• الفهرس
  • عدد النتائج:

( الطرف الثاني ) :

في ( التفويض )

وهو لغةً : ردّ الأمر إلى الغير ثم الإهمال.

وشرعاً : ردّ أمر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو ثالث ، أو إهمال ذكره في العقد. فهو قسمان :

الأول : ما أشار إليه الماتن بقوله :

( ولا يشترط في الصحّة ذكر المهر ، فلو ) عقد و ( أغفله ، أو شرط أن لا مهر ) لها في الحال أو مطلقاً ( فالعقد صحيح ) بلا خلاف ، بل إجماعاً ، حكاه جماعة (١).

ويسمّى بتفويض البضع ، والمرأة مفوّضة البضع ، بكسر الواو وفتحها.

أمّا لو صرّح بنفيه في الحال والمآل على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد على الأشهر ؛ لمنافاته مقتضاه ، وهو وجوب المهر في الجملة.

وفيه منافاة لما ذكروه كما يأتي من عدم فساد العقد بفساد الشرط المخالف لمقتضى العقد ، الملازم لعدم فساده بفساده هنا بطريق أولى ؛ لعدم كونه بصورة الشرط قطعاً ، فتأمّل جدّاً.

__________________

(١) منهم العلاّمة في المختلف : ٥٤٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٤١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨٣.