المقدّمة في استدلال المشهور بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة ، بعد تسليمه أصل الوجوب. وليت شعري! ما ذا يقول المانع فيما لو أراد دفع الضرر المحتمل في أطراف الشبهة من نفسه ، فهل له بدّ من الأخذ بمقتضى العلم الإجمالي في الأطراف ، من إيجادها أو تركها جميعا؟ والمكابر في ذلك مباهت.
ومن جميع ما ذكرنا يهتدي الخبير بمواقع الكلام إلى تقسيم آخر للمقدّمة إلى قسمين : أحدهما ما يتّحد مع ذيها وجودا. والآخر ما يباينه. وما ينبغي أن يكون محلاّ للنزاع هو الثاني ، لا الأوّل ـ كما قد عرفت تفصيله ـ وبالله التوفيق ومنه الهداية.