٤٠٩٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَحِلُّ (١) أَنْ يَمَسَّ (٢) الثَّعْلَبَ وَالْأَرْنَبَ ، أَوْ شَيْئاً (٣) مِنَ السِّبَاعِ ، حَيّاً أَوْ مَيِّتاً؟
قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ ، وَلكِنْ (٤) يَغْسِلُ يَدَهُ (٥) ». (٦)
٤١٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ (٧) يَقَعُ (٨) ثَوْبُهُ عَلى جَسَدِ الْمَيِّتِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ غُسِّلَ ، فَلَا تَغْسِلْ (٩) مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ ، وَإِنْ (١٠) كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ ، فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ » يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ (١١) (١٢)
٤١٠١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
__________________
(١) في « بث ، جح » وحاشية « بح ، جن » والوافي والتهذيب : « هل يجوز ».
(٢) في « جس » : « أن تمسّ ».
(٣) في « ظ ، جن » : « أو شيء ».
(٤) في « ظ » : « لكن » بدون الواو.
(٥) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ولكن يغسل يده ، أي وجوباً في بعض الموارد واستحباباً في بعضها ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٦٣ ؛ وص ٢٧٧ ، ح ٨٠٦ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٧٠٥ ؛ وص ٤٦٢ ، ح ٤١٨٠.
(٧) في « ظ » والتهذيب ، ح ٨١١ : « عن الرجل ».
(٨) في الوافي والكافي ، ح ٤٤٢٣ : « طرف ».
(٩) في « جس » : « فلا يغسل ».
(١٠) في حاشية « بح » : « فإن ».
(١١) في الكافي ، ح ٤٤٢٣ والتهذيب ، ح ٨١١ : ـ « يعني إذا برد الميّت ».
(١٢) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، ح ٤٤٢٣ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨١١ ، بطريقين عن الحسن بن محبوب. الكافي ، نفس الباب ، ح ٤٤٢٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧١ ؛ بسند آخر ، وفي الثلاثة الاخيرة هكذا : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب ». الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٤٠٠ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤١٧٨.