الصفحه ٣٧ :
عرفاً
، يبطل فيه العقد ، وإن كان من قبيل تخلّف الوصف ، ففيه الخيار .
وقد تقدّم أنّ عدم
ذكر
الصفحه ٤٤ :
ثمّ إنّ المقام من
قبيل القسم الثالث ، أي يصحّ نقله وإسقاطه ، وذلك لأنّ طبع الحقّ يقتضي جواز
الصفحه ٦٦ :
٢ . لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
إذا اشترى ربوياً
بجنسه فظهر في أحدهما عيب ، فالأرش
الصفحه ١٣٨ : في «
الغنية » : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » . (٢)
وقبل الخوض في تفسير
الصفحه ١٤٠ :
المخالفة
على شرطية الموافقة .
هذا كلّه إذا أُريد
من الكتاب ، القرآنُ ، وأمّا إذا أُريد منه
الصفحه ١٥٨ :
الشيخ
الأنصاري (١) ، وكان سيّد مشايخنا العلّامة السيّد
محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر
الصفحه ١٧٣ : أو اضطرار ، يكون بقاء الأمر على الباقي موافقاً للقاعدة ، ومثله المقام ، فإذا منع الشارع من تنفيذ
الصفحه ١٩١ : المتاع من المشتري في المجلس الذي لم يتفرقا عنه ، فلمّا تعجّب الراوي من صحّة الاشتراء أزال الإمام تعجّبه
الصفحه ١٣ :
تمهيد
الأصل في العقود ،
اللزوم
الخيار لغةً واصطلاحاً
الخيار اسم مصدر من
الاختيار
الصفحه ١٧ : عن قطع المالك علقتَه عن الموقوف وإدخاله في سلطة الموقوف عليهم .
ومثله البيع ، فإنّ
غرض كلّ من
الصفحه ٣٥ :
يساوي
عشرة كان غاية من الضرر ـ وبنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تلقّي الركبان ، وقوله
: « فإن
الصفحه ٦٠ : عليه : بأنّه يدلّ على لزوم تبديل الرب الموجود بالسمن ، وأين هذا من أخذ الأرش ؟ !
٥ . ما رواه عمر بن
الصفحه ٦٥ : الأوّل غير مانع عن الردّ والأرش ، فهو أيضاً سبب مستقل لما سيوافيك في أحكام الخيار ، من أنّ كلّ حدث حدث في
الصفحه ٨٣ :
مانع
من صحّة الإسقاط إلّا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً
الصفحه ٨٩ : بالبيع التي منها خيار المجلس وإليك توضيحه :
إنّ تسلّط كلّ من
المتبايعين على فسخ البيع ما لم يتفرّقا عن