• الفهرس
  • عدد النتائج:

آخر : « الثلث » (١) والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن ، وإن كان الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب وهو الأول أجود.

( ولو كانت ) القابلة ( ذمّية ) لا تأكل ذبيحة المسلم ( أعطيت ثمن الربع ) للموثّق : « وإن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أُعطيت قيمة ربع الكبش » (٢) وخُصّت اليهوديّة بالذكر لأكل النصارى وكذا المجوس ذبائحنا.

( ولو لم تكن ) ثمّة ( قابلة ، تصدّقت به ) أي بالربع ـ ( الأُمّ ) إلى من شاءت من فقير أو غني ؛ لعموم الموثّق : « وإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت » (٣).

( وإذا لم يَعِقّ الوالد ) عنه ( استحبّ للولد ) أن يعقّ عن نفسه ( إذا بلغ ) وإن شاب ، بلا خلاف ؛ لمفهوم الموثّقين :

في أحدهما : « وإن لم يعقّ عنه حتى ضحّى فقد أجزأته الأُضحيّة » (٤) ونحوه الثاني (٥) ، فتأمّل.

والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدالّ على استحبابها للولد مع الشكّ في عقيقة الوالد عنه ، وفيه : ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ،

__________________

(١) الكافي ٦ : ٣٢ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٤٤ / ١٧٧٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٨ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٧ ح ١.

(٢) الكافي ٦ : ٢٨ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٤٣ / ١٧٧١ ، الوسائل ٢١ : ٤٢١ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٤.

(٣) الفقيه ٣ : ٣١٣ / ١٥٢٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١٥.

(٤) الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٤٩ أبواب أحكام الأولاد ب ٦٥ ح ٢.

(٥) الكافي ٦ : ٣٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٤٤٧ / ١٧٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٤٤٩ أبواب أحكام الأولاد ب ٦٥ ح ١.