الصفحه ٦٥٦ : القواعد : الواجب أفضل من الندب غالبا لاختصاصه بمصلحة زائدة ، ولقوله تعالى
في الحديث القدسي « ما تقرّب اليّ
الصفحه ٣٨ :
قواعده : الماهيّات الجعليّة ـ كالصلاة والصوم وسائر العقود ـ لا تطلق على الفاسدة
إلاّ الحجّ ؛ لوجوب المضيّ
الصفحه ٥٦١ : إنّ العلاّمة قد صرّح في محكيّ القواعد (٣) : بفساد الصلاة في أوّل وقتها في حقّ من عليه الدين الواجب
الصفحه ٤٠ : قواعده : المطلب الرابع في العقد ،
وإطلاقه ينصرف إلى الصحيح (٢). فلا دلالة في كلامه على الوضع وعدمه.
نعم
الصفحه ٩٥ : بواسطة دليل عقليّ خارج عن مفاد اللفظ بحسب الأوضاع اللغويّة ،
وأمّا بملاحظة القواعد اللغويّة يجب المصير
الصفحه ١٦١ : للتصويب ، ولذا فرّع في تمهيد القواعد وجوب الإعادة والقضاء على
مسألة التخطئة والتصويب (١).
الثاني : ما قد
الصفحه ١٨٩ : وأمثاله ، كما لا يخفى.
إلاّ أنّه لم نجد
مصرّحا بالخلاف أيضا ، بل يظهر ممّا في تمهيد القواعد كونها مفروغا
الصفحه ٢٩ : في الثاني.
وربما يعدّ من
الأقوال في المقام ، ما أفاده الشهيد في قواعده بقوله : الماهيّات
الصفحه ٣٠ : :
__________________
(١) القواعد والفوائد
١ : ١٥٨.
(٢) انظر الصفحة ٣٨.
الصفحه ٩٤ : موافقة
للأمر ، فالملازمة مسلّمة ، وبطلان اللازم ممنوع بحسب القواعد اللفظيّة. وإن اريد
من الصحّة موافقة
الصفحه ١١٩ : عدمه ، بمعنى : أنّ
مقتضى القواعد الشرعيّة هو كفاية المأتيّ به في حال الضرورة عن الأمر الواقعي
الاختياري
الصفحه ١٢٠ :
الأولويّة بالنسبة إلى القضاء.
وكيف كان ، فيتّضح
البحث في مقامين :
المقام
الأوّل : في أنّ قضيّة
القواعد
الصفحه ١٢٤ : كما لا يخفى.
فظهر من جميع ما
ذكرنا : أنّ قضيّة القواعد الشرعيّة هو الإجزاء. وهذه هي الدعوى الاولى
الصفحه ١٤٠ : تقييدها بالفحص
__________________
(١) انظر قواعد
الأحكام ١ : ٣١٨.
الصفحه ١٤٤ : القواعد عدم الإجزاء عنها ، ولا بدّ من الإعادة عند
الكشف القطعي ، مضافا إلى دعوى الإجماع في ذلك عن كاشف