• الفهرس
  • عدد النتائج:

خلافاً لجماعة من أصحابنا (١) ، فألحقوها بالأُولى. فإن كان إجماع ، وإلاّ فيأتي فيه ما مضى ؛ مضافاً إلى احتمال كون الصدق عليها مجازاً ، بل هو الظاهر من الأُصول ، كما مرّ مراراً ، إلاّ أن يستدل عليه بالفحوى.

ومنه يظهر الوجه في عدم إلحاق الأمة الموطوءة بالملك بها مطلقاً ، وإن كانت سُرِّيّةً أو أمّ ولد ، بل بطريق أولى ، إلاّ أن يتمسّك في الإلحاق بالفحوى ، لكن المنع هنا هو المفتي به قولاً واحداً.

ثمّ مقتضى الأصل المستفاد من الأدلّة القاطعة حرمة شقّ الثوب مطلقاً ولو على الأب والأخ ؛ لما فيه من إضاعة المال المحترم المحرّمة جدّاً.

خلافاً لجماعة (٢) ، فأجازوه فيهما ؛ لما ينقل من شقّ بعض الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام فيهما (٣) ، والأحوط تركه جدّاً.

ثم لا كفّارة في شقّ المرأة على الميت مطلقاً ، زوجاً كان أو ولداً ، وإن حرم ، قولاً واحداً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والفتوى ، مع حرمة القياس عندنا.

( الثالثة : من نذر صوم يوم ) معيّن ( فعجز عنه تصدّق بإطعام مسكينٍ مدّين من طعام ) وفاقاً للشيخ في النهاية (٤) ؛ للخبر : في رجل يجعل عليه صياماً في نذر ولا يقوى ، قال : « يعطي من يصوم عنه كل يوم مدّين » (٥).

__________________

(١) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٠٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٠٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٦.

(٢) منهم الشيخ في النهاية : ٥٧٣ ، والحلّي في السرائر ٣ : ٧٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٠٠.

(٣) انظر الوسائل ٣ : ٢٧٣ ٢٧٥ أبواب الدفن ب ٨٤ الأحاديث ٣ ٩ ، وكذا الوسائل ٢٢ : ٤٠٢ أبواب الكفارات ب ٣١.

(٤) النهاية : ٥٧١.

(٥) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٥ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١١ ، التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٢ أبواب النذر والعهد ب ١٢ ح ١.