٣٩٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ غُسْلِ (١) الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : « وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ (٢) لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَقِلَّةِ (٣) الْمَاءِ ».
وَقَالَ : « غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ (٤) وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ (٥) بِالْكُرْسُفِ ، فَجَازَ (٦) الدَّمُ الْكُرْسُفَ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، وَلِلْفَجْرِ (٧) غُسْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ (٨) يَوْمٍ مَرَّةً ، وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَغُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ (٩) ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ (١٠) ، وَغُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ (١١) ، وَغُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدى وَعِشْرِينَ وَغُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سُنَّةٌ (١٢) لَاتَتْرُكْهَا (١٣) ؛ فَإِنَّهُ يُرْجى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَغُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا ، وَغُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ
__________________
(١) في « ى » وحاشية « بخ » : + « يوم ».
(٢) في « جس » : « أنّ به رُخصة » بدل « أنّه رخّص ».
(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي ومرآة العقول. وفي « بح » والمطبوع : « لقلّة » بدل « وقلّة ».
(٤) في « ظ ، غ ، بح ، جن » : « الاستحاضة ».
(٥) « احتشت بالكرسف » ، أي استدخلته ، يقال : احتشت ، أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر. والكرسف : القطن. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢١ ( كرسف ) ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ( حشا ).
(٦) في الوسائل ، ح ١٨٥٤ : « وجاز ».
(٧) في « غ » وحاشية « بث » : « والفجر ».
(٨) في « ظ » : « لكلّ ».
(٩) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جس » : ـ « واجب ». وفي الوسائل ، ح ١٨٥٤ : ـ « وغسل المولود واجب ».
(١٠) في « جس » : + « إلاّ أنّ من علّة ».
(١١) في حاشية « بخ » : « مستحبّ ».
(١٢) في الوافي : « لعلّ المراد بالواجب المهمّ الذي لايترك على حال ودونه السنّة ، ودون السنّة المستحبّ ، وقدتطلق السنّة على ما يقابل الفريضة فتشمل الجميع ، وهو المراد بها في الخبرين الآتيين. وأمّا ترتّب العقوبة على الترك وعدمه فلا يدخل في مفهوم شيء منها وإنّما يستفاد من خارج ».
(١٣) في « ى » : « لا تركها ». وفي « جس » : « لا يتركها ». وفي الوافي : « لا تتركهما ».