رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١٢
الفهرس
عدد النتائج:
المهور
كلّ ما يصحّ أن يملكه المسلم يجوز جعله مهراً
جواز جعل المهر استئجار الزوج مدّة معيّنة
لا تقدير للمهر قلّةً وكثرةً
مخالفة السيّد المرتضى في ناحية الكثرة
اعتبار تعيين المهر في الجملة ولو بالمشاهدة
لو تلف المهر المشاهَد قبل التسليم ، أو بعده وقد طلّقتها قبل الدخول ، فبماذا يرجع؟
لو تزوّجها على خادم ، أو دار ، أو بيت ، فلها الوسط
لو تزوّجها على السنّة كان المهر خمسمائة درهم
لو تزوّجها وسمّى لها مهراً ، ولأبيها شيئاً خارجاً ، سقط ما سمّى له
لزوم الشرط على تقدير جعل المسمّى للأب جزءاً من المهر
لو عقد الذميّان على خمر أو خنزير
لو أسلما أو أحدهما قبل القبض
لو عقد المسلم على الخمر ونحوها فهل يصحّ العقد؟
على فرض الصحة فما هو الواجب دفعة؟
إذا عقدا على الخمر ظانَّين حلّيته
التفويض
المراد بالتفويض لغةً وشرعاً
لو لم يذكر المهر أو شرط عدمه
لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض
ثبوت المتعة لها لو طلّقها قبل الفرض والدخول
ثبوت نصف الفرض لها لو طلّقها بعد الفرض وقبل الدخول
اختصاص وجوب المتعة بطلاق المفوّضة
استحباب المتعة لكلّ مطلّقة
احتمال وجوب المتعة في كلّ مطلّقة ، وردّه
وجوب مهر المثل لها بعد الدخول وقبل الفرض ما لم يزد على السنّة
احتمال وجوب مهر السنّة مطلقا ، وردّه
المعتبر في مهر المثل حال المرأة وعادة نسائها
المعتبر في المتعة حال الزوج بحسب العرف
يمتّع الغني بالدابة أو بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير
يمتّع الفقير بالخاتم ، والمتوسّط بما بينهما
لو تزوّج بمهر مجهول وجعل الحكم في تقدير المهر لأحدهما
يحكم الزوج المفوَّض إليه المهر بما شاء وإن قلّ
عدم جواز تجاوز المرأة المفوَّضة إليها عن مهر السنّة
لو طلّقها قبل الدخول والحكم
لو مات الحاكم قبل الدخول والحكم
لو مات المحكوم عليه وحده
لو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول
لو مات المحكوم حينئذ
أحَكام المهر
تملك المرأة المهر بالعقد
حكم تصرّفها في المهر قبل القبض
انتصاف المهر بالطلاق قبل الدخول
استقرار جميع المهر بالدخول
استقرار جميع المهر بردّة الزوج عن فطرة
حكم موت الزوج في استقرار المهر به وعدمه
حكم موت الزوجة في استقرار المهر به وعدمه
عدم سقوط المهر مطلقا مع الدخول إذا لم تقبض
عدم استقرار المهر بجميعه بمجرّد الخلوة
خلاف الصدوق في المسألة وقوله باستقرار جميع المهر بها مطلقا
خلاف جماعة من القدماء في المسألة
خلاف الإسكافي أيضا
إذا تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول
رجوع الزوج بالنصف مع الدفع إذا طلّقها قبل الدخول
حكم النماء المتجدّد بين العقد والطلاق
حكم النماء الموجود حال العقد
لو كان المهر تعليم صنعة أو علم وطلّقها قبل الدخول وبعد التعليم
لو أبرأته أو وهبته الصداق وطلّقها قبل الدخول
لو وهبته النصف مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول
لو أمهرها مدبّرة وطلّقها قبل الدخول
لو أعطاها عوض المهر المسمّى متاعاً أو عبداً آبقاً وشيئاً ثم طلّق قبل الدخول
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
إذا شرطت أن لا يقتضّها أو لا يطأها
لو أذنت له في الوط ء بعد ذلك
لو شرط أن لا يخرجها من بلدها
لو تزوّجها بمائة بشرط خروجها معه إلى بلاده وانتقاص خمسين منها إن لم تخرج فأخرجها إلى بلد الشرك
وإن أرادها إلى بلاد الإسلام
لو اختلف الزوجان في أصل المهر
لو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية
لو ثبت تسميته قدر معيّن ثم ادّعى تسليمه ولا بيّنة
لو اختلفا في المقدار
لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج
ضمان الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد
ضمان الأب المهر مع إعسار الولد ولو تبرّأ عن ضمانه
لو ضمن الأب صريحاً أو أدّى تبرّعاً فهل له أن يرجع به على الطفل؟
لو دفعه عنه الأب ثمّ بلغ فطلّق قبل الدخول
للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها إن كان حالّاً
لو أقدمت على فعل المحرّم وامتنعت به عن التسليم إلى أن حلّ الأجل
هل للمرأة الامتناع بعد الدخول بها؟
القَسم
معنى القَسم ووجوبه
هل يجب بنفس العقد والتمكين أم يتوقف على الشروع في القسمة؟
هل القسمة حقّ لهما ابتداءً أو للزوج خاصّة؟
عدم استحقاق الزوجة الواحدة للقَسم
كيفيّة الشروع في القسمة
هل تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ؟
عدم جواز الإخلال بالمبيت الواجب إلّا مع العذر أو الإذن
الواجب في القسمة هو المضاجعة خاصّة
اختصاص الوجوب بالليل وعدمه
ما المراد من البيتوتة معها؟
إذا اجتمع مع الحرّة أمة بالعقد الدائم
بماذا يتحقق التثليث بينهما؟
جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق بيهما ، وعدمه
الكتابيّة في القسمة كالأمة
الكتابيّة الأمة لها ربع القسمة
اختصاص البكر عند الدخول بسبع ليال
اختصاص الثيّب بثلاث
اعتبار التوالي في الليالي
عدم الفرق بين الحرّة والأمة
استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع
استحباب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها
النشوز
معنى النشوز وأصله
متى ظهر من المرأة أمارات النشوز وعظها ثم هجرها ثم ضربها
المراد بالضرب
هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟
وعلى التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته أو معهما؟
إذا كان النشوز من الزوج
جواز ترك المرأة بعض ما يجب لها عليه أو كلّه استمالةً له
الشقاق
معنى الشقاق وحقيقته
إذا خُشي استمرار الشقاق بينهما
مَن الباعث للحَكم؟
وجوب كون المبعوث من أهلهما
لو امتنع الزوجان من البعث
بعث الحَكمين تحكيم لا توكيل
هل يجوز لهما الاستبداد في الطلاق؟
لو اختلف الحَكمان
أحكام الأولاد
اعتبار الدخول ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء في إلحاق الولد بالزوج
اعتبار وضعه لمدّة الحمل أو أقلّ في الإلحاق أيضاً
مدّة الحمل كم هي؟
تضعيف القول بأنّ أقصاه عشرة
تضعيف القول بأنّ أقصاه سنة
لو أنكر الزوج الدخول
لو اعترف به ثمّ أنكر الولد
لو اتّهمها بالفجور أو شاهد زناها
لو اختلفا في مدّة الولادة
لو زنى بامرأة فأحبلها
لو أحبل أمة غيره زناءً ثمّ ملكها
لو طلّق زوجته فاعتدّت وتزوّجت أو وطئت لشبهة وأتت بولد
لو باع الأمة سيّدها بعد الوطء
إلحاق ولد الموطوءة بالملك بالمولى الواطئ
انتفاء الولد عنه ظاهراً بالنفي من دون لعان
ولد المتعة كولد الأمة
من أقرّ بولد ثمّ نفاه
لو وطئها المولى وأجنبي فجوراً يمكن اللحوق في حقه أيضاً
لو حصل فيه أمارات يغلب معها الظن أنّه ليس منه
لو وطئها البائع والمشتري
لو وطئها المشتركون
عدم جواز نفي الولد بالعزل
الواطئ بالشبهة يلحق به الولد
لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها فبانت محصنة
أحكام الولادة
وجوب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة
استحباب غُسل المولود والأذان والإقامة في اُذينه
استحباب تحنيكه بتربة الحسين
عليهالسلام
وبماء الفرات
استحباب التسمية بالأسماء المستحسنة
استحباب التكنية
استحباب حلق رأسه يوم السابع
استحباب التصدّق بوزن شعره
استحباب ثقب اُذنيه
استحباب ختانه يوم السابع
متى يجب الاختتان؟
استحباب خفض الجواري والنساء
استحباب العقيقة عنه يوم السابع
عدم إجزاء الصدقة بثمنها
استحباب شروط الاُضحيّة فيها
حصّة القابلة من العقيقة
استحباب العقيقة لنفس الولد إذا بلغ ولم يعقّ عنه الوالد
لو مات الصبي يوم السابع
ما يكره عمله في العقيقة
الرضاع والحضانة
المراد بالرضاع والحضانة
أفضل ما يرضع به الولد لبن اُمّه
لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها
جواز إجبار المولى أمته على الإرضاع
هل يجوز استئجار الاُمّ للإرضاع؟
جواز الاستئجار من مال الرضيع مع موت الأب أو إعساره
نهاية مدّة الرضاع حولان
جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً
جواز الزيادة عن الحولين بشهر أو شهرين
لا يلزم الوالد اُجرة ما زاد على الحولين
أحقيّة الاُمّ بالإرضاع مع التبرّع أو القناعة بما تطلب غيرها
أحقيّة الاُمّ بحضانة الولد مدّة الرضاع إذا أرضعته
اشتراط اُمور في حضانة الاُمّ
أحقيّة الحرّة بالبنت إلى سبع سنين
أحقيّة الأب بالابن بعد الفطام
انتقال الحضانة إلى الاُمّ بموت الأب
لو كان الأب مملوكاً أو كافراً كانت الاُمّ أحقّ به
لو اُعتق الأب فالحضانة له
لمن الحضانة مع فقد الأبوين؟
سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشيداً
الحضانة حقّ أو حكم؟
النفقات
نفقة الزوجة
أسباب وجوب النفقة
الدليل على وجوب نفقة الزوجة
اشتراط وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم والتمكين الكامل
هل التمكين شرط أو النشوز مانع؟ ومتفرّعاتهما
لو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي
لو فعلت مندوباً
استحقاق الزوجة النفقة ولو كانت ذميّة أو أمة
استحقاق الزوجة المطلّقة الرجعية للنفقة
عدم وجوب الإنفاق على البائن والمتوفّى عنها زوجها
ثبوت نفقة البائن على الزوج إذا كانت حاملاً
نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها
تقديم نفقة الإنسان على نفسه على نفقة الزوجة ، ونفقتها على الأقارب
وجوب قضاء نفقة الزوجة لو فاتت
نفقة الأقارب
وجوب نفقة الأبوين والأولاد
دخول من علا من الآباء والاُمّهات في الآباء
عدم وجوب نفقة غيرهم من الأقارب
اشتراط وجوب الإنفاق على القرابة بفقر المنفَق عليه ويسار المنفِق
في اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفَق عليه ، وعدمه
عدم اشتراط نقصان الخلقة والصغر والجنون في المنفَق عليه
عدم اشتراط العدالة والإسلام في المنفَق عليه
اشتراط الحرّية في المنفَق عليه
الواجب من النفقة بذل الكفاية
المعتبر من المسكن الإمتاع ، ومن المؤونة التمليك
الكسوة إمتاع أو تمليك؟
وجوب نفقة الولد على الأب ومن بعده على أب الأب
وجوب النفقة على الاُمّ مع عدم الآباء
وجوب النفقة على الفروع لو وُجدوا بشرائط الإنفاق دون الاُصول
لو اجتمع الاُصول والفروع
لو أنفق الأبعد فأيسر الأقرب
لو كان له ولدان ولم يقدر إلّا على نفقة أحدهما وله أب
حكم المنفَق عليه
عدم قضاء نفقة الأقارب
نفقة المملوك
وجوب نفقة المملوك والأمة على المولى
المعتبر من جنس النفقة وكيفيّتها
وجوب الكفاية في نفقة المملوك لو قلّ الغالب عنها
استحباب إطعام المملوك ممّا يأكله وإلباسه ممّا يلبسه
استحباب المؤاكلة مع العبيد
جواز مخارجة المملوك على شيء وجعل الزائد لنفقته إن كفاه
جواز استخدام السيّد مملوكه فيما يقدر عليه
وجوب النفقة على البهائم المملوكة
إجبار المالك على النفقة أو البيع أو الذبح
الطلاق
معنى الطلاق شرعاً
شروط المطلّق
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد فيه
بطلان طلاق الصبي مطلقا
طلاق الصبي إذا بلغ عشراً
طلاق الصبي المميّز
عدم صحة طلاق الوليّ عنه
صحة طلاق الوليّ عنه إذا بلغ فاسد العقل
هل يعتبر في صحة طلاق الوليّ اتصال الجنون بالصغر؟
لا يصحّ طلاق المجنون ولا السكران
لا يصحّ طلاق المكرَه
بماذا يتحقّق الإكراه؟
لا يصحّ طلاق المغضب
شروط المطلّقة
اشتراط الزوجية بالفعل فيها
يشترط فيها الدوام
اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس
يصحّ طلاق الغائب
هل يعتبر في صحة طلاق الغائب مضي زمان معيّن؟
في بعض أحكام طلاق الغائب
لو خرج إلى السفر في طهر لم يقربها فيه
المحبوس عن زوجته كالغائب
الغائب المطّلع في حكم الحاضر
اشتراط وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه
طلاق الصغيرة واليائسة والحامل
المراد بالصغيرة
طلاق المسترابة بالحمل
هل يشترط تعيين المطلّقة؟
الصيغة
صيغة الطلاق على قسمين
وجوب الاقتصار على اللفظ الصريح
عدم وقوع الطلاق بالكنايات ولفظة : اعتدّي
لو قال أحد له : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم
اشتراط العربيّة فيها
اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط والصفة
لو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث صحّت واحدة
تضعيف القول بالبطلان رأساً وردّ أدلّته
تكلّف بعض المعاصرين لنصرة هذا القول بأخبار
التعرض لتلك الأخبار والجواب عنها
لو كان المطلِّق مخالفاً يعتقد الثلاث
الإشهاد
اشتراط صحّة الطلاق بشاهدين يسمعانه
عدم اشتراط صحته بالإشهاد وكفاية السماع
اعتبار معرفة الشاهدين بالمطلّقة في الجملة
اعتبار اجتماع الشاهدين معاً لسماع الصيغة
اعتبار العدالة فيهما
عدم الاكتفاء فيهما بظاهر الإسلام
عدم قبول شهادة المخالف
لو طلّق ولم يشهد ثمّ أشهد
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق
أقسام الطلاق
طلاق البدعة ثلاث
طلاق السنّة قسمان
أقسام طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ومنها البائن
تعريف البائن وأقسامه
تعريف الطلاق الرجعي
تعريف طلاق العدّة
المطلّقة للعدّة تحرم في التاسعة مؤبّداً
حرمة المطلّقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح غيره
لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثالثة
يجوز طلاق الحامل مرّةً وصاعداً مطلقا
خلاف الصدوقين في المسألة
خلاف الشيخ في النهاية فيها
خلاف الإسكافي أيضاً فيها
صحة الطلاق الثاني في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ
أدلّة القائل باشتراط الوقاع في الطلاق بعد الرجوع
الجواب عنها ووجوه الجمع بين الأدلّة
لو طلّق غائباً ثمّ حضر ودخل بها ثمّ ادّعى الطلاق
إذا طلّق الغائب وأراد العقد على اُختها أو على خامسة
اللواحق
طلاق المريض
يكره الطلاق للمريض
يرث المريض زوجته في العدّة الرجعية
ترثه زوجته إلى سنة ولو كان الطلاق بائناً
اشتراط إرث الزوجة بعدم التزويج وعدم برء الزوج من مرضه ذلك
هل يشترط في الطلاق قصد الإضرار بالزوجة أم لا؟
المحلِّل
شروط المحلِّل
هل يهدم المحلِّل بشرائطه ما دون الثلاث؟
لو ادّعت أنّها تزوّجت المحلِّل ودخل بها وطلّق
الرجعة
تعريف الرجعة وما تتحقّق به
إنكار الطلاق بمنزلة الرجوع
استحباب الإشهاد في الرجوع
رجعة الأخرس بالإشارة
لو ادّعت انقضاء العدّة في الزمان الممكن
اختلاف أقلّ الزمان الممكن باختلاف أنواع العدّة
لو ادّعى انقضاء العدّة بالأشهُر
العِدد
تعريف العدّة
لا عدّة على من لم يُدخل بها عدا المتوفّى عنها زوجها
المراد بالدخول
لا تجب العدّة بمجرّد الخلوة من دون مواقعة
المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أطهار إذا كانت حرّة
لحظة من الطهر بعد الطلاق تحتسب قرءاً
أقلّ زمان العدّة
المسترابة بالحمل تعتدّ ثلاثة أشهر هلالية
لا فرق في عدم الحيض بين كونه خلقياً أو لعارض
المسترابة تراعي الشهور والحيض فتعتدّ بأسبقهما
اعتبار الاتصال بالطلاق في الأشهر الثلاثة البيض
لو رأت في الشهر الثالث حيضةً أو حيضتين وتأخر الثانية أو الثالثة
لا عدّة على الصغيرة ولا اليائسة
حدّ اليأس خمسون أو ستّون؟
لو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثمّ بلغت اليأس
لو كانت لا تحيض إلّا في خمسة أشهر أو ستّة
عدّة الحامل
لو طلّقها فادّعت الحبل
لو وضعت توأماً
لو طلّقها رجعيّاً ثمّ مات عنها
لو طلّقها بائنا ثمّ مات عنها
عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلا
الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين
وجوب الحِداد على المتوفّى عنها زوجها
تفسير الحِداد
اختصاص وجوب الحداد بالمتوفّى عنها زوجها خاصة
لا حِداد على الأمة
حكم المفقود عنها زوجها
عدّة المفقود عنها زوجها
هل يكتفى في اعتدادها بأمر الحاكم أم يجب الطلاق؟
إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته والطلاق
عدّة الإماء والاستبراء
عدّة الأمة في الطلاق قُرءان إذا كانت مستقيمة الحيض
لو كانت الأمة مسترابةً بالحيض
لو كانت الأمة مسترابةً بالحمل
لو كانت الأمة حاملاً
لو اُعتقت الأمة ثمّ طلّقت
لو طلّقها رجعيّاً ثمّ اُعتقت في العدّة
لو طلّقها بائناً ثمّ اُعتقت في العدّة
عدّة الذميّة
عدّة الأمة من الوفاة
عدّتها من الوفاة لو كانت حاملاً
عدّتها من الوفاة إذا كانت اُمّ الولد من المولى
لو مات زوج الأمة غير ذات الولد ثمّ اُعتقت
لو وطئ المولى أمته ثمّ أعتقها
لو كانت زوجة الحرّ أمة فابتاعها
عدم جواز إخراج الزوجة من بيته إذا كان الطلاق رجعيّاً
جواز إخراجها إذا أتت بفاحشة مبيّنة ، والمراد بها
عدم جواز خروج الرجعيّة بنفسها من دارها التي طلّقت فيها
جواز خروجها إلى الحج الواجب
لو اضطرّت إلى الخروج
عدم المنع من الخروج والإخراج في البائن والمتوفّى عنها زوجها
تعتدّ المطلّقة من حين الطلاق
تعتدّ الزوجة في الوفاة من حين يبلغها الخبر
الخُلع
معنى الخلع والمباراة لغةً وشرعاً
صيغة الخلع
اعتبار القبول فيه
هل يقع الخلع بمجرّده أم لابدّ من إتباعه بالطلاق؟
عوض الخلع كالمهر كمّاً وكيفاً
شروط الخالع
شروط المختلعة
عدم وجوب الخلع لو قالت : لاُدخلنّ عليك من تكرهه
صحة خلع الحامل
اعتبار حضور شاهدين في الخلع
اعتبار تجريد الخلع عن الشرط
لو خالعها والأخلاق ملتئمة
إذا صحّ الخلع فلا رجوع للخالع إلّا برجوعها في البذل
لو أراد مراجعتها ولم ترجع هي في البذل
لا توارث بين المختلعين
المباراة
تعريف المباراة وصيغتها
يعتبر في المباراة كراهة الزوجين كلّ منهما صاحبه
اشتراط إتباعها بالطلاق
الشرائط المعتبرة في المباراة وأحكامها
عدم جواز أن يفاديها إلّا بقدر ما وصل إليها منه فما دون
الظهار
تعريف الظهار
صيغة الظهار
لوشبّهها بظهر ذي رحم مطلقاً
لو شبّهها بكلّ الاُمّ أو بغير الظهر من أعضائها
اشتراط سماع شاهدين عدلين
هل يعتبر في صحته عدم التعليق على شرط؟
لا يقع الظهار في يمين
هل يقع الظهار إذا قصد به إضرار الزوجة؟
لا يقع في حال الغضب والسكر
شروط المظاهر
شروط المظاهرة
هل يشترط أن تكون مدخولاً بها؟
هل يقع بالمتمتّع بها؟
هل يقع بالموطوءة بالملك؟
أحكام الظهار
لا تجب الكفّارة إلّا بإرادة الوطء
عدم الاعتبار بإرادة مقدّماته
لو طلّقها وراجع في العدّة لم تحلّ حتى يكفّر
لو طلّقها وخرجت من العدّة فاستأنف النكاح
لو ظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد
لو كرّر ظهار المرأة الواحدة
لو وطئ عامداً قبل التكفير لزمه كفّارتان
لو كرّر الوطء لزمه لكلّ وطء كفّارة
لو علّق الظهار بشرط
إذا عجز عن الكفّارة
تخيير المظاهَرة بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم
الإيلاء
معنى الإيلاء لغةً وشرعاً
الفرق بين الإيلاء واليمين
صيغة الإيلاء
عدم وقوع الإيلاء بالحلف بالطلاق أو العتاق أو الصدقة أو التحريم
عدم انعقاد الإيلاء إلّا في إضرار
عدم انعقاد الإيلاء إلّا مع الإطلاق أو التقييد بأزيد من أربعة أشهر
شروط المؤلي والمؤلى منها
هل يقع الإيلاء بالمتمتّع بها؟
تخيير المؤلى منها بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم
جواز الوطء للمؤلي في المدّة وبعدها مع الكفّارة
إن أصرّ المؤلي على الامتناع خيّره الحاكم بين الفئة والطلاق
إن امتنع عن الأمرين
إذا طلّق وقع رجعيّاً
لو اختلفا فادّعى المؤلي الفئة وأنكرت هي
هل يشترط المرافعة إلى الحاكم في ضرب المدّة؟
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
كفّارة الظهار
كفّارة قتل الخطأ
الكلام في كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب
كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال
المخيّرة :
كفّارة من أفطر في شهر رمضان
كفّارة من أفطر يوماً منذوراً على التعيين
كفّارة خلف العهد
الكلام في كفّارة خلف النذر
ما فيه الأمران :
كفّارة اليمين
كفّارة الجمع :
كفّارة قتل المؤمن عمداً عدواناً
الكلام في كفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان
مسائل
كفّارة الحلف بالبراءة
كفّارة الوطء في الحيض
كفّارة من تزوّج امرأة في عدّتها
كفّارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل
كفّارة جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب
كفّارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب
كفّارة خدش المرأة وجهها
كفّارة من نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه
الخصال
العتق
تعيّن العتق على الواجد في المرتّبة
اعتبار الإيمان في الرقبة في كفّارة القتل مطلقا
الكلام في اشتراط الإسلام في سائر الكفّارات ، وعدمه
اعتبار البلوغ في الرقبة في كفّارة القتل ، وعدمه
في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ في الرقبة ، وعدمه
الكلام في إجزاء عتق المسبيّ من أطفال الكفّار ، وعدمه
عدم إجزاء عتق الحمل
اعتبار سلامة الرقبة من العيوب التي تعتق بها
إجزاء عتق المدبّر ، وعدمه
اجزاء عتق المكاتب ، وعدمه
يجزئ عتق الآبق ما لم يعلم موته
يجزئ عتق اُمّ الولد مطلقا
يجزئ عتق ولد الزناء بعد بلوغه وإسلامه
الصيام
تعيّن الصيام مع العجز عن الرقبة في المرتّبة
بمَ يتحقّق العجز عن الرقبة؟
يلزم الحرّ بعد العجز عن العتق صوم شهرين متتابعين
كيفيّة الصوم من الهلال وفي الأثناء
يلزم المملوك بعد العجز عن العتق صوم شهر
معنى التتابع
لو أفطر قبل صدق التتابع أعاد إلّا لعذر
وجوب المبادرة بعد زوال العذر
الإطعام
تعيّن الإطعام مع العجز عن الصيام في المرتّبة
قدر الطعام
عدم جواز الإعطاء لما دون العدد
عدم جواز التكرار في الكفّارة الواحدة مع التمكن
جنس الطعام
استحباب ضمّ الإدام إليه
الإدام ومراتبه
لا يجزئ إطعام الصغار منفردين
الكلام في إجزاء إطعام الصغار منضمّين ، وعدمه
مسائل
تقدير الكسوة في كفّارة اليمين
جنس الكسوة
استحباب الجديد
كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين
إذا عجز عن العتق فصام ثمّ تمكّن من العتق
حكم العاجز عن صوم شهرين متتابعين
شروط المكفِّر
اللعان
معنى اللعان لغةً وشرعاً
من أسباب اللعان قذف الزوجة المحصنة
شروط تحقّق اللعان بالقذف
عدم ثبوت اللعان لو قذف الزوجة في عدّة بائنة
من أسباب اللعان إنكار من وُلد على فراشه
شروط الملاعِن
هل يعتبر الإسلام في الملاعن؟
هل يعتبر الحرّية في الملاعن؟
شروط الملاعَنة
هل يعتبر أن تكون مدخلاً بها؟
ثبوت اللعان بين الحرّ وزوجته المملوكة والكافرة
يصحّ لعان الحامل
كيفيّة اللعان
الواجب في اللعان
المندوب في اللعان
الأحكام المترتّبة على لعان الزوجين
لو اعترف الزوج بالولد في أثناء اللعان أو بعده
لو اعترفت بالزناء بعد اللعان
لو طلّق الرجل امرأته فادّعت الحمل منه وأنكر
إذا قذفها فماتت قبل اللعان
١
535
1
×
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١٢
المؤلف: السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المترجم:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢١ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-319-274-1
الصفحات: ٥٣٥
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦