ذلك إلا بإذنه ، ومعه (١) يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة ، ويجوز مس (٢) ما أبيح له نظره مع الحاجة ، وقيل : يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن ، وهو بعيد.

(ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه (٣) أي بعده ، وقوى في الدروس اطراده في الملك الحادث مطلقا (٤) ، (والصدقة عنه بأربعة دراهم (٥) شرعية ، (وإطعامه) شيئا (حلوا ، ويكره وطء) الأمة (المولودة من الزنا بالملك ، أو بالعقد ، للنهي) عنه في الخبر (٦) ،           

______________________________________________________

(١) مع إذن المولى.

(٢) لخبر أبي بصير المتقدم.

(٣) لصحيح زرارة (كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ولا تشتر شيئا ولا عيبا ، وإذا اشتريت رأسا فلا ترينّ ثمنه في كفة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه ، وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم) (١).

(٤) بالشراء وغيره.

(٥) لصحيح زرارة المتقدم ، وهو مستند استحباب إطعامه شيئا حلوا.

(٦) والأخبار كثيرة.

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ) (٢) وهو ظاهر في الكراهة ، وخبر عبد الله بن سنان (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ولد زنا ينكح؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها) (٣) وخبر محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليه‌السلام : الخبيثة يتزوجها الرجل ، قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده) (٤) وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس) (٥) ، وخبر ثعلبة وعبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الرجل يتزوج ولد الزنا ، قال : لا بأس ، إنما يكره ذلك ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٥ و ١ و ٢ و ٤ و ٨.