٤٢٣٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ ». (١)
٤٢٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، فَقَالَتْ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا (٢) أَسْتَحْيِي مِنْهُ (٣) ، فَقَالَ (٤) : « سَلِي (٥) ، وَلَاتَسْتَحْيِي » قَالَتْ (٦) : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ (٧) ، فَلَمْ يَذْهَبْ (٨) أَثَرُهُ؟
فَقَالَ : « اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ (٩) حَتّى يَخْتَلِطَ وَيَذْهَبَ (١٠) ». (١١)
__________________
آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « إنّ العرق ليس من الحيض ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ١٩٩ ، مع اختلاف. وراجع : الجعفريّات ، ص ١١ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٤٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤١٣٨.
(١) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٤٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤١٤٠.
(٢) في « جح » : « وإنّما ».
(٣) في « بف » : ـ « منه ».
(٤) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » والكافي ، ح ٤٠٩١ والتهذيب ، ح ٨٠٠ : « قال ».
(٥) في التهذيب ، ح ٨٠٠ : « سليني ».
(٦) في الوسائل ، ح ٤١٠١ : ـ « جعلت فداك ـ إلى ـ لا تستحيي ، قالت ».
(٧) في « جس » : ـ « فغسلته ».
(٨) في « بح ، جح » : « ولم يذهب ».
(٩) في « بخ » : ـ « بمشق ». والمِشْق : المَغْرَة ، وهي طين أحمر. المغرب ، ص ٤٣٠ ( مشق ).
(١٠) في التهذيب ، ح ٨٠٠ : + « أثره ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ص ٢٥٧ : « الظاهر أنّه لمّا لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليهالسلام بالصبغ ؛ لئلاّ تتميّز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّراً في إزالة الدم ولونه ، لكنّه بعيد ».
(١١) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة ، ح ٤٠٩١. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفيه أيضاً ، ص ٢٥٧ ، ذيل ح ٧٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام. وفيه ، ص ٢٧٢ ، ح ٨٠١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « أصاب ثوبي دم الحيض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٤٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٣٨٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤١٠١.