استحباب ما هي عليها من الهيئة ، وأنّها على الفضيلة.
مضافاً إلى صريح بعض المعتبرة ، كالصحيح : « إذا قالت المرأة جملة : لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً أو غير مفسّر حلّ له ما أخذ منها » (١) ونحوه غيره (٢).
وبالجملة : المستفاد من النصوص جملةً هو اعتبار تعديتها في الكلام خاصّة تعديةً يوهم وقوعها في الأُمور المحرّمة لولا البينونة ، وأمّا أنّ ذلك بعبارة مخصوصة فلا البتة ، فاعتبارها كما وجدناه في عبارة بعض من عاصرناه (٣) فاسد بالضرورة.
ويتفرّع على هذا الشرط فساد الخلع مع عدمه مطلقاً ، ولو أتبع بالطلاق جدّاً ، فإنّه حينئذٍ يكون رجعيّاً لا بائناً.
( ولا يجب ) الخلع ( لو قالت : لأُدخلن عليك من تكرهه ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ؛ للأصل السالم عن المعارض.
خلافاً للشيخ وجماعة (٤) ، فيجب لو قالت ذلك ، أو خيف عليها الوقوع في المعصية ؛ لكون ذلك منها منكراً ودفعها واجب ، ولا يتم إلاّ بالخلع.
وفيه منع ، مع عدم انحصاره فيه ، وإمكانه بالفراق المطلق ، فلا يجب
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٤١ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٣ ، التهذيب ٨ : ٩٧ / ٣٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٩ أبواب الخلع والمباراة ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٨ : ٩٦ / ٣٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٩ أبواب الخلع والمباراة ب ١ ح ٢.
(٣) انظر الحدائق ٢٥ : ٥٩٨ ، ٥٩٩.
(٤) الشيخ في النهاية : ٥٢٩ ، والخلاف ٤ : ٤٢١ ، الحلبي في الكافي : ٣٠٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٣١.