أجودهما اتباع العادة.(ويدخل فيه الطريق ، والشرب) (١) للعرف ، ولو باعه بلفظ الكرم (٢) تناول شجر العنب ، لأنه مدلوله لغة ، وأما الأرض والعريش والبناء والطريق والشرب فيرجع فيها إلى العرف ، وكذا ما اشتمل عليه من الأشجار وغيره ، وما شكّ في تناول اللفظ له لا يدخل.

ويدخل (في الدار (٣) الأرض والبناء أعلاه وأسفله ، إلا أن ينفرد الأعلى عادة) فلا يدخل إلا بالشرط ، أو القرينة ، (والأبواب) (٤) المثبتة وفي المنفصلة كألواح الدكاكين وجهان : أجودهما الدخول ، للعرف. وانفصالها للارتفاق (٥) فتكون كالجزء وإن انفصلت. واطلاق العبارة يتناولها. وفي الدروس قيدها بالمثبتة فيخرج (والأغلاق المنصوبة) (٦) ، دون المنفصلة كالأقفال (٧) (والأخشاب المثبتة) (٨)

______________________________________________________

(١) بالكسر مورد الماء كالمشرب ، قال في المسالك : (وكذا يدخل الطريق والشرب بدلالة العرف وإن لم يدخل في مفهومه).

(٢) أي باع البستان المزروع بشجر العنب بلفظ الكرم ، دخل شجر العنب قطعا لدلالة لفظ الكرم عليه بالتطابق ، وقال في المسالك : (وأما الأرض والعريش والطريق والشرب والبناء فيرجع فيها إلى العرف ، فإن أفاد دخولها في مسماه دخل ، وإلا فلا ، ولو أفاد دخول بعضها خاصة اختص به ، وكذا القول في باقي الأشجار النابتة معه ، ومع الشك في تناول العرف لها لا يدخل) انتهى.

(٣) لو باع بلفظ الدار دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ، بلا خلاف ولا إشكال ـ كما في الجواهر ـ إلا أن يكون الأعلى مستقلا بما تشهد العادة بخروجه مثل أن يكون الأعلى مساكن منفردة ولها طريق خاص ومرافق مستقلة كما في عصورنا الحاضرة.

(٤) أما المثبتة فتدخل بلا خلاف ولا إشكال قضاء للعرف ، وأما المنفصلة كألواح الدكاكين فتدخل قضاء للعرف ، ويحتمل عدم دخولها لأن اسم الدار لا ينطبق عليها وهو ضعيف.

(٥) قال في المسالك : (ألواح الدكاكين المجعولة أبوابا منقولة للارتفاق لسعة الباب) انتهى.

(٦) بلا خلاف ولا إشكال قضاء لحق العرف ، ولأنهما جزء الباب الداخل في بيع الدار.

(٧) فلا تدخل قضاء للعرف.

(٨) هي الأخشاب المستدخلة في البناء ، فإن لم تستدخل بل سمرت فهي رفوف ، والأخشاب المثبتة تدخل لأنها من أجزاء الدار ، وأما التي سمرت فتدخل لأنها من توابع الدار بحسب العرف ، وفي التذكرة نفي دخول السلالم المستقرة والرفوف والأوتاد لخروجها عن اسم الدار.