الموجودة في داره له ، وشككنا في أنّ وجوب الوفاء بهذا النوع من الشروط ( ما لا يعدّ تابعاً للمبيع ) هل هو رهن سبب خاص أو لا ؟ فبيانه على عاتق الشارع ، فيكفي في جواز التمسّك بالعام ، الفحص والتتبع في الكتاب والسنّة وعدم العثور على كونه رهن سبب خاص ، إذ لو كان لظهر وبان .
قد عرفت أنّ الشرط على قسمين :
ما يحتاج إلى سبب خاص كالزوجية .
وما لا يحتاج إلى سبب خاص بل يكفي الاشتراط ، كالوصية والوكالة .
فيقع الكلام في تمييز القسم الأوّل عن الثاني وما هي الضابطة في ذلك ؟
أقول : إنّ هناك ضابطتين نشير إليهما :
الأُولى : ما أفاده السيد الإمام الخميني قدسسره وقال :
كلّ عنوان يصحّ جعله مستقلاً وابتداءً ، يصحّ جعله بالشرط أيضاً ذلك كالوكالة والوصاية والأمانة والوديعة والرهن والقرض فكلّها يصحّ جعلها مستقلاً ، بأن يقول : أنت وليّي ووصيي ، وهذه أمانة أو وديعة ، فمثله يصحّ جعله بالشرط أيضاً بأن يشترط هذه العناوين في ضمن عقد .
وأمّا ما لا يمكن جعله مستقلاً كالمبيعية والثمنية للمبيع والثمن فهذا لا يصحّ شرطه ، بل يجب أن يتطرّق إلى حصولها من طريق ثالث .
الثانية : الظاهر أنّ كلّ أمر اعتباري ، يهتمّ به العرف والشرع من حيث
اللفظ