فَاغْسِلْهُ ». (١)
٤٠٩٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ : هَلْ يَمْنَعُهُ ذلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؟
قَالَ : « لَا ، وَإِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ (٢) أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ (٣) يَنْضَحُهُ (٤) وَلَايَغْسِلُهُ ». (٥)
٤٠٩٤ / ٩. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْءٌ (٦) إِلاَّ الدَّمُ ». (٧)
__________________
(١) راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٤٠٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٠٨٠.
(٢) في الوافي والتهذيب ، ص ٢٥٩ : « ولا بأس ».
(٣) « الرُعاف » : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه ، يقال : رعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفه ، إذا سال رُعافه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٥ ؛ المغرب ، ص ١٩١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٣٠ ( رعف ).
(٤) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ينضحه ، قال الوالد رحمهالله : صفة للرعاف ، أي يكون الرعاف متفرّقاً ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعاً ، ويحتمل أن يكون مبنيّاً على طهارة الدم القليل مثل رأس الإبر ، كما قال به بعض العلماء ويكون معفوّاً ، انتهى ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٥٣ ، بسنده عن ابن سنان. وفيه ، ص ٢٥٥ ، صدر ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، صدر ح ٦١١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وإن كثر » مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٩ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٣ ؛ والمقنعة ، ص ٦٩ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ، ح ٤٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٠٧٧.
(٦) في الوافي : « لعلّ المراد بالشيء القذر لما يأتي من جواز غسل الشيءبالبزاق ، يعني الشيء الغير القذر. وربّما يحمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضاً بما إذا كان على الشيء الصقيل الذي لا ينفذ فيه كالسيف والمرآة ، ولم نجد فيه رواية ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٦٨ : « يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم ؛ فإنّه يطهّر الفم بزوال عينه ، فكأنّ الريق طهّره ، أو على ما كان أقّل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ... وحمل العلاّمة قدسسره هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٣٣٩ ، بسنده عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : « لايغسل بالبزاق شيء غير الدّم » الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٤٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٢٦.