وحفر قبورهم ، (ودفنهم ، والصلاة عليهم) ، وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية ، ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب ، كتغسيلهم زيادة على الواجب ، وتنظيفهم ووضوئهم وتكفينهم بالقطع المندوبة ، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي : كتم الريح ، وحراسة الجثة إلى أن يبلغ القامة ، وشق اللحد ، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما لا يمكن دفنه فيه لم يحرم التكسب به (١).

(والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمتي كالعبث) (٢) مثل الذّهاب إلى مكان بعيد ، أو في الظلمة ، أو رفع صخرة ، ونحو ذلك ، مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء.

(والأجرة على الزنا) واللواط وما شاكلهما (٣).

(ورشا القاضي) بضم أوله وكسره مقصورا جمع رشوة بهما (٤) ، وقد تقدم (٥).

______________________________________________________

ـ على إيجاده ويستوفى منه العمل من دون رضاه.

واستدل كاشف الغطاء بأن إيجاب الفعل يوجب صيرورته مملوكا لله تعالى فلا يجوز تمليكه للغير بالأجرة ، واستدل بأن بذل العوض على ما يجب على الأجير لغو فلذا يحرم أخذ الأجرة ، واستدل بأن الإجارة متقومة بدفع العوض في قبال عمل الأجير العائد للمستأجر ، والواجب على الأجير عمل يعود نفعه إليه لا للمستأجر فبذل المال بإزائه أكل له بالباطل.

ولهذه الأدلة أو لبعضها فلا يجوز أخذ الأجرة على الواجب سواء كان عينيا أو تعينيا أو كفائيا أو تخييريا ، عباديا كان أو توصليا إلا في الواجب النظامي ، وهو ما وجب لحفظ النظام كالحرف والصناعات المتوقف عليها النظام ، لأن النظام متوقف إيجاد هذه الصناعات والحرف لا بشرط ، فأخذ العوض عليها لا ينافي وجوبها ، بل تحريم أخذ العوض عليها مناف لنظام أهل الحرف والصناعات.

(١) أي بالمندوب ولكن بشرط أن لا يكون عباديا.

(٢) فإن بذل العوض في قباله سفهي فيكون أكل المال بإزائه أكلا له بالباطل.

(٣) من المحرمات ، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على المحرم بعد عدم عود نفع محلّل للمستأجر ، وبعد عدم كون الفعل مملوكا للعبد لتحريمه عليه.

(٤) أي بالضم والكسر.

(٥) في باب القضاء.