______________________________________________________

ـ شُهَدٰاءَ) (١) وقوله تعالى : (لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ) (٢) وقوله تعالى فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) (٣) ، والأخبار كثيرة على ثبوت الزنا بأربعة شهداء سيأتي التعرض لبعضها في كتاب الحدود ، لكن لا نص على ثبوت اللواط والمساحقة بأربعة شهداء كما اعترف بذلك صاحب الجواهر ، نعم قد ورد في اللواط ثبوته بالاقرار أربعا كما في صحيح مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام (بينما أمير المؤمنين عليه‌السلام في ملاء من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مرارا هاج بك ، فلما كان من الغد عاد إليه ، فقال له : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعلّ مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته ، الأولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ، قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب ـ إهداء ـ من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار) (٤) إلى أخر الخبر ، وبما أن الاقرار بمنزلة الشاهد فيثبت أن المعتبر من الشهود أربعة.

وقد ورد في المساحقة أنها كاللواط في الرجال كما في مرسل الطبرسي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال) (٥) ، فما يجري في اللواط يجري في المساحقة من الأحكام.

ثم يثبت الزنا من بين هذه الثلاثة بثلاثة رجال وامرأتين وهذا موجب للرجم ويثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ولكن لا يثبت به إلا الجلد لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم) (٦) وصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام (سئل عن رجل محض فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني) (٧) ـ

__________________

(١) سورة النور ، آية : ٤.

(٢) سورة النور ، آية : ١٣.

(٣) سورة النساء آية : ١٥.

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب اللواط حديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد السحق والقيادة حديث ٣.

(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣ و ١٠.