• الفهرس
  • عدد النتائج:

لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً » (١) ونحوه الثاني (٢).

وقصور السند بموسى بن بكر بالشهرة منجبر ، مع أنّه قيل بحسنه (٣) ، وروى عنه في الأوّل فضالة ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة (٤) ، ومنشأ التعدية إلى فرض العبد عدم القول بالفرق.

وربما قيل بالمنع ؛ للأصل ، وضعف الروايتين (٥). ويجابان بما مرّ ، فإذاً ما عليه الأكثر أظهر ، وإن كان العدم أحوط.

( و ) يستفاد من هذه المعتبرة أنّه ( لو أفطر قبل ذلك ) ولو بعد تمام الشهر الأوّل ، واليوم الرابع عشر في الفرض الأخير ( أعاد ) ولا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في السرائر (٦) ، وفي الغنية والخلاف والتحرير عليه الإجماع (٧) ، وعن المنتهي أنّه قول علماء الإسلام (٨) ، ولا شبهة يعتريه ؛ لعدم الامتثال ، مضافاً إلى الإجماع وما مرّ من الأخبار الواضحة المنار.

وفي حكمه الأخذ في الصيام في الزمان الذي لا يحصل معه التتابع‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ذيل حديث ١.

(٢) الكافي ٤ : ١٣٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٧ / ٤٣٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.

(٣) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٣٤٧ ، وفيه : فيما ذكر شهادة واضحة على وثاقته وجلالته.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.

(٥) انظر المدارك ٦ : ٢٥٢.

(٦) انظر السرائر ٣ : ٧٦ ، فإنّه لم يصرّح فيه بنفي الخلاف.

(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، الخلاف ٤ : ٥٥٣ ، التحرير ٢ : ١١٢.

(٨) المنتهى ٢ : ٦٢١.