الصفحه ١٦٠ :
فنقول : إنّ من
بعض القائلين بالإجزاء يظهر دعوى تطبيقه على القواعد (١) ، ويظهر من بعض آخر وجود
الصفحه ١٩٢ : ذلك مجرّد وجود الخلاف ، بل لا بدّ من
دليل قاض بذلك ، وهو ظاهر في الغاية ، كما يوضّحه ملاحظة القواعد
الصفحه ٢٣٦ : بالمأمور به بحسب القواعد
العربيّة ؛ فهل ترى أنّ أحدا يقول بأنّ قولنا : « اضرب زيدا في المسجد أو راكبا أو
الصفحه ٢٤٧ : الأمر مطلقا مادّة وهيئة ، نحو قولنا : « أكرم رجلا » فإنّه ليس في
المقام ما يحتمل رجوعه بحسب القواعد
الصفحه ٢٤٨ : بالإجمال.
وثانيها : أن يكون
الهيئة خالية عمّا يحتمل رجوعه إليها بحسب القواعد العربيّة ، لكنّ المطلوب فعل
الصفحه ٢٤٩ : (١) المعاني ـ أنّ
مقصود المولى هو ما يمكن أن يكون مفاد ذلك التعبير بحسب القواعد الثابتة في اللغة.
وإذ قد
الصفحه ٢٦٤ :
، بين أن يجعل الزمان بحسب القواعد النحويّة قيدا للحكم الذي هو الوجوب ، وبين أن
يجعل قيدا للفعل الذي
الصفحه ٢٦٦ : الفعل أيضا ، كما لا يخفى.
وكيف كان ، فلا
فرق فيما ينقدح في نفس الآمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد
الصفحه ٢٦٨ : كان فعلا اختياريّا ، كما عرفت. فرجوع
التقييد تارة إلى الفعل واخرى إلى الحكم بحسب القواعد العربيّة ممّا
الصفحه ٢٧٥ : ، والغنية ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ، والمنتهى ٢ : ١٨٢ ـ ١٨٨ ، وتمهيد القواعد :
٧٦ ـ ٧٧ ، وعوائد الأيّام : ٢٨٢.
الصفحه ٢٩٨ : للفعل المأمور به واجبا وإن
كان ظاهرا في المباشرة بحسب القواعد اللفظيّة ، فهو
الصفحه ٣١٧ : بالقصد إلى ذلك
العنوان. هذا ما تقتضيه قواعد اللغة.
وأمّا ما يمكن
استظهاره من الرواية فهو ما عرفت من أنّ
الصفحه ٣٩٥ : قلنا : قضيّة القواعد جواز أخذ الاجرة على القضاء بين المسلمين ، وكذا على
السعي إلى الميقات ممّن وجب عليه
الصفحه ٤١٣ :
الأوّل ، ولا مدخل
لها بالمقام الثاني ، كيف! وقضيّة القواعد العدليّة فسادها في الثانية مع أنّها
الصفحه ٤٣٦ : ، وهو أنّ من تأمّل في القواعد العلميّة ومارس المصالح الحكميّة وجرّب
التدبيرات الكلّية وعرف مجاري أحكام