ولقيام المقتضي في غيرها (١) ، (فلو ظهر عيب في المعين) (٢) ثمنا كان ، أم مثمنا (من غير جنسه) بأن ظهرت الدراهم نحاسا ، أو رصاصا (بطل) البيع (فيه) ، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء ، والعقد تابع له (٣) ، (فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله) إن ظهر الجميع كذلك (٤) ، وإلا (٥) فبالنسبة (كدراهم بدراهم ، وإن كان) ما بإزائه (مخالفا) في الجنس (٦) (صح) البيع (في السليم (٧) وما قابله ، ويجوز) لكل منهما (الفسخ مع الجهل) بالعيب ، لتبعض الصفقة.

______________________________________________________

ـ المقتضي لتعيين غيرهما هو العقد ، وهو حاصل هنا ، ولذا لا بد من دفع نفس الدراهم والدنانير المعيّنة فلا يجوز دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف ، وإن تلف المعين قبل القبض انفسخ البيع ولم يكن له دفع بدله وإن ساواه ، ولو كان في المعين عيب فلا يستبدل بل إما أن يرضى به أو يفسخ العقد.

وغالب مخالفينا على ذلك إلا أبو حنيفة حيث ذهب إلى أنها لا تتعين بالعقد بل بالقبض ، وأثبت نقيض هذه الأحكام.

(١) في غير الدراهم والدنانير ، والمقتضي هو العقد.

(٢) والمعنى : ما لو اشترى دراهم بمثلها معينة ، ووجد جميع ما صار إليه من الثمن من غير جنس الدراهم ، بل هي رصاص ونحوه كان البيع باطلا بلا خلاف ولا إشكال ، وكذا في غير الصرف فيما لو باعه ثوبا مثلا كتانا فبان صوفا ، بطل البيع لتخلف العقد عما وقع عليه العقد ، إذ وقع العقد على العين الخارجية وهي رصاص أو صوف مع أن القصد هو الفضة أو الكتان ، وليس له الإبدال لوقوع العقد على عين شخصية فلا يتناول غيرها ، ولا الأرش لعدم وقوع الصحيح والمعيب على هذه العين ، بلا فرق في ذلك كله بين كون المعين ثمنا أو مثمنا.

وكذا الحكم فيما لو وجد بعض المعين من غير جنس الدراهم فيبطل البيع في هذا البعض فقط ، وللذي انتقل إليه المعيّن خيار تبعض الصفقة وله الإمضاء مع أخذ البعض الآخر ولكن يأخذه بحصته من مجانسه من دون زيادة لئلا يلزم الربا.

(٣) أي للقصد.

(٤) أي معيبا بحيث ظهر من غير جنسه.

(٥) فإن ظهر العيب في البعض.

(٦) كبيع دراهم بدنانير معينة.

(٧) فيما لو ظهر العيب في البعض فقط ، وأما لو ظهر العيب في الجميع فقد عرفت بطلان البيع من رأس في المجانس ، ومثله في غير المجانس.