• الفهرس
  • عدد النتائج:

نعم ، ربما يتوهّم الاستدلال عليه بمفهوم الصحيح المتقدّم في صدر البحث ، الدالّ على اشتراط مشابهة الولد له في اللحوق به (١).

ونحوه الخبر : عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوماً منزله فأصاب معها رجلاً تحدّثه ، فاستراب بها فهدّد الجارية ، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ، ثم إنّها حبلت بولد ، فكتب : « إنّ كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإنّ ذلك لا يحلّ لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع امّه » (٢).

وفساد التوهّم أوضح من أن يخفى ؛ لظهور الأول وصراحة الثاني في انتفاء الولد مع التهمة بمجرّد عدم الشباهة ، وفيه مضافاً إلى المناقشات السابقة المخالفة للإجماع من وجه آخر ، وهو اشتراط الشباهة في اللحوق ، ولم يعتبره أحد بالمرّة ، ومع ذلك في ردّه المعتبرة صريحة.

ففي الخبر : « إنّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر فقال : إنّ امرأتي هذه سوداء وأنا أسود ، وإنّها ولدت غلاماً أبيض ، فقال لمن بحضرته : ما ترون؟

فقالوا : نرى أن ترجمها : فإنّها سوداء وزوجها أسود ، وولدها أبيض » قال : « فجاء أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد وُجِّه بها لتُرجَم فقال : ما حالكما؟ فحدّثاه ، فقال للأسود : أتتّهم امرأتك؟ فقال : لا ، قال : فأتيتها وهي طامث؟ قال : قد قالت لي في ليلة من الليالي : إنّي طامث ، فظننت أنّها تتّقي البرد ، فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث؟ قالت : نعم ، سله قد حرّجت عليه وأبيت ، قال : فانطلقا فإنّه ابنكما ؛ إنّما غلب الدم النطفة فابيضّ ، ولو‌

__________________

(١) راجع ص ١١٤.

(٢) التهذيب ٨ : ١٨٠ / ٦٣١ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٧ / ١٣١٣ ، الوسائل ٢١ : ١٦٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٥ ح ٤.