يزول ، والمغبون إما البائع ، أو المشتري أو هما.

فهذه جملة أقسام المسألة ، ومضروبها يزيد عن مائتي مسألة وهي مما تعم بها البلوى ، وحكمها غير مستوفي في كلامهم.

وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البائع (١) لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا (٢) فإن فسخ ووجد العين باقية على ملكه لم تتغير تغيرا يوجب زيادة القيمة ، ولا يمنع من ردها أخذها ، وإن وجدها متغيرة بصفة محضة (٣) كالطحن والقصارة فللمشتري أجرة عمله. ولو زادت قيمة العين بها (٤) شاركه في الزيادة بنسبة القيمة ، وإن كان (٥) صفة من وجه ، وعينا من آخر كالصبغ (٦) صار شريكا بنسبته كما مرّ ، وأولى هنا (٧) ، ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس (٨) أخذ المبيع

______________________________________________________

(١) وقد تصرف المشتري بمطلق التصرفات السابقة فلا يسقط خيار البائع ، لأصالة بقاء الخيار بالاستصحاب ، مع عدم الدليل الدال على سقوطه إذ فعل المشتري بالتصرف لا يدل على رضا البائع بالعقد ، ثم إذا فسخ البائع فإن وجد العين باقية عند المشتري ولم تتغير تغيرا يوجب زيادة قيمتها ولا مانع من ردها أخذها البائع لأنها ملكه وهذا مما لا شك فيه.

(٢) مهما كان تصرفه.

(٣) وهي الموجبة للزيادة الحكمية ، قال في المسالك : (وفي استحقاق المشتري أجرة عمله وجه قوي) ، وفي الروضة هنا جزم به لأنها عمله وعمله محترم ، وردّ عليه صاحب الجواهر بأن عمله قد وقع في ملكه فلا يستحق عليه عوضا ، نعم لو وقع في ملك غيره فيستحق حينئذ أجرة إذا لم يكن بداعي التبرع.

(٤) أي لو زادت قيمة العين بالزيادة الحكمية كحرث البستان ، وكان المشتري شريكا لأن الزيادة مال للمشتري ، والفرق بين هذا الفرع وبين الفرع السابق أن الزيادة الحكمية هنا لها مالية ، بخلاف الزيادة الحكمية في الفرع السابق فلا قيمة لها معتدّ بها عند العرف كغسل الثوب.

(٥) أي تصرف المشتري.

(٦) فهو من ناحية تغير الثوب فهو صفة ، ومن ناحية كونه عوضا موجودا فهو عين ، وهذا مثال للزيادة المشوبة ، وهذا الصبغ ملك للمشتري فهو شريك مع البائع بنسبته.

(٧) لعينية الصبغ هنا بخلاف الزيادة في السابق فإنها صفة محضة.

(٨) وهو مثال للزيادة العينية ، فلو أخذ البائع العين هنا وهي الأرض بحسب المثال ـ كان ـ