الصفحه ١٩٦ : ، واعتبار سند الرواية لعدالة الراوي
أو ما هو بمنزلته ـ يجب القول بالمساواة بين الغائب والحاضر ، وأنّ الغيبة
الصفحه ٢٢٥ : التوجيه المذكور ، وكيف يتصوّر مع إكثارهم في هذه الرواية؟
والحاصل أنّه لا
ينبغي التوقّف في العمل بالأخبار
الصفحه ٢٣٣ : الموهنات للرواية ، من غير فرق في ذلك بين تعدّد
العام وانفراده ، فإنّ نسبة الخاصّ إلى جميع العمومات المخالفة
الصفحه ٣٥٩ : الثاني :
فواضح.
وأمّا الثالث :
فلأنّ الظاهر من الرواية عدم كون الفعل شاقّا ، بل المشقّة إنّما تحصل من
الصفحه ٣٦٠ : المفروض في الرواية ـ كما يظهر من استناده إلى
نفسه ـ من فرائضه من غير أن يكون تبليغا منه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٧٧ : ـ : من أنّه تعالى « لم
يأمرك إلاّ بحسن ولم ينهك إلاّ عن قبيح » (٣) ، وقول الباقر عليهالسلام في رواية سبق
الصفحه ٣٧٨ : والرواية عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) راجع الصفحة :
٣٣٢ و ٣٧٢.
(٣) الوافية : ١٧١ ـ
١٧٢.
(٤) انظر
الصفحه ٣٨٧ :
في المستقلاّت العقليّة كما مرّ.
ومن ذلك ما رواه
الكليني عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « بني
الصفحه ٤٤٥ : فالفرق بين الشهادة والفتوى هو : أنّ المناط في
الشهادة موجود بعد الموت مثل الرواية ، بخلاف الفتوى ، فإنّ
الصفحه ٤٥٦ : ، لكنّه ينهدم معه
بنيان الكلام ، إذ ليست تلك الأمارة إلاّ قول العالم للجاهل وفتواه في غير مورد
الرواية
الصفحه ٤٦٢ : الفتوى هي
الرواية المنقولة بالمعنى ، وقد قرّرنا الفرق بينهما ، ولذلك لا يجوز التقليد فيما
طرأ الفسق بعد
الصفحه ٤٦٤ : وجه للنزاع في بقاء الرواية والعبارة ، فإنّها في وجه غير معقول البقاء ،
وفي وجه غير معقول الارتفاع
الصفحه ٤٧٠ :
الوجوه الشامل بإطلاقه للرواية والفتوى كما عرفت. والإنذار كما يصدق في فتوى الحيّ
، فكذلك يصدق في فتوى
الصفحه ٤٧٢ : الإمام ، كما في رواية
عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول العامّة : إنّ رسول الله
الصفحه ٤٧٥ : رواه علماء التفسير (٢) ، فإنّ الآية واردة في مقام معرفة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ومن الظاهر أنّ ذلك