماهو المشهور والشيخ في المبسوط جعل الاستيعاب أحوط ، وحسنه الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى.

الثاني إذا أمكنه أن يضع موضع الجبيرة في الماء ، حتى يصل الماء إلى جلده يجب عليه ذلك ، إذا لم يتضرر بذلك عند بعض الاصحاب لمارواه الشيخ في الموثق

____________________

(١) البحار ج ١٠ ص ٢٥٢.

(٢) الفقيه ج ١ ص ٢٩.

(٣) الكافى ج ٣ ص ٣٢.

٣٦٨

عن إسحاق بن عمار (١) عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء ، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ، ويضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأ ذلك من غير أن يحله.

ويظهرمن الشيخ في كتاب الحديث (٢) أنه غير قائل بوجوب ذلك ، حيث حمل هذه الرواية على الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة ، والوجوب أحوط وأظهر.

الثالث اعلم أن القوم صرحوا بالحاق الجروح والقروح بالجبيرة ، وبعضهم ادعي الاجماع عليه ، ونص جماعة منهم على عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع ، وفي مبحث التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح ، من غير تقييد بتعذر وضع شئ عليهما والمسح عليه.

نعم صرح العلامة في النهاية والمنتهى بهذا التقييد ، لكن في كلامه في الكتابين وساير كتبه تشويق ، ويتلخص من الجميع أنه إذا كان في أعضاء الطهارة كسر أو جرح أو نحوه من القرح ، وكان عليه جبيرة أو خرقة ، يجب غسل الاعضاء الصحيحة ، أو مسحها ، والمسح إن تمكن على الجبيرة ، ونحوها إن لم يتمكن من النزع والايصال بالتفصيل الذي علم سابقا ، وإن كان جرح مجرد أو كسر مجرد في أعضاء الغسل ، ولم يتمكن من غلسهما ، وتمكن من مسحهما وجب ، ولولم يتمكن من المسح أيضا فالاقرب عنده وضع خرقة أو نحوها عليهما والمسح عليها ان أمكن.

واحتمل احتمالين آخرين أيضا أحدهما عدم وجوب مسح الخرقة والاكتفاء

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ١٢٠ ط حجر ، وص ٤٢٦ ط نجف.

(٢) قال في التهذيب : هذا محمول على ضرب من الاستحباب ، لانا قد بينا أنه يجزى من الجبائر أن يمسح عليها اذا لم يمكن حلها ، واذا أمكن حلها فلابد من ذلك ، وهذا محمول على ما قلناه من الندب.

٣٦٩

بغسل الصحيح ، والاخر الانتقال إلى التيمم ، وإن لم يتمكن من وضع الخرقة والمسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم ، ومنه يعلم حال ما إذا كان في موضع المسح ، وإن كانا في غيرأعضاء الطهارة ، لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الطهارة فينتقل إلى التيمم ويفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء والتيمم في بعض الصور.

وقال الشيخ ـ ره ـ في المبسوط في بحث الوضوء : إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح أوما أشبههما ، وكانت عليه خرقة مشدودة ، فان أمكنه نزعها نزعها ، وإن لم يمكن مسح على الجبائر ، سواء وضعت على طهر ، أوغير طهر ، والاحوط أن يستغرق جميعه ، وقال أيضا : ومتى أمكنه غسل بعض الاعضاء و تعذر في الباقي غسل ما يمكنه به غسله ، ومسح على حايل مالا يمكنه غسله ، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجباير في الماء وضعه فيه ، ولا يمسح على الجباير.

ثم قال في بحث التيمم : ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته مالا ضرر عليه ، والباقي عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه ، جازله التيمم ، ولايجب عليه غسل الاعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا ، وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ، ولا يقدر على غسلها لالم فيه ، أو قرح أو جراح ، تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه انتهى.

وكلامه يحتمل ضربين من التأويل : أحدهما أن يخص الحكم الاول بما يكون عليه خرقة مشدودة ، والثاني بما لا يكون عليه خرقة ، وثانيهما بالتخيير بين الوضوء والتيمم كمايشعر به قوله : « جازله التيمم ».

وقال في النهاية في بحث الوضوء : فان كان على أعضاء طهارة إنسان جباير أو جرح أو ما أشببهمما ، وكان عليه خرق مشدودة ، فان أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الخرقة ، وإن كان جراحا غسل ما حولها ، و ليس عليه شئ ، وقال في التيمم : المجروح وصاحب القروح والمكسور و

٣٧٠

المجدور إذاخافوا على نفوسهم استعمال الماء ، وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة.

وهذا الكلام يحتمل مع الوجهين السابقين وجها ثالثا وهو أن يكون كلامه في التيمم مختصا بمن لا يتمكن من استعمال الماء أصلا.

وقال المحقق في المعتبرفي بحث الوضوء : إذا كانت الجبائر على بعض الاعضاء غسل ما يمكن غسله ، ويمسح مالا يمكن ، ولوكان على الجميع جابر أو دواء يتضرر بازالته ، جاز المسح على الجميع ، ولو استضر تيمم ، وقال في التيمم : لوكان به جرح أو جبيرة غسل جسده وترك الجرح ، ولم يذكر التيمم للجرح.

والمحقق الشيخ على في شرح القواعد جمع بين كلمات القوم بوجهين : أحدهما الفرق بين ما إذا كان الجرح أوالكسر مستوعبا لتمام عضو من أعضاء الطهارة أو لبعضه بوجوب التيمم في الاول والجبيرة في الثاني ، وثانيهما كون الحكم بالوضوء مختصا بالجرح والقرح والكسر ، والتيمم بماعداها من مرض ونحوه وهم لا يصلحان للتعويل ، ولا يعرفعان التنافي والاشكال ، كما لا يخفى على من تتبع الاحكام وكلام الاصحاب.

ثم إن أكثرهم أوردوا الاحكام السابقة في الوضوء ، ولم ينصوا على تعميمه بالنسبة إلى الطهارتين.

وقال المحقق في الشرايع : من كان على أعضاء طهارته جبائر ، والعلامة في المنتهى صرح بعدم الفرق بين الطهارتين مدعيا أنه قول عامة العلماء ، وهذا التعميم لا يخلو من إشكال في القروح والجروح ، لدلالة أخبار كثيرة معتبرة على انتقال المجنب فيهما إلى التيمم من غير تقييد.

نعم ورد في صحيحة (١) عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال في الكسير تكون عليه الجباير أوتكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء

____________________

(١) الكافى ج ٣ ص ٣٢ ، التهذيب ج ١ ص ١٠٣ ط حجر ص ٣٦٣ ط نجف.

٣٧١

وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ يغسل ما وصل إليه الغسل مما طهر مماليس عليه الجباير ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ، وقدمر رواية إسحاق بن عبدالله أيضا ووردت رواية اخرى (١) عن كليب الاسدي أيضا موافقة لهما.

فيمكن القول بالتخيير بينه وبين التيمم ، أو حمل هذا على ما إذا لم يتضرر باستعمال الماء ، وتلك الاخبار على التضرر ، أو حمل أخبار المسح على الجرح والقرح اللذين يمكن مسحهما أوشدهما والمسح على الشد ، وأخبار التيمم على ماعداهما ، أو حمل أخبار المسح على الجبيرة ، وحمل أخبار التيمم على القروح والجروح والكسر الغير المنجبر ، لورود الاخبار الثلاثة في الجبيرة ، ولعل هذا أظهر الوجوه.

وأما الوضوء فظاهر أكثر الاخبار إما المسح ، أوغسل ماحول الجرح فقط فالقول بالتيمم فيه مشكل ، ويمكن الجمع بين الاخبار بوجوه : الاول حمل المسح على الاستحباب.

والثاني القول بأن غسل ما حول الجرح لا ينافي المسح ، وعدم الذكر لا يدل على العدم ، وإن كان هذا التأويل في بعضها بعيدا لضرورة الجمع كما قال في الذكرى في قوله عليه‌السلام : «ويدع ما سوى ذلك» أي يدع غسله ، ولا يلزم منه ترك مسحه فيحمل المطلق على المقيد.

والثالث حمل المسح على ما إذا أمكن المسح على الجرح أو على شئ يوضع فوقه أو يشد عليه ، وساير الاخبار على ما إذا لم يمكن شئ منها ولعله أظهر الوجوه ، والاحوط في الغسل والوضوء معا المسح على نفس العضو ، إن أمكن ، ولولم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة ، ولولم يمكنه فالاكتفاء بما عداه ، وضم التيمم في جميع الصور ، للاجماع على عدم خروج التكليف منهما ، و عدم العلم بتعين أحدهما ، وإن كان كل منهما في بعض الصور أظهر كما عرفت.

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ١٠٣ ط حجر ص ٣٥٤ ط نجف.

٣٧٢

وإذا لم يكن الكسر ومافي حكمه في موضع الطهاره ، لكن يتضرر بسببه أعضاء الطهارة من الغسل أو المسح ، فالظاهر حينئذ وجوب التيمم ، والاحتياط في ضم الطهارة المائية أيضا.

الرابع المشهور بين الاصحاب أن حكم الاطلاء الحائلة حكم الجبيرة لمامر في الصحيح عن الوشا (١) وقد رواه الشيخ أيضا بسند صحيح (٢) ويؤيده رواية عبدالاعلى (٣) على بعض الوجوه.

الخامس يظهر من التذكرة وجوب مسح الجرح المجرد إن أمكن ، وقال في الذكرى : لوأمكن المسح على الجرح المجرد بغير خوف تلف ولا زيادة فيه ففي وجوب المسح عليه احتمال مال إليه في المعتبر ، وتبعه في التذكرة تحصيلا لشبه الغسل ، عند تعذر حقيقته ، وكأنه يحمل الرواية بغسل ما حوله على ما إذا خاف ضررا بمسحه ، مع أنه ليس فيها نفي لمسحه ، فيجوز استفادته من دليل آخر.

فان قلنابه وتعذر ، ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال أيضا لان المسح بدل من الغسل ، فيتسبب إليه بقدر الامكان ، وإن قلنا بعدم المسح على الجرح مع إمكانه أمكن وجوب هذا الوضع ليحاذي الجبيرة ، وما عليه لصوق إبتداء ، والرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب أما الجواز فان لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه ، وإن استلزم أمكن المنع ، لانه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى.

والاكتفاء بغسل؟ حول الجرح في الصورتين لا يخلو من قوة ، كما اختاره أيضافيه ، ولا ريب أن الاحتياط في مسح الجرح ، وما يوضع عليه إن لم يستلزم ترك غسل شئ من الصحيح ، ومعه القول بالجواز ضعيف لمخالفته للنص ، وفي

____________________

(١) مر تحت الرقم ٦.

(٢) راجع التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ ط نجف.

(٣) الكافى ج ٣ ص ٣٣ ، التهذيب ج ١ ص ١٠٣ ط حجر.

٣٧٣

القروح المسح على الخرقة آكد ، لورود حسنة الحلبي (١) فيه بالخصوص فعلى هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه على المسح على الخرقة إشكال ، ولو لم يمكن المسح على الخرقة ، وأمكن المسح على نفسها ، أولم يمكن أيضا ففي الوضوء مع المسح في الاول أو غسل ماحوله فقط في الثاني ، والعدول إلى التيمم فيهما إشكال ، والاحتياط في الجمع.

هذافي الوضوء والظاهرفي الغسل التيمم والاحوط الجمع كما عرفت والظاهر في الكسير غير المجبور أيضا الاكتفاء بغسل ما حوله إذا النص إنما ورد في المسح على الجبيرة ، ولعل الاحوط المسح على العضو أو على شئ موضوع عليه ، والتيمم ، وكذا يشكل الحكم لولم يمكن المسح على الكسير ولا على شئ يوضع عليه ، كما في القروح ، والاحوط غسل ما يمكن غسله مع التيمم وظاهر الاكثر التيمم.

السادس قال في الذكرى : لوكانت الخرقة نجسة ولم يمكن تطهيرها فالاقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح ، ويمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل ماحولها ، وقطع الفاضل بالاول انتهى.

وأقول : الفرق بين الجرح والكسر ظاهر لورود الرواية في الاول بغسل ما حوله دون الثاني ، والاحوط الجمع ، وقيل : الاحتياط التام أن يمسح على الخرقة النجسة ، والطاهرة معا ، وضم التيمم غاية الاحتياط.

ولو لم يمكن المسح على الجبيرة ولا الخرقة الموضوعة على الجرح ، فمقتضى الاخبار في الجرح غسل ماحوله ، وظاهر أكثر الاصحاب التيمم والاحوط الجمع السابع قال في الذكرى : لو عمت الجبائر أوالدواء الاعضاء ، مسح على الجميع ، ولو تضرر بالمسح تيمم ، ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حايل بل يتيمم.

الثامن إذا كان العضو مريضا لايجرى فيه حكم الجبيرة ، بل لابد من

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٣٦٢ ط نجف ص ١٠٣ ط حجر ، الكافى ج ٣ ص ٣٣.

٣٧٤

التيمم لفقد النص ، وجعل الشيخ في الخلاف والمبسوط الجمع بين التيمم و غسل الباقي أحوط.

التاسع إذا زال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعا وهل تجب إعادة الوضوء فيه خلاف ، واختار العلامة والمحقق والشيخ الاعادة ، وهو أحوط ، وإن كان العدم أقوى.

وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليها ، وعدم اتساقها في كلام القوم.

١٠ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ، عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول والتقطير فقال : إذانزل من الحبايل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم إن كان بعد ذلك شئ فليس بشئ.

بيان : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس ، فيدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وذهب في الخلاف إلى أنه يتوضأ لكل صلاة ، وتبعه أكثر المتأخرين ، واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء واحد ، وعليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك ، والاول لايخلو من قوة ، والثاني أحوط ، وعلى أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لابد من إيقاعها فيها.

٣٧٥

كلمة المصحح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين.

وبعد : فهذا الجزء الذي نخرجه إلى القراء الكرام هو أول أجزاء المجلد الثامن عشر (كتاب الطهارة) وقد قابلناه على نسخة الكمباني ، ثم على نسخة مخطوطة فيها أثر تصحيح المؤلف ، العلامة بخط يده ، مع بعض الحواشي منه رحمه‌الله ، لكنها ناقصة تنتهى في الباب ٣٠ باب وجوب الوضوء الرقم ١٧ (ص ٢٦٦ من طبعتنا هذه) ، وقد كانت عونا لنا في تصحيح الكتاب خصوصا بيانات المؤلف قدس‌سره كثيرا كما أشرنا في بعض الموارد ذيل الصحفات.

وهذه النسخة لخزانة كتب الفاضل البحاث الوجيه الموفق المرزا فخر الدين النصيري الاميني زاده الله توفيقا لحفظ كتب سلفنا الصالحين ، أودعها سماحته عندنا منذ شهور للعرض والمقابلة خدمة للدين وأهله ، فجزاه الله عنا خير جزاء المحسنين ، وإليكم فيمايلي ثلاث صور فتو غرافية منها وفي هامش بعضها خط يد المؤلف رحمه‌الله.

محمد الباقر البهبودى

٣٧٦



٣٧٧

٣٧٨

٣٧٩

استدراك

قدتكرر الترقيم بالرقم ١٨ لبابين «باب أحكام سائر الابوال والارواث .. » وباب «ما اختلف الاخبار والاقوال في نجاسته» والصحيح في الباب الثاني منهما الرقم ١٩ للباب وهكذا في الابواب التي بعده ٢٠ و ٢١ إلى أن ينتهى بالباب ٣٨ ، نرجو إصلاحها في أعلى الصفحات

٣٨٠