• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.

( ويختصّ الوجوب بالليل ) على الأشهر الأظهر ، فلا يجب النهار ؛ تمسّكاً بالأصل ، وظواهر المعتبرة المصرّحة بالليلة (١) ، الظاهرة في اختصاص الواجب بها ؛ مع أنّ النهار وقت التردّد والانتشار في الحوائج ، قال الله تعالى ( وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً ) (٢) ، فلا تجب القسمة فيه.

خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي ، فأوجب القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها (٣).

وللمبسوط ، فأوجب الكون مع صاحبة الليلة نهاراً (٤) ، ووافقه في التحرير ، لكنّه جعل النهار تابعاً للّيلة الماضية (٥).

ولا دليل على شي‌ء من ذلك ، مع مخالفته لما قدّمناه من الأدلّة.

نعم ، يمكن الاستدلال للمبسوط بالأخبار الآتية الدالّة على أنّ للحرّة يومين وللأمة يوم (٦) ، والدالّة على تخصيص البكر والثيّب بالأيّام (٧) ؛ بناءً على كون اليوم اسماً لمجموع الليلة والنهار.

لكنّها مع معارضتها بما مرّ معارضة بالمعتبرة الأُخر في المقامين ، المصرّحة بدل اليوم بالليلة ، فلا بدّ من التجوّز في أحد الطرفين ، إمّا بأن‌

__________________

(١) الوسائل ٢١ : أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١ ، ٥ ، ٩.

(٢) النبإ : ١١.

(٣) حكاه عنه في المختلف : ٥٨٠.

(٤) المبسوط ٤ : ٣٢٧.

(٥) التحرير ٢ : ٤٠.

(٦) انظر الوسائل ٢٠ : ٥٠٩ ٥١٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٦ الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤.

(٧) الوسائل ٢١ : ٣٣٩ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٢.