القدرة على إنجاز الشرط
يشترط في صحّة الشرط قدرة المشروط عليه على إنجازه بأن يكون داخلاً تحت قدرته ؛ قال المحقّق : لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلاً ، والرطب على أن يجعله تمراً . (١)
وقال في « الحدائق » : يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه ، كاشتراط حمل الدابّة فيما بعد ، أو انّ الزرع يبلغ السنبل ، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أو بفعل الله تعالى ، لاشتراكهما في عدم المقدورية . (٢)
أقول : الظاهر انّ المراد من كون الشرط داخلاً تحت القدرة في بادئ النظر هو التحرّز عن أمرين :
الأوّل : اشتراط ما هو مُحال عقلاً ، كالجمع بين الضدّين أو عادة كالطيران في الهواء بلا سبب .
الثاني : اشتراط فعل الغير ، الخارج عن اختيار فعل المتعاقدين المحتمل
__________________
١ . الشرائع : ٢ / ٢٨٨ ، النظر الخامس في الشروط .
٢ . الحدائق : ١٩ / ٦٧ .