.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما فإن كان قبل الحكم فالمشهور على عدم جواز الحكم بشهادتهما لأنه حكم بشهادة غير عادلين ، وعن البعض كالشيخ في أحد قوليه والعلامة والحلي والمحقق الجواز لأن المعتبر هو العدالة في الشاهدين عند الأداء لا عند الحكم هذا كله فيما لو كانت شهادتهما في حقوق الناس ، وأمّا لو كانت في حقوق الله كحد الزنا فلا يحكم بشهادتهما ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر والمسالك لأن الحدود مبنية على التخفيف لأنها تدرأ بالشبهة وفسقهما بعد الشهادة شبهة في ثبوت الحد ، وهذه الفروع لم يتعرض لها الشهيدان هنا.

ثم لو تبين أنها شهادة زور نقض حكم الحاكم حينئذ قبل الاستيفاء أو بعده ولو كان قبل الحكم فلا يجوز للحاكم أن يحكم حينئذ ، وينظر بعد الاستيفاء فإن كان المال باقيا ردّ على صاحبه وإن تلف غرّم الشهود مثله إن كان مثليا ، وقيمته إن كان قيميا هذا في حقوق الآدمي ، وأما في الحدود فيثبت عليهم القصاص ولولي اندم قتلهما مع رد الفاضل من ديتهما على وليهما بلا خلاف في ذلك كله لتبين عدم صحة الشهادة من رأس فينتفي مستند الحكم ، ولصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في شاهد الزور قال : إن كان الشي‌ء قائما بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (١) ، ومثله صحيحه الآخر عنه عليه‌السلام (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في شاهد الزور ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه) (٣).

وهذا الفرع سيتكلم عنه الشهيدان فيما بعد وقد قدمنا فيه الكلام ليدرك الفرق بينه وبين الفرع الآتي ، وهو : ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما ، والفرق بين الرجوع وثبوت الزور في شهادتهما هو ما لو علم الحاكم بكذبهما أو قام الخبر المفيد للعلم على ذلك فهي شهادة زور هذا هو الفرع المتقدم ، أما لو صرح نفس الشاهدين بالكذب أو رجعا عن شهادتهما بأن ادعيا الاشتباه أو الغلط أو النسيان في الشهادة الأولى فهذا هو الفرع الحالي وهذا الرجوع كالانكار بعد الاقرار فلا يدرى أنهم صادقون به أو لا إذ يحتمل كذبهم في الشهادة الثانية فتكون الشهادة الأولى صادقة بخلاف الفرع المتقدم فهناك قطع بكذب الشهادة الأولى. وإذا تبين الفرق بين الفرعين فلو رجع الشاهدان عن شهادتهما ، فإن كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم الحاكم بشهادتهما بلا خلاف فيه لمرسل جميل عن ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢ و ٣ و ١.