وظاهره أنه لا يتوقف مع البينة (١) على اليمين وهو أجود القولين (٢) ، ولو شهدت البينة بالإعسار في القسم الثاني (٣) فأولى بعدم اليمين ، وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالا (وحلف) على الإعسار (ترك) (٤) إلى أن يقدر ، ولا يكلّف التكسب (٥) في المشهور ، وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين ، (وإلا) يتفق ذلك بأن لم يقم بينة ، ولا صادقه الغريم مطلقا (٦) ، ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا (حبس) (٧) وبحث عن باطن أمره ، (حتى يعلم حاله) فإن علم له مال أمر بالوفاء (٨) ، فإن امتنع باشره القاضي (٩) ولو ببيع ماله إن كان مخالفا للحق ، وإن

______________________________________________________

(١) سواء شهدت بتلف ماله أو بالاعسار مطلقا وكان المدعى عليه مدعيا للاعسار وقوله على خلاف الأصل لأن أصل الدعوى مالا ، أو كان له مال ظاهرا.

(٢) وقد عرفت أن الأكثر على ضم اليمين لدفع الاحتمال الخفي إذا شهدت بالاعسار مطلقا.

(٣) فيما لو كانت الدعوى بغير مال فيكون مدعي الإعسار منكرا وقوله موافقا للظاهر أو الأصل فلا يمين من باب أولى ، لأنه في القسم الأول عند ما كان مدعيا لأن قوله مخالف للظاهر أو الأصل فلا يمين كما استجوده الشارح فهنا من باب أولى.

وفيه : إنه مبني على قبول البينة من المنكر مع أنه على خلاف العموم (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).

(٤) على المشهور كما تقدم.

(٥) أي لا يكلف التكسب تحت يد الغرماء كما هو مختار الشيخ ، أو إذا كان ذا حرفة كما هو مختار ابن حمزة ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، نعم يجب عليه السعي باختياره وما فضل عنه دفعه إلى غرمائه ، ووجوب السعي هنا لوجوب الوفاء بالدين من باب المقدمة.

(٦) سواء كان أصل الدعوى مالا أو لا.

(٧) حتى يثبت إعساره كما تقدم.

(٨) لأنه هو الذي له التصرف في ماله وإن تعلق به حق الغير فيؤمر.

(٩) للأخبار منها : خبر الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (أنه قضى أن الحجر على الغلام حتى يعقل ، وقضى في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإن تبين إفلاسه فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا ، وقضى عليه‌السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه بينهم) (١) ويحمل البيع على ما لو كان الموجود مخالفا بالجنس للمطلوب وإلّا فلو كان موجودا بعينه رد الحاكم على الغير عند امتناع المقرّ لأنه ولي الممتنع.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.