سقط خياره خاصة) إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر (١).

(ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدّم الفاسخ) (٢) وإن تأخر عن الإجازة ، لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ ، دون الإجازة ، لأصالتها (٣) ، (وكذا) يقدم الفاسخ على المجيز (في كل خيار مشترك) ، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها.

(ولو خيّره فسكت (٤) فخيارهما باق) أما الساكت فظاهر إذا لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار ، وأما المخيّر فلأن تخييره صاحبه أعمّ من اختياره العقد فلا يدل عليه ، وقيل : يسقط خياره استنادا إلى رواية لم تثبت عندنا.

(الثاني ـ خيار الحيوان (٥) وهو ثابت للمشتري خاصة) على المشهور (٦) وقيل :

______________________________________________________

ـ حق الخيار لأنهما لو أرادا استعمال حقهما بالخيار لاستطاعا بالكلام لأنهما غير مكرهين على عدم الكلام.

(١) كما هو واضح إذ لا ارتباط بين خيار أحدهما وخيار الآخر.

(٢) لأن الفسخ رفع للعقد الثابت ، ولذا يقدّم ولو تأخر عن الإجازة ، بل الإجازة إبقاء عقد البيع إلى حين تحقق الرافع ، والمفروض أن الفسخ رفع له ، فلا يضره تقدم الاجازة عليه.

(٣) بمعنى أن ما يتحقق بالاجازة هو متحقق بالأصالة من حين وقوع العقد.

(٤) لو خيّر أحدهما الآخر بأن قال له : اختر امضاء العقد أو فسخه ، فسكت الآخر ، فخيار الساكت باق بلا خلاف فيه للأصل ، وإطلاق الأدلة ، ولأن السكوت أعم من الرضا فلم يصدر منه قول أو فعل يدل على سقوط خياره وخيار القائل فباق أيضا ، لأن ما صدر منه أمر بالاختيار وهو لا يدل على إسقاط خيار نفسه.

وعن الشيخ كما في المسالك وإن قال في الجواهر : (ولكن لم نعرف القائل وإن نسب إلى الشيخ إلا أن المحكي عن مبسوطه وخلافه خلاف الحكاية) أنه يسقط للنبوي (البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر) (١) ، وهذه الزيادة لم تثبت من طرقنا فليست بحجة.

(٥) من ضروريات المذهب كما في الجواهر.

(٦) للأخبار الكثيرة منها : صحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن رجل اشتري ـ

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخيار حديث ٣.