وبعد ذلك فلا فرق
قطعا في حالتي الموت والحياة كالرواية. وعلى تقدير الشكّ فلا إشكال في جريان
الاستصحاب ؛ لأنّ الموضوع وهو « القول » غير مرتفع قطعا وإنّما الشكّ في ارتفاع
الحكم عن ذلك الموضوع ، فيستصحب الحكم.
وبالجملة ،
فالرجوع إلى هذه الإطلاقات على تقدير عدم إجدائه في الحكم الواقعي فهو يجدي في
الحكم الظاهري وجريان الاستصحاب.
والجواب :
أمّا عن أخبار
الحكومة : فبأنّ بعد تسليم دلالتها على اعتبار الفتوى لا دلالة فيها على جواز
الأخذ بقول الميّت ؛ لأنّ ذلك إمّا أن يكون مستفادا من الأولويّة أو بعدم القول
بالفصل أو بواسطة التوقّف وعلى التقادير لا إطلاق فيها ، فإنّها كالأدلّة اللبيّة
والقدر المتيقّن منها هو في صورة الحياة.
وأمّا عن التوقيع
:
فأوّلا نقول : إنّ
الظاهر اختصاص الرواية بالرواية كما عساه يظهر من قوله : « إلى رواة أحاديثنا »
فإنّ أخذ عنوان الراوي لعلّه يومئ إليه ، والرواية لا بدّ من العمل بها بعد الموت
وقبله ؛ مضافا إلى أنّ الظاهر من التعليل هو الاختصاص بالأحياء. والتشبّه لا يجدي
، ضرورة عدم المساواة في جميع الأحكام العقليّة بل الشرعيّة أيضا. وقبول قول
الإمام بعد الموت بواسطة العلم بصدقه لدليل العصمة ، وليس من الأحكام الشرعيّة ،
كما هو ظاهر.
وثانيا نقول : لا
إشكال في أنّ قول الإمام عليهالسلام : « وأمّا الحوادث الواقعة » ليس كلاما ابتدائيّا في
المقام ، بل الظاهر أنّ هذه الفقرة إنّما كانت مذكورة في السؤال ، فحاول الإمام عليهالسلام جواب جميع الفقرات على وجه التفصيل ، فقال : « وأمّا الحوادث الواقعة » ولا
ريب أنّ عموم هذه الفقرة وخصوصها موقوف على العموم