فَنَفَضَهَا (١) ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا (٢) جَبِينَيْهِ (٣) وَكَفَّيْهِ (٤) مَرَّةً وَاحِدَةً (٥) (٦)
٤١٠٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَتَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) (٧) وَقَالَ : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (٨) قَالَ (٩) :
__________________
وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٧١ : « الحديث ... يدلّ على الاكتفاء بالضربة الواحدة » وذكر اختلاف الأصحاب في عدد الضربات في التيمّم على أقوال : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، ضربة واحدة للجميع ، ضربتان في الجميع ، وثلاث ضربات : ضربة باليدين للوجه وضربة باليسار لليمين وضربة باليمين لليسار في الجميع ، ثمّ قال : « وقال الطيّبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمّار : إنّ في الخبر فوائد منها أنّه يكفي في التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفّين ، وهو قول عليّ وابن عبّاس وعمّار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أنّ التيمّم ضربتان ، انتهى. فظهر من هذا أنّ القول المشهور بين العامّة الضربتان وأنّ الضربة مشهور عندهم من مذهب أميرالمؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ وعمّار التابع له وابن عبّاس التابع له عليهالسلام في أكثر الأحكام ، فظهر أنّ أخبار الضربة أقوى ، وأخبار الضربتين حملها على التقيّة أولى ».
(١) في الوافي والتهذيب ، ح ٦٠١ والاستبصار ، ح ٥٩٠ و ٥٩٣ : « ثمّ رفعهما فنفضهما ». والنَفْض : تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره ، وفعله من باب قتل. راجع : المغرب ، ص ٤٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفض ).
(٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٦٠١ والاستبصار ، ح ٥٩٠ و ٥٩٣ : « بهما ».
(٣) في « ظ ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح » والوسائل والتهذيب ، ح ٦١٣ : « جبينه ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ٦٠١ والاستبصار ، ح ٥٩٠ : « جبهته ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : جبينيه ، ظاهره أنّه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر ، والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنّهما مقصودان بالذات ».
(٤) في حاشية « بث » : « وكفّه ».
(٥) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : مرّة واحدة ، الظاهر أنّه متعلّق بالمسح ، ويمكن تعلّقه بالضرب أيضاً على التنازع ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١١ ، ح ٦١٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٣ ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٠ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٦١٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨١ ، ح ٤٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٣٨٦٣.
(٧) المائدة (٥) : ٣٨.
(٨) المائدة (٥) : ٦.
(٩) في التهذيب : « وقال ». وفي الاستبصار : ـ « قال ».