تنجيز الشرط
والمراد من تنجيز الشرط هو ذكر الشرط في العقد على وجه التنجيز ، بأن يقول : بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً ، فخرج ما إذا كان الشرط مقيّداً بقيد كأن يقول : « بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً إن جاء زيد » فالخياطة شرط ، وهو مقيّد بمجيء زيد .
والدليل على ذلك هو انّهم اتّفقوا في باب شرائط العقود على لزوم كون العقد منجّزاً لا معلّقاً ، واستدلّوا عليه بوجوه :
١ . الإجماع المحصّل في كلمات الأصحاب قديماً وحديثاً بحيث لا يعرف منهم مخالف في هذا الباب .
٢ . إنّ التعليق في العقد مناف لوضع العقود والإيقاعات المتعارفة بين الناس .
إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في محلّها . (١)
فإذا تبيّن لزوم كون العقد منجّزاً لا معلّقاً ، رتّبوا على ذلك لزوم كون الشرط
__________________
١ . المتاجر ، قسم البيع ، ص ٩٩ .